x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أحكام الحضانة في قانون الاحوال الشخصية السوداني

المؤلف:  احمد الرجوب و مختار غريب

المصدر:  احكام الحضانة في القوانين العربية والاجنبية

الجزء والصفحة:  ص 119-124

2023-09-07

2765

صدر قانون الأحوال الشخصية السوداني رقم /43 / الخاص بالمسلمين سنة 1991م معتمداً على أحكام الشريعة الإسلامية كغيره من قوانين الأحوال الشخصية العربية، وقد جرت بعد ذلك محاولات عديدة لتعديل بعض نصوص القانون، وشكل وزير العدل السوداني في عام 2016م لجنة خاصة من أجل مراجعة وتعديل هذا القانون وفق أحكام الشريعة الإسلامية بما يخدم متطلبات الوقت الحالي، إلا أنه لم يصدر أي جديد حتى  الآن ، وقد وردت أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية السوداني لعام 1991م في المواد من /109/ وحتى /126/ وفق ما يلي:

عرفت المادة /109/ الحضانة بما يلي:

" الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحة الصغير "

وذكرت المادة /110/ ترتيب مستحقي الحضانة كالآتي:

" 1 - يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين وذلك على الترتيب الآتي: (أ) الأم. (ب) أم الأم ، وإن علت . (ج) أم الأب ، وإن علت . (د) الأخت الشقيقة ثم لأم ثم لأب. (ه) بنت الأخت الشقيقة . (و) بنت الأخت لأم . (ز) الخالة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. (ح) بنت الأخت لأب. (ط) بنات الأخ الشقيق، ثم لأم ثم لأب. (ي) العمة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. (ك) خالة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. (ل) خالة الأب الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. (م) عمة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب. (ن) عمة الأب الشقيقة ثم لأم ثم لأب.

2- إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات في البند (1) أو كانت غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى العصبات الرجال بحسب ترتيبهم في استحقاق الإرث.

3-  إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين في البند (2) أو وجد وكان غير أهل للحضانة ينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصبي من الرجال غير العصبات وذلك على الترتيب الآتي: (أ) الجد لأم. (ب) الأخ لأم . (ج) ابن الأخ لأم. (د) العم لأم. (هـ) الخال الشقيق، ثم لأب ثم لأم.

4- إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال فينتقل الحق إلى من يليه.

5- إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لـم يقبلها أحد من المستحقين فيضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال، أو النساء ويفضل الأقارب على الأجانب عند توفر الشروط أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض "

وبينت المادة / 111/ أن للقاضي اختيار الأصلح في حال تساوى مستحقو الحضانة:

"إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة فيقدم أصلحهم "

أما المادة /112 / فقد ذكرت الشروط المطلوبة في الحاضن

" تشترط في الحاضن الشروط الآتية : (أ) البلوغ. (ب) العقل . (ج) الأمانة . (د) القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته . (هـ) السلامة من الأمراض المعدية".

 وذكرت المادة /113 / الشروط الإضافية المطلوبة في الحاضن الأنثى والحاضن الذكر:

" تشترط في الحاضن بالإضافة إلى الشروط المذكورة في المادة / 112 / الشروط الآتية:

(أ) إذا كانت امرأة

- أن تكون ذات رحم محرم للمحضون، إن كان ذكراً.

- أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .

(ب) إذا كان رجلاً:

- أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء .

- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون، إن كان المحضون أنثى.

- أن يكون متحداً  معه في الدين " (1).

ويلاحظ أن النص المذكور ترك شرط زواج الحاضن من أجنبي ، مرتبط بمصلحة المحضون وقد أعطى للمحكمة جواز إبقاء المحضون لدى حاضنته إذا وجدت له مصلحة في ذلك (2). ونصت المادة /114/ على استثناء حالة اختلاف الدين كالآتي:

" 1 - يتبع المحضون خير الأبوين ديناً.

2- إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم، فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره أو عنده خشية استغلالها للحضانة لتنشئة المحضون على غير دين أبيه "

ترك النص استثناء للشروط السابقة في مسألة اختلاف الدين بين الحاضن والمحضون وأجاز للحاضن أن يبقى المحضون الصغير بيدها حتى يتم سن الخامسة  (3)

وحددت المادة /115/ سن المحضون التي تنتهي فيها حضانة النساء بما يلي:

1 - تستمر حضانة النساء للصغير إلى سبع سنين ، وللصغيرة إلى تسع سنين .

 

2- يجوز للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ، وللصغيرة بعد تسع سنين إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك" (4).

بالرغم من أن السن المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة (7) سنوات للذكر و(9) سنوات للأنثى التي تنتهي فيها حضانة النساء للمحضون ، إلا أن الفقرة الثانية تركت للقاضي مد هذه السن حتى البلوغ للذكر والزواج للأنثى ، إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك (5).

المادة / 116 / ذكرت إجراءات دعوى الأصلحية بين الحاضن والعاصب كالآتي:" 1- إذا رفعت الحاضنة دعوى الضم بالأصلحية، وبينت وجهها وأنكرها العاصب ، فإن ثبتت فترفض دعوى الضم ، وإلا يحلف العاصب بطلبها ، فإن حلف، فيقضى له بالضم ، وإلا ترفض دعواه.

2 - يقتضي بيان وجه الأصلحية أن للحاضنة من الصفات ما تزيد على صفات العاصب.

3- يجوز للمحكمة أن تتولى التحري بنفسها عن وجه الأصلحية "

وبينت المادة /117/ أولوية الأم في حق الحضانة:

إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف ، أو غيره فتكون الحضانة لها، وتلزم الأم بالحضانة إذا كان المحضون رضيعاً ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك فيهما».

أما المادة /118 / فقد ذكرت واجبات الولي تجاه المحضون:

"يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه ولا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك"

وذكرت المادة / 119/ أحكام السفر بالمحضون:

 

"1- لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون داخل القطر إلا بإذن وليه .

2- يجوز للحاضن إذا كانت أماً أن تسافر بالمحضون إلى وطنها الذي عقد عليها فيه "

كما نصت المادة / 120 على عدم سفر الولي بالمحضون إلا بإذن الحاضنة:

" لا يجوز للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمحضون في مدة الحضانة إلا بإذن حاضنته "

أما المادة / 121 / فذكرت حالات سقوط حق الحضانة بما يلي:

"يسقط حق الحاضن في الحضانة في أي من الحالات الآتية :

أ. تخلف أي من الشروط المذكورة في المادتين /112 - 113/.

ب. سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غير العجز البدني.

ج . مع مراعاة أحكام البند // من المادة / 119 / يسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا استوطنت بلداً ، يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته  "

قضى النص بسقوط الحضانة إذا كان السفر بالمحضون بقصد الاستيطان ما عدا الاستثناء الوارد في المادة 1/119 السابقة الذكر، وهو السفر بالمحضون بموافقة الولي (6)

 وبينت المادة /122 / أن حق الحضانة حق متجدد :

" تعود الحضانة لمن سقطت عنه ، متى زال سبب سقوطها "

وذكرت المادة /123 / أحكام رؤية المحضون للأبوين والأقارب:

 "(أ) إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيكون للآخر الحق في زيارته واستصحابه على أن يكون أمر القاضي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل . (ب) أحد أبوي المحضون متوفياً أو غائباً فيكون لأقارب المحضون المحارم الحق في زيارته حسبما يقرره القاضي . (ج) المحضون لدى غير أبويه فيعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم".

 وذكرت المادة / 124 / استحقاق الحاضن لأجرة الحضانة على ولي المحضون:

"الحضانة عمل تستحق به الحاضنة أجراً حسب حال العاصب يساراً وإعساراً"

وحددت المادة / 125 / الحالات التي تسقط فيها أجرة الحضانة:

" لا تستحق الحاضن أجراً في أي من الحالات الآتية:

أ. كون المحضون أماً معتدة من طلاق رجعي أو بائن من أب المحضون . ب. تجاوز المحضون سن حضانة النساء وأذن القاضي استمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج .

وذكرت المادة / 126 / متى يسقط حق الحاضن في أجرة مسكن حضانة من ولي المحضون: "لا تستحق الحاضن أجرة مسكن إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه بالفعل أو كانت متزوجة والصغير معها "

وهذا النص يسقط أجرة مسكن الحضانة عن الولي للحاضن بحالتين: إذا ملكت مسكناً يمكن لها الإقامة فيه أو إذا تزوجت وبقي المحضون بيدها  (7).

أما المواد المتعلقة بنفقة المحضون فقد وردت في المادة 1/81 وما بعدها:

"1- تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم فتجب نفقته عليه، ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد "

ونصت المادة /82/ على نفقة التعليم: «يستحق الولد الذي لا مال له على أبيـه القـادر ، نفقة تعليم أمثاله عرفاً ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد».

والمادة /83/ على نفقة الرضاعة: تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده، إذا تعذر على الأم إرضاعه ، يعتبر ذلك من قبيل النفقة "

وأوجبت المادة /84/ نفقة المحضون على أمه الموسرة إذا أعسر الأب أو الجد أو فقدا: تجب نفقة الولد الذي لا ما له على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو الجد أو عجزا عن الإنفاق " (8).

_____________

1- من قواعد محكمة تمييز دبي بتطبيق القانون السوداني ولئن كان يشترط - وفقاً لنص المادة /113/  عند ضم المحضون الذي مازال في سن حضانة النساء إلى أبيه أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء، إلا أنه لا يشترط عند ضم المحضون إلى أبيه أو غيره من الذكور عند انتهاء حضانة النساء ببلوغ المحضون أقصى من الحضانة النساء أن يكون عنده من النساء من ترعاه، لأنه وقد بلغ المحضون هذه السن لا يكون في حاجة لرعاية النساء، ولأن الشرط الذي نصت عليه المادة /113 / من القانون السوداني سالف الذكر لا يكون إلا إذا كان المحضون في سن حضانة النساء الطعن رقم 75/2010 طعن أحوال شخصية .

2- وهذه الشروط الإضافية المطلوبة في الحاضن مشابهة للشروط التي نص عليها القانون الإماراتي.

3-  في مسألة اختلاف الدين بين الحاضن والمحضون لم يعط القانون الإماراتي ذلك إلا للأم الحاضن.

4-  من قواعد محكمة تمييز دبي في تطبيق القانون السوداني مفاد - النص في المواد / 112، 113 ، 115 / من قانون الأحوال الشخصية السوداني رقم /43 / لسنة 1991م أن حضانة النساء تنتهي ببلوغ الذكر سبع سنوات والأنثى تسع سنوات ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون، ويقع على عاتق مـن يـدعـي خـلاف هذا الأصل عبء إثبات أن مصلحة المحضون تقتضي بقاءه مع أمه التي انتهت حضانتها لتجاوز الصغير أقصى سن حضانة النساء، وإن تقدير هذه المصلحة هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان تقديرها لذلك سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق الطعن رقم 75/2010 طعن أحوال شخصية .

5- من قواعد محكمة تمييز دبي في تطبيق القانون السوداني وأنه لا على المحكمة إن هيا التفتت عن دفاع فاسد لا أساس له من الواقع أو القانون لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيـه قـد انتهى إلى إسقاط حضانة الطاعنة للمحضون (.... )وضمه لأبيه، وأقام قضاءه على دعامه أساسيه - مؤداها - انتهاء من حضانة أمه الطاعنة لبلوغه أقصى سن حضانة النساء - وفقاً لنص المادة /115/ من قانون الأحوال الشخصية السودان رقم /43 / لسنة 1991م - دون أن تبين الطاعنة وجه مصلحة الصغير في بقائه بيدها بعد تجاوزه تلك السن، بقولها ( ... من شهادة ميلاد المحضون تبين أنه مولود في 2002/7/19م وأنه تجاوز سن حضانة النساء وإن تجاوزه لسن الحضانة قرينة لصالح الأب المدعي في إسقاط حضانة الحاضنة وإعلان انتهائها وضم المحضون لأبيه وأنه كان على المدعى عليها أن تبين أن مصلحة المحضون تقتضي بقاءه بيدها بعد تجاوزه لسن الحضانة بعد أن تقوم ببيان وجهها والميزة التي تفضل بها على الأب المدعى حتى تأذن المحكمة في استمرار بقاء المحضون بيدها الطعن رقم 75/2010 طعن أحوال شخصية .

6-  يبدو أن النص الذي ورد في الفقرة /2/ من المادة /119 / التي أجاز سفر الحاضنة بالمحضون إلى بلدها الذي عقد عليها فيه عقد نكاحها، كان المقصود منه السفر المؤقت، مما يكون معه نص المادة 3/121 شاملاً فتسقط الحضانة عن الحاضنة إذا كان بقصد الإقامة الدائمة في بلدها أو غيره طالما . يعسر فيه على ولي النفس متابعة المحضون.

7-  هذا النص قضى بعدم استحقاق الحاضن التي تزوجت من غير أب المحضون بأجرة مسكن حضانة، وقـد خـلا منه القانون الإماراتي ، ولذلك ذهب القضاء الإماراتي إلى إلزام الولي بأجرة مسكن حضانة للحاضن بعد زواجها .

8- ويقصد بالجد العصبي والد الأب، وأوجب النص النفقة على الأم الموسرة بعـد الأب والـجـد ولـم يعطـهـا الحق بالرجوع فيما أنفقت، بينما أوجب القانون الإماراتي عليها النفقة بعد ترتيب الأب وأعطاها الحق بالرجوع فيما أنفقت إذا أيسر الأب.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+