x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون المالي :

ماهية التسوية الصلحية في القانون الضريبي

المؤلف:  صالح احمد حماد سليمان الجبوري

المصدر:  سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية

الجزء والصفحة:  ص98-101

2024-05-23

233

التسوية الصلحية هي إجراء يقوم به المتهم في الدعوى الجنائية بدفع مبلغ معين إلى خزينة الدولة كيما يتمكن من تفادي إقامة الدعوى الجنائية ضده (1).
وعرفها الدكتور مأمون سلامة أيضا بأنها ( منحه خولها المشرع للمتهم الحاضر في إسقاط الدعوى في جرائم محددة بدفع مبلغ معين في وقت محدد) (2) ، هذا وقد عرفها الدكتور أحمد الجهاني بأنها إتاحة الفرصة للمتهم بأن يسقط عن نفسه الدعوى الجنائية مقابل القيام بدفع المبلغ المطلوب في الميعاد الذي يحدده القانون"(3). والتشريع الضريبي عرف الصلح بأنه (عقد بين طرفين أو اتفاق أرادتين على التزامات معينة وبهذا لا يمكن فرضه على أي أحد الطرفين لأن من شأن هذا أن يجعل الإرادة مشوبة بعيب الإكراه الذي يبطل الصلح، ورضاء المخول بالصلح يفترض تبعا تسليمه بمسؤوليته الجنائية عن الفعل المسند إليه، إلا إنه لو كان بريئاً فلا محل إطلاقا لتصالحه في مقابل دفع مبلغ معين لمصلحة الضرائب)(4).
ومن خلال تعريف التسوية الصلحية الوارد في التشريع الضريبي الذي عد فيه المخالف معترفا لارتكابه الجريمة لمجرد تقدمه بطلب التسوية، إلا إنه لا يأخذ بهذا الرأي على إطلاقه، لأنه قد يتجه المخالف إلى مسلك التسوية الصلحية مع الإدارة الكمركية على الرغم من براءته من الفعل المتهم بارتكابه وذلك لتجنبه الإجراءات القضائية التي قد تستغرق وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً ومصاريف كثيره أو حفاظاً على سمعته لتجنب الخصومة أمام المحاكم الجزائية المختصة (5). فالصلح ويعني تنازل الفرد عن الضمانات القضائية التي قررها المشرع بصدد الجريمة التي ارتكبها محققاً بذلك تنازل الدولة أيضاً عن حقها في تنفيذ العقاب وتنقضي الدعوى موضوع الجريمة(6).
وعرف شراح القانون الجنائي الصلح عند تعرضهم له ، بأنه تنازل الهيئة الاجتماعية عن حقها في رفع الدعوى الجزائية على المخالفِ إذا دفع مبلغاً معيناً في الموعد المحدد وهو تنازل تبرره المصلحة العامة) (7).
ونرى أن التعاريف السابقة للتسوية الصلحية جاءت متفقة على مجموعة من العناصر وهي اتفاق بنص القانون بين مرتكب الجريمة الضريبة والسلطة المالية على دفع مبلغ في وقت معين ينقضي بموجبة الخصومة الجزائية القائمة بين المخالف والإدارة المالية.
_____________
1- احمد فارس عبد العزاوي الحماية القانونية للمكلف الضريبي في القانون العراقي، ط 1 ، مكتبة القانون المقارن، 2019، ص188.
2- حيدر وهاب عبود التسوية الصلحية في قانون ضريبة الدخل العراقي، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016، ص 12 .
3- أحمد الصادق الجهاني، محاولة لفهم قانون العقوبات الضريبي، بحث مقدم إلى ندوة النظام الضريبي المنعقدة في الجماهيرية الليبية خلال الفترة 1991/1/57 تحت عنوان (النظام الضريبي في الجماهيرية ، أسسه وتطبيقاته ) مركز بحوث العلوم الاقتصادية، بنغازي ، 1993 ، ص 359 .
4- حسن صادق المرصفاوي، التجريم في تشريعات الضرائب، دار المعارق، مصر، 1963 ، ص 204.
5- حيدر وهاب عبود العنزي، التسوية الصلحية في قانون ضريبة الدخل العراقي، مصدر سابق، ص20.
6- عبد الحميد الشواربي الجرائم المالية والتجارية دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 1986 ، ص 83، وينظر: آمال عبد الرحيم عثمان الخبرة في المسائل الجنائية، أطروحة دكتوراه جامعة القاهرة، 1964، ص 171.
7- محمود محمود مصطفى قانون الإجراءات الجنائية، ط2، مطبعة الإسكندرية، 1953، ص 112.