x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون المالي :

مفهوم عدم رجعية القوانين الضريبة

المؤلف:  هند ماجد ريكان حميد الزعيلي

المصدر:  المدد القانونية في النظام الضريبي العراقي

الجزء والصفحة:  ص 18-22

2024-05-24

206

استقر الفقه القانوني على أن القاعدة الأساسية في تطبيق القانون هو الأخذ بمبدأ عدم رجعية القوانين، أي أن القانون الذي يصدر تسري أحكامــه مــن اللحظـــة الـتـــي يصدر فيهـا إلـى المستقبل ، فلا يكون له أثــر فـــي بمعنى ان تخضع له التصرفات التي تنشأ في ظله ، أما التصرفات التي تنشأ قبله فلا اثر له عليها ، وبهذا المفهوم يكون لكل قاعدة نطاقها الزمني لا يمكن ان تتعداه (1).
وفيما يتعلق بمبدأ عدم رجعية القانون الضريبي على الماضــي يـــراد بـه أن يسري القانون الضريبي الجديد اعتبارا من تاريخ نفاذه بنشره في الجريدة الرسمية أو بانتهاء الميعاد المحدد للنفاذ بعد النشر، ولا يمكن ان تنسحب أحكامه على الوقائع والروابط القانونية التي سبقت ذلك التاريخ (2).
ويُميز جانب من فقهاء القانون المالي بين الأثر المباشر للقانون والذي يعدوه تطبيقاً للقانون الضريبي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو فــــي الموعد المحدد لتاريخ نفاذه، وبين عدم رجعية القانون الضريبي والتي تتحقق بصدور قانون ضريبي جديد يحل محل القانون القديم ، فيعدله أو يلغيه ويسري على الوقائع أو الآثار التي تلي نفاذه دون ان ينسحب أثـــره فـــي الوقائع التي تمت قبل نفاذه (3).
ونؤيد بدورنا الرأي القائل بأن كلا المبدأين الأثر الفوري للقانون الضريبي وعدم رجعية الضريبة، يتماثلان في آثارهما، ويصبان في ذات الاتجاه ، إذ يعدان من المبادئ الأساسية التي تحكم سريان قانون الضريبة من حيث الزمان ، ولا يمكن تصور الأخذ بأحدهما دون ان ينبري في الذهن أن مفهـوم المخالفة له هو المبدأ الآخر، وان كان مصطلح مبدأ عدم رجعية الضريبة قد أخذ حيزاً أكبر في مجال المصطلحات القانونية ، سواء تلك التي نص عليهـا المشرع في قوانينه أم جسدها القضاء في أحكامه (4) . لذا يُعد مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي ملازماً لمبدأ سريان القانون الضريبي بـأثر فـــوري أو مباشر، فتطبيق الأول يعني بالضرورة تطبيق الثاني (5) ، وإذا كان بالإمكان تجاوز هذا المبدأ في مجال بعض حقول القانون ، فإن هذا المبدأ لا يمكن التغاضي عنه أو الاستثناء منه في مجال القانون الضريبي ؛ ذلك أن تطبيق القانون الضريبي على الماضي وان كان سيترتب عليه تحقيق منافع خاصة لكن بالمقابل يؤدي الى أضرار كبيرة بالمصلحة العامة ممثلة بالخزينة العامة للدولة ؛ لان هذا القانون سوف يلزم الدولة بإعادة الأموال التي سبق أن استحصلها إلى دافعيها ، سيما اذا ما تضمن زيادة مستوى السماحات أو زيادة التكاليف الجائز خصمها من دخل المكلف أو زيادة الإعفاءات على الدخول محل الخضوع للضريبة أو حتى تخفيض سعر الضريبة(6). فضلاً عن ذلك لا يوجد أي دستور أو قانون يجيز رجوع القانون الضريبي على الماضي إذا ما كان أصلح للمكلف سوى مشروع الدستور العراقي لسنة 1990 الذي نص صراحة على أنه: "لا يكون للقانون اثر ي إلا إذا ورد فيه نص بذلك ولا ينصرف هذا الإستثناء إلى القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والتكاليف المالية الا اذا كانت أصلح للمتهم أو المكلف (7). وطالما أن الدستور المذكور لم ير النور من الناحية القانونية وأن الدستور الذي سُن بشكل فعلي بعد هذا المشروع هو دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وأنّه لم يأتِ بنص يماثل النص المذكور، بل أن هذا الأخيــر شـدد على عدم رجعية القوانين الضريبية حيث نص في المادة (19/ سادساً) على أن ليس للقوانين أثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الإستثناء قوانين الضرائب والرسوم".
فإن هذا دليل على عدم تبني المشرع الدستوري الحالي للفلسفة التي كانت محل اعتبار حين وضع مشروع الدستور السابق لتطبيق القانون الأصلح للمكلف ، أو وجد أن تطبيقها سيكلف الدولة أعباء مالية كبيرة تتعارض مع هدف الضريبة الاساسي ، وهو رفد الدولة بالإيرادات اللازمة لتغطية نفقاتها العامة فعدل عن هذه الفكرة (8).
وبذلك أصبح مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية من الأسس التي يقــوم عليها القانون الضريبي في كل دولة حتى اصبح من المبادئ المستقرة في النظم القانونية الضريبية الحديثة ، تحت تأثير عدة مسوغات أهمها ؛ إن العدالة الضريبية تقتضي عدم سريان القانون الضريبي الجديد على الأوضاع القانونية التي تمت قبل نفاذه ، فليس من العدل في شيء أن ينظم الأفراد شؤونهم وتصرفاتهم المالية في ظل قانون ضريبي معين ثم يصدر قانون جديد يبطل تلك التصرفات ، ولا يعقل أن يطلب من الأفراد احترام قانون لــم يصدر بعد أو قبل العلم به . كما أن تطبيق القانون الضريبي بأثر رجعــــي يؤدي إلى انعدام الثقة في القانون ويصبح أداة لهدم المجتمع بدلاً من حمايته وبنائه (9).
كما أن رجعية القانون الضريبي على الماضي تتضاد مع قاعدة اليقين التي تعني أن تكون الأحكام الخاصة بالقانون الضريبي واضحة لا لبس فيها ولا غموض ، وأن لا يفاجئ المكلف بضرائب لم يتوقعها وهو ما يسبب ارباكا في أحواله المالية وعدم استقرار معاملاته ، كما أنه سيؤدي إلى تقدير حكمي للضريبة وعدم تحقيق العدالة الضريبية ؛ وذلك لأن المكلف يصعب عليه الإحتفاظ بالدفاتر والأوراق الرسمية على أساس أنَّها متعلقة بمدة سابقة مما يدفع السلطة المالية الى التقدير على أساس تحكمي ، وهذا ما لا يوفر الحماية القانونية للمكلف الضريبي (10). هذا فضلاً عن أن من ابرز الآثار التي يتركها سريان القوانين الضريبة على الماضي هي زيادة الأعباء المالية للمكلفين ، اذ إنّ فرض ضريبة جديدة أو رفع أسعار الضرائب القائمة وسريان آثارها على الماضي يؤدي إلى مطالبة المكلفين بدفع مبالغ إضافية لم تكن في حسبانهم، مما يؤدي الى ارباك وضعهم المالي وقد يتعرضون إلى الإفلاس ، إذا كانوا يعانون أصلاً من ضائقة مالية هذا من جهة، ومن جهة أخرى تؤدي رجعية القوانين إلى عدم استقرار سياسات التمويل ؛ لأن تغيير أحكام القانون الضريبي وأخذ بأحكام جديدة وتطبيقها على المكلفين عند تقدير ايراداتهم عن سنوات سابقة يعرقل وضع سياسة رصينة بمنشآت الأعمال ويضعف الحافز على الادخال والاستثمار (11).
___________
1- جلاب عبد القادر، مبدأ عدم رجعية القوانين كألية لتحقيق الامن القانوني، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، مجلد (4)، عدد (1)، 2018، ص71.
2- د. رائد ناجي احمد مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية وتطبيقاته في القانون العراقي، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد 2 السنة 1، 2009، ص307.
3- عبد الباقي البكري وزهير البشير، المدخل لدراسة القانون المكتبة القانونية، بلا دار نشر، بغداد، 1989، ص307.
4- هذا الرأي لأستاذنا د. رائد ناجي، مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية وتطبيقاته في القانون العراقي ، مصدر سابق ، ص308.
5- سولاف فيصل خضير الضمانات الدستورية للمكلف بدفع ضريبة الدخل العراقي: دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة المستنصرية، 2014،ص42.
6- د. رائد ناجي احمد، مبدا عدم رجعية القوانين الضريبية وتطبيقاته في القانون العراقي مصدر سابق، ص309
7- المادة (20) من مشروع الدستور العراقي لعام 1990.
8- د. رائد ناجي احمد، مبدا عدم رجعية القوانين الضريبية وتطبيقاته في القانون العراقي مصدر سابق، ص310.
9- جلاب عبد القادر مبدأ عدم رجعية القوانين كالية لتحقيق الأمن القانوني ، مصدر سابق ، ص 75.
10- احمد فارس عبد العزاوي الحماية القانونية للمكلف الضريبي في القانون العراقي اطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة تكريت، 2013، ص29.
11- د. رائد ناجي احمد ، مبدا عدم رجعية القوانين الضريبية وتطبيقاته في القانون العراقي مصدر سابق، ص312