x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في المحتوى
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
دفع إشكال حول حديث في تقصير الصلاة.
المؤلف: الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).
المصدر: الفوائد الطوسيّة.
الجزء والصفحة: ص 124 ـ 127.
2024-09-10
139
فائدة رقم (41):
روى الشيخ في الاستبصار عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال كتب اليه جعفر بن أحمد (1) يسأله عن السفر وفي كم التقصير فكتب بخطّه وأنا أعرفه قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ ثم أعاد عليه من قابل (2) المسألة فكتب إليه في عشرة أيّام (3).
أقول: هذا لا يخلو من إجمال واشكال ولا يبعد ان يقال انّ السؤال في السنة الأولى كان عن محل الترخّص الذي يجب فيه الشروع في الصلاة قصرًا والإفطار في الصيام بعد قصد المسافة فقوله وفي كم التقصير أي في كم ابتداء التقصير فأجابه بأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقصّر في فرسخ ووجهه انّ الفرسخ يقارب خفاء الجدران والأذان غالبًا وليس بصريح في التحديد بفرسخ من غير زيادة ولا نقصان بحيث لا يجوز قبله كما هو واضح ولعلّه كان يؤخّر التقصير قليلاً احتياطًا واستظهارًا.
وممّا يؤيّد ما قلناه قوله: (إذا سافر وخرج في سفر قصّر في فرسخ) فإنّه يفهم منه قصد مسافة في الجملة إذ لا يطلق السفر شرعًا على قصد فرسخ وقطعه بل لا يكاد يطلق عليه عرفا أيضا وخصوصا مع تأكيد معنى الجملة الشرطية بالمعطوفة عليها ومع ملاحظة التنوين الذي لا يناسب هنا جعله للتحقير بل المناسب جعله للتعظيم.
وبالجملة فما قلناه قرينة على قصد مسافة مضافا الى الأحاديث الكثيرة في تحديد المسافة وعدم جواز القصر فيما نقص عنها فيتعين ذلك جمعا ويكون السؤال في السنة الثانية عن التقصير في كم هو أى بعد قصد المسافة والشروع في قطعها في كم يوم يجب التقصير وهل يشترط قطعها في يوم أو يومين أو ثلاثة فأجاب بأنّه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليه التقصير؛ لأنّه لا يشترط قطعها في يوم واحد بالإجماع ولا له حدّ معيّن بالأيام في غير هذا الحديث.
ولا يرد انّه لا فرق بين العشرة وما فوقها وما دونها؛ لأنّ ما زاد عليها ربّما يصل الى حد يخرج به عن صدق السفر عليه عرفًا على انّ دلالة المفهوم تكون هنا غير معتبرة ولا قصور فيه أو يحمل ذلك على المبالغة فإنّ الغالب في العادات عدم الانتهاء في الإبطاء الى هذا الحد في السفر فضلاً عن الزيادة عليه مع كون المسافة ثمانية فراسخ أو أربعة ذهابًا ومثلها عودًا ولا قصور في اتحاد السؤال واختلاف الجواب فإنّهم (عليهم السلام) أعرف بمراد السائل.
ومن المستبعد أن يسأل في سنة ثم يعود الى ذلك السؤال بعينه في سنة أخرى من غير تغيير في المراد مع أنّه كثر من السائلين لهم (عليهم السلام) إرادة خلاف الظاهر من السؤال على وجه الامتحان وطلب المعجز والبرهان. وهذا هو السر في حصول الإجمال في كثير من الأحاديث وان كان له أسباب آخر.
وهنا وجه آخر وهو أن يكون السؤال في أول الحديث عمّن قصد مسافة وشرع في السفر ثم حصل له التردّد في السفر والرجوع ففي كم فرسخ يجب عليه التقصير فأجابه بأنّه إذا وصل الى حد الترخّص ثم حصل له التردّد وجب عليه التقصير الى أن يرجع عن السفر ويكون السؤال في آخره عمّن وصل الى ذلك الحد أو الى رأس المسافة ففي كم يوم يجب عليه التقصير فقال في عشرة أيام يعني إذا نوى اقامة عشرة أيام وكان يوم السفر محسوبا منها أعني يوم الذي قطع فيه الفرسخ أو الذي وصل فيه كان ذلك أقل من عشرة أيام وهو واضح فاذا نوى إقامة عشرة أيام غير ذلك اليوم أو ملفّقة وجب عليه التمام فيصدق عليه في هذه الصورة انّه يجب عليه التقصير في عشرة أيّام لعدم انقطاع السفر بنيّتها (4) لنقص اليوم الأول ويصدق عليها العشرة عرفًا لعدم الاعتداد بالاجزاء القليلة في المحاورات وثبوت الاعتداد بها شرعًا فتأمّل ولا ينبغي ان يستعبد مثل هذه التأويلات فقد صرّح الأئمة (عليهم السلام) بأمثالها.
فمن ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) انّ رجلاً سأله عن النافلة فقال: هي فريضة ففزع الرجل فقال أبو عبد الله (عليه السلام) إنّما أعني صلاة الليل على رسول الله (صلى الله عليه وآله).. الحديث (5).
وكل من نظر في كتاب معاني الأخبار لابن بابويه تحقّق ما قلناه وبالجملة يتعيّن حمل الحديث على مجمل يوافق ما هو معلوم من الأحاديث الصحيحة الصريحة ومن المعلوم انّ كل حديث ورد على قدر فهم السائل وبحسب ما علمه الأئمة (عليهم السلام) من حاله.
ولذلك ورد عنهم (عليهم السلام) حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرّب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان (6) وان كان هذا له وجه آخر.
واعلم انّ الشيخ قال بعد ذكر هذا الحديث: الوجه في قوله: (قصّر في فرسخ) وما جرى مجراه هو انّ المسافة إذا كانت على الحد الذي يوجب التقصير فصاعدًا فسأله المسافر يوما أو أكثر منه أو فرسخا أو أقل منه أو أكثر يجب عليه التقصير لأنّ المسافة حصلت على الحد الذي يجب فيه التقصير وليس الاعتبار بما يسير الإنسان بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وان لم يسرها في دفعة واحدة «انتهى» (7) ولا يخلو من إجمال ولعلّ ما ذكرناه أبلغ في دفع الإشكال، والله أعلم بحقيقة الحال.
__________________
(1) محمد ـ خ م.
(2) من قابل ـ خ م.
(3) الاستبصار ج 1 ص 226.
(4) بينها خ ل.
(5) التهذيب ج 2 ص 242 ح 28.
(6) بصائر ج 1 ص 21.
(7) راجع الاستبصار ج 1 ص 226.