1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

مسوغات الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري

المؤلف:  زينب سعيد جاسم

المصدر:  مبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الإداري

الجزء والصفحة:  ص 45-52

2025-05-01

64

نتيجة للدور الايجابي الذي يقوم به القاضي الإداري في مجال الاثبات في الدعوى الإدارية ولكونه يعزى له الدور الأبرز فيها؛ لذا اعطيت له حرية واسعة تمكنه من تحقيق التوازن بين الخصوم، ولذلك هنالك عدة مسوغات اعطيت للقاضي الإداري سوف تبحث في نقطتين الأولى طبيعة الدعوى الإدارية. ثانياً: عدم وجود قانون خاص لقواعد الاثبات والاجراءات الإدارية.
اولاً طبيعة الدعوى الإدارية :-
أن الدعوى بجميع أنواعها (مدنية جنائية ادارية تعتبر وسيلة قانونية لحماية الحق أمام القضاء، إلا أن الدعوى الإدارية لها من الخصوصية ما يجعلها تتميز عن غيرها من الدعاوى، لذلك يكون الاثبات فيها من نوع خاص يمارس فيها القاضي الإداري دوراً ايجابياً يحكمة مبدأ الاقتناع الذاتي، الأمر الذي يترك له الحرية الكبيرة في أن يكون عقيدته من أي طريق من طرق الاثبات المقبولة وبما يتلام والدعوى التي ينظرها.
وللخاصية المميزة للدعوى الإدارية هنالك عدة فروقات بين هذه الدعوى وغيرها من الدعاوى الأخرى، وتتمثل في طبيعة اطراف الدعوى الإدارية ولاية الفصل في الدعوى الإدارية، موضوع الدعوى الإدارية، الهدف من اقامة الدعوى الإدارية).
أما ما يخص طبيعة أطراف الدعوى الإدارية فكما هو معروف إنّ الخصوم في الدعوى المدنية يكونون على مستوى واحد في المراكز القانونية سواء أكانوا اشخاص طبيعية أو اشخاص معنوية خاصة، حتى وإن كانت الادارة طرفاً فيها فلا يمكن ان توصف بكونها سلطة عامة (1)، أما الدعوى الإدارية فتكون الإدارة الطرف الدائم الحضور فيها ؛ لكونها سلطة عامة لها من الامتيازات ما يخولها على الزام الغير بإرادتها المنفردة عبر ما تصدره من قرارات إدارية، بالإضافة إلى أنه باستطاعتها أن تنفذ هذه القرارات بشكل مباشر دون أن تلجأ الى القضاء، وأيضاً سلطتها في الاستيلاء ونزع الملكية للمنفعة العامة، أو أن تتضمن العقود الإدارية من الشروط الاستثنائية غير المألوفة في إطار أحكام القانون الخاص (2)، بعكس الفرد العادي والذي هو الطرف الآخر في الدعوى لا يملك من الوسائل التي تمكنه من الحصول على حقة، فهنا يأتي دور القاضي الإداري في الموازنة بين الخصوم واحقاق العدل بينهما.
أما ولاية الفصل في الدعوى الإدارية فإن القاضي الإداري يعد هو صاحب الولاية والموجة للإجراءات الإدارية من لحظة رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها، في حين ما يتبع من اجراءات أمام القضاء العادي فان أطراف الدعوى هم من يعملون على توجيهها، وعليه فالقاضي الإداري له من السلطات الواسعة التي تمكنه من قيادة الدعوى الإدارية (3)، فله أن ينظر في جميع المنازعات الإدارية، وعليه فقد أشارت مدونة القضاء الإداري الفرنسي في الجزء الاجرائي منها في المادة (1-R311) إلى اختصاص مجلس الدولة بقولها ( يعد مجلس الدولة مختصاً بالنظر كأول واخر درجة للتقاضي في: 1- الطعون الموجهة ضد الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية والمراسيم -- الطعون الموجهة ضد القرارات التنظيمية الصادرة من الوزارات والسلطات الاخرى...)، أما قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 فقد نص في المادة (10) منة بان ( تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية. ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافئات... ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم الى المعاش... خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية....).
أما ما نص عليه قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل في المادة (4) من الباب الثاني تحت عنوان اختصاصات المجلس، إذ بينت هذه المادة أن المجلس يختص بعدة وظائف منها الوظيفة القضائية التي تعتبر المهمة الأساسية لمحاكم المجلس، سواء كانت محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء الموظفين أو المحكمة الإدارية العليا، وفي تفصيل اختصاص هذه المحاكم اشارت المادة (7/ رابعاً) إلى اختصاص محكمة القضاء الإداري بقولها إن اختصاصها يتركز في الفصل بصحة ما يصدر من الإدارة من قرارات فردية وتنظيمية صادرة من موظفيها في الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام عندما تكون غير معين لها مرجع للطعن فيها، أيضاً بينت نفس المادة (7) تاسعاً/أ) اختصاص محكمة قضاء الموظفين والتي أشارت إلى أن هذه المحكمة تنظر في الدعاوى المقامة من قبل الموظف على مختلف دوائر الدولة والقطاع العام في كل ما ينشئ له من حقوق مترتبة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية أو القوانين أو الانظمة التي تنظم علاقة الموظف والجهة العامل فيها، كذلك أشارت المادة (2 / رابعاً (ج) من نفس القانون إلى ما تختص به المحكمة الإدارية العليا من نظر الطعون التي تقدم على القرارات والاحكام التي تصدر من محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين وغيرها من الاختصاصات الاخرى المبينة في هذه المادة، وهنا يتضح ما تكون عليه ولاية القاضي الإداري في الدعوى الإدارية.
اما بخصوص موضوع الدعوى الإدارية تلك الدعوى التي يدور موضوعها حول عمل من أعمال الادارة سواءً أكانت أعمالها المادية التي تحدثها الهيئات الإدارية، والتي لا تبغي من ورائها احداث قانونية بصورة مباشرة، وانما قد تؤدي في بعض الاحيان إلى إحداث التزامات قانونية إذا ترتب عنها ضرر للغير عند ذلك تحرك مسؤولية الإدارة عنها، أو أعمالها القانونية تلك الأعمال التي تهدف من ورائها الإدارة إلى إحداث آثار قانونية سواء انشاء الحقوق أو ترتيب الالتزامات، وذلك بخلق مراكز قانونية جديدة أو إحداث تعديل في المراكز القانونية القائمة، أو إنهاء ما موجود منها، وفي المجمل تتمثل الاعمال القانونية للإدارة بالقرارات الإدارية والعقود الإدارية (4).
وعليه فإن موضوع الدعوى الإدارية له من الخصوصية ما يميزه عن موضوع الدعوى العادية، هذه الدعوى التي تقوم وتتأثر بظروف الخصوم الشخصية، ومن هذه الدعاوى دعوى استرداد الحيازة، ومنع التعرض، ودعوى المديونية (5)، في حين أن الدعوى الإدارية تتميز بكونها ذات طبيعة موضوعية يحدد فيها القانون المراكز القانونية للخصوم سواء أكان موضوع الدعوى قراراً ادارياً مخالفاً للقانون يمثل دعوى الالغاء، أو مخالفة تأديبيه في قضاء العقاب (6) ، ويبدو أن الدعوى الإدارية لا تتأثر بما يبتغيه الأطراف فيها، وليس هناك أي حيز أو مكان لما يكون عليه ظروف الخصوم فيها (7).
أما فيما يتعلق بالهدف من اقامة الدعوى الإدارية فمن المتعارف عليه إن المشرع لم يحدد ما المقصود بالدعوى الإدارية، ومن ثم فقد اختلف الفقه في تعريفها، فقد عرفت بأنها تلك الاجراءات القضائية المرفوعة أمام القضاء الإداري وذلك من أجل ترتيب أثر من الآثار نتيجة علاقة إدارية (8)، ونتيجة لارتباط الدعوى الإدارية بالإدارة باعتبارها الطرف الدائم الحضور في الدعوى، وفي الوقت نفسه تمتلك وسائل السلطة العامة، فهذا أوجب على القاضي الإداري ايجاد الحلول المناسبة للعلاقة القانونية التي تربط الإدارة باعتبارها الطرف الذي يعمل على تسيير المرافق العامة تحقيقاً لمصلحة عامة وبين الأفراد أصحاب المصلحة الخاصة، وأيضاً حماية مبدأ المشروعية، وهذا يمثل ما تبغي الوصول إليه الدعوى الإدارية (9) ، ونتيجة لذلك يبقى الهدف الأسمى من إقامة الدعوى الإدارية هو حماية مبدأ المشروعية استناداً إلى التدرج القانوني وعدم مخالفة القانون، كذلك تحقيق العدل بين أطرافها، وانصاف الطرف الأضعف فيها وهو الفرد العادي الذي غالباً ما يكون مدعياً، مع الحفاظ بقدر الامكان على مكانة الإدارة باعتبارها سلطة عامة تهدف إلى تحقيق النفع العام، فلا يجب إصدار حكم يترتب عليه اضرار بالصالح العام.
ثانياً: عدم وجود قانون خاص لقواعد الاثبات والاجراءات في الدعوى الإدارية:-
المبرر الآخر الذي يعاضد المبرر الأول (طبيعة الدعوى الإدارية ) في إعطاء القاضي الإداري الأحقية في الأخذ بمبدأ الاقتناع الذاتي هو خلو أغلب التشريعات من قانون خاص للإجراءات في الدعوى الإدارية، هذه الدعوى ذات الطبيعة الخاصة التي تستوجب بالنتيجة تشريع خاص يتفق وذاتيتها المنفردة.
وعند إلقاء النظر على تشريعات دول المقارنة يتضح إن الصورة مكتملة بالنسبة للتشريع الفرنسي فيما يخص تقنين المشرع لتشريع ينظم الاجراءات في الدعوى الإدارية، إذ إن حداثة القضاء الإداري النسبية ترجع في الأساس إلى فرنسا، وبالتحديد إلى سنة 1799 عند انشاء مجلس الدولة الفرنسي، الذي يمتلك سلطة البت النهائي في المنازعات الإدارية (10)، وبمرور الوقت وتوالي صدور التشريعات الخاصة بالقضاء الإداري، صدر في 4 أيار 2000 مدونة القضاء الإداري الفرنسي، هذه المدونة التي تحتوي في الجزء الثاني منها قانون الاجراءات الإدارية الفرنسي، أي الجزء التنظيمي من المدونة، الذي رسم للقاضي الإداري الطريق الذي يسير عليه في الدعوى.
أما في مصر فان القضاء الإداري بدأ بممارسة عمله بشكل فعلي وذلك عند انشاء مجلس الدولة سنة 1946، أما القانون الذي يحكمه هو قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 إذ أصبح مجلس الدولة هو القاضي العام للمنازعات الإدارية (11).
وكنتيجة لعدم تشريع المشرع المصري لقانون خاص بالإجراءات الإدارية، وكذلك خلو نصوص قانون مجلس الدولة من مواد تبين تلك الاجراءات، في ذات الوقت نص قانون مجلس الدولة المصري في المادة (3) منه على أن تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي )، في هذا النص أعطى المشرع المصري للقاضي الإداري الرخصة في الرجوع لقانون المرافعات في حالة عدم ايجاده نصاً في قانون مجلس الدولة يمكن للقاضي أن يطبقه على الدعوى الإدارية وبما يتلاءم مع طبيعة هذه الدعوى، إذ ليس كل نص متوفر في هذه القوانين ممكن أن يطبق على الدعوى الإدارية.
وفي إحدى الاحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا قولها أن محاكم مجلس الدولة لا تخضع لسيادة قانون المرافعات التي يخضع لها القضاء العادي في المنازعات المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، طبقاً للمادة (3) من قانون مجلس الدولة..... وكذلك قولها إن قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تطبق على أحكام القانون الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون فتطبق احكام قانون المرافعات إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي للمجلس) (12)، والواضح من هذا الحكم أن القضاء الإداري المصري يسير وفق ما نص عليه قانون مجلس الدولة.
أما العراق فإنّه حديث العهد بالقضاء الإداري قياساً بدول المقارنة، إذ بصدور قانون التعديل الثاني رقم (106) لسنة 1989 لقانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 الذي نص على تشكيل محكمة القضاء الإداري، أصبح مجلس الدولة بموجب هذا القانون هو المختص الوحيد بنظر الدعوى الإدارية (13).
والحال كما في مصر، فإن المشرع العراقي لم يشرع قانوناً خاصاً بالإجراءات الإدارية، كذلك عدم ايراد قانون مجلس الدولة لنصوص تبين الاجراءات المتبعة في هذه الدعوى، إلا أن قانون مجلس الدولة نص في المادة (7 / الحادية عشر) منه على أن (تسري أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون )(14)، والواضح من هذا النص إن المشرع العراقي أجاز للقاضي الإداري أن يرجع إلى القوانين الأخرى ليطبق على الدعوى الإدارية بما ينسجم وطبيعة هذه الدعوى، وهو يتفق مع ما جاء به المشرع المصري بتطبيقه القواعد الواردة في القوانين الأخرى.
ومن خلال الاطلاع على اراء الفقهاء نجدهم بين مؤيد ومعارض لإيجاد قانون خاص يطبق على الاجراءات الإدارية، إذ لكل فريق من الفقهاء آراء وحجج تساند ما يذهب إليه.
فأما الاتجاه المعارض لتقنين واستقلال الاجراءات في الدعوى الإدارية فيقول إن القانون الإداري غير مقنن إذ يقصد بالتقنين هو إصدار المشرع لمجموعة تشريعية تحتوي جميع المبادئ والقواعد العامة والتفصيلية بأحد فروع القانون كما في القانون المدني، والقانون التجاري، وقانون العقوبات، إذ ليس هنالك قانون خاص يحكم القانون الإداري جامع لنظرياته ونصوصه، حيث لم تشمله حركة التدوين رغم رسوخ مبادئه، ويرجع سبب عدم تقنينه الى سرعة التطور التي يمتاز بها، كذلك سعة المجالات التي يعمل فيها جعل من الصعوبة بمكان أن تجمع أحكامه في مدونة واحدة، ومن الجدير بالملاحظة ان هنالك بعض موضوعات القانون الإداري مقننه بقوانين منها قانون خاص بالموظفين وقوانين خاصة بالتنظيم القضائي، وعليه فانة يتعذر أن تجمع كل هذه القوانين في تشريع شامل(15).
في حين إن الاتجاه الآخر الذي يذهب مع تقنين واستقلال الاجراءات في الدعوى الإدارية، فقد أورد مجموعة من الحجج منها أن ما يطبق في نطاق القانون الخاص لا يمكن أن يطبق في نطاق القانون العام، إذ إنّ القاضي الإداري غير ملزم بتطبيق القواعد المدنية كما تكون، بل له من الحرية والاستقلال في ايجاد الحلول المناسبة في العلاقة القانونية التي تكون بين الإدارة والأفراد، وأن يستنتج القاعدة التي يتبعها من واقعية الحياة الإدارية والأهمية الكبيرة والضرورية لاستمرار سير المرفق العام، فمن الايجابيات التي تعود بالفائدة عند تقنين قانون الاجراءات الإدارية هو أن القانون يكفل لأطراف الدعوى الإحاطة بفحوى القانون ومضمونه مسبقاً، إضافة إلى إشاعة الثقة بين المتقاضين والقاضي والرأي العام (16) . ورغم وجاهة الحجج التي أتى بها أصحاب الاتجاه الأول إلا أن الباحثة لا تذهب مع ما ذهب إليه القائلون لهذا الرأي، اذ إن وجود قانون خاص بالإجراءات الإدارية سوف يسهل عمل القاضي الإداري بالرجوع إليه، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق المتقاضين من تعسف القاضي.
والباحثة تذهب إلى ما آل إليه أصحاب الاتجاه الثاني، إذ إن تشريع قانون خاص بالإجراءات الإدارية يعد الضمان الأمثل والأصح لجميع اطراف الدعوى، كذلك يوفر الاستقرار في المعاملات ويعمل على تحقيق العدالة.
_____________
1- احمد محمد السيد افندي دور القاضي الاداري في الاثبات ( دراسة مقارنة ) اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة اسيوط، بلا سنة نشر، ص108.
2- احمد محمد السيد افندي، المصدر نفسه، ص 109.
3- د. محمد احمد ابراهيم المسلماني، الوسيط في القضاء الاداري، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2016، ص 866.
4- د. علي محمد بدير - د. عصام عبد الوهاب البرزنجي - د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ واحكام القانون الاداري، العائك لصناعة الكتاب، القاهرة، بلا سنة نشر، ص 411-412
5- د. عبد العزيز خليل بديوي، الوجيز في المبادئ العامة للدعوى الادارية واجراءاتها، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 1970، ص12.
6- د. غازي فيصل مهدي - د. عدنان عاجل عبيد القضاء الاداري، ط4 ، مكتبة دار السلام القانونية، النجف الاشرف، 2020، ص 198 - 199.
7- جهاد صفاء ابحاث في القانون الاداري، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص77.
8- د. عبد الحكم فوده الخصومة الادارية، ج 1، دار المعارف الاسكندرية، 2003، ص 19.
9- ده شتي صديق محمد القضاء الاداري وتنازع اختصاصاته مع القضاء العادي ( دراسة تحليلية مقارنة)، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016، ص 17.
10- د. مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الاداري، المجلد الأول، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2017، ص 53.
11- احمد كمال الدين موسى نظرية الاثبات في القانون الاداري، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1976، ص 3.
12- ينظر : حكم المحكمة الادارية العليا رقم ( 1845 سنة 27 ) في 1986/4/27، نقلاً عن احمد محمد السيد افندي، مصدر سابق، ص 117 .
13- د. وسام صبار العاني القضاء الاداري، ط1، دار السنهوري، بغداد، 2015، ص 139.
14- ينظر: المادة (7/ الحادية عشر) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 ،المعدل، نشر في الوقائع العراقية بالعدد (2714) في 1979/6/11.
15- د. مازن ليلو راضي القانون الاداري ،ط3 كتاب منشور على الموقع http://drive.google.com تاریخ الزيارة 2021/6/3 ساعة pm10:30.
16- د. عبد الناصر عبد الله ابو سمهدانه اجراءات الخصومة الادارية، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2014، ص 25 وما بعدها.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي