الفضائل
الاخلاص والتوكل
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة
الايمان واليقين والحب الالهي
التفكر والعلم والعمل
التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس
الحب والالفة والتاخي والمداراة
الحلم والرفق والعفو
الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن
الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل
الشجاعة و الغيرة
الشكر والصبر والفقر
الصدق
العفة والورع و التقوى
الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان
بر الوالدين وصلة الرحم
حسن الخلق و الكمال
السلام
العدل و المساواة
اداء الامانة
قضاء الحاجة
فضائل عامة
آداب
اداب النية وآثارها
آداب الصلاة
آداب الصوم و الزكاة و الصدقة
آداب الحج و العمرة و الزيارة
آداب العلم والعبادة
آداب الطعام والشراب
آداب الدعاء
اداب عامة
حقوق
الرذائل وعلاجاتها
الجهل و الذنوب والغفلة
الحسد والطمع والشره
البخل والحرص والخوف وطول الامل
الغيبة و النميمة والبهتان والسباب
الغضب و الحقد والعصبية والقسوة
العجب والتكبر والغرور
الكذب و الرياء واللسان
حب الدنيا والرئاسة والمال
العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين
سوء الخلق والظن
الظلم والبغي و الغدر
السخرية والمزاح والشماتة
رذائل عامة
علاج الرذائل
علاج البخل والحرص والغيبة والكذب
علاج التكبر والرياء وسوء الخلق
علاج العجب
علاج الغضب والحسد والشره
علاجات رذائل عامة
أخلاقيات عامة
أدعية وأذكار
صلوات و زيارات
قصص أخلاقية
قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)
قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم
قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)
قصص من حياة الصحابة والتابعين
قصص من حياة العلماء
قصص اخلاقية عامة
إضاءات أخلاقية
في آداب التخلي
المؤلف:
الشيخ عبد الله المامقاني
المصدر:
مرآة الكمال
الجزء والصفحة:
ج1/ ص277-289
2025-05-21
52
يكره حبس البول ، لما ورد من أن من أراد ان لا تشتكي مثانته فلا يحبس البول ولو على ظهر دابة[1].
ويستحب لمن أراد التخلي تغطية الرأس ان كان مكشوفا[2]، بل ورد الأمر بالتقنع بالثوب ، مضافا إلى التغطية للرأس استحياء من الملكين[3] ، وكذا يستحب الاستتار عن الناس والتباعد عنهم مهما أمكن ، حتى عدّ من جملة أسباب اتيان لقمان الحكمة عدم رؤية أحد إياه على بول ولا غائط قط[4].
والمشهور استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج[5].
ويستحب التوقي من البول ، وتهيئة مكان للبول والغائط لا ينضح فيه البول[6] ، واختيار مكان في السفر مرتفع من الأرض ، أو كثيب التراب ، فإن التهاون بالبول مذموم[7] ، حتى ورد ان أهل النار على ما بهم من الأذى وسقي الحميم والنداء بالويل والثبور ، يتأذون ممّن لا يبالي اين أصاب البول من جسده[8].
ويستحب قبل دخول الخلاء الوقوف على الباب ، والالتفات يمينا وشمالا إلى الملكين ، وقول : « أميطا عني فلكما اللّه عليّ ان لا احدث حدثا [ خ . ل : بلساني شيئا ] حتى اخرج إليكما »[9].
ويستحب التسمية عند دخول بيت الخلاء والدعاء بقول : « اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم »[10] وبقول : « بسم اللّه وباللّه لا إله إلّا اللّه ، ربّ أخرج عني الأذى سرحا بغير حساب ، وأجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عني من الأذى [ خ . ل : والغّم ] الذي لو حبسته عني هلكت ، لك الحمد ، اعصمني من شر ما [ في بطني ] في هذه البقعة ، وأخرجني منها سالما ، وحل بيني وبين طاعة الشيطان الرجيم »[11] وعند الجلوس بقول : « اللهم اذهب عني القذى والأذى وأجعلني من المتطهرين »[12].
ويبسمل عند كشف عورته حتى يغض الشيطان بصره عنه ، ولا ينظر إلى عورته حتى يفرغ[13].
وقيل : باستحباب الاتكاء عند الجلوس للتخلي على الرجل اليسرى وتفريج ما بين الفخذين والساق اليمنى حتى يسهل التغوط[14].
ويستحب عند التخلي قول : « اللهم كما اطعمتنيه طيبا في عافية ، فأخرجه مني خبيثا في عافية »[15]. وعند الفراغ قول : « الحمد للّه على ما أخرج منّي من الأذى في يسر وعافية »[16] وقول : « الحمد للّه الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى »[17].
ويستحب عند النظر في ماء الاستنجاء قول : « الحمد للّه الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا »[18] وعند الاستنجاء قول : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، اللهم أجعلني من التوّابين وأجعلني من المتطهّرين ، والحمد للّه رب العالمين »[19] وقول : « اللهم حصّن فرجي ، وأستر عورتي ، وحرمني [ خ . ل : وحرمها ] على النار ، ووفّقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والاكرام »[20]. وعند القيام بعد مسح بطنه بيده قول : « الحمد للّه الذي [ خ . ل : أماط عنّي الأذى و ] هنّأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى » ، وعند الخروج بعد مسح يده على بطنه « الحمد للّه الذي عرفّني لذتّه ، وأبقى في جسدي قوّته ، وأخرج عنّي أذاه ، يا لها من نعمة يا لها نعمة [ خ . ل : يا لها من نعمة ] ، لا يقدّر القادرون قدرها »[21]. وقول : « بسم اللّه الحمد للّه الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى »[22].
ويستحب أيضا في بيت الخلاء ذكر اللّه تعالى بغير ما ذكر[23] ، وحكاية الأذان[24] ، وقراءة آية الكرسي[25] ، والحمد للّه إذا عطس[26].
ويجب جواب من يسلّم عليه[27]. وقد كان يستحي موسى عليه السّلام من ذكر اللّه تعالى على الخلاء فاتاه الأمر بالذكر ، وانه حسن على كل حال[28]. وورد تعليل استحباب حكاية الأذان على التخّلي بأنها تزيد الرزق[29]. واختلفت الأخبار في قراءة القرآن في الخلاء فبين مانعة مطلقا، ومجوّزة كذلك ، ومفصلّة بين آية الكرسي و « الحمد لله رب العالمين . . » وغير ذلك[30]. وأحتمل بعضهم الجمع[31] بالقول بالكراهة الخفيفة في آية الكرسي ، و « الحمد لله رب العالمين ، » والشديدة في غير ذلك من القرآن[32]. وأحتمل آخر حمل المانعة على التقية ، والأظهر الجمع بالقول بعدم الكراهة أصلا في قراءة آية الكرسي و « الحمد لله رب العالمين ، » والكراهة الخفيفة في غيرهما من القرآن[33].
ويستحب لمن دخل الخلاء تذكّر ما يوجب الاعتبار والتواضع والزهد وترك الحرام ، بأن يلتفت إلى أن ما يحصّله ويأكله يعود إلى ما يستقذر . وقد ورد انه : ما من عبد إلّا وبه ملك موكّل يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ، ثم يقول له الملك : يا بن آدم ! هذا رزقك ، فأنظر من أين أخذته ، وإلى ما صار ، فينبغي للعبد عند ذلك ان يقول : « اللهم أرزقني الحلال وجنّبني الحرام »[34]. وورد ان الغائط تصغير لابن آدم ، لكي لا يتكبّر وهو يحمل غائطه معه[35]. ولقد تعجب أمير المؤمنين عليه السّلام من ابن آدم بأن أوّله نطفة وآخره جيفة وهو قائم بينهما وعاء للغائط ثم يتكبر[36].
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي[37].
ويكره عند التخلي أمور :
فمنها : الكلام بغير ذكر اللّه تعالى ، فإنّ من فعل ذلك لا تقضى حاجته[38] وورد ان ترك الكلام على الخلاء يزيد [ في ] الرزق[39]. نعم لا بأس بالكلام في حال الضرورة والحاجة التي يضرّ فوتها[40].
ويكره مكالمة الغير من على الخلاء ، بل وتسليمه عليه للنهي عنه ، كما يكره اعجاله له[41].
ومنها : الاكل والشرب[42].
ومنها : السواك ، فإنه يورث البخر - أي نتن الحلق -[43].
ومنها : طول الجلوس على الخلاء ، فإنه يورث البواسير ، ويصعد الحرارة إلى الرأس[44].
ومنها : استقبال قرص الشمس والقمر والريح بفرجه في حال البول[45].
ومنها : استصحاب الدرهم غير المصرور[46].
ومنها : استصحاب الدعاء والتعويذ[47].
ومنها : دخول الخلاء وفي اليد خاتم فيه اسم من أسماء اللّه تعالى[48].
ومنها : البول والتغوّط قائما من غير علّة ، فإنه من الجفاء[49] إلا أن يكون [ جسمه ] مطليا بالنورة فإنه يبول قائما ، لأنه يخاف عليه إذا بال جالسا الفتق[50].
ومنها : البول - بل وقيل : والغائط - في الماء الراكد فإنه يورث تسلط الجن والشياطين ويتخوف منهم عليه ، واسرع ما يكون الشيطان إلى العبد في تلك الحالة[51]. وقد عدّه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من موجبات الشدة والعسر والحزن في جميع الأحوال وكثرة الهموم وتعسّر الرزق . ومثله في عدّه من موجبات ذلك البول مطمحا في الهواء[52]. وورد ان البول في الماء الراكد من موجبات النسيان[53] ، بل ورد ان منه ذهاب العقل[54] ، بل ورد النهي عن البول في الماء الجاري أيضا إلّا من ضرورة ، لأن للماء أهلا[55] ، ويساعد عليه ما جوز فيه البول في الماء من غير تقييد بالراكد ولكن قال : انه يتخوّف عليه من الشيطان[56].
ومنها : التخلّي في شطوط الأنهار وشفير البئر التي يستعذب منها ويستقى ، ومساقط الثمار ، وتحت الأشجار التي عليها الثمار ، لمكان الملائكة الموكلين بها ، ومواضع اللعن - وهي أبواب الدور - ، وعلى القبر وبين القبور ، لأنه يخاف عليه من الجنون ، وكذا في الطرق النافذة ، وأفنية المساجد وأبوابها ، ومنازل النزال[57].
ومنها : البول في الأرض الصلبة ، وجحور الحيوانات[58].
ومنها : ان يطمح ببوله في الهواء من مرتفع من سطح وغيره[59].
ومنها : الاستنجاء باليمين ، فإنه من الجفاء[60] ، إلا لضرورة .
ومنها : مس الذكر بيمينه عند البول[61].
ومنها : الاستنجاء بالماء المتغير بغير النجاسة تغييرا غير واصل إلى حد الإضافة ، فإن جمعا أفتوا بكراهته حملا لبعض الأخبار الدالة على المنع من الاستنجاء بالماء المتغير بغير النجس عليه[62].
ومنها : البول في الحمام ، فإنه يورث الفقر[63]. والمراد البول في داخل الحمام لا بيت الخلاء الذي فيه .
ويستحب بعد التخلي مضافا إلى ما مر أمور : فمنها : الاستبراء[64] ، فإنه سنة مؤكدة ، وفي كيفيته خلاف ، وثمرة الخلاف تظهر في نجاسة الخارج بعد البول قبل الاستبراء ونقضه للوضوء ، وحينئذ فالأحوط - ان لم يكن أقوى - إعادة الوضوء ، إلّا فيما لو استبرأ بالمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، ونتر رأس الحشفة ثلاثا[65].
وينبغي ان يكون الاستبراء باليسار[66].
ولا يسقط الاستبراء بقطع الذكر بل عليه وظيفة الباقي حينئذ .
ومنها : اختيار الاستنجاء بالماء على الاستجمار ،
فإن الماء مطهر للحواشي ، ومذهب للبواسير[67].
ومنها : المبالغة في الاستنجاء بالماء سيما للنساء[68].
ومنها : الاستنجاء بالماء البارد فإنه يدفع البواسير[69].
ومنها : الاستنجاء بالسعد بعد الغائط ، فإن من فعل ذلك لا يخاف عليه شيء من أرياح البواسير[70].
ومنها : البدأة في الغسل بالماء بالفرج ، ثم المقعدة[71].
ومنها : تثليث الغسلات[72].
واما وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم وفروعه ، وكذا حرمة استقبال القبلة واستدبارها في حال التخلي بلا شبهة ، وفي حال الاستنجاء على الأحوط ، وفروع الاستقبال والاستدبار وكيفية الاستنجاء وما يستنجى به وما لا يستنجى [ منه ] ، وفروعهما ، والمنع من الاستنجاء وفي اليد خاتم عليه اسم اللّه تعالى . . فيطلب من مناهج المتقين ، لكون التعرض لها خلاف وضع الرسالة ، لانحصار الأمر فيها بالسنن والآداب .
ويكره غسل الحرّة فرج زوجها عند الاستنجاء في غير سقم ، لمنافاته لاحترامها ، ولا بأس بذلك بالنسبة إلى الأمة[73]. ومن دخل الخلاء فوجد تمرة أو لقمة خبز في القذر . . أو نحو ذلك استحب له غسلها وأكلها بعد الخروج ، فإن من فعل ذلك ما استقرت اللقمة في جوفه إلّا اعتقه اللّه تعالى من النار ، ووجبت له الجنة . وقد اعتق كل من مولانا سيد الشهداء عليه السّلام[74] ومولانا الباقر عليه السّلام مملوكا له أكل ذلك ، معلّلا بأني اكره ان استخدم رجلا من أهل الجنة و [ قد ] اعتقه اللّه من النار[75]. وعلى ضد ذلك إهانة الخبز ، فإن قوما طغوا واستنجوا بالمأكولات فسلط اللّه عليهم القحط ، حتى غسلوا ما كانوا قد استنجوا به واكلوه .
ويستحب لمن مرّ بمازمان - وهو موضع بين عرفة والمشعر - ان ينزل ويبول فيه تأسيا برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم[76]. حيث روى الصادق عليه السّلام انه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حج عشرين حجة ، وكان يمّر في كل حجة بالمازمين فينزل فيبول فيه ، لأنه أول موضع عبد فيه الأصنام ، ومنه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي عليه السّلام من ظهر الكعبة[77].
[1] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 40 باب 29 حديث 4 ، عن الرسالة الذهبية للرضا عليه السّلام .
[2] التهذيب : 1 / 24 باب 3 حديث 62 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه ويقول سرّا في نفسه : « بسم اللّه وباللّه » .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 214 باب 3 حديث 3 .
[4] الفقيه : 1 / 17 باب 2 حديث 41 ، والوسائل : 1 / 215 باب 4 حديث 1 و 2 .
[5] مناهج المتقين : 9 في المبحث الثالث في آداب التخلي . والفقيه : 1 / 17 باب 2 حديث 41 .
[6] التهذيب : 1 / 33 باب 2 حديث 87 .
[7] التهذيب : 1 / 33 باب 2 حديث 87 .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 239 باب 23 حديث 2 .
[9] التهذيب : 1 / 351 باب 15 حديث 1040 ، بسنده ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ، ثم التفت يمينا وشمالا إلى ملكيه فيقول : أميطا عنّي . . الحديث .
[10] الكافي: 3 / 16 باب القول عند دخول الخلاء حديث 1 .
[11] الفقيه : 1 / 17 باب 2 حديث 41 .
[12] الفقيه: 1 / 16 باب 2 حديث 37 .
[13] الفقيه : 1 / 18 باب 2 حديث 43 .
[14] ذكر ذلك فقهائنا رضوان اللّه عليهم في مؤلفاتهم الفقهية في باب آداب التخلي، ومنهم المصنف ( قدس سره ) في مناهج المتقين: 9.
[15] الفقيه : 1 / 16 باب 2 حديث 37 .
[16] الكافي : 3 / 69 باب النوادر حديث 3 .
[17] التهذيب : 1 / 351 باب 15 حديث 1038 .
[18] الكافي : 3 / 70 باب النوادر حديث 6 .
[19] الكافي : 3 / 16 باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج حديث 1 .
[20] مناهج المتقين : 9 المبحث الثالث في آداب التخلّي .
[21] مصباح المتهجد : 5 .
[22] الكافي : 3 / 16 باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج .
[23] وسائل الشيعة : 1 / 219 باب 2 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بذكر اللّه وأنت تبول ، فان ذكر اللّه حسن على كل حال ، فلا تسام من ذكر اللّه.
[24] وسائل الشيعة : 1 / 221 باب 8 حديث 1 ، بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام انّه قال له : يا محمد بن مسلم لا تدعنّ ذكر اللّه على كل حال . ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر اللّه عزّ وجلّ وقلّ كما يقول المؤذّن .
[25] التهذيب : 1 / 352 باب 15 حديث 1042 ، بسنده عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، فقال : لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ، وبحمد اللّه أو آية .
[26] قرب الإسناد : 36 ، بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام ، قال كان أبي عليه السّلام يقول : إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد اللّه في نفسه .
[27] وذلك لعموم وجوب ردّ السّلام ، وعدم ورود ما يخصّص هذا العموم ، ولما في وسائل الشيعة : 2 / 1266 حديث 6 .
[28] الفقيه : 1 / 20 باب 2 حديث 58 .
[29] علل الشرائع : 284 باب 202 حديث 4 .
[30] علل الشرائع : 283 باب 201 حديث 1 ، بسنده عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تتكلّم على الخلاء ، فان من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة . أقول : الاخبار المختلفة المانعة والمجوّزة كثيرة ، فمن المانعة الرواية المتقدمة ، ومن المجوّزة ما رواه الشيخ رحمه اللّه في التهذيب : 1 / 128 باب 6 حديث 348 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل المتغوّط القرآن ؟ فقال : يقرأون ما شاءوا . وهناك رواية مفصّلة ، وهي ما رواه الشيخ الصدوق رحمه اللّه في الفقيه : 1 / 29 باب 2 حديث 57 ، وسأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، فقال : لم يرخّص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد اللّه ، أو آية الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ . *
[31] لا يخفى ان الجمع المذكور بين الروايات هو جمع تبرّعي لا شاهد له ، بل مجرّد استحسان ، وان كان لا بد من الجمع ، فالجمع بحمل الرواية المطلقة على الكراهة في غير القرآن والدعاء ، والرواية المرخّصة بقراءة آية الكرسي و « الحمد لله رب العالمين » وان الروايتين مقيدتان لرواية عدم الترخيص التي جاءت في الرواية المانعة مطلقا من قراءة كل شيء هو أولى ، وللكلام في المقام مجال ليس هذا محله ، واللّه العالم .
[32] تقدم ذكر الحديث .
[33] وهذا الجمع لم يذكره شيخنا الوالد قدس اللّه روحه الطاهرة في مؤلفاته الفقهية القيّمة ، وانما ذكره هنا لمجرد الاحتمال .
[34] الفقيه 1 / 16 باب 2 حديث 38 ، وفيه : وكان علي عليه السّلام يقول . . الحديث بلفظه .
[35] علل الشرائع : 275 باب 183 حديث 1 .
[36] علل الشرائع : 275 باب 184 حديث 2 .
[37] الكافي : 3 / 16 باب الموضع الذي يكره ان يتغوط فيه أو يبال حديث 5 ، بسنده قال : خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللّه عليه السّلام وأبو الحسن موسى عليه السّلام قائم - وهو غلام - فقال له أبو حنيفة : يا غلام ! اين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزّال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك وضع حيث شئت . أقول : أفتى الفقهاء بحرمة استقبال القبلة واستدبارها حالة التخلّي في الجملة اجماعا واستنادا إلى روايات متظافرة صريحة بالحكم .
[38] علل الشرائع : 283 باب 201 حديث 1 .
[39] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 36 باب 6 حديث 2 .
[40] وذلك لحكومة قاعدة لا ضرر .
[41] التهذيب : 1 / 27 حديث 69 ، بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام أنه قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ان يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ . ومستدرك وسائل الشيعة : 1 / 36 باب 6 حديث 1 : عن دعائم الاسلام : ونهوا عليهم السّلام في حال الحدث والبول ان يردّ السّلام على من سلّم عليه وهو في تلك الحالة . ومستدرك وسائل الشيعة : 1 / 40 باب 29 حديث 6 عن الباقر عليه السّلام قال : لا تسلّموا على اليهود . . إلى أن قال : وعلى رجل جالس على غائط . وفي الوسائل : 1 / 232 باب 16 حديث 3 ، بسنده عن علي عليه السّلام في حديث الأربعمائة ، قال : لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته .
[42] كراهة الاكل والشرب حال التخلّي مشهور لدى الفقهاء قدس اللّه أرواحهم الطاهرة ، والحكم في أكثر هذه الموارد المتقدّمة مبتن على قاعدة التسامح في ادلّة السنن .
[43] التهذيب : 1 / 32 باب 3 حديث 85 .
[44] مجمع البيان : 8 / 317 سورة لقمان .
[45] التهذيب : 1 / 34 باب 3 حديث 91 .
[46] التهذيب : 1 / 353 باب 15 حديث 1046 . أقول : المصرور اي المشدود ؛ يعني ينبغي ان يشد المتخلي دراهمه بشيء من قماش ونحوه ولا يتركها غير مصرورة ، لأنها تكون في معرض السقوط .
[47] قرب الإسناد : 121 .
[48] التهذيب : 1 / 31 باب 3 حديث 82 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال : لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللّه ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللّه ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه .
[49] الفقيه : 1 / 19 باب 2 حديث 51 ، بلفظه .
[50] الكافي : 6 / 500 باب الحمام حديث 18 ، والفقيه : 1 / 67 باب 22 حديث 257 .
[51] الكافي : 6 / 533 باب كراهيّة ان يبيت الانسان وحده والخصال المنهي عنها حديث 2 ، وفي بحار الأنوار : فليس في الكراهية شدّة .
[52] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 39 باب 24 حديث 1 . أقول : الطمح : هو رفع الشيء إلى فوق .
[53] الفقيه : 1 / 16 باب 1 حديث 35 .
[54] الفقيه : 4 / 2 باب 1 باب ذكر جمل من مناهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
[55] التهذيب : 1 / 34 باب 3 حديث 90 .
[56] التهذيب : 1 / 352 باب 15 حديث 1044 .
[57] الكافي : 3 / 15 باب الموضع الذي يكره ان يتغوط فيه أو يبال حديث 2 و 5 و 6 .
[58] مناهج المتقين : 30 .
[59] الفقيه : 1 / 19 باب 2 حديث 50 .
[60] الكافي : 3 / 17 باب القول عند دخول الخلاء حديث 7 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء ، وروي أنه إذ كانت باليسار علّة . وحديث 5 . أقول : الاستنجاء باليمين من الجفاء إلّا إذا كانت باليسار علّة فلا باس ، فتدبّر .
[61] الفقيه : 1 / 19 باب 2 حديث 55 .
[62] مناهج المتقين : 6 .
[63] البحار : 76 / 314 أبواب النوادر ، باب ما يورث الفقر حديث 1 .
[64] الكافي : 3 / 19 باب الاستبراء من البول وغسله حديث 1 .
[65] في المسألة بحث ذكره الفقهاء قدس اللّه اسرارهم يراجع الجواهر وذرايع الأحلام باب الاستبراء .
[66] وذلك لكراهة الاستنجاء باليمين واستخدام اليمين في مثل هذه الأمور الخسيسة ، واما عدم سقوط الاستبراء عن الأقطع فهو لإطلاق استحباب الاستبراء .
[67] التهذيب : 1 / 354 باب 15 حديث 1052 وحديث 1056 .
[68] التهذيب : 1 / 44 باب 3 حديث 125 .
[69] التهذيب : 1 / 354 باب 15 حديث 1056 .
[70] لم اظفر على رواية بذلك لكن ذكره بعضهم في السنن .
[71] هذا الحكم مخالف لما ذكره المصنف قدس سره في مناهج المتقين ، وما ذكره هناك موافق لرواية عمار الساباطي من استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ، ثم بالإحليل ، ولعل ما هنا من خطأ الناسخ .
[72] التهذيب : 1 / 354 باب 15 حديث 1054 .
[73] التهذيب : 1 / 356 باب 15 حديث 1068 ، بسنده عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المرأة تغسل فرج زوجها ؟ فقال : ولم ؟ من سقم ؟ قلت : لا ، قال : ما احبّ للحرّة ان تفعل ، فأمّا الأمة فلا تضرّه ، قال : قلت له : ا يغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ، ما يفضي به أعظم .
[74] عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 208 ، بسنده عن الحسين بن علي عليهما السّلام انّه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها إلى غلام له ، فقال : يا غلام ! اذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت ، فأكلها الغلام ، فلما خرج الحسين بن علي عليهما السّلام قال : يا غلام ! اين اللقمة ؟ قال : اكلتها يا مولاي ، قال : أنت حرّ لوجه اللّه تعالى ، قال له رجل : أعتقته يا سيدي ؟ ! قال : نعم ، سمعت جدّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ، أو غسل ما عليها ، ثم اكلها ، لم تستقرّ في جوفه الّا اعتقه اللّه من النار .
[75] الفقيه : 1 / 18 باب 2 حديث 49 ، ودخل أبو جعفر الباقر عليه السّلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه ، فقال : تكون معك لأكلها إذا خرجت ، فلمّا خرج عليه السّلام قال للملوك : اين اللقمة ؟ قال : اكلتها يا بن رسول اللّه ، فقال : انها ما استقرت في جوف أحد الّا وجبت له الجنّة ، فاذهب فأنت حرّ ، فإنّي اكره ان استخدم رجلا من أهل الجنّة .
[76] الكافي : 4 / 244 باب حج النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حديث 2 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عشر حجّات مستترا في كلها يمرّ بالمأزمين فينزل ويبول .
[77] علل الشرائع : 2 / 449 باب 203 حديث 1 ، بسنده عن سليمان بن مهران قال : قلت لجعفر بن محمد عليهما السّلام: كم حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؟ فقال : عشرين مستترا في حجه يمرّ بالمأزمين فينزل فيبول ، فقلت: يا بن رسول اللّه ! ولم كان ينزل هناك فيبول ؟ قال : لأنّه اوّل موضوع عبد فيه الأصنام ، ومنه اخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي من ظهر الكعبة لما علا ظهر رسول اللّه فامر بدفنه عند باب بني شيبة ، فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنّة لأجل ذلك . . .