

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أحكام التوحيد في الدعويين للارتباط في التشريع العراقي
المؤلف:
كمال رحيم عزيز العسكري
المصدر:
امتداد الاختصاص في القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 55-57
2025-05-24
641
لقد حصر المشرع العراقي تقديم الطلب بالتوحيد للارتباط بالمحكمة المراد الاحالة اليها (1) إذ يتم تقديم ذلك الطلب إلى المحكمة التي تمت اقامة الدعوى لديها لاحقا، ويجب أن يرعى بالطلب المقدم للمحكمة كونه دفعا اجرائياً، ما يراعى بالدعوى الأصلية من أحكام، ويشترط أن يكون ذا صلة مباشرة بها (2) ، أي أن ذلك الطلب يتوجب أن يتم تقديمه بشكلية معينة (3) ومن شخص ذي مصلحة وعلاقة بالدعوى، إلا أنه لا يمنع من تقديمه بشكل شفوي في أثناء سير الدعوى على ان يتم تدوينه ضمن محضر الجلسة والغاية من التدوين أو التقديم بشكل تحريري إنما تعود للإجراءات التي سوف يتم اللجوء اليها في حال الطعن بقرار المحكمة الرافض للتوحيد، فعلى الخصوم أن يتقدموا بلوائحهم قبل الجلسة الأولى من المرافعة أو في المواعيد التي تحددها المحكمة (4) ، وبطبيعة الحال عند تقديم الطلب إلى القاضي المختص به فانه يعمل على تدقيق ذلك الطلب وتمحيصه والنظر إلى الأسباب الواردة فيه والمتجسدة بعناصر الارتباط بين الدعوى التي ينظرها والدعوى التي أرسل بطلبها من قبل محكمتها ،فعند توافر تلك العناصر يعني قبول المحكمة لذلك الدفع فتقرر أثر ذلك التوحيد، وارسال الدعوى إلى المحكمة الأخرى السابقة لها في نظر الدعوى. أما في حال عدم قناعة المحكمة بما قدم اليها من دفع لعدم جوازه أو لانتفاء شروط الارتباط بين الدعويين، أو في حال كون المحكمة الأخرى غير مختصة، فيتعين على محكمة طالبة التوحيد أن ترد الطلب المقدم إليها حيث أن الارتباط وتقدير عناصره يخضع لسلطة المحكمة التقديرية إلا أنها غير مطلقة لخضوعها لرقابة محكمة الطعن، التي توجب عليها ان تكون احكامها مسببة في هذا الجانب (5) إلا أن الطعن به لا يتم بصورة منفردة، وإنما يكون مع القرار النهائي الذي يحسم الدعوى كونه من القرارات الاعدادية(6).
ومن الجدير بالذكر ان رد الطلب يعني مواكبة المحكمة لسيرها في الدعوى التي تحت يدها وفق الاصول القانونية المتبعة في هذا الجانب والسير فيها إلى أن يتم صدور القرار من قبل تلك المحكمة.
ويرى الباحث أن الرقابة أمر مطلوب وهو مسلك محمود من قبل المشرع العراقي، والذي اختلفت به عن القوانين محل المقارنة كون المحكمة التي تباشر النظر في الطلب إنما هي تتمثل بقاض من الممكن له أن يكون قد جانب الصواب في بعض الأحيان لذا يتطلب الأمر عرض الموضوع على هيأة رقابة تعمل على تسليط الضوء وتحليل الأمر بالشكل القانوني المستفيض كي تصل للقناعة التامة من قبل اعضائها كون القرارات تصدر بالإجماع أو الأغلبية إذ يكون قرارها واجب الاتباع مطلقا (7) و وهو ما تنعدم به نسبة الخطأ بالتشخيص إلى حد كبير ومهما يكن من أمر فإن القاضي الذي أصدر القرار فرداً والمحكمة التمييزية هيأة ورأي الفرد لا يعلو على رأي الهيأة بطبيعة الحال، ولهذا فأن الرقابة واجبة من راينا كي تبنى الاحكام القضائية على الأسس القانونية المتينة المحكمة وهو ما يؤدي إلى استقرار الأحكام والثقة العالية بالقضاء ، كما أن تخلي المحاكم عن مسؤوليتها انما يجعل الفرد مترددا حائرا بين عدة محاكم الأمر الذي لا تكون منه طائلة سوى خسارة في الوقت وضياع للجهد والنفقات، وهذا ما تأباه العدالة وحسن سيرها .
_____________
1- نصت المادة (75) من قانون المرافعات المدنية العراقي على اذا تبين للمحكمة أن للدعوى ارتباط بدعوى اخرى ؛ فلها ان تقرر توحيد الدعويين وترسل اضبارة الدعوى الى المحكمة الاخرى..." .
2 - نصت الفقرة (2) من المادة (8) من قانون المرافعات المدنية العراقي يراعى في الدفع ما يراعى في الدعوى من احكام ، ويشترط ان يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الاصلية".
3- نصت الفقرة (1) من المادة (44) من قانون المرافعات المدنية العراقي كل دعوى" يجب ان تقام بعريضة".
4- نصت الفقرة (1) من المادة (59) من قانون المرافعات المدنية العراقي على الخصوم تقديم لوائحهم قبل الجلسة الأولى من المرافعة او المواعيد التي حددتها المحكمة .......
5- الأسباب الموجبة للمادتين (78) و (216) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
6- المادة (170) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
7- الأسباب الموجبة للمادة (215) من قانون المرافعات المدنية العراقي.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)