القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اكتساب الجنسية العراقية على أساس الاغتراب
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص 54-55
2025-09-13
45
تم تنظيم أحكام هذه الحالة من قبل المُشرع العراقي في القانون السابق في المادة (17)(1)، فإذا كان الشخص ينتمي بأصله إلى الأمة العربية، ولا يقيم في دولة عربية، ولا يحمل جنسية عربية ، فأَنَّ المُشرع العراقي أعطاه فرصة للاندماج بالمجتمع العراقي ، ومنحه الجنسية، وهذا دليل على أنَّ أثر الرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية يكون بالعربي أكثر منه من الاجنبي(2)، ولم تعد لهذه الحالة من وجود في الوقت الحاضر.
_________
1- المادة (17) من قانون رقم (43) لسنة 1963 نصت على أنه " يجوز منح الجنسية العراقية لمن يحمل شهادة بوصفه مواطناً مغترباً بقرار مجلس الوزراء إذ قدم طلب بذلك".
2- د. عبد الرسول الأسدي التقليد والتجديد في أحكام الجنسية دراسة مقارنة، ط1، 2012، ص86.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
