القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اكتساب الجنسية على أساس الانتماء إلى الأمة العربية
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص 54
2025-09-13
47
بحسب المادة (8/1) من قانون الجنسية السابق ، التي أصبحت أحكامها منظمة في قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 الملغى ، والمعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (12) لسنة 1997 ، كان العربي الذي ينتمي بأصله إلى احدى الدول العربية يستطيع التجنس بشروط أخف من شروط تجنس الاجنبي، وكان يعفى من شرط الإقامة، وأصبح بإمكانه الاحتفاظ بجنسيته العربية في ظل اكتساب للجنسية العراقية، وهذا يعني أنَّ المُشرع العراقي سمح بالازدواج في هذه الحالة ، فقد مكن العربي أن يجمع بين جنسيته الأصلية والجنسية العراقية بحسب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (890) لعام 1985 ، بشرط أن لا يكون فلسطينياً، وهنا نجد أنَّ المُشرع العراقي أعطى فرصة للعربي أكبر من الاجنبي؛ لغرض الاندماج بالمجتمع العراقي؛ كون العربي أقرب لغة : وعادات ، وتقاليد ويمكنه أن يندمج بوقت أسرع من الاجنبي، وهذا الاعفاء من شرط الاقامة يقوي الرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية بالنسبة للعربي (1)
أما في قانون الجنسية الجديد النافذ فنجد أنَّ المُشرع العراقي ولاسيما في المادة (6) منه، ساوى بين العربي والاجنبي في شروط منح الجنسية العراقية .
______________
1- د. عبد الرسول الأسدي التقليد والتجديد في أحكام الجنسية دراسة مقارنة، ط1، 2012، ص98
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
