القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اكتساب الجنسية العراقية على أساس الولادة خارج العراق من أم عراقية لأب مجهول، أو لا جنسية له
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص 50-52
2025-09-13
47
فقد ذهب المُشرع العراقي في قانون الجنسية الملغى رقم (43) لسنة 1963 إلى التطرق لحالات التجنس العادي ، وكذلك قانون الجنسية الجديد النافذ رقم (26) لسنة 2006، وأخذ بها المشرع العراقي في القانونين ، فأشار لها في المادة (5)(1) من القانون السابق والمادة (4)(2) في القانون الحالي، وفي المقابل مع المادة (5) في القانون السابق الملغى نجد أنَّ المُشرع لم يشر إلى امكانية تمديد مدة الحصول على الجنسية العراقية في ظل وجود ظروف صعبة، واشترط للحصول على الجنسية العراقية عدم تمتع المتقدم لاكتسابها بأي جنسية أجنبية ، وفي المقابل لم يشر المُشرّع العراقي في المادة (4) إلى هذا الشرط لأنّه أخذ بالازدواج الجنسية في ظل القانون النافذ ، وبحسب موقف المشرع العراقي في القانون الجديد يشترط لتطبيق القانون الجديد ما يأتي:
أ - يولد الولد لأم عراقية سواء كانت جنسيتها أصلية أم مكتسبة حين ولادة الولد
ب ـ أن تحصل الولادة خارج العراق في دولة عربية أو أجنبية .
جـ ـ أن يختار الحصول على الجنسية العراقية أثناء سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد
د - أن يكون الأب مجهولاً ، أو لا جنسية له (3).
ومن نص المادة (4) من القانون النافذ نجد أنَّ المُشرع العراقي الجديد قد أورد استثناء على شرط تقديم الطلب أثناء سنة من تاريخ بلوغ صاحب الطلب سن الرشد ، إذ نجد أنَّ المادة (4) أعلاه ذكرت إلّا إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك ، ومن الواضح أنَّ المُشرع أورد هذا الاستثناء ؛ لغرض معالجة حالات إنسانية كثيرة ، كانت قد حدثت لم يتمكن أصحابها من تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية بسبب وجودهم خارج العراق ، وعدم تمكنهم من العودة إلى العراق ، والإقامة فيه طبقاً للمدة التي يتطلبها تطبيق النص ، ومن ثم تقديم طلب التجنس، والمُشرع العراقي هنا أعطى وقتاً إضافياً ومساحة من السلطة التقديرية للجهة المنفذة في التعامل مع الفرد ؛ لغرض تسهيل زجه قانونياً في المجتمع العراقي ونجد هذا في حرص المُشرّع على الرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية ، التي تكونت بفعل وجود طرف عراقي متمثل بالأم، وانتشال الطفل من الوضع الإنسان لمجهولية والده ، وبعده عن الوطن ، وعلى الرغم من أنَّ المُشرّع لم يحدد الجهة المسؤولة عن تقدير جدية هذه الظروف ، التي تحيل دون تقديم طلب التجنس ، ولكن في الغالب إنَّ هذه الجهة ستكون السلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة الداخلية، إذ ستكون صاحبة الاختصاص بتقدير هذه المسألة(4).
____________
1- " للوزير أن تعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أولا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد " .
2-" للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول القيد أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من بلوغه سن الرشد ، إلا إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط أن يكون مقيماً في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على شهادة الجنسية " .
3- د. عبد الرسول الأسدي التقليد والتجديد في أحكام الجنسية دراسة مقارنة، ط1، 2012، ص 93-94.
4- د. طلال ياسين العيسى ، الأصول العامة في الجنسية لدراسة قانونية مقارنة في القانون العراقي والاردني وقانون المقارن ، من دون مكان طبع ، 2007 ، ص 101 .
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
