

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تناقض الحكم مع حكم آخر
المؤلف:
هند جبار حسين ساجت
المصدر:
اثر التناقض على صلاحية احكام القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 30-35
2025-11-16
1358
إن التناقض يمكن أن يحصل بين حكمين مدنيين إذا تناقض منطوق الحكم مع منطوق حكم آخر، وهو ما يعرف بـ " تناقض الحكمين معاً" (1).
في هذه الصورة لا يحدث التناقض في أجزاء المنطوق ذاتها المتعلقة بالحكم الواحد، وإنما يحصل التناقض بين منطوق حكمين كل منهما صادر في دعوى مستقلة عن الأخرى.
وللقول بوجود التناقض بين حكمين من عدمه، فإنه يتعين الاطلاع على عناصر الحكمين معاً" إذ أن لكل دعوى ثلاثة عناصر تميزها بحيث إذا اتحدت هذه العناصر بين طلبين تعلق الأمر بدعوى واحدة وإن تعدد رفعها إلى القضاء. أما إذا اختلف أحد هذه العناصر بينها، فإن الأمر يتعلق عندئذ بدعويين... وهذه العناصر هي أشخاص الدعوى ومحل الدعوى وسبب الدعوى. ولذلك فإن البحث عن مدى قيام التناقض بين منطوق حكم مع منطوق حكم يتطلب يكون أحدهما قد صدر في النزاع الذي صدر فيه الآخر أشخاصاً ومحلا وسبباً "(2).
في ذلك قضت محكمة التمييز العراقية بأن اختلاف الأطراف في الحكمين الصادرين واختلاف الموضوع الذي فصل فيه كل منهما يجعل الشروط المطلوبة للترجيح بين الحكمين المنصوص عليها في المادة (217) من قانون المرافعات المدنية غير متوافرة قانوناً في طلب الترجيح ويتعين القضاء برده (3) .
ويشترط الحصول التناقض بين الأحكام القضائية طبقاً لأحكام المادة 217 من قانون المرافعات المدنية العراقي، أن يكون التناقض بين حكمين مدنيين نهائيين وأن تتحد عناصر الدعوى وأن يتحقق التناقض بين الحكمين.
بالنسبة للتناقض بين حكمين مدنيين نهائيين، فحتى نكون أمام حالة التناقض بين الأحكام القضائية لابد من وجود تعدد للأحكام، وهذا هو المفترض الأول من مفترضات التناقض. ويعرف الحكم القضائي المدني بأنه: " فصل نهائي في خصومة صحيحة بين طرفين أو أكثر يصدر عن محكمة مدنية مختصة نوعياً للنظر فيه، أيا كان تشكيلها أو درجتها، بهدف حسم النزاع سواء أكان في موضوع الخصومة كله أم في شق منه أم في مسألة متفرعة عنه ويصدر مكتوبا بالشكل المقرر قانوناً (4).
والحكم في قانون المرافعات العراقي يقصد به القرار النهائي الذي تنتهي به الدعوى ويعد حجة فيما فصل فيه (5)، وقد أطلق قانون المرافعات العراقي مصطلح (الحكم) على القرار الذي تنتهي به الدعوى، أما مصطلح (القرار) فأطلقه على القرارات التي تتخذها المحكمة قبل الفصل في النزاع، ولها أن تعدل عنها أو أن لا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في محضر الجلسة (6)، وحسناً فعل المشرع العراقي عندما استخدم مصطلحات أكثر دقة على خلاف بعض المشرعين، ذلك أن المشرع العراقي ميز بين مصطلح الحكم والقرار والأمر (7) . فالحكم يطلق طبقاً لقانون المرافعات العراقي على القرار الذي تنتهي به الدعوى، أما القرار فيطلق على القرارات التي تتخذها المحكمة أثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى، ومنها القرارات الصادرة بتأجيل الدعوى وإجراء المعاينة والقرارات الصادرة من القضاء المستعجل والقرارات الصادرة بإبطال عريضة الدعوى أو بوقف السير فيها ..... الخ (8).
أما الأوامر على العرائض فتطلق على الأوامر التي يتخذها القاضي في القضاء الولائي (9). ولهذا يرى جانب من الفقه (10) أن القاضي العراقي يحكم ويقرر ويأمر . أما المشرع المصري فقد أطلق مصطلح (الحكم) على كل ما يصدره القضاء من قرارات قضائية، سواء في ذلك قرارات القضاء الموضوعي أو قضاء التنفيذ أو قرارات القضاء الوقتي، أي قرارات القضاء المستعجل (11). استناداً إلى ما تقدم يرى جانب من الفقه (12) أن الحكم القضائي لكي يكتسب صفة الأحكام يجد أن تتوافر فيه الخصائص الآتية:
1. يجب أن يكون الحكم صادراً من جهة قضائية أوجدها القانون للفصل في المنازعات.
2. يجب أن يكون الحكم متخذاً في منازعة رفعت عنها قضية بين الخصمين وفقاً لقواعد قانون المرافعات بالشكلية التي يحددها القانون.
3. يجب أن يكون الحكم صادراً من محكمة ذات اختصاص، أي لها سلطة الفصل في موضوع الحكم الذي أصدرته، لأن قواعد الاختصاص تعد من النظام العام (باستثناء قواعد الاختصاص المكاني فإنها لا تعد من النظام العام) وأن مخالفة الحكم لهذه القواعد، يصبح كأن لم يكن. 4. أن يكون الحكم قطعياً قد حاز على درجة البتات، أي أن يكون قطعياً وفاصلاً في موضوع النزاع. هذا وتعد مسألة تعدد الأحكام القضائية من المفترضات الجوهرية لتحقق حالة التناقض ما بين الأحكام، فالتناقض حقيقة يتطلب ابتداء وجود حكمين لكل منهما نفاذه، وتتحقق هذه الحالة بصدور أكثر من حكم في دعوى واحدة بين الخصوم نفسهم وللسبب نفسه ويتعلقان بذات الــحــق المتنازع عليه، فيتحقق التناقض إذا كان أحد هذه الأحكام صادراً على خلاف حكم آخر، ويكون ذلك إذا اشتمل كل من الحكمين على نصوص متناقضة، أو متنافية تؤدي إلى عدم إمكانية التوفيق بينهما، مما يترتب عليه استحالة في تنفيذهما معاً، وذلك كان تتنافر تقديراتهما الواقعية أو القانونية، أو أن يؤدي تطبيقهما معاً إلى إنكار العدالة، أو أن توجد استحالة التنفيذ الجبري المتعاصر بينهما (13).
وتتنوع الأحكام التي يصدرها القضاء بتنوع موضوع الدعوى ونوع الحماية المطلوبة (14)، فإذا كان موضوع الدعوى المطلوب حمايته حقاً موضوعياً، فإن الحكم الفاصل في أساسه سيكون حكماً موضوعياً يسبغ على الحق حماية تأكيدية، لأن المحكمة تكون رأيها القضائي على تأكيد الحق المدعى به أو نفيه. أما إذا كان موضوع الدعوى مجرد اتخاذ إجراء عاجل لدرء الخطر المحدق بالحق دون الفصل في أساسه، فإن القرار الصادر سيكون قراراً مستعجلاً لا يسبغ على الحق سوى حماية وقتية، لأنه صدر على مجرد ترجح وجود الحق وقبل تأكيد وجوده. ولهذا يشترط لوقوع التناقض بين الأحكام صدور حكمين موضوعيين متناقصين، والحكم الموضوعي: هو الحكم الفاصل في الحق الموضوعي المتنازع بشأنه أمام القضاء". ويستوي في ذلك أن يكون الحكم فاصلاً في طلب موضوعي أو دفع موضوعي، كما يستوي أن يكون الحكم صادراً بإجابة الطلب أو الدفع أو برفضه (15).
والأحكام الموضوعية هي: تلك الأحكام الصادرة في دعوى مرفوعة بإجراءات عادية، وتتعرض إلى أصل الحق بقصد حسم النزاع الحاصل بصدده بصورة قطعية، فهي أحكام صادرة لحسم دعوى موضوعية وتكتسب حجية الأحكام ويطعن فيها بطرق الطعن التي يقررها القانون، ويستوي أن تكون فاصلة في طلبات أو دفوع موضوعية في موضوع الدعوى كله أو في جزء منه، ويستوي كذلك أن تكون أحكاماً مقررة (كاشفة) أو منشئة أو ملزمة. فالأحكام الكاشفة (المقررة): هي الأحكام التي تدور حول وجود الحق أو المركز القانوني، كالحكم بتقرير رابطة الزوجية".
والأحكام المنشئة : هي الأحكام التي تقرر إنشاء مركز قانوني جديد أو تعدله أو تنهي مركزاً قانونياً قائماً، كالحكم بإشهار إفلاس تاجر، أما الأحكام الإلزامية فهي الأحكام التي تقبل التنفيذ جبراً بإلزام المحكوم عليه بأداء معين لمصلحة المحكوم له، كالحكم بإلزامه بدفع مبلغ التعويض عن الأضرار التي ألحقها بالمحكوم له (16).
ومما يجب ملاحظته هو أن الأحكام الموضوعية تمتاز بأنها وحدها تكتسب حجية الأحكام (17) متى توافرت شروطها استناداً إلى أحكام المادة (105) من قانون الإثبات العراقي المرقم (107) لسنة 1979 المعدل، والتي نصت على أن:
" الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما صلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع ذات الحق محلاً وسبباً "، والمادة (106) من القانون ذاته والتي نصت على أنه : " لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الباتة". " والأحكام الباتة هي الأحكام النهائية التي تعد من أقوى أنواع الأحكام، ولا قبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن إلا عن طريق إعادة المحاكمة إذا توافرت أسبابها، وتعد هذه الأحكام من القرائن القانونية القاطعة التي لا يجوز قبول دليل ينقض حجيتها " (18). ومن الجدير بالذكر أن صفة الحكم البات هي نقطة جوهرية في تحديد معيار التناقض وليس صفته كحكم قطعي (19) لأن صفة الحكم القطعي هي التي تؤدي إلى استنفاد ولاية القاضي (20) وبالتالي فإن العدول عن الحكم القطعي يؤدي إلى مخالفة فيما يتعلق باستنفاذ الولاية، فإذا صدر حكم قطعي ثم تم العدول عنه إلى حكم قطعي آخر داخل الخصومة نفسها، فإن ذلك لا يثير مشكلة التناقض بين الأحكام، ولكنه يمكن أن يثير مشكلة مخالفة مبدأ استنفاذ الولاية.
كما يشترط للقول بأن الحكم يناقض : " حكماً سابقاً، وصدور الحكمين من محكمة مدنية واحدة أو محكمتين مدنيتين كأن يكون أحد الحكمين صادراً من محكمة بداءة الموصل والآخر من محكمة بداءة بغداد، فإذا كان أحد الحكمين صادراً من محكمة مدنية والآخر من محكمة شرعية أو جنائية، فلا يقبل الطعن تمييزاً للتناقض بين الحكمين بل نكون أمام تنازع الاختصاص بين المحكمتين تختص بالفصل فيه الهيئة الموسعة في محكمة التمييز (21) . كما يشترط لوقوع التناقض أن تتحد عناصر الدعوى الثلاث أي وحدة الخصوم أو من يقوم مقامهم، ووحدة موضوع الدعوى أي محلها ، ووحدة السبب، وذلك في الحكمين، إذ لا يتحقق التناقض فيما إذا اتحد النزاعان من حيث الموضوع واختلفا من حيث السبب، كما لو فصل الحكم الأول في نزاع حول الملكية المستندة إلى العقد وفصل الثاني في نزاع حول نفس الملكية ولكن استناداً إلى الميراث أو التقادم، ففي هذا الفرض ينتفي التناقض ولو أثبت أحدهما الملكية ونفاها الآخر، فانتفاء الملكية لعدم صحة ونفاذ العقد المسجل لا يتعارض مع ثبوتها على أساس الإرث أو التقادم مثلاً (22).
_______________
1- أحمد محمد حشيش، مبدأ عدم جواز تناقض الأحكام، بدون دار نشر، القاهرة، مصر، 1997، ص 75.
2- أحمد خليل، التعارض بين الأحكام القضائية، ط2 ، دار النهضة العربية القاهرة مصر ، 2002 ص 104.
3- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 334 موسعة أولى 85_86، الصادر في 1987/2/28، نقلاً عن إبراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز، ج 3 ، قسم المرافعات المدنية، مطبعة الزمان، بغداد، العراق، 1999، ص 119.
4- وهذا التعريف ينطوي على عنصرين الأول: موضوعي وهو أن الحكم قرار صادر في منازعة بين خصمين أو أكثر، والثاني: شكلي ويقصد به وجوب مراعاة أوضاع وإجراءات معينة نص عليها القانون عند إصدار الأحكام.
5- عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات، ط1 دار الكتب للطباعة والنشر العراق 2000 ص 372.
6- المواد (155 ، 170 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 الصادر عام 1969 المعدل.
7- أجياد ثامر الدليمي، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي، مكتبة الجيل العربي الموصل، 2008، ص 121.
8- المادة (216) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 الصادر عام 1969 المعدل.
9- المواد (151-153) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 الصادر عام 1969 المعدل.
10- ضياء شيت خطاب، فن القضاء، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد ،العراق، بدون سنة نشر، ص 87.
11- محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، ج 2، دار الفكر العربي القاهرة، 2001، ص 378
12- عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات، ط1 دار الكتب للطباعة والنشر العراق 2000 ص 373
13- رمضان إبراهيم عبد الكريم موسى، التناقض الإجرائي في نظرية الخصومة القضائية أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، القاهرة - مصر، 2004 ، ص200.
14- أحمد ماهر زغلول، أعمال القاضي التي تحوز حجية الأمر المقضي وضوابط ، حجيتها، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، مصر، 2004 ص 49
15- أحمد خليل، التعارض بين الأحكام القضائية، ط2 ، دار النهضة العربية القاهرة مصر ، 2002 ، ص 17
16- عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات، مصدر سابق، ص 378.
17- الحجية صفة تلحق بالحكم القضائي البات الصادر من محكمة مختصة، ويترتب على توافر هذه الصفة احترام المحاكم له بعد البحث في نفس الموضوع والتسليم بما قضى به الحكم بين الخصوم، عبد الحكيم فوده، حجية الأمر المقضي وقوته في المواد المدنية والجنائية، مرجع سابق، ص 13
18- تكتسب الأحكام درجة البنات في الحالات التالية: -1- إذا صدق الحكم استئنافاً وتمييزاً وتصحيحاً، 2- إذا بلغ الخصوم بالحكم ولم يطعنوا فيه بالاستئناف والتمييز والتصحيح -3- إذا اتفق الخصوم وأسقطوا حقهم بالطعن في الأحكام".
19- الحكم القطعي، هو الحكم الحاسم الذي تنتهي به الدعوى ويؤدي إلى استنفاذ ولاية المحكمة بشأنه ولا يقصد به الحكم النهائي الذي يضع حداً للنزاع ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ولكن يقصد به الحكم الذي يفصل في النزاع ولو كان قابلاً للطعن فيه بالاستئناف أو التمييز أو الاعتراض إن كان قد صدر بغياب أحد الطرفين"، عباس العبودي، شرح قانون المرافعات، مرجع سابق، ص 374.
20- استنفاذ ولاية القاضي: " هي فكرة خاصة مقصورة على القاضي الذي أصدر الحكم بمعنى أنه بإصدار الحكم ليس للقاضي الذي أصدره أن يعدل الحكم أو يغيره أو بلغيه، وذلك ليس بسبب الحجية، وإنما لسبب استنفاذ ولاية القاضي، فبصدور الحكم تستفد ولاية القاضي، أي لا يكون له سلطة بعد ذلك بأن يعدل الحكم أو أن يغير فيه بأي وجه وذلك لأن ولايته نقذت تماماً فلم يعد قاضياً ولم يعد له أي سلطة، وبإصدار الحكم تستنفذ ولاية القاضي ما عدا ثلاث حالات: 1. تفسير ما غمض من الحكم 2 استكمال ما نقص من الحكم 3 تصحيح الخطأ المادي والحسابي". عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات، مرجع سابق، ص 393.
21- عبد الرزاق عبد الوهاب الطعن في الأحكام بالتمييز في قانون المرافعات المدنية، دار الحكمة، جامعة بغداد، العراق، 1991، ص 174، وينظر المادة (3) من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979.
22- فقد نصت المادة (4/203) من قانون المرافعات العراقي رقم 83 الصادر عام 1969 وتعديلاته على: " للخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم البداءة أو الصلح وفي الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الأحوال الآتية: 4- إذا صدر حكم يتناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم أنفسهم أو من قام مقامهم وحاز درجة البنات".
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)