

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التقسيم التشريعي للعقود
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص 36-38
2025-12-21
42
تختلف فلسفة المشرعين حول ادراج تقسيم العقود وتنسيقها ضمن مواد قانونية منظمة، كما هو الحال في القوانين محل المقارنة فبينما نجد المشرع الفرنسي يحرص على ادراج تقسيم العقود في القانون وشملها بالتحديث، فإن كل من المشرع العراقي والمصري ترك هذه المهمة للفقه، ويمكن تناول تفصيل ذلك على النحو الآتي:
أولا: تقسيم العقود في القانون المدني الفرنسي
قسم القانون المدني الفرنسي العقود (1) على:
1- عقود ملزمة للجانبين (تبادلية) وعقود ملزمة الجانب واحد (2).
2- عقود محددة (معاوضة) وعقود احتمالية (غرر) (3) .
3- عقود معاوضة (بعوض) وعقود تبرع (إحسان)(4).
4- عقود مسماة وغير مسماة (5).
5- عقود مدنية وعقود تجارية (6).
6- عقود رضائية وعقود شكلية وعقود عينية (7).
7- عقود مساومة وعقود اذعان (8).
8- عقد الإطار والعقود المنفردة(9).
9 - عقود التنفيذ الفوري وعقود التنفيذ المتتابع (10).
ان التقسيمات المبينة في الفقرات الخمس الأولى هي تقسيمات ثابته لم يرد عليها تغيير إلا في مرسوم التعديل 2016/131 اذ تمت اعادة صياغتها بصورة أكثر وضوحا (11)، أما فيما يخص الفقرات من (6) إلى (9) فلم تكن موجودة في تقسيم المواد في التشريع الفرنسي قبل أن يُثبتها المرسوم سالف الذكر، على الرغم من انها ليست غريبة على القانون نفسه اذ عالجها في مواقع مختلفة (12)، وهذا من حسنات المرسوم إذ جمعها في موضع واحد، وقد أشار التقرير الملحق (13) بالمرسوم الذي اعدته وزارة العدل الفرنسية والمرفوع إلى رئيس الجمهورية إلى تعريف هذه التقسيمات مبينا أن تقترح المواد الأخيرة من هذه الأحكام التمهيدية تعريفات، بعضها مستوحى من القانون المدني الحالي، وتضيف تعريفات لأنواع العقود الناتجة عن الممارسة العملية)(14).
ثانيا: تقسيم العقود في التشريعين العراقي والمصري :
ان سبب جمع القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري فيما يخص تقسيم العقود هو ان كليهما قد استمد فلسفته في هذا الموضوع من الفقه الاسلامي، على الرغم من ان القانون العراقي قد اخذ من (مرشد الحيران) نص المادة 74(15) ، بخلاف المشرع المصري، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فإن الفكرة السائدة لدى فقهاء القانون هي التمييز بين مهام التشريع والتي تنحصر بضبط الأحكام وبين مهام الفقه التي تعد مهمة تعريف عناصر التشريع جزءًا منها.
لذا كان التمييز الرئيس للعقود في قوانيننا العربية يتمحور حول العقود المسماة وغير المسماة فقط، اما باقي التقسيمات فقد وردت شتاتا في مواد متفرقة كلما دعت الحاجة لتمييزها في مادة قانونية أو فقرة منها.
________
1- تم ادراج التقسيمات على وفق تسلسل مواد القانون.
2- مادة 1102 مدني فرنسي (يكون العقد متبادلا أو ملزما للطرفين عندما يلتزم المتعاقدان بشكل متبادل بعضهم تجاه البعض الآخر) والمادة 1103 مدني فرنسي (يكون العقد من طرف واحد عندما يلتزم شخص أو أكثر تجاه شخص آخر بدون ان يكون ثمة اي تعهد من هؤلاء الآخرين، وردت بالمعنى نفسه في المادة 1106 من مرسوم التعديل 2016/131.
3- مادة 1104 ( يكون العقد عقد معاوضة عندما يتعهد كل طرف من الأطراف بإعطاء شيء أو بعمل شيء يعتبر العوض لما يعطاه أو لما يعمل لأجله. ويكون العقد غرر عندما يقوم العوض على افساح المجال لفرصة ربح أو خسارة لكل من الطرفين بناء على حدث غير اكيد حلت بدلا عنهما مادة 1108 من مرسوم التعديل 2016/131 والتي تنص على (يكون العقد محدداً عندما يتعهد كل طرف بان يقدم للآخر منفعة تعد معادلة لتلك التي تلقاها. ويكون العقد احتماليا عندما يقبل الاطراف تعليق آثار العقد، من ناحية ما يرتبه من منافع أو خسائر، على حدث غير مؤكد).
4- مادة 1105 مدني فرنسي (ان عقد الاحسان هو العقد الذي يزود فيه أحد الأطراف الطرف الآخر بمنفعة مجانية صرفه). ثم المادة 1106 ان العقد بعوض هو العقد الذي يلزم كلا من اطرافه بإعطاء شيء أو بعمل شيء)، وأوردت المادة 1107 من مرسوم التعديل صيغة أكثر وضوحا اذ نصت على (يكون العقد عقد معاوضة عندما يحصل كل طرف من الطرف الآخر على منفعة مقابل تلك التي يقدمها، ويكون عقد تبرع عندما يقدم أحد الاطراف للطرف الآخر منفعة دون الحصول أو انتظار الحصول على مقابل لما يقدمه.
5- مادة 1107 مدني فرنسي (ان العقود اكانت لها تسمية خاصة ام لا، تخضع للقواعد عامة، وهي موضوع هذا الباب).
6- مادة 1107 مدني فرنسي (أن القواعد الخاصة ببعض العقود اي المسماة تدرج تحت الابواب المتعلقة بكل منها، والقواعد الخاصة بالمعاملات التجارية تدرج في القوانين المتعلقة بالتجارة).
7- مادة 1109 من مرسوم التعديل 2016/131 ( يكون العقد رضائيا عندما ينعقد بمجرد تبادل الرضاء بين اطرافه باي طريقة كانت، ويكون العقد شكليا عندما تكون صحته موقوفة على استيفاء الشكليات التي يحددها القانون. ويكون العقد عينيا عندما يكون انعقاده موقوفا على تسليم شيء معين.
8- مادة 1110 من مرسوم التعديل 2016/131 (عقد المساومة هو العقد الذي يتم مناقشة شروطه بحرية بين الاطراف. عقد الاذعان هو العقد الذي تكون شروطه العامة غير القابلة للتفاوض محددة سلفا من قبل أحد الاطراف).
9- أدرجنا العقود المنفردة للدلالة على جميع العقود التي لا تخضع لتطبيق عقد الإطار، والذي ورد في المادة 1111 من مرسوم التعديل (2016/131 (عقد الإطار هو اتفاق يحدد الاطراف بمقتضاه الخصائص العامة لعلاقاتهم التعاقدية المستقبلية. وتحدد عقود التطبيق كيفية تنفيذ هذا الاتفاق).
10- مادة 1111/1 من مرسوم التعديل 131/2016 (عقد التنفيذ الفوري هو العقد الذي يمكن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من خلال اداء واحد. عقد التنفيذ المتتابع هو العقد الذي يتم تنفيذ أحد اطرافه على الاقل من خلال عدة أداءات متتالية من حيث الزمان).
11- اذ جمعت اصناف كل تقسيم في مادة واحدة منظمة بخلاف التنظيم السابق الذي كان يعطي لكل تقسيم أكثر من مادة، كما مبين في الهوامش السابقة.
12- في عقود الاذعان على سبيل المثال استند القضاء الفرنسي لعدم وجود نص المادة صريح حول عقد الاذعان إلى نص 1156 الخاصة بتفسير العقود العادية والتي تسمح بتفضيل النية المشتركة للمتعاقدين على المعنى الحرفي للألفاظ، وذلك من أجل استبعاد الشروط التعسفية في عقود الإذعان، وسبب عدم وجود فكرة عقد الاذعان في القانون الفرنسي الصادر عام 1804 هو ان الفكرة استحدثت بعد صدوره بقرن من الزمان على يد الفقيه سالي، للمزيد حول الموضوع ينظر: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام مصدر سابق، هامش الصفحة 229
13- منشور بالجريدة الرسمية الالكترونية لوزارة العدل الفرنسية بالرابط ادناه
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=uNpE2icpAZrhs7GxvVHBoXF6KtYbqBeEYEm09DL20lU
تاريخ الزيارة 2021/2/16م
14- ورد في التقرير نص تحت عنوان Chapitre Ier : Dispositions luminaires تضمن الآتي:
)Les derniers articles de ces dispositions liminaires proposent des définitions en s'inspirant pour certaines de l'actuel code civil et en ajoutant des définitions de types de contrats nés de la pratique)
15- نصت المادة 74 مدني عراقي على أنه يصح ان يرد العقد: 1- على الاعيان منقولة كانت أو عقارا لتمليكها بعوض بيعا أو بغير عوض هبة ولحفظها وديعة أو لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضا. 2- على منافع الاعيان للانتفاع بها بعوض اجارة أو بغير عوض اعارة. وعلى عمل معين أو على خدمة معينة) .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)