

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
انواع مدة العقد
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص21-26
2025-12-21
44
يمكن أن نجد عدة تقسيمات للمدة، فقد تقسم بحسب المرحلة التي ترتبط بها في العقد، أو تقسم وفقا لمصدرها ،أو مقدارها، أو اهميتها، أو تعيينها، وتفصيل ذلك كالاتي:
أولا: تقسيم المدة وفقا للمرحلة التي ترتبط بها من العقد على:
1 - مدة تكوين العقد وتشمل هذه المدة فترة المفاوضات العقدية وانعقاد العقد كما إن لبعض العقود مدد خاصة عند ابرامها مثل (Le droit de retractation ) مهلة حق الندم (1) في عقد البيع (وهي مهلة تمنح تأمينا لحماية المستهلك تتمثل بإمكانية الرجوع، إذ تتيح للمشتري العودة عن اكتساب ملكيته الخاصة ضمن مهلة سبعة ايام يكون خلالها العقد معلقا) (2).
2- مدة تنفيذ العقد: وهي المدة التي تنحصر بين لحظة انعقاد العقد ولحظة انقضائه لأي سبب من اسباب الانقضاء (3)، وفيها تبرز الوظيفة الاهم للزمن في العقد، اذ يتم تقسيم العقود وفقا لهذه المدة إلى عقود فورية وزمنية، وتنقسم الاخيرة بدورها على عقود مستمرة واخرى دورية التنفيذ (4).
3- مدة انتهاء العقد (متى ما انتهى العقد انتهت جميع الالتزامات الناشئة عنه، وبالتالي تتحرر الاطراف من العلاقة الناشئة عنه من دون القيام باي عمل أو اجراء، ومع ذلك فإن ثمة ثلاث حالات يمكن فيها للعقد أن يتمدد ويستمر إلى ما بعد نهاية مدته، وهذه الحالات الثلاث هي: تمديد العقد، وتجديده، والتجديد الضمني له) (5) وهذا الاتجاه صحيح تماما فيما يخص أمر التعديل الفرنسي 2016/131 ، لكن يضاف له فيما يخص مدة العقد - مدة الضمان بعد انقضاء العقد والتي اقرها القانون الفرنسي في المادة 15/1245 والتي تنص على أنه ( تنقضي مسؤولية المنتج، التي تقوم على احكام هذا الفصل، فيما عدا حالة الخطأ، بعد عشر سنوات من طرح المنتج الذي سبب الضرر للتداول.....) (6).
ثانيا: تقسم المدة وفقا لمصدرها على:
1 - مدة اتفاقية، وهذا هو الأصل إذ أن العقد شريعة المتعاقدين، وفقا لمبدأ الحرية العقدية، وقد يضاف إليها مدة ملحقة تشتمل على فوائد تأخيريه اتفاقية(7).
2- مدة قانونية وتشمل مدد التقادم والسقوط فضلا عن حظر الالتزامات المؤبدة، والمدد المقررة قانونا لبعض أنواع العقود (8).
3- مدة قضائية أو ما يعرف بالأجل القضائي أو نظرة الميسرة، حيث أن منح الأجل القضائي متروك لتقدير القاضي سواء من حيث منحه، أو من حيث تقدير مدته) (9)، إن النهاية الطبيعية للعقد أن ينفذ على وفق ما اتفق عليه من بنود لكن في حالات معينة قد يحصل اخلال في تنفيذ العقد، كما لو تأخر أحد الأطراف في تنفيذ التزاماته الناشئة عنه، فعند رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، فإن للقاضي تقديرا لظروف الدعوى والادلة المقدمة من الخصوم - سلطة تقديرية في منح المدين أجلا للتنفيذ أو عدم منحه، وفي حال منح المدين أجلا جديدا للتنفيذ، يكون القاضي هو مصدر المدة الاضافية التي لم ينص عليها الاتفاق، ولم يحددها القانون.
ثالثا: تقسيم المدة من حيث تحديد مقدارها :
تقسم المدة من حيث مقدارها على مدة محددة وأخرى غير محددة، فقد ذكرنا سابقا أن العقود تنقسم على عقود فورية وعقود زمنية، وفي العقود الزمنية قد يتفق الاطراف على مدة محددة، أو لا يتم الاتفاق على مدة محددة، فتكون مدة العقد مفتوحة.
1 - مدة محددة، وتشمل جميع العقود الفورية، فالعقود التي تنفذ حال ابرام العقد تكون مدة العقد فيها متطابقة مع وقت ابرامها، والعقود الفورية التي يتراخى تنفيذها أو يؤجل تبقى فورية؛ لأن تنفيذها لا يمتد مع الزمن، بل تنفذ عند حلول أجلها (يظل الالتزام فوريا ولو أجل تنفيذه مدة، ذلك ان الزمن لا يتدخل في قياس الالتزام ولا يستغرق التنفيذ وقتا معينا لوقوعه وتمامه، بل إذا حل تم التنفيذ بعمل واحد ودفعة واحدة) (10). كما تشمل المدة المحددة العقود الزمنية التي يتم الاتفاق على مدة معينة لتنفيذها، فيكون الزمن مقيدا باتفاق الاطراف، سواء كان العقد مستمر التنفيذ أو دوري التنفيذ، و في هذه الحالة ينتهي العقد بقوة القانون، عندما يحل التاريخ المتفق عليه دون حاجة لإخطار سابق)(11).
2- مدة غير محددة، تجد هذه المدة مجالها الطبيعي في العقود الزمنية، والعقود المستمرة من دون دورية التنفيذ كما يرى الاستاذ الدكتور حسن علي الذنون (12) ، إذ لا يمكن تصورها في العقود الفورية، وقد قيدها القانون حتى لا تكون لا نهاية لها بإقراره لمبدأ حظر الالتزامات المؤبدة سالف الذكر، كما اختلف القضاء في معالجتها (13) ، (والعقد في هذه الحالة ينتهي بالإرادة المنفردة لأي من المتعاقدين بشرط اخطار المتعاقد الآخر بمدة معينة قبل الانهاء ، وبشرط ألا يكون الانهاء في وقت غير مناسب) (14)، غير أنّ عدم تحديد الزمن في هذه العقود ليس مرفوضا لذاته، بل يتوجه الرفض له إذا كان عدم التحديد ستارا لجعله مؤبدا على انه يجوز للمتعاقدين عدم تحديد مدة عقدهما الزمني، ويعلل ذلك في كثير من الحالات بان المتعاقدين قد لا يعلمان وقت ابرام العقد إلى أي حد سيكون هذا العقد مفيدا لهما وما مقدار الحاجة التي يريدان اشباعها ) (15).
رابعا : تقسم المدة من حيث اهميتها : -
1 - مدة مهملة لا تأثير لها وهي بهذا المعنى لا تمثل عنصرا في العقد كما يرى الدكتور عبد الحي حجازي فيذهب إلى أن (كم الالتزام لا يتوقف على الزمن في هذا المعنى، وسواء أبعد ميعاد التنفيذ أو قرب، فإن كم الالتزام يظل على حاله لا يتغير ) (16)، وتكون المدة مهملة هنا لعدم وجود تأثير لها على العقد كما في العقود الفورية فالمعوّل عليه في هذه العقود هو تنفيذ الموجبات لا المدة التي تبقى فيها )(17).
2- مدة جبرية على وفق طبيعة العقد، أي إذا كانت الأشياء المعقود عليها تمتد بطبيعتها، وذلك في حالة تكرار الأداءات بشكل مستمر أو دوري، وهذا ما ذهب اليه الدكتور عبد الحي حجازي، اذ يقول: (إن الزمن لا يستخدم هنا لقياس أشياء تحد بحسب طبعها حدا مكانيا (18) ، وإنما يستخدم لبيان عدد مرات تكرير الاداء المعد لإشباع حاجة مستمرة أو دورية) (19)
3- مدة جوهرية تمثل ركنا في العقد، وفيها يمثل الزمن محلا للالتزام العقدي كما في المنفعة، ( وهذه لا تقاس الا بوحدات زمنية كالساعات والأيام والأشهر والأعوام) (20)، كما ان الزمن فيها يمثل مقياسا لتحديد التزامات وحقوق أطراف العقد (مثل عقد العمل وعقد الايجار فانهما عقدان لا یقاسان عادة بغير الزمن)(21).
خامسا: تقسم المدة من حيث تعيينها على:
1 - مدة تعين فورا وهي التي يتعين فيها تاريخ التنفيذ فورا، وتسمى العقود التي ترتبط بها عقودا فورية أو ذات التنفيذ الفوري ( وهي العقود التي قصد بها اشباع حاجة ذات اشباع فوري ويحصل تنفيذها فورا)(22).
2- مدة مستمرة وهي التي يستمر فيها تنفيذ العقود اما بصورة مستمرة أو دورية، وتسمى العقود المرتبطة بها بالعقود الزمنية أو ذات التنفيذ المستمر ، ( وهي العقود التي تنفذ باستمرار أو بشكل دوري، ولذلك تسمى بالعقود ذات التنفيذ المستمر أو الدوري وفقا للقانون المدني الايطالي، أو بالعقود ذات التنفيذ المتعاقب وفقا لما جرى عليه الفقه الفرنسي)(23).
3- مدة مبهمة : وهي التي يتركها القانون للتقدير القضائي في بعض المسائل، وتكون غير محددة، اذ يبقى للقاضي أن يحددها بحسب اجتهاده آخذا بنظر الاعتبار ظروف العقد نفسها. وترد غالبا بمصطلحات عدة من قبيل مدة معقولة، أو مناسبة، أو كافية، أو ما يشابه ذلك من مصطلحات.
سادسا: تقسيم المدة في الفقه الاسلامي(24):
وهي اربعة اقسام : ( مدة الاضافة مدة التوقيت مدة التنجيم، ومدة الاستعجال)(25)
1- مدة الاضافة : وهي المدة المستقبلة التي يضاف اليها بدء تنفيذ العقد أو تسليم الثمن أو تسليم العين، ومثالها البيع بثمن مؤجل.
2- مدة التوقيت: وهي المدة المستقبلة التي يستمر فيها تنفيذ الالتزام حتى انقضائها، ومثالها الاجارة فهي لا تصح الا على مدة معلومة.
3- مدة التنجيم: وهو نوع من الاجل يرد على الدين المؤجل فيوجب استحقاق بعضه عند زمن مستقبل معين، ثم يليه البعض الآخر لزمن آخر معلوم بعد الزمن الأول، ومثاله البيع بالأقساط (26).
4- مدة الاستعجال ويراد به الوقت الذي يقصد بذكره في العقد استعجال آثار العقد، ومثاله اتمام العمل قبل انقضاء مدته، والاشكال هنا انه لا يجوز الجمع بين ذكر المدة والعمل في وقت واحد، فلو تم العمل قبل انقضاء وقته فإن استعماله في بقية المدة فقد زاد على ما اتفق عليه من العمل في العقد، وان لم يعمل عُد تاركا له في بعض الوقت المتفق عليه، اما إذا تأخر في تنفيذه عد عاملا في غير مدته، وهذا غرر كما يراه فقهاء المسلمين (27) ، فلم يجوزوا الجمع بين العمل والمدة الا على سبيل التخيير ايهما اسبق وهذه هي مدة الاستعجال.
______________
1- هذه التسمية أوردها الاستاذ جيروم هوييه في كتاب المطول في القانون المدني العقود الخاصة، وقد استخدم هذا المصطلح في نطاق التشديد على انعقاد عقد البيع بصورة صحيحة لكن المستهلك بعد الانعقاد ندم على ابرامه، والترجمة الصحيحة للمصطلح هي حق الانسحاب، بينما استخدام المشرع العراقي مصطلح العدول في المادة 1/92 مدني عراقي حول العربون بأنه يعتبر دفع العربون دليلا على أن العقد أصبح باتا لا يجوز العدول عنه الا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك). بينما لم يشر قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010 لمدة الحماية رغم اقراره للمستهلك بحق اعادة المنتج في المادة السادسة الفقرة الثانية من الفصل الثالث والتي تنص على أن للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة إعادة السلع كلا أو جزءاً إلى المجهز والمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق به أو بأمواله من جراء ذلك ونحن نرى ضرورة النص على حق الانسحاب أو الرجوع حماية للمستهلك خصوصا ان القانون العراقي قد تشدد في مبدأ القوة الملزمة للعقد اذ ان المادة 1/146 مدني عراقي تنص على: (إذا نفذ العقد كان لازما ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي). ولمزيد من التوضيح ينظر بحث دبلوم الدراسات العليا الموسوم (Le droit de retractation للباحث الفرنسي ( David BOSCO) المجاز من كلية الحقوق والعلوم السياسية في إيكس مرسيليا، 1999م منشور على الموقع الالكتروني بالرابط :
http://www.glose.org/mem014-htm.htm
ومقال (أثر تشريعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسيكية للعقد) للدكتور بخيت عيسى المنشور في المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 20 لسنة 2018 ، الصفحات 110-117، وهو متاح على الرابط الالكتروني: 74344/https://www.asjp.cerist.dz/en/article تاريخ الزيارة 2021/1/11.
2- جيروم هوبيه، المطول في القانون المدني (العقود الرئيسية الخاصة) ت منصور القاضي، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2003م، ص 124 ، اما مهلة الايام السبعة فهي ما نصت عليه المادة 121-25 من قانون الاستهلاك الفرنسي.
3- اسباب الانقضاء وردت في (م) 1234 مدني (فرنسي) بانها الايفاء التجديد، الابراء الطوعي المقاصة، اتحاد الذمة، هلاك الشيء، البطلان، أثر الشرط الملغي والتقادم. اما القانون المدني العراقي فقد خصص لانقضاء الالتزام الباب الخامس من الكتاب الأول الخاص بالالتزامات المواد (375-443) مقسما الاسباب إلى ثلاث اقسام هي: (الوفاء، وما يعادل الوفاء ويشمل الوفاء بمقابل والتجديد والمقاصة، والقسم الثالث الانقضاء دون وفاء ويشمل الابراء والاستحالة والتقادم).
4- د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام مطبعة المعارف بغداد 1949، ص11.
5- د. حيدر فليح مدة العقد دراسة في ضوء المرسوم التشريعي الفرنسي رقم 131-2016 الصادر في 10 شباط / فبراير 2016 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية العدد 2 يونيو 2020 م ، ص 293
6- د. نافع بحر سلطان، قانون العقود الفرنسي الجديد، مطبعة المنتدى، بغداد، 2017م ، ص66
7- المادة 170 مدني عراقي تنص على أنه (1- يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق...) اما المادة 171 فقد قررت الحدود العليا لهذه الفوائد اذ نصت على ان .... التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية ...) ثم رفعت سقف التعويض في المادة 1/172 التي تنص على (يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر آخر للفوائد على الا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة، فإذا اتفق على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعيين رد ما دفع زائداً على هذا المقدار)، اما القانون الفرنسي فقد استبدل المادة 1226 ضمن مرسوم التعديل بالمادة 1231 الفقرة الخامسة التي تتحدث عن شرط التعويض الاتفاقي بصورة عامة، والفقرة السادسة التي تتحدث عن التأخير في التنفيذ، والتي تنص على: (يتضمن التعويض المستحق بسبب التأخير عن الوفاء بالالتزام بمبلغ من النقود بفائدة النسبة القانونية، وعليه فإن المدة التي يتأخر فيها التنفيذ ليست اصلا انما هي استثناء، والذي يهمنا هنا فقط التأخر في تنفيذ الالتزام وليس عدم التنفيذ، والتأخر هنا يمثل تعويضا اتفاقيا عن ضرر المدة الاضافية خلافا للقاعدة العامة حول ان التعويض من اختصاص القضاء، ينظر حول ذلك: د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير، القانون المدني واحكام الالتزام، الجزء الثاني دار السنهوري، بيروت، 2015م، ص 62.
8- انظر: المواد القانونية التي أوردناها سابقا في الفصل نفسه المطلب الثاني مصادر) مدة العقد في الفرع الثاني بعنوان القانون).
9- د. حمید سلطان ولؤي سطام السلطة التقديرية للقاضي في منح الأجل القضائي في دعوى التنفيذ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية / كلية القانون - جامعة بغداد العدد الخاص السادس بحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا. 2019 ص 63.
10- د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول، دار السنهوري، بيروت، 2015م ، ص12.
11- د. محمد حسن قاسم، القانون المدني العقد المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 2 ، بيروت، 2018، ص 79.
12- ينظر : د. حسن علي الذنون، مصدر سابق حول تقسيم العقود المستمرة ص 11 وما بعدها، كون العقد الدوري التنفيذ تحدد فيه الالتزامات في المكان لا في الزمان.
13- تم بيان الخلاف القضائي فيها في المطلب السابق، الفرع الثاني بعنوان (المصادر الثانوية).
14- د. محمد حسن قاسم مصدر سابق، ص79.
15- د. حسن علي الذنون، مصدر سابق، ص13.
16- د. عبد الحي حجازي إلى تسميتها بعقود المدة ( أطروحة دكتوراه اجيزت في 20 مايو 1950، القاهرة ، جامعة فؤاد الأول، ونشرت في كتاب بعنوان عقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ)، بينما مال د. عبد الرزاق السنهوري إلى تسميتها بالعقود الزمنية (في) كتاب الوسيط في شرح القانون المدني، جزء 1 ، ص 1.
17- د. هدى عبد الله، نظرية العقد بين الماضي والحاضر (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2020م ، ص 80
18- ويقصد بذلك أن هذه الأشياء محل العقد تقاس بغير الزمن لكن طبيعة العقد بتكرار الاداء فرض الزمن لتحديد وقت كل اداء من هذه الاداءات المتكررة ، كما هو الحال في عقد توريد بضاعة كل شهر مثلا، فالبضاعة المثلية قد تقاس بالوزن أو الحجم أو الطول أو اي مقياس مادي آخر، لكن طبيعة العقد فرضت ان يتم تسليم هذه البضاعة كل شهر، فالزمن هنا ليس مقياس للبضاعة لكنه مقياس لتسليمها، أو الاداء المتكرر في التسليم.
19- د. عبد الحي حجازي، مصدر سابق، ص 2.
20- المصدر السابق، ص 2.
21- د. حسن علي الذنون، مصدر سابق، ص9
22- د. عبد الحي حجازي، مصدر سابق، ص2.
23- د. عبد الحي حجازي، مصدر سابق، ص2.
24- على الرغم من ان الفقه الاسلامي ليس محل مقارنه في هذا البحث لكننا أوردناه لما تميز به من دقة اولا ولأثره الكبير على قانوننا المدني والقانون المصري كونه مصدرا اساسيا من مصادرهما.
25- الموسوعة الفقهية الكويتية، الجزء ،2، ص 7-8 د. عبد الباسط محمد خلف المدة وأثرها في عقود تمليك المنافع، جامعة الازهر، القاهرة، 2010، ص 18، د. محمد نجيب عوضين المغربي، عنصر المدة وأثره في العقود، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2009، ص 77 وما بعدها.
26- يرى الدكتور محمد نجيب المغربي أن المدة قد تكون سبيلا لتقسيط الاداء وهذا ما يسميه فقهاء المسلمين مدة التنجيم، اي تفريق الاداء تخفيفا على المدين به د. محمد نجيب عوضين المغربي، عنصر المدة وأثره في العقود، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2009 ، ص 79.
27- يرى ابو حنيفة والشافعية والحنابلة ان المدة متى ما تقدرت فلا يجوز تقدير العمل، لإن الجمع بين التقديرين يزيد عقد الاجارة غررا، فلو فرغ من العمل قبل انتهاء المدة فيثار اشكال المدة الباقية فإن تركها أخل بعقده لعدم اكمال المدة، وان عمل فيها تعرض لغين كونه عمل أكثر مما تعاقد عليه من العمل، وهذا غرر أمكن التحرز عنه، اما ابو يوسف ومحمد فيران جواز الاجارة هنا كونها عقدت على العمل فأما المدة المذكورة فهي للتعجيل، فإن قضى العمل فلا يلزمه شيء آخر، نقلا بتصرف عن الموسوعة الفقهية الكويتية، ص8 (الاجارة على ضربين: أحدهما ان يعقدها على مدة والثاني ان يعقدها على عمل معلوم .... ومتى تقدرت المدة، لم يجز تقدير العمل، وبهذا قال ابو حنيفة والشافعي: لان الجمع بينهما يزيدها غرر)، موفق الدين بن قدامة، المغني، الجزء الثامن كتاب الاجارات، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي و د. عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ط3، 1997م، ص11.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)