

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
امتداد مدة الطعن بإعادة المحاكمة في القضاء الإداري
المؤلف:
حسن صالح مهدي
المصدر:
إعادة المحاكمة في القضاء الإداري العراقي
الجزء والصفحة:
ص 161-166
2026-02-23
13
أن مدة الطعن بطريق إعادة المحاكمة هي من مدد السقوط يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن، وهذا ما بينه المشرع العراقي فقد نص على أن "المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية. (1). إما في حالة إن يصادف عطلة في أخر يوم من مدة الطعن بطريق إعادة المحاكمة فان المدة تمتد إلى اليوم التالي، إذ نص المشرع العراقي على انه اذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية تعدد الى اول يوم يليه من ايام العمل . (2) ، يفهم انه إذا كان آخر يوم من مدة الطعن بطريق إعادة المحاكمة يصادف عطلة رسمية فيحق للطاعن تقديم الطعن في اليوم التالي إذ تمتد مدة الطعن بقوة القانون إلى أول يوم عمل بعد العطلة، فإذا كانت العطلة يومين، أو ثلاثة أو أربعة وصادفت هذه الأيام في أواخر المدة، فإنها سوف تمتد إلى أول يوم عمل بعدها، وبذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا في قرار لها عندما كانت تمارس مهام النظر تمييزاً في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري، على أن"... ولدى عطف النظر على القرار التمييز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك أن محكمة القضاء الاداري قد قضت برد الدعوى شكلاً ذلك أن المميز (المدعي) قد تجاوز مدة الستين يوماً التي تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في الفقرتين (و . ز) ثانياً من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 عند اقامة الدعوى بتاريخ 2009/1/4 وكان عليه اقامة الدعوى في 2009/1/1 ولما كان يوم 2009/1/1 عطلة رسمية فان اليوم الذي يليه يكون موعداً لإقامة الدعوى دون أن تلاحظ ان يوم 1/2 يصادف يوم جمعه وهو عطلة رسمية وان يوم 1/3 هو يوم سبت وهو يصادف . يوم عطلة رسمية أيضاً عليه فيكون يوم 1/4 وهو يوم اقامة الدعوى داخل المدة القانونية لإقامة الدعوى عليه قرر الحكم بنقض القرار المميز واعادة الدعوى الى محكمتها للدخول بأساس الدعوى ...(3) ، ويشترط لإمكانية امتداد مدة الطعن بسب العطلة الرسمية أن تأتي العطلة في آخر المدة، وبمفهوم المخالفة إن تلك العطلة لا تؤثر في المدة إذا جاءت في بداية المدة أو خلالها، حيث لا تمتد مدد الطعن بالإعادة بسبب أيام الجمع التي تتخلله، لكن المدة تمتد إذا كان نهايته يوم جمعة (4). والمقصود بالعطلة الرسمي، التي تمدد مدة الطعن بسببها، هي العطلات المحددة من قبل الدولة سواء أكانت عطلات أسبوعية أم سنوية أم موسمية أم متعلقة بمناسبات رسمية، ويأخذ حكم العطلات الرسمية تلك العطلات المفاجئة التي تعطل فيها مصالح الدولة، كحالة وفاة رئيس الدولة فجأة مثلاً، أو قيام اضطراب يؤدي إلى تعطيل مصالح الدولة فجأة (5).
والحكمة من امتداد المدد بسبب العطل الرسمية هو أن تتاح الفرصة لمن تقرر المدة لمصلحته للتروي في القيام بالعمل حتى آخر يوم فيه، فلا يصح والحال كذلك أن يضيع منه اليوم الأخير وهو أخر فرصة له بسبب أنه وافق عطلة رسمية فلا يستطيع إزاء تعطل الإعمال فيها أن يقوم بالإجراء الذي تعلق حقه به (6).
وإذا كانت مدة الطعن بطريق إعادة المحاكمة، تمتد بسبب العطلة الرسمية، فإن هذه المدة تمتد كذلك إن كان محل إقامة الطاعن بعيد نسبياً عن محل المحكمة المختصة بنظر هذا الطعن وذلك حتى يتسنى للطاعن من الحضور في المكان والزمان المعينين لتقديم طلب الطعن بطريق إعادة المحاكمة ويسمى ذلك بمدد المسافة والتي ينبغي على المحكمة مراعاتها (7). ويقصد بمدة المسافة المدة الإضافية التي تضاف إلى المدد المعينة في القانون للحضور أو مباشرة إجراء ما، ويكون ذلك في حالة ما إذا كانت هناك مسافة ما بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه(8).
وقد عالج المشرع العراقي مسألة متداد مدد الطعن بسبب المسافة فقد نص على انه "على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه وفق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يومـا مـن الـيـوم الـمـعـيـن للمرافعة. (9) ويشترط للاعتداد بمدة المسافة في امتداد الطعن بطريق إعادة المحاكمة وهي وجود مسافة بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، وعلى ذلك لا يزداد الميعاد الأصلي بإضافة مدة مسافة إليه في حالة ما إذا كان الطاعن بالإمكان إن يقوم بممارسة الطعن داخل دائرة موطنه لا خارجها (10)، والعبرة في إضافة مدة المسافة تكون بالنظر إلى الشخص الذي يكون طرفاً في الخصومة فعلاً، وعليه إذا كان يمثل المدعى عليه في الخصومة وكيل مثلاً فإن العبرة في إضافة مدة المسافة تكون بموطن هذا الوكيل لا بموطن الموكل (11).
والعبرة من تحديد موطن الطاعن الذي اتخذه لنفسه في مراحل التقاضي السابقة فلا يجديه تغييره في صحيفة الطعن إلى موطن آخر ليتوصل إلى مدة المسافة (12) .
وتبدو الحكمة من إضافة الميعاد الإضافي إلى الميعاد الأصلي بسبب المسافة واضحة حيث تقتضي اعتبارات العدالة إن يكون الشخص الذي يسكن في مكان بعيد عن مكان المحكمة متساوياً في الظروف مع الشخص الذي يسكن بالقرب من المحكمة ، ومن جهة أخرى حتى لا يحرم الشخص من الاستفادة من المدة بشكل كامل بسبب بعده عن المكان المقتضى الحضور فيه (13). إما فرنسا، وفيما يخص امتداد المدة بسبب العطلة الرسمية وبالرجوع إلى نصوص مدونة القضاء الإداري لم نجد نص يشير لحكم هذه الحالة، إلا إن مجلس الدولة الفرنسي طبق امتداد مدة الطعن بسبب العطلة الرسمية إلى اليوم التالي للعمل بالاستناد إلى نصوص الواردة في القانون المرافعات حيث نص القانون الأخير على أنه يتم تمديد الموعد النهائي الذي ينتهي عادة يوم السبت أو الأحد أو عطلة عامة أو غير رسمية حتى أول يوم عمل تالي.(14)، ومؤدى ما تقدم، إذا صادف وكانت نهاية مدة الطعن تقع يوم سبت أو أحد فإن المدة تمتد إلى أول يوم عمل، وإذا تصادف وكان يوم الإثنين هو الآخر عطلة رسمية، فإن المدة تمتد إلى يوم الثلاثاء باعتباره أول يوم عمل لاحق للعطلة التي صادفت نهاية المدة (15) . كما تمتد مدة الطعن بطريق إعادة المحاكمة بسبب المسافة في القانون الفرنسي، إذ بين عند الطعن في حكم مجلس الدولة الفرنسي فان مدة الطعن يزيد بمدة شهر بالنسبة للطاعن المقيم في إقليم من أقاليم ما وراء البحار، أو في الأراضي الفرنسية فيما وراء البحار، وهذه المدة تزيد لتصبح شهرين، بالنسبة للأشخاص المقيمين في الخارج (16). ويتكون من مجموع الميعادين مدة واحدة متواصلة، بمعنى تلتحم المدة الأصلية للطعن مع المدة المضافة بسبب المسافة لتكون مدة واحدة متواصلة (17)، لذا إذا كان الطاعن بالإعادة متواجداً بصفة مؤقتة خارج فرنسا، فذلك لا يكون من طبيعة تفقده موطنه المعتاد، ومن ثم لا يكون من حقه التمسك بزيادة المدة بسبب المسافة، أيضا إذا كان الطاعن الذي يقيم فعلياً في فرنسا في التاريخ الذي اكتشف فيه السبب المجيز للطعن، لا يمكنه التمسك بامتداد المدة بسبب المسافة، كذلك إذا كان الممثل القانوني للطاعن متواجد داخل فرنسا ولكن الخصم متواجد خارج فرنسا لا يستفيد من امتداد المسافة، طالما أن الخصم الخاسر في الدعوى الإدارية يمكنه الطعن على الحكم بطريق إعادة المحاكمة عن طريق ممثلة القانوني(18). إما الجزائر، يخضع الطعن بطريق إعادة المحاكمة فيها إلى القواعد العامة للطعن في الإحكام من حيث سقوط الحق في الطعن، إذ يسقط الحق في الطعن إذا لم يمارس هذا الحق خلال المدة المحددة، وهذا ما أكده المشرع الجزائري بالنص على انه كل الآجال المقررة في هذا القانون من آجال ممارسة حق، أو من اجل حق الطعن، يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق، أو سقوط ممارسة حق الطعن ...(19) على انه إذا انتهت المدد في عطلة رسمية عندها تمتد هذه المدد إلى أول يوم يليه من أيام العمل، ويعتد بالعطل الرسمية الداخلة ضمن هذه المدد عند حسابها، كما بين القانون الجزائري مفهوم العطلة التي يعتد بها بموجب هذا القانون، وحددها بأنها أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية (20). كما تمتد مدة الطعن بطريق إعادة المحاكمة بسبب المسافة حيث نص المشرع الجزائري على انه تمدد لمدة شهرين (2) أجال المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني (21). ويرى الباحث إن القانونين الفرنسي والجزائري كانا أفضل من القانون العراقي من خلال اعتدادهم بأيام العطل الداخلة في سريان المدة ولم يجعلهم من ضمن المدة، لما لهذا الأمر من انعكاس على حقوق الطاعن الإجرائية وإتاحة الفرصة له للممارسة حقه في الطعن بتروي.
______________
1- المادة (171) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
2- الفقرة (2) من المادة (25) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
3- قرار للمحكمة الاتحادية العليا رقم (114/اتحادية تمييز /2009) في 2009/10/12. متاح على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا https://www.iraqfsc.iq تأريخ زيارة الموقع 2024/3/4. بذات المعنى قرار المحكمة الإدارية العليا رقم (457/ قضاء موظفين / تمييز /2017) في 2019/6/20، مشار له في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019 ، ص 368-369
4- د. عبد الحميد الشواربي: مواعيد الإجراءات القضائية في التشريعات المختلفة، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية 1996، ص 9. كذلك محمد احمد عابدين: الدعوى المدنية في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1994، ص 816.
5- د.بلند رسول احمد أغا: خصوصية قواعد الإجراءات في الدعوى الإدارية وضمان تنفيذ إحكامها (دراسة تحليلية مقارنة)، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية القاهرة، 2024، ص 70.
6- د. فارس علي عمر علي الجرجري: التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية، منشأة المعارف، الإسكندرية 2007، ص 115
7- د. حمدي ياسين عكاشة: موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، الكتاب الخامس، منشأة المعارف، الإسكندرية 2009 ص 1132.
8- د. أمال احمد الفزايري : مواعيد المرافعات منشأة المعارف، الإسكندرية، من دون سنة نشر، ص 96.
9- الفقرة (3) من المادة (23) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
10- د.احمد أبو ألوفا : نظرية الدفوع في قانون المرافعات الطبعة الرابعة منشأة المعارف، الإسكندرية، 1980، ص 369.
11- محمد نصر الدين كمال : الدعوى وإجراءاتها في القضاء العادي والإداري عالم الكتاب، القاهرة، 1989، ص 255. كذلك هاشم الطويل شروط قبول الطعن بالنقض، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1987، ص.307 . كذلك د. فارس علي عمر علي الجرجري: التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية، منشأة المعارف، الإسكندرية 2007، ص 117.
12- د. محمد ماهر أبو العينين: دعوى الإلغاء إمام القضاء الإداري شروط قبول دعوى الإلغاء ، الكتاب الأول، منشورات صادر الحقوقية، بيروت، 1998، ص615.
13- عبد الرحمن العلام شرح قانون المرافعات المدنية، الجزء الثالث الطبعة الأولى، مطبعة بابل، بغداد، 1977 ، ص 288 . كذلك عبد الوهاب البنداري: طرق الطعن في العقوبات التأديبية إدارياً وقضائياً (دراسة فقهية قضائية ) ، دار الفكر العربي، القاهرة، من دون سنة نشر ، ص 280.
14- الفقرة (2) من المادة (642) من قانون المرافعات رقم (1123) لسنة 1975 المعدل. ومن تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي بهذا الخصوص حكمه الذي نص على أنه "... علاوة على ذلك، وبموجب القاعدة المذكورة في المادة 642 من قانون الإجراءات المدنية، يتم تمديد الموعد النهائي الذي ينتهي عادة يوم السبت أو الأحد أو عطلة عامة أو غير رسمية حتى أول يوم عمل تال..... حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (0253718) في 2018/6/12 متاح علــ الموقع الالكترون https://www.legifrance.gouv.fr. تاريخ الزيارة 2024/3/9. بذات المعنى حكم مجلس - الدولة رقم (02312) في 2015/12/22 متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr. تاريخ الزيارة 2024/3/9
15- د. جيهان محمد جادو: الإجراءات الإدارية للطعن على الإحكام القضائية الإدارية (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، دار الفكر القانوني، من دون مكان نشر 2018 ، ص 88.
16- الفقرة (7) من المادة (421-R) من القسم اللائحي لمدونة القضاء الإداري رقم (389) في 2000 المعدل.
17- د صلاح الدين عبد المطلب الناهي: الوجيز في مبادئ التنظيم القضائي والتقاضي والمرافعات في المملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة الأولى، دار المهد للنشر والتوزيع، عمان، 1983، ص104.
18- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: الدفوع الإدارية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 2007، ص 229.
19- المادة (322) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
20- نصت المادة (405) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل على انه "... يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها تعتبر أيام عطلة، بمفهوم هذا القانون، أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل. إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا، يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي.".
21- المادة (404) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)