

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
اثر إعادة المحاكمة على تنفيذ الحكم القضائي
المؤلف:
حسن صالح مهدي
المصدر:
إعادة المحاكمة في القضاء الإداري العراقي
الجزء والصفحة:
ص 230-235
2026-02-26
73
تخضع الأحكام الإدارية من حيث تنفيذها إلى مبدأ الأثر غير الواقف للطعن ومضمونه أنَّ الطعن في الأحكام الإدارية لا يوقف تنفيذها، وهذا المبدأ يسري على كافة الطعون سواء أكانت عادية أم غير عادية، إلا أنه استثناء من المبدأ المذكور أجيز للمحكمة المختصة بنظر الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بناءً على طلب الطاعن وذلك لتلافي الصعوبات العملية المعقدة التي يمكن أن تثار جراء تنفيذ الحكم رغم الطعن فيه وما قد يتبع ذلك من ترتيب آثار ونتائج بعيدة المدى قد يصعب أو يستحيل إصلاحها إذا ما تم إلغاء الحكم الطعين (1).
عليه لا بد من تعرف موقف التشريعات محل الدراسة بشأن إيقاف تنفيذ الحكم القضائي المطعون فيه بإعادة المحاكمة وذلك بعد قبول الطعن بالإعادة، فقد تباينت هذه التشريعات بشأن إيقاف تنفيذ الحكم القضائي المطعون فيه بالإعادة عند قبول الطعن، فذهب جانب من هذه التشريعات إلى أنه في حالة قبول الطعن تلزم المحكمة بإيقاف تنفيذ الحكم القضائي المطعون فيه، وأما الجانب الآخر من هذه التشريعات فقد أعطت للمحكمة التي تنظر الطعن السلطة التقديرية بإيقاف تنفيذ الحكم القضائي المطعون فيه من عدمه.
ففيما يخص المشرع العراقي، فقد كان منقسم بشأن إيقاف تنفيذ الحكم القضائي المطعون فيه بالإعادة، ففي قانون المرافعات المدنية ألزم المحكمة المختصة بنظر الطعن بالإعادة أن توقف تنفيذ الحكم حال قبولها طلب الطعن إذ نص على انه 1- إذا كان طلب إعادة المحاكمة مبنياً على سبب من الأسباب القانونية المبينة في المادة (196) ، قررت المحكمة قبوله وإيقاف تنفيذ الحكم المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه إلى نتيجة الدعوى القائمة على ألا يتناول إيقاف التنفيذ ما لا يتعلق بإعادة المحاكمة من الحكم المذكور (2) ، ووقف التنفيذ من ظاهر نص وجوبياً على المحكمة ولا يشترط فيه سوى صدور قرار من المحكمة بقبول طلب إعادة المحاكمة لتأسيسه على احد الأسباب القانونية لإعادة المحاكمة، ولم يشترط المشرع إن يقدم طالب الإعادة طلباً بذلك بل اوجب المشرع إتباع قرار قبول طلب إعادة المحاكمة بقرار وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالإعادة، دون اشتراط أي شيء أخر فهو أمر وجوبي بنص القانون ولا يدخل في نطاق سلطة المحكمة التقديرية فلم يشترط القانون لوقف التنفيذ وجود خشية من إن يؤدي الاستمرار بتنفيذ الحكم إلى إلحاق ضرر جسيم بالطاعن (3) . وعند اطلاعنا على إحكام القضاء الإداري العراقي والخاصة بقبول طلب إعادة المحاكمة لم تتضمن الإشارة إلى إيقاف تنفيذ الحكم القضائي المطعون عليه بالإعادة، لذا ندعو قضائنا الإداري أن يلتفت إلى هذه الجزيئية والإشارة إليها في صلب الحكم القضائي عند قبول طلب الإعادة.
ولا يجوز للمحكمة إن تقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالإعادة بناء على طلب طالب إعادة المحاكمة قبل جمع الطرفين وإصدار القرار بقبول طلب الإعادة فلا يحق له إصدار أمر بوقف التنفيذ على عريضة طلب الإعادة ولو قدم طلباً، وإذا قررت محكمة وقف التنفيذ تطبيقاً لقرارها بقبول طلب الإعادة فلا يجوز لها إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالإعادة كله إلا إذا انصب الطعن بطريق إعادة المحاكمة على جميع فقرات الحكم، إذ تبقى أجزاء الحكم قائمة منتجة كل آثارها إذا لم يتناولها الحكم المطعون فيه (4).
إما قانون أصول المحاكمات الجزائية قد اتجه اتجاهاً معاكساً بشأن هذا الأمر، فلم يلزم المحكمة بإيقاف تنفيذ الحكم القضائي المطعون فيه بالإعادة إلا في حالة واحدة وهي الإعدام وهذا الأمر مستبعد من التطبيق في نطاق القضاء الإداري مما يقتضي عدم إعماله أمام القضاء الإداري لعدم ملائمته مع طبيعته، إذ نص هذا القانون الأخير بأنه أولاً: لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام. ثانياً : يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم لمرة واحدة إذا كان الحكم صادراً بالإعدام (5) ويلحظ من هذا النص أنه لا يترتب على الطعن بطريق إعادة المحاكمة إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه إذ يبقى مستمراً، لذا فأن قبول طلب إعادة المحاكمة إمام محكمة قضاء الموظفين لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالإعادة.
إما فرنسا، سبق وان بينا أن مدونة القضاء الإداري أحالت بشأن إجراءات نظر الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلى النصوص القانونية بشأن الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي، وفيما يخص إيقاف تنفيذ الحكم القضائي المطعون فيه بالإعادة وعند الرجوع إلى التنظيم القانوني لهذا الطريق من طرق الطعن نجد لم تخص المدونة اعتراض الغير بأحكام خاصة من حيث أثره على تنفيذ الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه بإعادة المحاكمة يخضع للمبدأ العام في وقف تنفيذ الأحكام الإدارية، حيث تبنت المدونة صراحة مبدأ الأثر غير الواقف للطعن وذلك بالنص على انه "ليس للدعوى أثر ايقافي إذا لم يأمر القضاء بخلاف ذلك، باستثناء حالة وجود نصوص تشريعية خاصة.(6)، وبالنتيجة عند قبول الطعن بطريق إعادة المحاكمة فلا يترتب على ذلك إيقاف تنفيذ الحكم القضائي المطعون فيه بالإعادة، وإنما للمحكمة السلطة التقديرية بشأن إيقاف التنفيذ، إلا سلطة المحكمة في إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالإعادة تكون مقيدة بقيود منضبطة، فيجب توافر الشك الجدي أو الأسباب الجدية التي يرجح معها إلغاء الحكم عند إعادة النظر فيه، وأن يكون هناك استعجال بأن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه(7).
لذا فأن مدونة القضاء الإداري الفرنسي أحالت فيما يتعلق بوقف تنفيذ الحكم القضائي الإداري المطعون فيه بإعادة المحاكمة إلى القواعد العامة لوقف التنفيذ الإحكام، وعليه فان محكمة الطعن بالإعادة لا تتخذ قراراً بإيقاف التنفيذ إلا إذا تحقق لديها توافر الشروط اللازمة لذلك وهي أولاً أن يقدم طلب وقف التنفيذ بالتبعية للطعن بإعادة المحاكمة، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلى محكمة الطعن بالإعادة استقلالاً عن الطعن (8) ، كما أن المحكمة لا تملك من تلقاء نفسها أن تحكم بالوقف، بل لابد من طلبه وإلا كان حكمها معدوماً لأن الطلب القضائي مفترض أساسي لصحته، يستوي أن يرد طلبه في نفس عريضة الطعن بالإعادة أو يقدم في وقت لاحق كطلب عارض شريطة أن يقدم قبل قفل باب المرافعة (9) ، كما يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن يقدم قبل تمام التنفيذ وهذا أمر بديهي لأن التنفيذ لو كان قد تم التقدم به فإنه يرد على غير محل ولانعدام المصلحة، أما إذا كان التنفيذ جزئياً فإن طلب الوقف ينصب على الشق الذي لم ينفذ (10)، أما الشرط الثاني فيتمثل في أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وترجيح سحب والغاء الحكم المطعون فيه وهما شرطا منح الحماية الوقتية، ولكي تصدر محكمة الإعادة قراراً بوقف التنفيذ يجب أن يكون من شأن تنفيذ الحكم المطعون فيه إلحاق ضرر جسيم بالطاعن يتعذر تداركه وإزالته فيما لو ألغي الحكم المطعون فيه، أما معيار الضرر فهو معياراً شخصياً وليس موضوعياً فالضرر الذي يصيب شخص ما يختلف في أثره عن الضرر الذي يصيب آخر (11) ، وكذلك فأنه يشترط لإمكانية الحصول على حكم يوقف التنفيذ أن يترجح لدى محكمة الطعن احتمال إلغاء الحكم المطعون فيه، فإن ترجح لديها ذلك كان لها أن تحكم بوقف التنفيذ، وإذا لم يترجح لها قضت بعدم وقف التنفيذ، وتأكيداً لذلك قرر مجلس الدولة في حكم له على أن .... ويقدم وزير الخارجية والتنمية الدولية طعن بإعادة النظر في هذا القرار وطلباً لوقف التنفيذ... وبالتالي فإن الاستنتاجات التي تطلب تعليق تنفيذ هذا القرار، والمقدمة تحت رقم 405156، أصبحت غير ذات جدوى ... يقرر. المادة 3: لا داعي للحكم في الاستنتاجات التي ترمي إلى وقف تنفيذ هذا القرار ...(12) ، وعلى أي حال فأن شرط احتمال إلغاء الحكم المطعون فيه يمكن استخلاصه من شرط الضرر الجسيم، فالضرر لن يكون جسيماً إلا إذا كان احتمال إلغاء الحكم المطعون فيه قوياً (13).
وبخصوص المشرع الجزائري لم يأخذ بنظام وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالإعادة، إذ دعم المشرع هذا المبدأ بمناسبة ضبطه للقواعد العامة التي تحكم طرق الطعن غير العادية بالنص على انه "ليس لطرق الطعن غير العادية ولا لآجال ممارسته أثر موقف، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. (14)، وعليه يعتبر هذا النص الأساس القانوني الذي تستمد منه مبدأ عدم وقف طرق الطعن غير العادية ومنها إعادة المحاكمة لتنفيذ الحكم المطعون فيه، وبالنتيجة فأن الطعن بطريق إعادة المحاكمة في القضاء الإداري الجزائري لا يخضع لنظام وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالإعادة حتى لو توفرت مبررات هذا الوقف في الحكم القضائي المطعون فيه من حالة الاستعجال والجدية (15).
ويرى الباحث أن موقف المشرع الفرنسي كان الأوفق وبالنتيجة الأجدر بالإتباع، وذلك لان مبدأ عدم وقف الطعن بإعادة المحاكمة لتنفيذ الحكم المطعون فيه يستند على خلفيات وأسس منطقية لا يمكن بتواجدها اعتماد قاعدة مخالفة له، فلا الطعن بالإعادة ولا مدده يمكن أن يوقفا تنفيذ الحكم القابل لهذا الطعن، فلا يمكن وقف تنفيذ الحكم القابل للطعن فيه بإعادة المحاكمة إلى غاية الطعن فيه بهذا الطريق لأن مدد هذا الطعن مفتوحة ومرتبطة باكتشاف الأسباب التي يمكن الاستناد عليها فيه، وقد تظهر بعد مدة زمنية طويلة فلا يمكن في هذه الحالة وقف تنفيذ الحكم لان من شروط وقف التنفيذ كما عرفنا أن لا يكون تنفيذ الحكم قد تم وبالنتيجة فأن أسباب الإعادة قد تكتشف بعد تمام التنفيذ وبالتالي فأن إيقاف التنفيذ الوجوبي التي اخذ بها المشرع العراقي يكون غير ذي جدوى، فمدد هذا الطعن تنطلق من تاريخ ثبوت واقعة التزوير واكتشاف الوثيقة المحتجزة الأمر الذي يجعل الحكم قابلاً للتنفيذ من دون انتظار تحقق الحالات التي تجيز الطعن به.
___________
1- بدر حمادة صالح عبد الجبوري: الطعن في أحكام القضاء الإداري في العراق (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة تكريت 2013، ص 157.
2- الفقرة (1) من المادة (201) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
3- عبد الجليل برتو: شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية الشركة الإسلامية للطباعة والنشر المحدودة، بغداد 1957، ص 478. كذلك د. ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية مكتبة السنهوري، بغداد، 2015، ص377.
4- د. سعيد مبارك : إحكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980، الطبعة الأولى المكتبة القانونية، بغداد، 2017 ، 2018، ص 124. كذلك د. عباس العبودي : شرح أحكام قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016 ، ص.509. كذلك د. سعدون ناجي القشطيني شرح أحكام قانون المرافعات المدنية (دراسة تحليلية)، الجزء الأول، مطبعة المعارف، ،بغداد ،1972، ص 445 . كذلك ضياء شيت خطاب بحوث ودروس في قانون المرافعات المدنية العراقي، ص332
5- المادة (273) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
6- المادة (4) من الباب التمهيدي من القسم التشريعي لمدونة القضاء الإداري رقم (389) لسنة 2000 المعدل.
7- د رجب محمود طاجن الطعن بطريق التماس إعادة النظر في إحكام القضاء الإداري (دراسة مقارنة )، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية القاهرة، 2012 ، ص 227
8- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: وقف تنفيذ القرار الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008، ص 75. كذلك د. سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري قضاء التعويض وطرق الطعن في الإحكام (دراسة مقارنة)، القسم الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة 1986 ، ص 726.
9- د. فتحي والي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، 1962، ص 60-61 . كذلك د. غازي فيصل مهدي، د. عدنان عاجل عبيد: القضاء الإداري (دراسة قانونية حديثة مقارنة بالنظام الفرنسي والمصري والعراقي) ، الطبعة الرابعة المكتبة القانونية بغداد 2020 ، ص 208.
10- د. د. عصمت عبد الله الشيخ جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية في تحقيق التوازن المطلوب بين الإدارة والإفراد، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005-2006، ص 63-64
11- جهاد صفا: أبحاث في القانون الإداري، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص14-15. كذلك د مازن ليلو راضي: أصول القضاء الإداري ، ص247، كذلك د. محمد باهي أبو يونس: وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2018، ص216.
12- حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (405120) الصادر في 2017/6/14، متاح على الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات الفرنسية https://www.legifrance.gouv.fr. تاريخ الزيارة 2024/6/4.
13- د. وجدي راغب : النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، من دون سنة نشر، ص 100-101
14- المادة (348) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09) لسنة 2008 المعدل.
15- عبد القادر عدو المنازعات الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، 2012، ص 350
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)