

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تمييز إعادة المحاكمة عن طرق الطعن غير العادية الأخرى
المؤلف:
حسن صالح مهدي
المصدر:
إعادة المحاكمة في القضاء الإداري العراقي
الجزء والصفحة:
ص 54-62
2026-02-28
39
بالنسبة لطرق الطعن غير العادية والتي تعد إعادة المحاكمة أحد هذه الطرق، وهي كل من التمييز واعتراض الغير، وعليه سنتناول دراسة هذا الموضوع في البنود الآتية:
أولاً- إعادة المحاكمة والطعن تمييزاً:
من المسلم به بأن القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء الموظفين يكون في صالح أحد أطراف الدعوى دون الآخر، مما يتطلب إتاحة المجال لمن خسر الدعوى الطعن بقرار المحكمة على وفق القانون (1)، وتظهر أهمية الطعن التمييزي في أنه يجمع الطعن التمييزي أمام المحكمة الإدارية العليا بين طياته بين فكرتي الوسيلة القانونية والحق في استكمال إجراءات التقاضي قانوناً، فضلاً عن صفته الإرادية، كونه يخول صاحبة طلب نقض الأحكام والقرارات القطعية ومراقبة تطبيق القانون والمحافظة على وحدة تطبيقه وتفسيره، ويسهم في إقرار مبدأ المشروعية بالتمييز بين حقين إجرائيين أولهما يخول الطاعن طلب نقض الحكم المخالف للقانون والماس بمصلحته، وثانيهما فرض الرقابة القضائية على إعمال المحاكم الإدارية(2).
يقصد بالتمييز (3) هو أن يرفع الخصم الخاسر في الدعوى الحكم النهائي إلى محكمة التمييز طالباً نقضه لأسباب ترجع أساساً إلى القانون لا إلى الوقائع وتمييز الحكم يعني إبطاله إذا كان قد صدر مبنياً على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو مشوباً بخطأ جوهري في الإجراءات المتبعة، أو ببطلان في الحكم ذاته(4).
ويتشابه إعادة المحاكمة مع الطعن تمييزاً في أن كلاهما طريق غير عادي للطعن في الأحكام القضائية (5) ، كما أن أسبابهما محددة حصراً في القانون (6) ، كما لا يشكل الطعن بالتمييز امتداداً للخصومة الأولى ولا درجة من درجات التقاضي وبالتالي لا يكون للخصوم في الدعوى تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل، وهو نفس الأمر فيما يخص الطعن بإعادة المحاكمة (7)، كما يتفق الطعن بالتمييز مع الطعن بإعادة المحاكمة بالغاية منهما حيث الغاية لكل منهما هو إلغاء الحكم المطعون فيه (8) . ورغم هذا التشابه بين الطعنين، إلا إنهما يختلفان من عده أوجه أهمها ما يأتي:
1 - من حيث صفة الطاعن:
إن الطعن بالتمييز يجوز تقديمه من الخصم الحاضر الخاسر في الدعوى، كذلك يمكن تقديمه من الادعاء العام ضد الحكم القضائي في الدعوى (9) ، بينما الطعن بإعادة المحاكمة يمكن
تقديمها فقط من الخصم الخاسر في الدعوى ضد الحكم القضائي المطعون فيه(10).
2- من حيث نطاق الطعن :
يجوز الطعن تمييزاً حين يشوب الحكم القضائي خطأ في تطبيق القانون، إذ يهدف إلى معالجة الإحكام من الخطأ في تطبيق القانون التي بنيت عليها عند صدورها، بمعنى يقتصر الطعن تمييزاً في الحكم من ناحية الوقائع القانونية فحسب فهي تفصل في الحكم وليس في الخصومة، بمعنى أن الطعن بالتمييز لا يطرح الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه على محكمة التمييز بعناصرها الواقعية والقانونية لتفصل فيها من جديد، وإنما يطرح عليها فقط الحل الذي انتهت به هذه الدعوى مع التسليم بالوقائع كما أكدها الحكم المطعون فيه، ويقتصر بحثها على مسالة ما إذا كان الحكم المطعون فيه قد طبق على هذه الوقائع حكم القانون السليم أم لا، وتنتهي مهمتها عند هذا الحد، فهي بعد أن تنقض الحكم لا تفصل كقاعدة عامة في الموضوع، بل تحيله لمحكمة الموضوع لتفصل فيه من جديد (11)، لكن إعادة المحاكمة تفترض خطأ واقعياً يشوب الحكم القضائي وليس في القانون، أو ظهور وقائع جديدة بعد صدور الحكم المطعون فيه، إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم تجهل هذه الوقائع الجديدة، أي أنه لا يجوز قبول إعادة المحاكمة إلا إذا بني على واقعة جديدة أي واقعة لم تكن معلومة للمحكمة التي أصدرت الحكم (12).
3- من حيث المحكمة المختصة بالطعن :
يقدم الطعن بطريق التمييز إلى محكمة أعلى وهي المحكمة الإدارية العليا (محكمة التمييز)، وهي المحكمة التي تشرف على حسن تطبيق القانون، وهي غير المحكمة التي أصدرت الحكم القضائي المطعون فيه (13)، في حين سمح القانون للخصم الخاسر في الدعوى أن يطعن بإعادة المحاكمة أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم المطعون فيه(14).
4- من حيث مدة الطعن
أن المدة التي نص عليها المشرع العراقي لتقديم طلب إعادة المحاكمة هي خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لظهور أحد الأسباب الذي أوردها القانون على سبيل الحصر (15)، في حين إن مدة الطعن تمييزاً التي نص عليها القانون هي ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مبلغا (16) ، وهذا الأمر لا يصدق على القانون الفرنسي حيث إن مدة الطعن بالتمييز (النقض ) هي شهرين (17) ، وكذلك الحال مع القانون الجزائري فقد جاء بالنص على إن مدة الطعن بالتمييز (النقض) هي شهرين يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار المطعون فيه(18).
5- من حيث إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه:
إن الطعن بطريق إعادة المحاكمة يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم عندما تقبل المحكمة المختصة بنظر الطعن طلب إعادة المحاكمة متى ما كان يستند على أحد الأسباب القانونية المنصوص عليها (19)، بينما الطعن بالتمييز ليس له آثر موقف على الحكم المطعون فيه، إلا انه مع ذلك أجاز المشرع العراقي وكاستثناء على هذه القاعدة العامة للطاعن (المميز) أن يطلب وقف أو تأخير تنفيذ الحكم المميز حتى تفصل محكمة التمييز الإداري في طعنه المرفوع إليها، وميز في هذا الشأن بين العقار والمنقول فإذا كان محل الطعن عقاراً فإن مراجعة طريق الطعن أمام محكمة الطعن الإداري يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بدون اتخاذ قرار خاص من هذه الأخيرة بوقف التنفيذ، أما الأموال المنقولة فلها حكم آخر ، إذ يشير المشرع العراقي بأن مراجعة طريق الطعن على الحكم الصادر فيها لا يؤخر تنفيذ الحكم المطعون فيه(20).
ثانياً - تمييز إعادة المحاكمة عن اعتراض الغير
تقضي قاعدة نسبية الأحكام، بحصر حجية الأحكام فيما بين الخصوم أطراف الدعوى ولا تمتد هذه الحجية إلى غير الخصوم في الدعوى، غير أن هذا الأثر الانعكاسي للحكم قد يرتد على الغير الذي لم يكن طرفا في الدعوى، لذلك سمح المشرع لهذا الغير الذي مسه ضرر من هذا الحكم، إن يلجأ إلى طريق اعتراض الغير ، وعليه فأن اعتراض الغير هو حق منحه المشرع للأشخاص الذين لم يكونوا طرفاً في الدعوى ويضر بهم الحكم الصادر فيها، وهذا الطعن يعد طريقاً خاصاً ومتميزاً عن الطرق غير العادية بوصفه انه لا يتقيد في رفعه بأسباب معينة محصورة، كما هو الحال في الطرق العادية، لذلك فأنه يعد قريباً من الطرق العادية بالنسبة للغير الذي يلجأ إليه(21).
ويتفق إعادة المحاكمة مع الطعن باعتراض الغير من الناحية الإجرائية من عدة نواحي، فمن ناحية يتفق إعادة المحاكمة مع اعتراض الغير من حيث الجهة التي تنظر هذا الطعن إذ يرفع كلا الطعنين إلى المحكمة ذاتها (22)، كما يتشابهان من حيث إجراءات نظر الطعن بهما، إذا تتبع المحكمة في نظرهما الإجراءات العامة المقررة في نظر الدعوى العادية (23). ورغم هذا التشابه بين الطعن بإعادة المحاكمة والطعن باعتراض الغير إلا إنهما يختلفان من عدة نواحي أهمها:
1- من حيث صفة الطاعن :
يقدم اعتراض الغير من شخص يعد من الغير بالنسبة للحكم المطعون فيه، بأن لا يكون خصماً ولا ممثلاً ولا شخصاً ثالثاً في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم الضار به، وعلى العكس من ذلك، لا يقبل الطعن بإعادة المحاكمة إلا من الخصم الخاسر في الدعوى الأصلية (24).
2- من حيث أسباب الطعن :
إن الطعن باعتراض الغير يجوز سلوكه دون التقيد بأسباب محددة على سبيل الحصر بنص القانون، فالقانون أجاز للغير متى ما أصابه ضرر من حكم، بمعنى انه يمكن للطاعن باعتراض الغير أن يؤسس طعنه على أسباب من الواقع أو من القانون(25)، في حين أن إعادة المحاكمة طريق طعن يتقيد سلوكه بأسباب وحالات محددة على سبيل الحصر في القانون(26).
3- من حيث مدة الطعن :
يجوز الطعن باعتراض الغير إلى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى عليه، لان القانون لم يحدد مدة معينة لتقديم اعتراض الغير كما هو الشأن في طرق الطعن الأخرى (27)، إذ حدد لكل منها مدة معينة، وعليه فأنه يبقى حق الطعن باعتراض الغير قائماً إلى حين تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ (28)، فإذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير عن ذلك الحكم، والمقصود بالتنفيذ هو إجراء التنفيذ الفعلي للحكم، أما إذا لم ينفذ الحكم على الشخص فيبقى له حق اعتراض الغير إلى أن تمضي مدة التقادم على الحكم وهي سبع سنوات(29)، وهذا ما أكدته محكمة قضاء الموظفين في حكم لها جاء فيه "...قدم المعترض اعتراض الغير عميد كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية اضافة لوظيفيته عريضة اعتراض في (18/11/2018) المتضمنة اعتراضه على قرار هذه المحكمة المرقم (231/ ج/ 2011) المؤرخ (20/4/2014)... ونتيجة المرافعة لاحظت المحكمة أن قرار الحكم الصادر من هذه المحكمة محل الاعتراض كان قد صدر بتاريخ 2014/4/20) وتم تنفيذه واعيد المعترض عليه الأول... إلى عمله السابق ... وحيث إنَّ الثابت قانوناً أنَّ القرار المعترض عليه إذا نفذ سقط حق الطعن فيه بطريق اعتراض الغير عملاً بحكم المادة (114) من قانون التنفيذ .... قررت المحكمة الحكم برد اعتراض المعترض... (30) . إما المشرع الفرنسي فقد نص على أنه "يجب تقديم اعتراض الغير خلال مدة شهرين من تاريخ العلم بالقرار أو تبليغه وفق أحكام المادة (3-R751) (31)، ونص أيضاً على أنه .... استثناء من أحكام المادة (2-R832)، فإن أجل تقديم اعتراض الغير (15) يوم في إجراءات الاستعجال (32) ، يتضح مما عُرِضَ، أن المشرع الفرنسي قد حدد ميعاد الطعن باعتراض الغير وميَّزَ عند تحديده الميعاد بين الأحكام الإدارية الموضوعية وتلك الصادرة عن القضاء المستعجل بأن جعل مدة الطعن شهرين بالنسبة للأحكام الإدارية الصادرة في موضوع الدعوى، وقيد الطعن بالأحكام المستعجلة بمدة أقصر وهى خمسة عشر يوماً، وفي كلا الحالتين يبتدأ سريان ميعاد الطعن أما من تاريخ علم الغير الطاعن بالحكم أومن تاريخ تَبَلَّغه به، إما المشرع الجزائري فقد بين بأن يبقى أجل اعتراض الغير على الحكم أو القرار قائماً لمدة خمسة عشرة سنة تسري من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار إلى الغير (33).
4- من حيث الإحكام التي تقبل الطعن :
إعادة المحاكمة تكون للأحكام النهائية الحائزة درجة البتات والتي تم استنفاذ كافة طرق الطعن فيها واكتسب الحكم الدرجة النهائية، فطلب إعادة المحاكمة لا يرد إلا على الأحكام النهائية والتي حازت درجة البنات (34)، أما اعتراض الغير فيكون للأحكام الابتدائية التي لم تكتسب الدرجة النهائية وكذلك الإحكام التي اكتسبت الدرجة النهائية(35)، وتبنى المشرع الفرنسي ذات الاتجاه إذ بين بان اعتراض الغير جائز ضد جميع الإحكام الصادرة عن مختلف المحاكم القضاء الإداري، سواء صادرة عن محاكم الدرجة الأولى أم الثانية أم صادرة من مجلس الدولة كمحكمة نقض (36)، وعلى المنوال ذاته ذهب المشرع الجزائري من حيث إمكانه الطعن باعتراض الغير اعتراض الغير الخارج عن (الخصومة على جميع الإحكام الصادرة عن القضاء الإداري الجزائري (36).
5- من حيث إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه:
لا يوقف الطعن بطريق اعتراض الغير تنفيذ الحكم القضائي المطعون فيه، ويجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن بالاعتراض إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه بطلب من الطاعن وتوفر شرط الضرر(37) ، إما الطعن بطريق إعادة المحاكمة يؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالإعادة عند قبول طلب الإعادة من المحكمة المختصة عند استنادها إلى سبب أو أكثر من الأسباب الحصرية القانونية(38).
وأخيراً نخلص من كل ما عرض سابقاً إن الطعن بطريق إعادة المحاكمة تختص بخصائص تميزها عن جميع طرق الطعن الأخرى وان تقارب مع الطعون مدار البحث إلا أنها تبقى شاخصة بخصائص تميزها عن غيرها من طرق الطعن الأخرى.
_________
1- د. عثمان سلمان غيلان العبودي: الإحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، الطبعة الأولى، دار المسلة، بغداد 2023 ، ص202.
2- محمد محمود هاشم النظرية العامة للتكييف القضائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986، ص 178. كذلك د. وجدي راغب فهمي: مبادئ القضاء المدني، الطبعة الأولى، دار الفكر القانوني، من دون مكان نشر، 1986 ، ص 663.
3- وتجدر الإشارة إلى إن الدول محل الدراسة اختلفت في تسمية هذا الطريق من طرق الطعن، حيث استخدم المشرع العراقي في قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل في الفقرة (ب) من البند (ثامناً) من المادة (7) تسمية (التمييز)، بينما استخدم القانون الفرنسي تسمية (النقض) وحسب نص المادة (821.R) من القسم اللائحي من مدونة القضاء الإداري الفرنسي رقم (389) لعام 2000 المعدل، إما المشرع الجزائري فقد اتبع نظرية الفرنسي في التسمية حيث استخدم تسمية (النقض) للدلالة على الطعن بالتمييز، وحسب المادة (11) من القانون العضوي رقم (98-01) في 1998 يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، كذلك المادة (956) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
4- إبراهيم المنجي: الطعن بالنقض الإداري، الطبعة الأولى منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005، ص 13.
5- سعيد حسب الله عبد الله : إعادة المحاكمة وآثارها القانونية (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1983 ، ص48.
6- لقد نص قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل على انه يجوز الطعن تمييزاً بالإحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وهي (محكمة القضاء الإداري، محكمة قضاء الموظفين) إمام المحكمة الإدارية العليا، وقد اكتفى القانون المذكور بذلك ولم يبين أسباب الطعن تمييزاً، ويبدو انه أحال في ذلك إلى قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، والتي بينت المادة (203) منه أسباب الطعن في القرارات الصادرة من المحاكم وهي الأسباب الآتية (... 1- إذا كان الحكم قد بني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو عيب في تأويله. 2- إذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص. 3- إذا وقع في الإجراءات الأصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم. 4- إذا صدر حكم يتناقض حكماً سابقاً صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم أنفسهم أو من قام مقامهم وحاز درجة البتات. 5- إذا وقع في الحكم خطأ جوهري ويعتبر الخطأ جوهرياً إذا أخطأ الحكم في فهم الوقائع أو أغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى أو فصل في شيء لم يدع به الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه أو قضى على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى أو على خلاف دلالة الأوراق والسندات المقدمة من الخصوم أو كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض أو كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية).
7- د. عبد الله طلبة: القانون الإداري الرقابة القضائية على إعمال الإدارة، منشورات جامعة حلب، كلية الحقوق، من دون سنة نشر ، ص 393.
8- سعيد حسب الله عبد الله : إعادة المحاكمة وآثارها القانونية (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1983 ، ص 47.
9- البند (ثالثاً) من المادة (5) من قانون الادعاء العام العراقي رقم (49) لسنة 2017 المعدل.
10- د. سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري ورقابته لإعمال الإدارة (دراسة مقارنة)، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1961 ، ص 762 . كذلك د. ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية مكتبة السنهوري، بغداد، 2015 ، ص374.
11- د. احمد السيد صاوي في الأسباب الجديدة إمام محكمة النقض دار النهضة العربية، القاهرة، من دون سنة نشر، ص 5. كذلك د. احمد أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الخامسة عشر منشأة المعارف، الإسكندرية 1990، ص 941. كذلك د.أسامة روبي عبد العزيز الروبي: الإحكام والأوامر وطرق الطعن فيها ، ص 233
12- د. محمد العشماوي، د. عبد الوهاب العشماوي : قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، طبعة حديثة من دون مكان نشر 2006 ص 932. كذلك د . وجدي راغب فهمي: مبادئ القضاء المدني، الطبعة الأولى، دار الفكر القانوني، من دون مكان نشر، 1986، ص 651.
13- د. صادق محمد علي : الاختصاص في التقاضي إمام محاكم القضاء الإداري في العراق (دراسة مقارنة) بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد ،27 العدد 3 2019، ص 10. د. محمد فؤاد عبد الباسط: القضاء الإداري، 2005، ص345
14- محمد احمد عابدين: التماس إعادة النظر في المواد المدنية والتجارية دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، من دون سنة طبع، ص 105. كذلك د . شادية إبراهيم المحروقي: الإجراءات في الدعوى الإدارية (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2005 ، ص 406
15- المادة (198) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
16- الفقرة (ب) من البند (ثامناً) من المادة (7) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
17- المادة (1-R821) من القسم اللائحي من مدونة القضاء الإداري رقم (389) لسنة 2000 المعدل.
18- المادة (956) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل.
19- الفقرة (1) من المادة (201) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
20- الفقرة (1) من المادة (208) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
21- د . عباس العبودي : شرح أحكام قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016، ص 511 . كذلك د. عثمان سلمان غيلان العبودي: الإحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، الطبعة الأولى، دار المسلة، بغداد 2023 ، ص 225 . كذلك د. ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية مكتبة السنهوري، بغداد، 2015 ، ص397. من الجدير بالذكر إن القانون الجزائري قد اختلف في تسمية هذا الطريق من طرق الطعن عن كل من القانون العراقي والقانون الفرنسي، إذ إن قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل جاء في الفصل السابع من الباب الثاني من الكتاب الثاني تحت عنوان اعتراض الغير على الحكم)، وهو نفس التمسية التي استخدمها القانون الفرنسي في القسم اللائحي من مدونة القضاء الإداري الفرنسي رقم (389) لعام 2000 المعدل إذ جاء الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثامن تحت تسمية اعتراض الغير، إما المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08-09) لسنة 2008 المعدل فقد اخذ بتسمية تختلف عن سابقيه إذ جاء في القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الرابع تحت عنوان ( اعتراض الغير الخارج عن الخصومة).
22- رحيم حسن العكيلي: الاعتراضان في قانون المرافعات المدنية الاعتراض على الحكم الغيابي واعتراض الغير)، الطبعة الأولى ، المكتبة القانونية، بغداد، 2011، ص169.
23- نصت الفقرة (2) من المادة (225) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل على "يقدم الاعتراض الأصلي بدعوى ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ... ويتبع في سير المرافعة والحكم فيها إحكام هذا القانون" ، وفيما يتعلق بإجراءات إعادة المحاكمة فلم يورد القانون العراقي نص مماثل لنص المادة أعلاه، إلا إن القضاء العراقي اعتمد الإجراءات المتبعة في نظر الدعوى العادية كونها قواعد إجرائية عامة تطبق في حالة غياب النص الخاص مدحت المحمود شرح قانون المرافعات المدنية، ص 320.
24- إحسان رحيم عبد محمد الفتلاوي: اعتراض الغير على الحكم الصادر في دعوى الإلغاء (دراسة مقارنة) أطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة كربلاء، 2022 ، ص 25
25- عبد الجليل برتو: شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية الشركة الإسلامية للطباعة والنشر المحدودة، بغداد 1957، ص 419.
26- المادة (196) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1996 المعدل.
27- ضياء شيت خطاب بحوث ودروس في قانون المرافعات المدنية العراقي، ص 393. كذلك د. ادم وهيب النداوي المرافعات المدنية مكتبة السنهوري، بغداد، 2015، ص 400.
28- د سعدون ناجي القشطيني: شرح أحكام قانون المرافعات المدنية (دراسة تحليلية)، مصدر سابق، ص 458.
29- نصت المادة (114) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل على أنه لا يقبل التنفيذ الحكم الذي مضى (سبع سنوات) على اكتسابه درجة البنات منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (2762) في 1980/3/17
30- قرار محكمة قضاء الموظفين رقم (2019/799) في (2019/3/20) (غير منشور)، أشار إليه، إحسان رحيم عبد محمد الفتلاوي: اعتراض الغير على الحكم الصادر في دعوى الإلغاء (دراسة مقارنة) أطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة كربلاء، 2022 ، ص 206. كما إن القضاء الإداري الفرنسي قد نظر الطعن باعتراض الغير في العديد من إحكامه منها ما جاء بحكم له على أنه "... لكل شخص لم يدع إلى الدعوى ولم يمثل فيها إن يقدم طعن الخارج عن الخصومة في حكم يصدره مجلس الدولة في اختصاصه القضائي... حكم مجلس الدولة الفرنسي المرقم (8128) في (1912/11/29)، أشار إليه مارسو لونغ، بروسير فيل، غي بريبان بيار دلفولفيه، برنو جينفوا: القرارات الكبرى في القضاء الإداري، الطبعة الأولى، مجد للدراسات الجامعية وللدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2009، ص 170
31- الفقرة (2) من المادة (832.R) من القسم اللائحي من مدونة القضاء الإداري رقم (389) لسنة 2000 المعدل.
32- الفقرة (1) من المادة (531.R) من القسم اللائحي من مدونة القضاء الإداري رقم (389) لسنة 2000 المعدل.
33- د. محمد الصغير بعلي الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009 ص 375. كذلك د. عبد الرحمن بربارة: شرح قانون المرافعات المدنية والإدارية الجزء الأول، الطبعة الخامسة، بيت الأفكار، الجزائر، 2022، ، ص325. كذلك سعيد بوعلي: المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، دار بلقيس للنشر الجزائر 2015، ، ص 248.
34- د. أنور احمد رسلان وسيط القضاء الإداري (مبدأ المشروعية – دعوى الإلغاء - دعوى التعويض- الدعوى التأديبية)، دار النهضة العربية القاهرة 2003، ص 653. كذلك عبد الوهاب البنداري: طرق الطعن في العقوبات التأديبية إدارياً وقضائياً (دراسة فقهية قضائية، دار الفكر العربي، القاهرة، من دون سنة نشر، ص 253.
35- الفقرة (1) من المادة (224) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل. (2) د. عبد الله طلبة: القانون الإداري الرقابة القضائية على إعمال الإدارة، منشورات جامعة حلب، كلية الحقوق، من دون سنة نشر ، ص 402.
36- سائح سنفوفة : شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزء الثاني، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع عين مليلة الجزائر، 2011، ص 1154. كذلك نبيل صقر : الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ص 301
37- الفقرة (2) من المادة (227) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
38- الفقرة (1) من المادة (201) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)