0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

اختصاص اللجنة المالية البرلمانية في دراسة الحساب الختامي

المؤلف:  رواء كاطع مسعد عبد الرضا

المصدر:  الإشكالات التشريعية للحساب الختامي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية

الجزء والصفحة:  ص 123-128

2026-05-28

16

+

-

20

إن إختصاص اللجنة المالية البرلمانية في دراسة مشروع قانون الحساب الختامي والتقرير المرفق معه والمقدم من مجلس الوزراء يبدأ منها قبل أن يصل الى مجلس النواب(1)، إذ تعد اللجنة همزة وصل بين مجلس الوزراء ومجلس النواب، وأداة للتواصل والتعاون بينهما (2).
فالتأصيل الدستوري للدور التشريعي للجنة المالية في الحساب الختامي نلحظه في المادة (60) من الدستور العراقي النافذ فمشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزارء أو مقترحات القوانين المقدمة من عشرة أعضاء مجلس النواب أو أحد لجانه المختصة يتم إحالتها من رئاسة مجلس النواب الى اللجان البرلمانية المختصة لدراستها ومناقشتها وتقديم التقرير الخاص بها (3). أما التأصيل الدستوري لدور الرقابي للجنة المالية البرلمانية في دراسة الحساب الختامي فنلحظه في المادة (61 / ثانياً) من الدستور العراقي يختص مجلس النواب بما يأتي: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، فبعد ان يقدم مجلس الوزراء الحساب الختامي قبل الثلاثين من شهر أيلول الى مجلس النواب (4) يحيل رئيس مجلس النواب الحساب الختامي والتقرير المرفق معه والمُعد من ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى اللجنة المالية (5) لدراسته، ومتابعته، وتقييمه (6) ، كما أن انعقاد اللجنة المالية البرلمانية يُراعي فيها قربها من مواعيد انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم تعارضها معه الا في حالات عاجلة والتي ينبغي استحصال موافقة رئيس المجلس عليها (7) وتمارس اللجنة المالية البرلمانية عملها على وفق الموضوعات المحالة اليها وتنظر فيها بحسب تواريخ ورودها اليها الا أن بأمكان مجلس النواب إصدار قرار منه يقضي بتقديم موضوع على غيره من المواضيع التي أحيلت الى اللجنة (8) أي: بأمكان اللجنة المالية البرلمانية أن تقوم بدراسة الحساب الختامي قبل غيره من المواضيع شرط موافقة المجلس على ذلك.
أما الوسائل الفنية التي تمتلكها اللجنة المالية البرلمانية لدراسة الحساب الختامي بمقتضى النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 هي:
1. الاستعانة بالخبراء: إن إستعانة اللجنة المالية البرلمانية بالخبراء يضمن نجاح دراسة وتقييم الحساب الختامي من جوانبه كافة، مما يسمح لها أن تقدم تقريرها لا تشوبه الشائبة وتقدمه الى مجلس النواب (9)، وأخذ المشرع العراقي في النظام الداخلي لمجلس النواب بهذه الوسيلة بالسماح للجان عند الحاجة الاستعانة بالخبراء (10) كما يحق للمجلس إضافة من المختصين في الحساب الختامي في اللجنة(11).
2. الحصول على المعلومات والوثائق : إن هذه الوسيلة تسمح أيضاً للجنة المالية البرلمانية بنجاحها في دراسة وتقييم الحساب الختامي، وأخذ المشرع العراقي في النظام الداخلي لمجلس النواب بهذه الوسيلة بالسماح للجان الدائمة أن تطلب من دوائر الدولة تزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاج اليها (12) ، وترى الباحثة أن النظام الداخلي لمجلس النواب الجديد لم يحدد آلية لممارسة اللجنة المالية هذه الوسيلة والسقف الزمني لتزويد بتلك المعلومات والوثائق، فما هو الحل حالة إمتناع وحدات الانفاق الحكومي من تزويد اللجنة بالوثائق والمستندات التي تساعدها في دراسة الحساب الختامي؟ وهذا في الرأي الباحثة قصور تشريعي أعترى النظام الداخلي مما يجعل دراسة اللجنة المالية البرلمانية للحساب الختامي تتميز بالشكلية، وعدم الفاعلية.
3- علانية جلسات اللجنة المالية البرلمانية : الاصل في اجتماعات اللجان البرلمانية وبضمنها اللجنة المالية عند دراسة الحساب الختامي أن تخضع الى مبدأ العلانية في جلساتها وأعمالها الا في حالة كانت العلنية تتعارض مع مصالح الدولة وأمنها (13)، بيد أن المشرع العراقي في النظام الداخلي لمجلس النواب الجديد لم يُؤخذ بهذه الوسيلة إذ نص على جلسات اللجان غير علنية ولا يجوز حضورها الا لاعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والموظفين في اللجنة ومن تستعين بهم من المستشارين والخبراء وأعضاء الحكومة ولا يجوز ان يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام اجتماعات اللجان الا بأذن من رئيسها (14) ، وتعتقد الباحثة أن هذه الوسيلة لا تتناسب مع مبدأ شفافية الموازنة العامة، إذ كان الأجدر بالمشرع العراقي أن ينص على أن تكون جلسات اللجان البرلمانية وبضمنها اللجنة المالية علنية لكي يتسنى اطلاع السلطات والكافة على ما جاء بالحساب الختامي والوثائق المرفقه به من مخالفات مالية والتي تسبب هدراً في المال العام، وعدم استدامته.
4. دعوة العضو والغير لحضور جلسات اللجنة المالية البرلمانية: إن هذه الوسيلة تسمح باثراء اللجنة المالية البرلمانية بالمعلومات عند مناقشتها للحساب الختامي، وكما مبين في ادناه:
أ. حق العضو حضور جلسات اللجنة المالية البرلمانية: إذ نص النظام الداخلي لمجلس النواب الجديد على " للجنة دعوة أي عضو من أعضاء المجلس لابداء الرأي في القضايا المعروضة عليها ولا يحق له التصويت (15) ، كما نص على لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور اجتماعات أي لجنة وله بعد استئذان رئيس الجلسة ابداء رأيه دون الاشتراك في التصويت (16).
ب. حق اللجنة المالية البرلمانية دعوة الغير لحضور جلساتها إذ نص النظام الداخلي لمجلس النواب الجديد على " للجنة... دعوة أي موظف حكومي بعلم مرجعه أو خبير او مختص من غير أعضاء المجلس للاستئناس برأيهم (17)، كما نص على " للجنة بموافقة اغلبية أعضائها دعوة أي وزير او من هو بدرجته للاستيضاح ... وعلى المسؤول المدعو حضور اجتماع اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الدعوة (18) ونص أيضاً " للجنة وبموافقة اغلبية أعضائها دعوة وكلاء الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة... للاستيضاح وطلب المعلومات ...(19)، ونص على " للجنة توثيق أي لقاء مع أي مسؤول يدخل ضمن صلاحيتها صوتياً أو صورة وصوتاً (20).
ويفهم من ذلك يحق اللجنة المالية البرلمانية استدعاء رئيس أو أحد أعضاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي، أو وزير المالية أو أحد أعضاء الوزارة لغرض دراسة ومناقشة الحساب الختامي والتقرير المرفق معه والاستماع الى وجهات نظرهم بشأنهما (21)، واستناداً الى ما تقدم ترى الباحثة أن إشراك العضو والغير في اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية عند دراستها للحساب الختامي يُسهم في كفاية وفاعلية اللجنة في تقديم التقرير الخاص بها عن الحساب الختامي.
وتجدر الإشارة الى أن اللجنة المالية البرلمانية عند دراستها للحساب الختامي المحال اليها فأنها تمارس الدور التشريعي والرقابي، فالدور التشريعي للجنة المالية البرلمانية في الحساب الختامي نجده في النظام الداخلي لمجلس النواب الجديد والذي نص على " تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين... وابداء الرأي فيها ...(22). أما الدور الرقابي للجنة المالية البرلمانية في الحساب الختامي فنجده ينص على متابعة تنفيذ الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والجهات المعنية بتنفيذ أي قانون يتم تشريعه من ضمنها قانون الموازنة المالية العامة في الجانبين الفني والمالي (23) ، كما أن اللجنة المالية البرلمانية تقوم بدراسة الحساب الختامي بصورة منفردة، أو بالاشتراك مع غيرها من اللجان (24) إذ تستلم اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون الحساب الختامي وتقوم بتعميمه على اللجان كافة في البرلمان لغرض إبداء رأيها وتوصياتها (25)، كما أن لكل لجنة من اللجان الدائمة لها الحق في ممارسة الرقابة المالية اللاحقة على الموازنة العامة من تقديم الاقتراحات التي تقع ضمن إختصاصها ، ومن اللجان الدائمة التي تشارك اللجنة المالية في الرقابة المالية اللاحقة على الموازنة العامة والمتمثلة بالحساب الختامي هي (لجنة النزاهة)، إذ يدخل ضمن إختصاصها متابعة الفساد الإداري والمالي لوحدات الانفاق الحكومي جميعها سواء ،اتحادية أم اقليمية، أم محلية (26) فضلا عن ( اللجنة القانونية) والتي يحق لها ان تقدم مقترحات حول مشروع قانون الحساب الختامي (27) وتنهي اللجنة المالية مهمتها بدراسة الحساب الختامي بتقديم تقريرها في غضون أسبوعين الى أربعة اسابيع على الاكثر من تاريخ إحالة الموضوع، فأذا أنقضت المدة ولم تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس في تلك المدة، فعلى رئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير، وتحديد المدة اللازمة لاتمام عملها وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه (28)، وتتميز اللجنة المالية بأن عملها لا يتوقف وجودها على عمل معين بل يستمر وجودها طوال الدورة النيابية لمجلس النواب العراقي على خلاف لجنة تقصي الحقائق والذي ينتهي دورها ووجودها بأنهاء العمل المكلف بها (29)، وتعتقد الباحثة أن المشرع العراقي في النظام الداخلي لمجلس النواب الجديد كان موفقاً في المدة المحددة لتقديم اللجنة المالية البرلمانية تقريرها عن الحساب الختامي، إذ لابد من إعطاء مدة كافية للجنة بدراسته وتقييمه بتأني. أما الأثر القانوني المترتب لتقرير اللجنة المالية البرلمانية عن الحساب الختامي فأن التقرير الصادر عنها لا يرتقي الا لمستوى التوصيات(30)، على الرغم من أن مجلس النواب العراقي غير ملزم بالتوصيات التي ذكرتها اللجنة المالية البرلمانية في تقريرها، بيد أنها لها أهمية في تمكين المجلس من مناقشة الحساب الختامي بصورة دقيقة في جلسة تخصص لذلك.
ومما تقدم نستنتج : أن اللجنة المالية البرلمانية مختصة بدراسة الحساب الختامي بمقتضى قانون مجلس النواب وتشكيلاته ونظامه الداخلي الجديد ويشاركها في هذا الاختصاص غيرها من اللجان الدائمة كاللجنة ( القانونية والنزاهة)، وتقوم اللجنة بدراسة الحساب الختامي بحسب وروده اليها وبأمكانها أن تقدمه على غيره من المواضيع شرط إستحصال موافقة المجلس. أما القيمة القانونية لتقرير الذي تقدمه اللجنة فهو توصيات غير ملزمة لمجلس النواب العراقي، وتقترح الباحثة إضافة فقرة ضمن اختصاصات اللجنة المالية والمنصوص عليها في المادة (89) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 يكون فيها تقرير الذي تقدمه عن الحساب الختامي ملزم لأعضاء مجلس النواب العراقي في متابعة المخالفات المالية الواردة فيه.
_____________
1- ينظر : لبنى عدنان يوسف الموسوي الدور الرقابي للجان البرلمانية في دستور 2005 رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون الجامعة المستنصرية 2014 ، ص37.
2- ينظر: د. محمد عبد الحميد أبو زيد، توازن السلطات ورقابتها (دراسة مقارنة)، بلا ذكر دار للنشر، القاهرة، 2003، ص 263.
3- المادة (81- أولا) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022.
4- المادة (34- ثالثاً - ب) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.
5- المادة (23) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المعدل.
6- المادة (89- خامساً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 .
7- ينظر : أسامة محمد جاسم، اللجان البرلمانية ودورها في العملية التشريعية في ظل دستور جمهورية العراق للعام 2005 النافذ بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق كلية القانون جامعة كربلاء السنة الرابعة، العدد الثاني ، 2012 ص 246.
8- ينظر : د. عامر عياش الجبوري، تكوين اللجان البرلمانية واختصاصاتها، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق جامعة الموصل، (2/السنة العاشرة)، عدد (25) 2005 ، ص 287 وما بعدها.
9- ينظر لبني عدنان يوسف الموسوي، الدور الرقابي للجان البرلمانية في دستور 2005، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون الجامعة المستنصرية، 2014 ، ص 90.
10- المادة (75- رابعاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022.
11- المادة (23) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المعدل.
12- المادة (78) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022.
13- ينظر : د. مها بهجت يونس التنظيم الدستوري والقانوني لأسس وآليات مكافحة الفساد في ظل دستور جمهوية العراق 2005 ، ط 1 ، مكتب ،رياض ،بغداد، 2015، ص 63.
14- المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022.
15- المادة (76- أولا) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022.
16- المادة (76- ثانياً) من النظام الداخلي نفسه.
17- المادة (76- أولا) من النظام الداخلي نفسه.
18- المادة (77- أولا) من النظام الداخلي نفسه.
19- المادة (77- ثانياً) من النظام الداخلي نفسه.
20- المادة (77- رابعاً) من النظام الداخلي نفسه.
21- ينظر: د. هشام جميل كمال ارحيم الهيئات المستقلة وعلاقتها بالسلطة التشريعية في العراق، ط1، مطبعة جامعة تكريت، صلاح الدين، 2022 ، ص177، وينظر ايضاً: د. محمد طه حسين الحسيني، الاختصاص المالي للسلطة التشريعية (دراسة مقارنة)، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2016، ص 276
22- المادة (87/ ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022.
23- المادة (87/ رابعاً /ب) من النظام الداخلي نفسه.
24- ينظر : د. عامر عياش الجبوري، تكوين اللجان البرلمانية واختصاصاتها، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق جامعة الموصل، (2/السنة العاشرة)، عدد (25) 2005 ، ص 286.
25- ينظر: د. محمد طه حسين الحسيني، الاختصاص المالي للسلطة التشريعية (دراسة مقارنة)، مصدر سابق، ص 147.
26- ينظر : د. عبد الباسط علي جاسم الزبيدي المالية العامة والموازنة العامة والرقابة على تنفيذها دراسة مقارنة، ط1، المكتب الجامعي الحديث ، 2014 ص 297 وما بعدها.
27- المادة (88/ خامساً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022.
28- المادة (117) من النظام الداخلي نفسه.
29- ينظر : د. اركان عباس حمزة ورعد حمزة كريم مفهوم اللجان البرلمانية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية كلية القانون جامعة بابل السنة السادسة عشر العدد الثاني، 2024 ، ص117.
30- المادة (114) و (81- اولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 .

الموضوع : اختصاص اللجنة المالية البرلمانية في دراسة الحساب الختامي
المؤلف : رواء كاطع مسعد عبد الرضا
المصدر: الإشكالات التشريعية للحساب الختامي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية ، ص 123-128
_____________
إن إختصاص اللجنة المالية البرلمانية في دراسة مشروع قانون الحساب الختامي والتقرير المرفق معه والمقدم من مجلس الوزراء يبدأ منها قبل أن يصل الى مجلس النواب(1)، إذ تعد اللجنة همزة وصل بين مجلس الوزراء ومجلس النواب، وأداة للتواصل والتعاون بينهما (2).
فالتأصيل الدستوري للدور التشريعي للجنة المالية في الحساب الختامي نلحظه في المادة (60) من الدستور العراقي النافذ فمشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزارء أو مقترحات القوانين المقدمة من عشرة أعضاء مجلس النواب أو أحد لجانه المختصة يتم إحالتها من رئاسة مجلس النواب الى اللجان البرلمانية المختصة لدراستها ومناقشتها وتقديم التقرير الخاص بها (3). أما التأصيل الدستوري لدور الرقابي للجنة المالية البرلمانية في دراسة الحساب الختامي فنلحظه في المادة (61 / ثانياً) من الدستور العراقي يختص مجلس النواب بما يأتي: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، فبعد ان يقدم مجلس الوزراء الحساب الختامي قبل الثلاثين من شهر أيلول الى مجلس النواب (4) يحيل رئيس مجلس النواب الحساب الختامي والتقرير المرفق معه والمُعد من ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى اللجنة المالية (5) لدراسته، ومتابعته، وتقييمه (6) ، كما أن انعقاد اللجنة المالية البرلمانية يُراعي فيها قربها من مواعيد انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم تعارضها معه الا في حالات عاجلة والتي ينبغي استحصال موافقة رئيس المجلس عليها (7) وتمارس اللجنة المالية البرلمانية عملها على وفق الموضوعات المحالة اليها وتنظر فيها بحسب تواريخ ورودها اليها الا أن بأمكان مجلس النواب إصدار قرار منه يقضي بتقديم موضوع على غيره من المواضيع التي أحيلت الى اللجنة (8) أي: بأمكان اللجنة المالية البرلمانية أن تقوم بدراسة الحساب الختامي قبل غيره من المواضيع شرط موافقة المجلس على ذلك.
أما الوسائل الفنية التي تمتلكها اللجنة المالية البرلمانية لدراسة الحساب الختامي بمقتضى النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 هي:
1. الاستعانة بالخبراء: إن إستعانة اللجنة المالية البرلمانية بالخبراء يضمن نجاح دراسة وتقييم الحساب الختامي من جوانبه كافة، مما يسمح لها أن تقدم تقريرها لا تشوبه الشائبة وتقدمه الى مجلس النواب (9)، وأخذ المشرع العراقي في النظام الداخلي لمجلس النواب بهذه الوسيلة بالسماح للجان عند الحاجة الاستعانة بالخبراء (10) كما يحق للمجلس إضافة من المختصين في الحساب الختامي في اللجنة(11).
2. الحصول على المعلومات والوثائق : إن هذه الوسيلة تسمح أيضاً للجنة المالية البرلمانية بنجاحها في دراسة وتقييم الحساب الختامي، وأخذ المشرع العراقي في النظام الداخلي لمجلس النواب بهذه الوسيلة بالسماح للجان الدائمة أن تطلب من دوائر الدولة تزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاج اليها (12) ، وترى الباحثة أن النظام الداخلي لمجلس النواب الجديد لم يحدد آلية لممارسة اللجنة المالية هذه الوسيلة والسقف الزمني لتزويد بتلك المعلومات والوثائق، فما هو الحل حالة إمتناع وحدات الانفاق الحكومي من تزويد اللجنة بالوثائق والمستندات التي تساعدها في دراسة الحساب الختامي؟ وهذا في الرأي الباحثة قصور تشريعي أعترى النظام الداخلي مما يجعل دراسة اللجنة المالية البرلمانية للحساب الختامي تتميز بالشكلية، وعدم الفاعلية.
3- علانية جلسات اللجنة المالية البرلمانية : الاصل في اجتماعات اللجان البرلمانية وبضمنها اللجنة المالية عند دراسة الحساب الختامي أن تخضع الى مبدأ العلانية في جلساتها وأعمالها الا في حالة كانت العلنية تتعارض مع مصالح الدولة وأمنها (13)، بيد أن المشرع العراقي في النظام الداخلي لمجلس النواب الجديد لم يُؤخذ بهذه الوسيلة إذ نص على جلسات اللجان غير علنية ولا يجوز حضورها الا لاعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والموظفين في اللجنة ومن تستعين بهم من المستشارين والخبراء وأعضاء الحكومة ولا يجوز ان يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام اجتماعات اللجان الا بأذن من رئيسها (14) ، وتعتقد الباحثة أن هذه الوسيلة لا تتناسب مع مبدأ شفافية الموازنة العامة، إذ كان الأجدر بالمشرع العراقي أن ينص على أن تكون جلسات اللجان البرلمانية وبضمنها اللجنة المالية علنية لكي يتسنى اطلاع السلطات والكافة على ما جاء بالحساب الختامي والوثائق المرفقه به من مخالفات مالية والتي تسبب هدراً في المال العام، وعدم استدامته.
4. دعوة العضو والغير لحضور جلسات اللجنة المالية البرلمانية: إن هذه الوسيلة تسمح باثراء اللجنة المالية البرلمانية بالمعلومات عند مناقشتها للحساب الختامي، وكما مبين في ادناه:
أ. حق العضو حضور جلسات اللجنة المالية البرلمانية: إذ نص النظام الداخلي لمجلس النواب الجديد على " للجنة دعوة أي عضو من أعضاء المجلس لابداء الرأي في القضايا المعروضة عليها ولا يحق له التصويت (15) ، كما نص على لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور اجتماعات أي لجنة وله بعد استئذان رئيس الجلسة ابداء رأيه دون الاشتراك في التصويت (16).
ب. حق اللجنة المالية البرلمانية دعوة الغير لحضور جلساتها إذ نص النظام الداخلي لمجلس النواب الجديد على " للجنة... دعوة أي موظف حكومي بعلم مرجعه أو خبير او مختص من غير أعضاء المجلس للاستئناس برأيهم (17)، كما نص على " للجنة بموافقة اغلبية أعضائها دعوة أي وزير او من هو بدرجته للاستيضاح ... وعلى المسؤول المدعو حضور اجتماع اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الدعوة (18) ونص أيضاً " للجنة وبموافقة اغلبية أعضائها دعوة وكلاء الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة... للاستيضاح وطلب المعلومات ...(19)، ونص على " للجنة توثيق أي لقاء مع أي مسؤول يدخل ضمن صلاحيتها صوتياً أو صورة وصوتاً (20).
ويفهم من ذلك يحق اللجنة المالية البرلمانية استدعاء رئيس أو أحد أعضاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي، أو وزير المالية أو أحد أعضاء الوزارة لغرض دراسة ومناقشة الحساب الختامي والتقرير المرفق معه والاستماع الى وجهات نظرهم بشأنهما (21)، واستناداً الى ما تقدم ترى الباحثة أن إشراك العضو والغير في اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية عند دراستها للحساب الختامي يُسهم في كفاية وفاعلية اللجنة في تقديم التقرير الخاص بها عن الحساب الختامي.
وتجدر الإشارة الى أن اللجنة المالية البرلمانية عند دراستها للحساب الختامي المحال اليها فأنها تمارس الدور التشريعي والرقابي، فالدور التشريعي للجنة المالية البرلمانية في الحساب الختامي نجده في النظام الداخلي لمجلس النواب الجديد والذي نص على " تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين... وابداء الرأي فيها ...(22). أما الدور الرقابي للجنة المالية البرلمانية في الحساب الختامي فنجده ينص على متابعة تنفيذ الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والجهات المعنية بتنفيذ أي قانون يتم تشريعه من ضمنها قانون الموازنة المالية العامة في الجانبين الفني والمالي (23) ، كما أن اللجنة المالية البرلمانية تقوم بدراسة الحساب الختامي بصورة منفردة، أو بالاشتراك مع غيرها من اللجان (24) إذ تستلم اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون الحساب الختامي وتقوم بتعميمه على اللجان كافة في البرلمان لغرض إبداء رأيها وتوصياتها (25)، كما أن لكل لجنة من اللجان الدائمة لها الحق في ممارسة الرقابة المالية اللاحقة على الموازنة العامة من تقديم الاقتراحات التي تقع ضمن إختصاصها ، ومن اللجان الدائمة التي تشارك اللجنة المالية في الرقابة المالية اللاحقة على الموازنة العامة والمتمثلة بالحساب الختامي هي (لجنة النزاهة)، إذ يدخل ضمن إختصاصها متابعة الفساد الإداري والمالي لوحدات الانفاق الحكومي جميعها سواء ،اتحادية أم اقليمية، أم محلية (26) فضلا عن ( اللجنة القانونية) والتي يحق لها ان تقدم مقترحات حول مشروع قانون الحساب الختامي (27) وتنهي اللجنة المالية مهمتها بدراسة الحساب الختامي بتقديم تقريرها في غضون أسبوعين الى أربعة اسابيع على الاكثر من تاريخ إحالة الموضوع، فأذا أنقضت المدة ولم تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس في تلك المدة، فعلى رئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير، وتحديد المدة اللازمة لاتمام عملها وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه (28)، وتتميز اللجنة المالية بأن عملها لا يتوقف وجودها على عمل معين بل يستمر وجودها طوال الدورة النيابية لمجلس النواب العراقي على خلاف لجنة تقصي الحقائق والذي ينتهي دورها ووجودها بأنهاء العمل المكلف بها (29)، وتعتقد الباحثة أن المشرع العراقي في النظام الداخلي لمجلس النواب الجديد كان موفقاً في المدة المحددة لتقديم اللجنة المالية البرلمانية تقريرها عن الحساب الختامي، إذ لابد من إعطاء مدة كافية للجنة بدراسته وتقييمه بتأني. أما الأثر القانوني المترتب لتقرير اللجنة المالية البرلمانية عن الحساب الختامي فأن التقرير الصادر عنها لا يرتقي الا لمستوى التوصيات(30)، على الرغم من أن مجلس النواب العراقي غير ملزم بالتوصيات التي ذكرتها اللجنة المالية البرلمانية في تقريرها، بيد أنها لها أهمية في تمكين المجلس من مناقشة الحساب الختامي بصورة دقيقة في جلسة تخصص لذلك.
ومما تقدم نستنتج : أن اللجنة المالية البرلمانية مختصة بدراسة الحساب الختامي بمقتضى قانون مجلس النواب وتشكيلاته ونظامه الداخلي الجديد ويشاركها في هذا الاختصاص غيرها من اللجان الدائمة كاللجنة ( القانونية والنزاهة)، وتقوم اللجنة بدراسة الحساب الختامي بحسب وروده اليها وبأمكانها أن تقدمه على غيره من المواضيع شرط إستحصال موافقة المجلس. أما القيمة القانونية لتقرير الذي تقدمه اللجنة فهو توصيات غير ملزمة لمجلس النواب العراقي، وتقترح الباحثة إضافة فقرة ضمن اختصاصات اللجنة المالية والمنصوص عليها في المادة (89) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 يكون فيها تقرير الذي تقدمه عن الحساب الختامي ملزم لأعضاء مجلس النواب العراقي في متابعة المخالفات المالية الواردة فيه.
_____________
1- ينظر : لبنى عدنان يوسف الموسوي الدور الرقابي للجان البرلمانية في دستور 2005 رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون الجامعة المستنصرية 2014 ، ص37.
2- ينظر: د. محمد عبد الحميد أبو زيد، توازن السلطات ورقابتها (دراسة مقارنة)، بلا ذكر دار للنشر، القاهرة، 2003، ص 263.
3- المادة (81- أولا) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022.
4- المادة (34- ثالثاً - ب) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.
5- المادة (23) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المعدل.
6- المادة (89- خامساً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 .
7- ينظر : أسامة محمد جاسم، اللجان البرلمانية ودورها في العملية التشريعية في ظل دستور جمهورية العراق للعام 2005 النافذ بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق كلية القانون جامعة كربلاء السنة الرابعة، العدد الثاني ، 2012 ص 246.
8- ينظر : د. عامر عياش الجبوري، تكوين اللجان البرلمانية واختصاصاتها، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق جامعة الموصل، (2/السنة العاشرة)، عدد (25) 2005 ، ص 287 وما بعدها.
9- ينظر لبني عدنان يوسف الموسوي، الدور الرقابي للجان البرلمانية في دستور 2005، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون الجامعة المستنصرية، 2014 ، ص 90.
10- المادة (75- رابعاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022.
11- المادة (23) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المعدل.
12- المادة (78) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022.
13- ينظر : د. مها بهجت يونس التنظيم الدستوري والقانوني لأسس وآليات مكافحة الفساد في ظل دستور جمهوية العراق 2005 ، ط 1 ، مكتب ،رياض ،بغداد، 2015، ص 63.
14- المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022.
15- المادة (76- أولا) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022.
16- المادة (76- ثانياً) من النظام الداخلي نفسه.
17- المادة (76- أولا) من النظام الداخلي نفسه.
18- المادة (77- أولا) من النظام الداخلي نفسه.
19- المادة (77- ثانياً) من النظام الداخلي نفسه.
20- المادة (77- رابعاً) من النظام الداخلي نفسه.
21- ينظر: د. هشام جميل كمال ارحيم الهيئات المستقلة وعلاقتها بالسلطة التشريعية في العراق، ط1، مطبعة جامعة تكريت، صلاح الدين، 2022 ، ص177، وينظر ايضاً: د. محمد طه حسين الحسيني، الاختصاص المالي للسلطة التشريعية (دراسة مقارنة)، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2016، ص 276
22- المادة (87/ ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022.
23- المادة (87/ رابعاً /ب) من النظام الداخلي نفسه.
24- ينظر : د. عامر عياش الجبوري، تكوين اللجان البرلمانية واختصاصاتها، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق جامعة الموصل، (2/السنة العاشرة)، عدد (25) 2005 ، ص 286.
25- ينظر: د. محمد طه حسين الحسيني، الاختصاص المالي للسلطة التشريعية (دراسة مقارنة)، مصدر سابق، ص 147.
26- ينظر : د. عبد الباسط علي جاسم الزبيدي المالية العامة والموازنة العامة والرقابة على تنفيذها دراسة مقارنة، ط1، المكتب الجامعي الحديث ، 2014 ص 297 وما بعدها.
27- المادة (88/ خامساً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022.
28- المادة (117) من النظام الداخلي نفسه.
29- ينظر : د. اركان عباس حمزة ورعد حمزة كريم مفهوم اللجان البرلمانية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية كلية القانون جامعة بابل السنة السادسة عشر العدد الثاني، 2024 ، ص117.
30- المادة (114) و (81- اولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد