0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

اهداف الاستدامة المالية بمقتضى دستور سنة 2005

المؤلف:  رواء كاطع مسعد عبد الرضا

المصدر:  الإشكالات التشريعية للحساب الختامي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية

الجزء والصفحة:  ص 221-227

2026-06-06

95

+

-

20

ولبحث اهداف الاستدامة المالية فسنعرضها في البنود الآتية:
البند الأول / تحقيق التنمية يقصد بالتنمية هي عملية ارتقاء وتطور الى أمام وتحسين مستمر للمجتمع الإنساني، وانتقال به من الوضع الثابت الى وضع أعلى وأفضل، كما أن التنمية تعد شيئاً ضرورياً ومهماً للمجتمع الإنساني كله (1)، وبالرجوع الى دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أشار الى مفهوم التنمية ضمن صلاحيات مجلس الوزراء: أولا تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة"، و" اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية (2)، كما نص على المفهوم التنمية ضمن الاختصاصات المشتركة بين السلطة الاتحادية وسلطات الأقاليم "رسم سياسات التنمية والتخطيط العام (3)، ولدينا بشأن هذه النصوص الدستورية الملاحظ الآتية:
1. إن دستور العراقي أعطى صلاحية إعداد خطط التنمية ورسم سياستها الى مجلس الوزراء، الا أن ما يُؤخذ عليه عدم التطرق لدور مجلس النواب بشأن خطة وسياسة التنمية، فهل هو الجهة المختصة بإقرارها كما يفعل بشأن الموازنة العامة والحساب الختامي، أم يقتصر دوره الاطلاع عليها فقط من دون أي دور آخر ، أم يترك أمر تنظيمها لمجلس الوزراء فقط (4). بينما نجد في مشروع دستور (إقليم كوردستان العراق) نصوص دستورية متطورة، إذ جعلت ضمن إختصاص برلمان الإقليم "إقرار الخطط العامة للتنمية (5) وصلاحية مجلس الوزراء في الإقليم إعداد مشاريع خطط التنمية وتنفيذها بعد إقرارها من قبل البرلمان(6) وتعتقد الباحثة أن إخضاع خطط التنمية وسياستها الى موافقة وإقرار مجلس النواب العراقي عليها قياساً على موافقته على الموازنة العامة والحساب الختامي يُسهم في زيادة فاعلية تنفيذها وبسط الرقابة عليها.
2. وجود تعارض بشأن التنمية بين المادة ( 80 / أولا ، رابعاً) من الدستور كونهما إختصاصاً موضوعياً لمجلس الوزراء العراقي وبين المادة (114 / رابعاً) من الدستور كونها إختصاصاً مشتركاً بين السلطة الاتحادية وسلطة الإقليم (7) وتعتقد الباحثة أن هذا التعارض سيخلق تنازع في الاختصاص بين السلطة الاتحادية والإقليم ومن ثم يؤدي هذا التنازع الى تعطيل عملية التنمية في العراق مستقبلاً مما يؤثر في حق الأجيال الحالية والقادمة من انتفاع من عملية التنمية.
3- ترى الباحثة أن نص المادة (80/ رابعاً) من الدستور والتي جمعت الموازنة العامة والحساب الختامي مع خطط التنمية ، أي : إن المشرع الدستوري التأسيسي لم يخصص مادة دستورية خاصة بفكرة واحدة وهي (التنمية) وانما عرضها في معرض الحديث عن الموازنة العامة والحساب الختامي ومن ثم يعد نصاً متطوراً وحسناً، وإذا بحثنا في فلسفة الجمع بينهم نجد أن الدولة تنفذ خطط التنمية من الموازنة العامة والرقابة عليها بالحساب الختامي، كما تتضح فلسفة المشرع الدستوري في أن الدولة التي فيها موازنة عامة يعقبها حساب ختامي بصورة دورية من دون تأخير أحدهما أو كلاهما فيؤدي ذلك الى تحقيق التنمية والعكس من ذلك يؤدي الى عدم تحقيقها، وفي هذا الشأن يرى البعض (8) ضرورة التمييز بين التنمية المستدامة والتنمية، فالتنمية المستدامة تشير الى التنمية المتواصلة والمستمرة لضمان حقوق الأجيال الحالية وعدم المساس بحقوق الأجيال القادمة، بمعنى أن عنصر الزمني هو ما يميز التنمية المستدامة عن التنمية وترى الباحثة أن مفهوم التنمية الوارد في الدستور جاء مطلقاً والمطلق يسري على إطلاقه ما لم يرد نص يُقيده، أي: إن التنمية مفهوم عام يدخل بضمنها التنمية الاجتماعية والتنمية البيئية والتنمية الاقتصادية وهي الابعاد الثلاثة لتنمية المستدامة، وهذا ما توجه اليه البعض (9) من أن مفهوم التنمية جاء مقترناً بحقوق الانسان، وذلك لان الانسان هو محور الرئيس للتنمية واساساً لها.
البند الثاني / إصلاح الاقتصاد العراقي وتشجيع الاستثمار: إن الحقوق الاقتصادية تعد الجيل الثاني من حقوق الانسان، وتتمثل هذه الحقوق التزام الدولة في اقتضاء خدمة أساسية للإنسان من الجيل الاول وتمكينه منها (10) ، يلحظ أن المادة (25) من دستور 2005 وردت ضمن الحقوق الاقتصادية الوارد ذكرها في الباب الثاني (الحقوق والحريات والتي تؤكد على وجود علاقة وثيقة بين حقوق الانسان من الجيل الثاني والنظام الاقتصادي السائد في الدولة، إذ نصت على تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته (11) وهناك رأيان حول هذا النص الدستوري:
الرأي الأول : إن النص الدستوري يميل الى تحول الاقتصاد العراقي من إقتصاد مركزي(اشتراكي) الى إقتصاد خر (رأسمالي) وتبني نظام الخصصة من تشجيع القطاع الخاص والتي في مجملها المذهب الرأسمالي الفردي (12) ويستدلون ذلك على وفق قاعدة تقارب النصوص الدستورية استخدام مصطلح تشجيع القطاع الخاص وتنميته وكذلك العبارة الواردة في نص المادة (26) من الدستور العراقي تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة"، بينما نجد السياسة التشريعية التي تبنتها الدولة في قوانين الموازنة العامة (13) أتجهت نحو ألزام وحدات الانفاق الحكومي شراء حاجاتها من وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية أي تنمية القطاع العام على حساب القطاع الخاص وهو يُخالف فلسفة اقتصاد السوق الحر (14).
الرأي الثاني : أتصف النص الدستوري بالعمومية والغموض فلم يبين النظام الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة هل هو إقتصاد حر (رأسمالي) أم إقتصاد مركزي (اشتراكي) أم هو إقتصاد هجين يشمل الاثنان معاً، ولم يبين المشرع الدستوري ما المقصود بالأسس الاقتصادية الحديثة، إذ أن ما يعد حديثاً اليوم يُمسى قديماً بعد مده من الزمن (15) فالنص على اصلاح الاقتصاد بمقتضى دستور 2005 لا يعد كافياً، وإنما لابد ان يبين الإجراءات الكفيلة التي ينبغي ان تتخذها الدولة سعياً منها لزيادة النمو الاقتصادي (16) . أما الباحثة فتؤيد ما توجه اليه البعض، من أن الدساتير الحديثة تتضمن مبادئ اقتصادية عامة من دون إتباع نظام أو مذهب اقتصادي معين، ومبرر هذه الدساتير هو إضفاء المرونة وسهولة الحركة على إقتصادها كي تتلاءم مع الأوضاع التي تمر بها الدولة والتغييرات المستمرة التي تواجهها (17) ولكي تأتي السياسات المالية في التشريعات والخطط مطابقة لما جاء به الدستور، فتحقيق التلازم بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية تتيح للدولة حرية اختيار التوجه الاقتصادي، كما أن تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة (العام والخاص والمختلط) أصبح أحد المصادر الرئيسة لدعم الاقتصاد وتحقيق التنمية وزيادة فرص العمل (18)، إذ كان الأجدر بالمشرع الدستوري العراقي أن يضع مبادئ إقتصادية عامة والابتعاد عن المنهج الاقتصادي غير الواضح لانه يمثل عائقاً في تحقيق النمو الاقتصادي، ومن ثم يمثل عائقاً في تحقيق الاستدامة المالية مستقبلاً. البند الثالث / تحقيق مبدأ العدالة التوزيعية بين الأجيال في الأعباء والفوائد المالية: يقصد بهذا المبدأ تشجيع التوزيع العادل بين الأجيال المختلفة بوضع قيد على الانسان من الجيل الحالي بعدم الاستغلال الموارد الطبيعية استغلالاً يؤدي الى تبديدها وحرمان الانسان من الجيل القادم من الانتفاع بها كون الموارد الطبيعية موارد ناضبة (19) ، وإن مصطلح (العدالة التوزيعية) ورد في مقدمة دستور 2005 بصورة ضمنية والذي تضمن عبارتي " تبني أسلوب التوزيع العادل للثروة، منح تكافؤ الفرص للجميع (20)، كما نص الدستور العراقي أيضاً على التوزيع العادل للموارد ضمن مسؤوليات الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية (عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والتحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها وضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفقاً للنسب المقررة)(21)، كما أشار الى توزيع واردات النفط والغاز بصورة منصفة في انحاء البلاد جميعها على وفق القيود الثلاثة الاتية (نسبة السكان، درجة الضرر والمحرومية، التنمية المتوازنة)(22).
ويرى البعض (23) أن السلطة التأسيسية الاصلية ذكرت النصوص أعلاه لتضمن الملكية المستقبلية العامة الجماعية يتشاركون بها المواطنون كافة، ولكن الباحثة ترى أنها أشارت الى مبدأ العدالة التوزيعية على نحو مقتضب، إذ تفتقر الى الامتداد الزمني بين الأجيال في الحصول على فرص متكافئة، وحصة منصفة من الثروات الطبيعية فهي أساس الانصاف والعدالة المتعاقبة بين الاجيال، إذ كان الاجدر بالمشرع الدستوري أن يضمن حقوق الجيل الحالي من دون تحميل الجيل القادم أعباء مالية ناتجة عن سياسات مالية لم يشاركوا في إتخذها ويمكن أنهم لم يستفيدوا منها، وأن يضمن حقوق الأجيال القادمة لكن من دون المساس بحق الجيل الحالي.
لذا تهيب الباحثة بالمشرع الدستوري العراقي إضافة نص ضمن المسؤوليات التي تضطلع بها الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية الوارد ذكرها في المادة (106) من دستور 2005 و تقترح النص الاتي التحقق من الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والحفاظ عليها وفق مبدأ العدالة التوزيعية بين الأجيال الحالية والقادمة.
نستنتج مما تقدم، أن للاستدامة المالية اهداف تسعى الى تحقيق التنمية، واصلاح الاقتصاد، وتحقيق العدالة التوزيعية للموارد الطبيعية بين الأجيال الحالية والقادمة، ولكن الإشكالات التي أعترت نصوص دستور 2005 المتعلقة بضبابية النظام الاقتصادي المتبع، وعدم الاخذ بمبدأ العدالة التوزيعية للموارد الطبيعية بين الأجيال الحالية والقادمة، ومن ثم فإن تلك النصوص الدستورية تحد من الأهداف التي تسعى الاستدامة المالية الى تحقيقها.
______________
1- ينظر: د.مروان عبد الله عبود التنمية المستدامة (دراسة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005)، بحث منشور في مجلة الجامعة التقنية الشمالية للعلوم الادارية والانسانية، جامعة كركوك، المجلد(5)، العدد خاص، 2024، ص 50
2- المادة (80/أولا و رابعاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
3- المادة (114/ رابعاً) من الدستور نفسه.
4- ينظر: د. حنان محمد القيسي مجلس الوزراء العراقي قراءة في دستور 2005 ، مصدر سابق، ص 165.
5- المادة (53/ ثامناً) من مشروع دستور إقليم كوردستان العراق لسنة 2006.
6- المادة (74/ سادساً) من مشروع الدستور نفسه.
7- ينظر: د. عذاب حسين السكيني، الموضوعات الخلافية في الدستور العراقي، (4) النظام البرلماني/ السلطة التنفيذية، ط1، الغدير للطباعة البصرة ، 2009، ص 74.
8- للمزيد من التفاصيل ينظر رأي: ديمن حسين علي، الحق في التنمية المستدامة وفقاً لدستور جمهورية العراق السنة 2005، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك ، 2021 ، ص 16 .
9- ينظر : د. مروان عبد الله عبود التنمية المستدامة (دراسة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005)، بحث منشور في مجلة الجامعة التقنية الشمالية للعلوم الادارية والانسانية، جامعة كركوك، المجلد(5)، العدد خاص، 2024، ص 51.
10- أما الحقوق المدنية والسياسية والتي تعد الجيل الأول من حقوق الانسان، وتعني هذه الحقوق ان ينتهج الانسان حق في سلوك معين لمواجهة الدولة والحقوق الاقتصادية هي التي تخول الانسان من الجيل الأول ان يمارس حقوقه بكل فاعلية وكفاية، للمزيد من التفاصيل يراجع د. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،ط1 ، دار الشروق، القاهرة، 1999، ص 42.
11- المادة (25) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
12- ينظر: دمها بهجت يونس حقوق الانسان وحرياته الأساسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الكوفة، المجلد الأول، العدد الأول، 2009، ص 139.
13- ينظر المادة (22) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018 والمادة (24) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 والمادة (34 / ب ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 والمادة (30/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023-2024-2025.
14- ينظر: د.احمد خلف حسين الدخيل صناديق الثروة السيادية بين مثالية الطرح ومتطلبات الحكم الرشيد طا، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد ، 2018، ص 75.
15- ينظر: د. شاكر ،لطيف ملاحظات اقتصادية، بحث منشور في كتاب مأزق الدستور، ط1، معهد الدراسات الاستراتيجية، بغداد، 2006، ص 277 ، وينظر : د. احمد فارس عبد العزاوي الوسائل القانونية لمعالجة الازمة المالية في العراق بموجب الموازنة العامة لسنة 2015 ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية كلية القانون جامعة كركوك ، المجلد (4) ، العدد (13)، 2015، ص 286.
16- ينظر : د. رافد خيون دبيسان التنظيم الدستوري للحقوق الاقتصادية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، بحث منشور في مجلة الحقوق جامعة نهرين، المجلد (25) ، العدد (4) ،2023، ص 113.
17- ينظر : د اشرف عبد الفتاح أبو المجد التنظيم الدستوري للحقوق والحريات الاقتصادية دراسة تطبيقية على النظام الدستوري المصري التعديلات الأخيرة وآفاق التنمية، ط1، المركز القومي للاصدارات القانونية، مصر، 2015، ص 109.
18- ينظر د. احمد فتحي سرور، منهج الإصلاح الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 162 - 163 .
19- ينظر : د.احمد خلف حسين الدخيل صناديق الثروة السيادية بين مثالية الطرح ومتطلبات الحكم الرشيد، مصدر سابق، ص 146 ، وينظر: د.امينة بن حمو، ، حقوق الأجيال القادمة هل من دسترة؟ على ضوء التعديل الدستوري لعام 2016، بحث منشور في مجلة الأستاذ للدراسات القانونية والسياسية، الجزائر، المجلد الأول، العدد العاشر، جوان 2018، ص332.
20- ينظر: د. علي هادي عطية الهلالي ولاية القضاء الدستوري على ضمان الملكية المستقبلية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون جامعة بغداد المجلد (38)، العدد الأول، 2023، ص788.
21- المادة (106) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
22- المادة ( 112 / اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
23- ينظر : د. علي هادي عطية الهلالي ولاية القضاء الدستوري على ضمان الملكية المستقبلية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون جامعة بغداد المجلد (38)، العدد الأول، 2023 ص788.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد