0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار والجود والسخاء والكرم والضيافة  

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع والرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة والغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع والتقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق والكمال

السلام

العدل والمساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة

الآداب

آداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم والزكاة والصدقة

آداب الحج والعمرة والزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

الحقوق

الرذائل وعلاجاتها

الجهل والذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة والنميمة والبهتان والسباب

الغضب والحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

آفات اللسان والرياء

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي والغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة

علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أدعية وأذكار

صلوات وزيارات

قصص أخلاقية

إضاءات أخلاقية

موضوعات عامة

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

من وسائل حفظ الصحّة / إخراج الدم عند زيادته وطغيانه

المؤلف:  الشيخ عبد الله المامقاني

المصدر:  مرآة الكمال

الجزء والصفحة:  ج 3، ص 429 ــ 439

2026-06-30

41

+

-

20

ومنها: إخراج الدم عند زيادته وطغيانه فإنّي قد مثّلث الدم بالولد، فالصالح منه أعظم نعم الباري تعالى، والفاسد منه بلاء عظيم مهلك لا ينجي منه إلّا عقوقه وإخراجه من دار البدن، وطريق إخراجه المتعارف الفصد والحجامة، وفيها يترجّح منهما كلام بين الأطبّاء، فرجّح بعضهم الفصد مطلقا نظرا إلى أنّ الحجامة لرفع مخارج الدم، لا يخرج بها إلّا الدم اللطيف، بخلاف الفصد فإنّه لسعة المنفذ يخرج الفاسد والصحيح، وهو كما ترى، والذي يقتضيه النظر هو التفصيل بين ما إذا كان إخراج الدم لداعي مرض في الجلد أو اللّحم فالأرجح الحجامة، وبين ما إذا كان لداعي مرض جوفي كخفقان القلب، وفساد الصدر ونحو ذلك فالأرجح الفصد، وما يأتي من ترجيح الحجامة في الرسالة الذهبيّة لا ينافي ذلك؛ لأنّ الظاهر كون مراده (عليه السّلام) بيان حكم الشقّ الأوّل، كما يشهد بذلك وصفهم (عليهم السّلام) الحجامة في الأمراض الظاهريّة مثل الحكّة ونحوها، والفصد في الأمراض الداخليّة، فقد شكا رجل إلى أبي عبد اللّه (عليه السّلام) وجع الكبد فدعا بالفاصد ففصده من قدمه‏ (1)، وشكا بعضهم إلى أبي الحسن (عليه السّلام) كثرة ما يصيبه من الجرب، فقال (عليه السّلام): إنّ الجرب من بخار الكبد فاذهب وافتصد من قدمك اليمنى، والزمه بأخذ درهمين من دهن اللوز الحلو وشربه على ماء الكشك، واجتناب الحيتان والخلّ (2)، و في خبر آخر أمر من كان به الجرب والحرارة على جسده بالافتصاد من الأكحل‏ (3).

وربّما يفصّل بين البلاد الحارة والباردة بأنّ الحجامة في الحارة أنجح من الفصد، والفصد في الباردة أنجح من الحجم.

وقال الفاضل المجلسي رحمه اللّه: إن علّة تخصيص الحجامة في أكثر الأخبار وعدم التعرّض للفصد فيها؛ لكون الحجامة في تلك البلاد أنفع وأنجح من الفصد، وإنّما ذكر الفصد في بعض الأخبار عن بعضهم (عليهم السّلام) بعد تحولّهم عن بلاد الحجاز إلى البلاد التي الفصد فيها أوفق وأليق.

قلت: ينافي ذلك ترجيح الرضا (عليه السّلام) الحجامة في خراسان التي هي من البلاد الباردة (4).

وقال الموفّق البغدادي: الحجامة تنقّي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن، والحجامة للصبيان، وفي البلاد الحارّة أولى من الفصد وآمن غائلة، وقد يغني

عن كثير من الأدوية، ولهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد؛ لأنّ العرب غالبا ما كانت تعرف إلّا الحجامة.

وقال صاحب الهداية: التحقيق في أمر الفصد والحجامة إنّهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج، فالحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التّي دم أصحابها في غاية النضج أنفع، والفصد بالعكس، ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبّيان، ولمن لا يقوى على الفصد.

وكيف كان، فقد ورد مدح الحجامة في أخبار أهل البيت (عليهم السّلام) على وجه الاستفاضة، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في قصّة المعراج: ثم صعدنا إلى السماء السابعة فما مررت بملك من الملائكة إلّا قالوا: يا محمّد! احتجم وأمر أمّتك بالحجامة (5)، وقال (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم): نعم العيد (6) الحجامة تجلو البصر، وتذهب بالدّاء (7)، وإنّ الداء ثلاث، والدواء ثلاث، فالدّاء المرّة، والبلغم، والدّم، فدواء الدم الحجامة، ودواء المرّة المشي، ودواء البلغم الحمّام‏ (8).

وقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): الحجامة تصحّ البدن، وتشدّ العقل‏ (9).

وعن الصادق (عليه السّلام) أنّ الحجامة تنفع الدّوران، وأنّه إن أخذ الرجل الدّوران فليحتجم‏ (10)، وأنّ خير ما تداويتم به الحجامة والسعوط (11)، وأن الدّواء أربعة: الحجامة، والطلي، والقيء، والحقنة (12).

وعن الباقر (عليه السّلام): إنّ خير ما تداويتم: الحقنة، والسعوط، والحجامة، والحمّام ‏(13)، وأنّه ما اشتكى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وجعا قطّ إلّا كان مفزعه إلى الحجامة (14)، وأنّ الحجامة تزيد العقل، وتزيد الحافظ حفظا (15).

وتتأكّد الحجامة في حزيران؛ لقول أبي الحسن (عليه السّلام): لا تدع الحجامة في سبع حزيران، فإن فاتك فالأربع عشرة (16).

وفي شهر آذار؛ لقول الصادق (عليه السّلام): إنّ أوّل ثلاثاء تدخل في شهر آذار بالروميّة، الحجامة فيه مصحّة سنة بإذن اللّه تعالى‏ (17).

وفي السابع عشر من الشهر؛ لقول الصادق (عليه السّلام): إنّ الحجامة لسبعة عشر من هلال مصحّة سنة (18).

وأفضل الأيّام لها يوم الأحد والإثنين؛ لما ورد عن الصادق (عليه السّلام) من أنّ الحجامة يوم الأحد شفاء من كلّ داء (19)، وأن حجامتنا يوم الأحد وحجامة موالينا يوم الإثنين‏ (20).

والأفضل في كلّ من يوم الأحد والإثنين ما بعد العصر؛ لما ورد من أنّ الصادق (عليه السّلام) مرّ بقوم يحتجمون فقال: ما كان عليكم لو أخّرتموه إلى عشيّة الأحد فكان يكون أنزل للداء (21)، وأنّه نقل أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كان يحتجم يوم الإثنين بعد العصر (22)، وأنّه قال: إنّ الحجامة يوم الإثنين من آخر النهار تسلّ الداءّ سلًّا من البدن‏ (23)، وقال (عليه السّلام): احتجموا يوم الإثنين بعد العصر (24).

وكذا تترجّح الحجامة يوم الخميس؛ لاحتجام الصادق (عليه السّلام) فيه، وقوله (عليه السّلام): من كان محتجمًا فليحتجم يوم الخميس، فإنّ عشّية كلّ جمعة يبتدر الدّم فرقًا من القيامة ولا يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس‏ (25).

ويتأكّد آخر خميس من الشهر؛ لما ورد من أنّ من احتجم في آخر خميس من الشهر في أوّل النّهار سلّ منه الدّاء سلًّا (26)، وأنّ الدم يجتمع في موضع الحجامة يوم الخميس فإذا زالت الشمس فخذ حظّك من الحجامة قبل الزوال‏ (27).

ويكره الحجامة يوم الجمعة؛ لما عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) من أنّ في يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلّا مات‏ (28)، وتشتّد الكراهة عند الزّوال؛ لقول الصادق (عليه السّلام): لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزّوال، فإنّ من احتجم مع الزوال في يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه‏ (29).

واختلفت الأخبار في الحجامة في يوم السبت والثلاثاء والأربعاء، أما يوم السبت؛ فعن الصادق (عليه السّلام) أنّ الحجامة يوم السبت تضعف‏ (30)، وعن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أنّ من احتجم فيه فأصابه وضح فلا يلومنّ إلّا نفسه‏ (31)، وفي خبر ثالث عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أنّ من كان منكم محتجما فليحتجم يوم السبت‏ (32).

وأمّا الثلاثاء؛ فقد ورد فيه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: أنّ من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة أو تسع عشرة، أو لإحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء من أدواء السنة كلّها، وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس، والأضراس، والجنون، والبرص، والجذام‏ (33).

وورد فيه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أيضًا أنّ من احتجم فيه فأصابه وضح فلا يلومنّ إلا نفسه‏ (34)، وعن الصادق (عليه السّلام) أنّ حجامة يوم الثلاثاء لبني أميّة (35)، وأنّ يوم الثلاثاء يوم الدم فأحرى ألّا يهيج في يومه، وأنّ في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرقّ دمه حتّى يموت أو ما شاء اللّه‏ (36).

ويمكن الجمع بحمل القادح على غير الثلاثاء الذي هو لسبع عشرة، أو لتسع عشرة، أو لإحدى وعشرين، وقصر الإذن والمدح على مورد الخبر هو الأيام الثلاثة.

وأمّا الأربعاء؛ فقد ورد عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) النهي عن الحجامة فيه، وأنّ من احتجم فيه فأصابه وضح فلا يلومنّ إلّا نفسه‏ (37)، وعن الصادق (عليه السّلام) الأمر بتوقّي الحجامة فيه معلّلا بأنّه يوم نحس مستمرّ، فيه خلقت جهّنم‏ (38)، ولكن ورد أنّ الصادق (عليه السّلام) احتجم يوم الأربعاء (39)، وأنّ العسكري (عليه السّلام) كان يحتجم يوم الأربعاء، فقيل له: إنّ أهل الحرمين يروون عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أنّه قال: من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومنّ إلّا نفسه؟ فقال: كذبوا! إنّما يصيب ذلك من حملته أمّه في طمث‏ (40)، وفي خبر ثالث أنّ من أحتجم يوم الأربعاء لا يدور (41) خلافا على أهل الطيرة، وقي من كل آفة، وعوفي من كل عاهة، ولم تخضر محاجمه‏ (42).

ويمكن الجمع بكراهة الحجامة يوم الأربعاء لمن احتمل في حقّه -  ولو ضعيفا - أنّ أمّه حملت به في الطمث؛ لأنها تورث له البرص، وعدم كراهتها في أربعاء آخر الشهر إذا حجم بقصد الخلاف على أهل الطيرة، فلا تكره الحجامة يوم الأربعاء لمن يقطع بعدم كونه حمل حيض كالإمام (عليه السّلام)، ويكره لغيره إلّا في الأربعاء آخر الشهر بالقصد المذكور.

 كيف كان؛ فمقتضى الجمع بين الأخبار كون أفضل أيام الشّهر للحجامة من الثاني عشر إلى الخامس عشر، ودونه في الفضل اليوم الخامس عشر، والسابع عشر، والتاسع عشر، والحادي والعشرين؛ للأمر بالحجامة فيها (43).

ثم إنّ ملاحظة أيام الأسبوع وأيام الشهر للحجامة إنّما هو عند السّعة، وأمّا عند الضرورة وخوف بغي الدم فيسقط مراعات الأيام كما بيّنه سادات الأنام، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم): لا تعادوا الأيام فتعاديكم، وإذا تبيّغ الدم‏ (44) فليهرقه ولو بمشقص‏ (45)، وقال (صلّى اللّه عليه وآله وسلم): لا تعادوا الأيام فتعاديكم، إذا تبيّغ الدم بأحدكم فليحتجم في أيّ الأيّام، وليقرأ آية الكرسي، ويستخير اللّه، ويصلّي على النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)‏ (46)، وقال (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم): احتجموا إذا تبيّغ بكم الدم‏ (47)، وروي أنّ مولانا الرضا (عليه السّلام) كان ربّما تبيّغ به الدم فاحتجم في جوف الليل‏ (48).

وأمّا موضع الحجامة، فقد ورد عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أنّه كان يحتجم ثلاثة؛ واحدة منها في الرأس، ويسمّيها، المتقدّمة، وواحدة بين الكتفين ويسمّيها: الناقصة، وواحدة بين الوركين، ويسمّيها: المغيثة (49).

وورد أنّ الحجامة في الرأس شفاء من كلّ داء إلّا السام، وأنّها المغيثة (50)، وأنّ الحجامة في الرأس شفاء من سبع: من الجنون، والجذام، والبرص، والنعاس، ووجع الضرس، وظلمة العين، والصداع‏ (51)، وعدّ في خبر آخر من جملة ما تدفعه الحجامة في الرأس الآكلة (52).

وعن الصادق (عليه السّلام) أنّ الحجامة على الرأس على شبر من طرف الأنف، وفتر ما بين الحاجبين، وكان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يسمّيها: المنقذة (53)، وعنه (عليه السّلام) أيضا أنّه كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم): يحتجم في الأخدعين فأتاه جبرئيل عن اللّه تبارك وتعالى بحجامة الكاهل‏ (54)، وأنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم): احتجم في باطن رجله من وجع أصابه‏ (55)، وشكا رجل إلى الصادق (عليه السّلام) فقال: احتجم في واحد عقبيك من الرجلين جميعا ثلاث مرّات. وشكا آخر إليه الحكّة فقال (عليه السّلام): احتجم ثلاث مرّات في الرجلين جميعا بين العرقوب والكعب، ففعل الرجل ذلك فذهب عنه‏ (56).

وتكره الحجامة في خصوص النقرة (57)؛ لما ورد من أنّها تورث النسيان‏ (58)، نعم، ورد أنّه إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحتجموه في كلّ شهر مرة في النقرة، فإنّه يحفظ لعابه ويهبط بالحرارة من رأسه وجسده‏ (59).

ويستحبّ قبل الحجامة أكل شيء يشغل المعدة؛ لقوله (عليه السّلام): إيّاك والحجامة على الريق‏ (60)، ولا تحتجم حتّى تأكل شيئا، فإنّه أدرّ للعرق، وأسهل لخروجه، وأقوى للبدن‏ (61)، وقال (عليه السّلام): الحجّامة بعد الأكل؛ لأنّه إذا شبع الرجل ثم احتجم اجتمع الدم وأخرج الداء، وإذا احتجم قبل الأكل خرج وبقي الداء (62)، وكذا يستحب بعد الحجامة أكل ثلاث سكّرات، أو الرّمان الحلو، أو الهندباء والخلّ؛ لما ورد من أنّه (عليه السّلام): أكل ثلاث سكّرات بعد الحجامة.

وقال (عليه السّلام): إنّ السكر بعد الحجامة يورد الدم الصافي ويقطع الحرارة (63).

وفي رواية أخرى أنّه يردّ الدم الصافي ويزيد في القوّة (64)، وأنه (عليه السّلام) أمر بعد الحجامة بأكل الرمّان الحلو معلّلا بأنّه يسكّن الدم في الجوف، ويطفئ المرار، وأكل هو (عليه السّلام) رمّانة قبل الحجامة وأخرى بعدها، وقال (عليه السّلام): إنّه يطفئ المرارة (65)، وقال عليه السّلام: إنّه لا بأس بأكل الهندباء والخلّ بعد الحجامة (66).

ويستحب لمن احتجم أن ينظر إلى أوّل محجمة؛ لما روي من أنّ من نظر إلى أوّل محجمة من دمه أمن الواهنة - أي وجع العنق - إلى الحجامة الأخرى كما في خبر (67)، ومن الرمد إلى الحجامة الأخرى كما في آخر (68).

ويستحب أن يقرأ قبل أن يفرغ ويقطع الدم: «بسم اللّه الرحمن الرحيم أعوذ باللّه الكريم في حجامتي من العين في الدم، ومن كلّ سوء وإعلال وأمراض وأسقام وأوجاع، وأسألك العافية والمعافاة والشفاء من كلّ داء»، وفي خبر أنّه إذا استعاذ من السوء فقد طلب كلّ شيء؛ لأنّ السوء في موضع من القرآن بمعنى (الفقر)، وهو قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ [الأعراف: 188]، وفي موضع آخر بمعنى (الدخول في الزنا)، وهو قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ [يوسف: 24]، وفي ثالث: بمعنى (البرص)، وهو قوله عزّ شأنه: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ [النمل: 12] (69). وقد مرّ في فصل طلب الرزق حال أجرة الحجّام.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مكارم الأخلاق: 85 الفصل الرابع في الحجامة.

(2) مكارم الأخلاق: 85 الفصل الرابع في الحجامة.

(3) مكارم الأخلاق: 86 الفصل الرابع في الحجامة.

(4) مستدرك وسائل الشيعة: 2/430 باب 11 حديث 49، عن الرسالة الذهبيّة.

(5) مستدرك وسائل الشيعة: 2/428 باب 11 حديث 1، عن تفسير علي بن ابراهيم.

(6) يعني العادة [منه قدّس سرّه‏].

(7) معاني الأخبار: 247 باب معنى قول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: نعم العيد الحجامة.

(8) مستدرك وسائل الشيعة: 2/429 باب 11 حديث 44.

(9) الخصال: 2/611 حديث الاربعمائة.

(10) مستدرك وسائل الشيعة: 2/428 باب 11 حديث 5.

(11) مستدرك وسائل الشيعة: 2/428 باب 11 حديث 8.

(12) الخصال: 1/249 الدواء أربعة حديث 112.

(13) مستدرك وسائل الشيعة: 2/428 باب 11 حديث 18.

(14) الجعفريّات: 162 باب الحجامة.

(15) مكارم الأخلاق: 84 الفصل الرابع في الحجامة.

(16) مستدرك وسائل الشيعة: 2/429 باب 11 حديث 41.

(17) مستدرك وسائل الشيعة: 2/428 باب 11 حديث 14.

(18) مستدرك وسائل الشيعة: 2/428 باب 11 حديث 15. وروي أيضا عنهم عليهم السّلام: انّ الحجامة يوم الثلاثاء لسبعة عشر من هلال مصّحة سنة.

(19) مستدرك وسائل الشيعة: 2/429 باب 11 حديث 37.

(20) مستدرك وسائل الشيعة: 2/429 باب 11 حديث 30.

(21) الخصال: 2/383 ما جاء في الأحد وما بعده حديث 60.

(22) الخصال: 2/384 ما جاء في يوم الإثنين حديث 64.

(23) الخصال: 2/385 ما جاء في يوم الإثنين حديث 65.

(24) الخصال: 2/385 ما جاء في يوم الإثنين حديث 65، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ـ الحجامة يوم الإثنين من آخر النهار تسلّ الداء سلًّا من البدن.

(25) الخصال: 2/389 ما جاء في يوم الخميس حديث 79.

(26) ذيل الحديث المتقدّم.

(27) مستدرك وسائل الشيعة: 2/429 باب 11 حديث 40.

(28) الخصال: 2/637 حديث الاربعمائة.

(29) روضة الكافي: 8/192 حديث 225.

(30) مستدرك وسائل الشيعة: 2/429 باب 11 حديث 28.

(31) مستدرك وسائل الشيعة: 2/428 باب 9 حديث 5، عن دعائم الإسلام.

(32) مكارم الأخلاق: 82 الفصل الرابع في الحجامة.

(33) الخصال: 2/385 ما جاء في يوم الثلاثاء حديث 68.

(34) مكارم الأخلاق: 83 الفصل الرابع في الحجامة، بسنده قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم: من احتجم يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومنّ إلّا نفسه، ومستدرك وسائل الشيعة: 2 /428 باب 9 حديث 5.

(35) مستدرك وسائل الشيعة: 2/428 باب 9 حديث 4، عن طب الأئمّة عليهم السّلام.

(36) روضة الكافي: 8/191 حديث 223.

(37) مكارم الأخلاق: 82 الفصل الرابع في الحجامة.

(38) مكارم الأخلاق: 83 الفصل الرابع في الحجامة.

(39) الخصال: 2/387 ما جاء في يوم الأربعاء حديث 75.

(40) الخصال: 2/386 ما جاء في يوم الأربعاء حديث 70.

(41) يعني أربعاء آخر الشهر. [منه (قدّس سرّه)].

(42) الخصال: 2/386 ما جاء في يوم الأربعاء حديث 72.

(43) الخصال: 2/385 ما جاء في يوم الثلاثاء حديث 68.

(44) تبيغ الدم: هاج.

(45) مستدرك وسائل الشيعة: 2/429 باب 11 حديث 48، عن دعائم الاسلام.

(46) الجعفريات: 162 باب الحجامة.

(47) مكارم الأخلاق: 81 الفصل الرابع في الحجامة.

(48) مكارم الأخلاق: 81 الفصل الرابع في الحجامة.

(49) معاني الأخبار: 247 باب معنى الحجامة النافعة والمغيثة والمنقذة حديث 1 و2.

(50) روضة الكافي: 8/160 حديث 160.

(51) مكارم الأخلاق: 84 الفصل الرابع في الحجامة.

(52) مكارم الأخلاق: 85 الفصل الرابع في الحجامة.

(53) معاني الأخبار: 247 باب معنى الحجامة النافعة والمغيثة والمنقذة حديث 2.

(54) مستدرك وسائل الشيعة: 2/429 باب 11 حديث 24. وفي الأصل: الكامل.

(55) الجعفريّات: 162 باب الحجامة.

(56) مستدرك وسائل الشيعة: 2/429 باب 11 حديث 45.

(57) النقرة: حفرة صغيرة في الأرض، ومنه نقرة القفا، ونقرة الورك.. أي ثقبهما ونقرة الرأس حفرة صغيرة في أعلى الرأس.

(58) مكارم الأخلاق: 84 الفصل الرابع في الحجامة.

(59) مكارم الأخلاق: 85 الفصل الرابع في الحجامة.

(60) مكارم الأخلاق: 81 الفصل الرابع في الحجامة.

(61) مكارم الأخلاق: 81 الفصل الرابع في الحجامة.

(62) مكارم الأخلاق: 82 الفصل الرابع في الحجامة.

(63) مستدرك وسائل الشيعة: 2/429 باب 11 حديث 26.

(64) مكارم الأخلاق: 82 الفصل الرابع في الحجامة.

(65) مكارم الأخلاق: 82 الفصل الرابع في الحجامة.

(66) المصدر المتقدّم.

(67) مستدرك وسائل الشيعة: 2/429 باب 11 حديث 21.

(68) مستدرك وسائل الشيعة: 2/429 باب 11 حديث 22.

(69) مستدرك وسائل الشيعة: 2/428 باب 11 حديث 7.

 

 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد