0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المحاسبة

تطور الفكر المحاسبي

الافصاح والقوائم المالية

الرقابة والنظام المحاسبي

نظرية ومعايير المحاسبة الدولية

نظام التكاليف و التحليل المحاسبي

نظام المعلومات و القرارات الادارية

مواضيع عامة في المحاسبة

مفاهيم ومبادئ المحاسبة

ادارة الاعمال

الادارة

الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ

وظائف المدير ومنظمات الاعمال

الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى

النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث

التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية

وظيفة التخطيط

انواع التخطيط

خطوات التخطيط ومعوقاته

مفهوم التخطيط واهميته

وظيفة التنظيم

العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي

مفهوم التنظيم و مبادئه

وظيفة التوجيه

الاتصالات

انواع القيادة و نظرياتها

مفهوم التوجيه واهميته

وظيفة الرقابة

انواع الرقابة

خصائص الرقابة و خطواتها

مفهوم الرقابة و اهميتها

اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات

مواضيع عامة في الادارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ادارة الانتاج

ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات

التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج

نظام الانتاج وانواعه وخصائصه

التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات

ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة

الموارد البشرية والامداد والتوريد

المالية والمشتريات والتسويق

قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج

مواضيع عامة في ادارة الانتاج

ادارة الجودة

الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

نظام الايزو ومعايير الجودة

ابعاد الجودة و متطلباتها

التطور التاريخي للجودة و مداخلها

الخدمة والتحسين المستمر للجودة

خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة

التميز التنافسي و عناصر الجودة

مواضيع عامة في ادارة الجودة

الادارة الاستراتيجية

الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ

اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله

التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية

النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات

تحليل البيئة و الرقابة و القياس

الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات

مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية

ادارة التسويق

ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع

استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي

البيئة التسويقية وبحوث التسويق

المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية

الاسواق و خصائص التسويق و انظمته

مواضيع عامة في ادارة التسويق

ادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية

استراتيجية ادارة الموارد البشرية

الوظائف والتعيينات

الحوافز والاجور

التدريب و التنمية

السياسات و التخطيط

التحديات والعولمة ونظام المعلومات

مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية

نظم المعلومات

علوم مالية و مصرفية

المالية العامة

الموازنات المالية

النفقات العامة

الايرادات العامة

مفهوم المالية

التدقيق والرقابة المالية

السياسات و الاسواق المالية

الادارة المالية والتحليل المالي

المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها

الاقتصاد

مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى

السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية

التحليل الأقتصادي و النظريات

التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية

الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية

ألانظمة الاقتصادية

مواضيع عامة في علم الاقتصاد

الأحصاء

تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى

مفهوم واهمية علم الاحصاء

البيانات الأحصائية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تعهد القضاء بفض منازعات الاستثمار (مبدأ الطعن)

المؤلف:  د. سيف محمود عبد الله التهامي د. ابراهيم جابر السيد احمد

المصدر:  إدارة الاستثمار الأجنبي

الجزء والصفحة:  ص298 - 301

2026-08-07

41

+

-

20

تعهد القضاء بالمنازعات كطرف مراقب تعهد غير مباشر 

يتولى القضاء، إلى جانب تعهده أصالة بفض منازعات الاستثمار، مراقبة ما يصدر بشأنها بموجب القرارات التحكمية في حالات مضبوطة (القسم الأول) ويتدخل لحماية الاستثمار (القسم الثاني)

 مبدأ الطعن وأسبابه:

يتداول البعض في قبول مبدأ الطعن (الفقرة الأولى) وفي أسبابه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مبدأ الطعن

1: المبدأ:

نتحدث عن المبدأ بوجه عام (1) وعن تفعيله (2)

تختلف الدول في اعتماد طرق الطعن فبعضها يتيح للخصوم اللجوء إلى طرق متعددة ومختلفة، وفق شروط وقيود محددة، أو اللجوء إلى بعضها أو إلى أحداها دون بعضها الآخر.

ومن المعلوم أن طرق الطعن المتعارف عليها في الأنظمة الإجرائية هي الاستئناف والاعتراض من الغير، والتماس إعادة النظر، والتعقيب.

أما الطعن في الأحكام التحكيمية فانه يخضع لأحكام خاصة. ذلك أن بعض التشريعات لا تأخذ بالطرق العادية وتربطه في أحيان بصور خاصة فاستئناف الحكم التحكيمي مثلاً في تونس مقيد بشرط التنصيص عليه في اتفاقية التحكيم لان الفصل 39 من مجلة التحكيم ينص على ما يلي:

"لا يجوز الطعن بالاستئناف 1 / في أحكام المحكمين المصالحين.

2/ في أحكام التحكيم ما لم تنص اتفاقية التحكيم على خلاف ذلك"

يعكس التضييق في الطعن الاتجاه التشريعي الذي يرغب في المحافظة على مزايا التحكيم وخاصة منها السرعة في فصل النزاعات، وحتى يكون مستقلاً عن القضاء العدلي.

ومن المفيد بيان انه لا يجوز الطعن بالاستئناف في مجال التحكيم الدولي، فالمشرع في تونس لم يأخذ إلا بوسيلة طعن وحيدة وهي الإبطال التي يجوز استبعادها من الأطراف وفق شروط الفصل 6/78 من مجلة التحكيم. يمكن تفسير الحد من الطعون بقاعدة منطقية مفادها أن ميدان التحكيم يتسم بخصوصية تمتع الأطراف بحرية كبيرة في تنظيم التحكيم وهي خصوصية تبرر التقليص في حق الطعن في القرارات الصادرة في مادة التحكيم (1).

وعلى هذا الأساس ينتقد البعض مبدأ الطعن والرقابة اللاحقة للقرارات التحكيمية قولاً بأنها:

ـ تعيق التنفيذ وتطيل إجراءاته

ـ تشكل نوعاً من الازدواجية في العدالة (التحكيمية والقضائية) التي قد تنتهي إلى تغليب القضائية منها على التحكيمية.

ومما لا شك فيه أن طرق الطعن في القرارات التحكيمية، تظل رغم انتقاداتها أمراً طبيعياً تمليه المبادئ العامة للتقاضي بشكل عام، وضرورات الرقابة القضائية على أحكام المحكمين لتأمين حسن سير العدالة.

ولذلك لا ينظر إلى الرقابة كآلية طعن تؤدي إلى إفراغ التحكيم من أصل النزاع، مقصده الأساسي، وهو استبعاد القضاء العدلي من النظر في وإنما كصيغة توفيقية بين موقفين موقف الخصوم الذين تخلوا منذ البداية عن ولاية المحاكم القضائية بإرادتهم وبترخيص من المشرع، وبين دور القضاء في استعادة سلطته على النزاع في مرحلة لاحقة لمراقبة مدى تطابق الفصل فيه مع الإجراءات والشكليات المستوجبة في الحكم التحكيمي (2).

وباعتبار إن الطعن في القرارات التحكيمية يمثل نوعاً من الرقابة القضائية اللاحقة لها، فان بعض الدول تتشدد في ممارسته في حين تتساهل أخرى في تحديد شروطه وإجراءاته.

ويمكن القول حالياً: إن دعوى بطلان حكم المحكمين أصبحت في كثير من الدول، ولاسيما العربية هي السبيل الوحيد المتاح للطعن بهذه الأحكام، ولاسيما تلك المتأثرة بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي كلياً أو جزئياً، سواء في التحكيم الداخلي أو الدولي. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ يراجع في هذا المعنى القرار عدد 33 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 26 اكتوبر 1999، مجلة القضاء والتشريع عدد 4، ابريل 2001 الصفحة 205 و222.

2 ـ وبموجب الحق في ممارسة الطعن يمكن للخصوم سلوك طريق الطعن بالإبطال في القرار التحكيمي، ولأسباب تتصل بحالات التعهد، وتشكل الهيئة، والنظام العام... وهي لا تتعلق بالوقائع وبأصل الدولي النزاع. 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد