0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أركان جريمة عقد الزواج خارج المحكمة وعقوبتها

المؤلف:  زينب علي حسن جبار

المصدر:  المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج

الجزء والصفحة:  بدون ص

2026-09-21

78

+

-

20

سنبين في هذا الموضوع أركان جريمة عقد الزواج خارج المحكمة، وهما الركنان المادي والمعنوي، وذلك في الفقرتين الآتيتين.
أولاً- الركن المادي :
يتكوّن الركن المادي من ثلاثة عناصر هي السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية وعلاقة السببية بينهما، وسنبين هذه العناصر فيما يلي.
1-السلوك الإجرامي :
إن الفعل الذي يحقق هذه الجريمة هو فعل إيجابي يقع بمجرد إتمام عقد الزواج خارج القضاء، أي إبرام العقد دون تسجيله في المحكمة المختصة، ولما كان عقد الزواج ينعقد عند موافقة الإيجاب للقبول إذا توافرت الشروط الشرعية وزالت الموانع فإن مجرد الموافقة على العقد وتلاقي الإرادتين يحقق هذه الجريمة ما دام هذا العقد غير مسجل لدى المحكمة المختصة (1)
وعليه فإن الفعل الذي تتم به الجريمة هو مجرد التعبير الذي يصدر من أحد العاقدين والذي يتطابق مع إرادة العاقد الآخر طالما حصل ذلك خارج القضاء، فهذه الجريمة تقع عند إبرام عقد الزواج خارج المحكمة ، وتحصل بمجرد إتمام إجراءات إنعقاده وعدم تسجيل تلك الإجراءات أمام القضاء، أي أنها تقع بمجرد إنعقاد العقد خارج المحكمة ولو لم يتم الدخول قبل تسجيله، وإذا تم العقد وحصل تسجيله أمام المحكمة فإن ذلك لا ينفي تحقق الجريمة، أي أن هذه الجريمة تحصل لمجرد تلاقي الإيجاب مع القبول خارج القضاء طالما أن ذلك حصل دون علمه وتولي تنظيم العقد والتحقق من مدى مشروعيته وتوافر شروط إنعقاده (2).
ويتخذ الزواج خارج المحكمة صوراً متعددة، من أبرزها الزواج العرفي، وزواج المتعة وزواج الشغار وزواج المسيار وزواج السفر، وزواج السر أو الزواج السري أو الزواج بالسر (3)، وهي عقود قد تكون صحيحة من الناحية الشرعية إذا ما توافرت لها شروط الإنعقاد وشروط الصحة، ودون الدخول في تفاصيل شرعيتها وصحتها والإختلاف الفقهي حولها، إلا إن ما يجمع بين هذه الأنواع من العقود هو أنها يتم إبرامها بدون إتباع إجراءات التسجيل أمام القضاء، ويتم إبرامها من قبل العاقدين بنفسهما أو بواسطة وكيليهما أمام رجل الدين أو المأذون الشرعي، ومن ثم فهي منعقدة خارج المحكمة، لذا فإن أي منها يعد جريمة وفق القانون (4).
وكثيرة هي الأسباب والعوامل التي تدفع الرجل أو المرأة إلى عقد الزواج خارج المحكمة، منها إشتراط الزوجة على زوجها في عقد زواجهما عدم التزوج من إمرأة ثانية، وأن القانون إشترط على الزوج أن يقوم بإخطار زوجته بزواجه الثاني، مما يجعل القانون في حد ذاته وبنصوصه التي قيدت الزواج من ثانية سبباً في شيوع الزواج خارج المحكمة، وتضاف لها أسباب أخرى منها غلاء المهور والمبالغة في تكاليف تسجيل الزواج أمام المحكمة (5)، وكذلك رغبة أحد الطرفين في إخفاء الزواج بسبب التفاوت في المستوى الإجتماعي أو العلمي أو الإقتصادي لأحدهما، وهذا يعني أن أغلب حالات الزواج التي تتم خارج المحكمة تكون الزوجة فيها هي الثانية، ويلجأ الزوج إلى عدم تسجيل عقد الزواج إما لعدم حصوله على إذن من المحكمة المختصة، أو من أجل المحافظة على أسرته التي قد لا تستمر معه في حالة علمها بزواج رب الأسرة، لكن ما تقدم لا يمنع من أن يكون الزواج خارج المحكمة هو الزواج الأول للزوجين، إذ قد يرجع عدم تسجيل عقد الزواج لدى المحكمة المختصة إلى جهل الأسر أو البعد عن مركز المدن التي توجد فيها المحاكم مثل البدو الرحل (6).
وبخصوص صفة مرتكب هذه الجريمة فقد اختلفت التشريعات بشأنه، ففي القانون العراقي نص المشرع على أن مرتكب هذه الجريمة هو الرجل، إذ جاء في الفقرة (5) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية ((يعاقب . كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة ...))، وعليه فإن مرتكب هذه الجريمة هو الزوج العاقد خارج المحكمة، كونه هو من يبدأ صيغة الزواج وهو من يصدر منه الإيجاب الذي بموجبه ينعقد الزواج، وبهذا فإن المعقود عليها وهي الزوجة لا تعد شريكة في هذه الجريمة ولا تعاقب بعقوبة مرتكبها ، كون المشرع إشترط في مرتكب الجريمة جنس الرجل أي العاقد مما يدل على حصر صفة الجاني فيه.
وبالنسبة للمشرع السوري فقد إشترط في مرتكب هذه الجريمة صفة رجل الدين، إذ نصت المادة (470) من قانون العقوبات على أن ((يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجًا قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية ...))، وعليه يشترط في مرتكب هذه الجريمة أن يكون رجل دين، ونجد أن موقف المشرع السوري غير دقيق كونه لم يجرم فعل العاقدين خارج المحكمة وهما الزوج والزوجة.
وفي التشريع الأردني لم يحدد المشرع صفة مرتكب هذه الجريمة بالرجل فحسب، بل نص في الفقرة (ج) من المادة (36) من قانون الأحوال الشخصية على أن ((إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسمياً يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار ))، ونصت الفقرة (د) من هذه المادة على أن (( يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة مع العزل من الوظيفة))، وعليه فإن المشرع الأردني عاقب كل من له علاقة بهذا العقد وهم العاقد والزوجين والشهود والمأذون ورجل الدين الذي يتولى العقد، وحسناً فعل المشرع الأردني، لأن عقد الزواج خارج المحكمة لا يتمه الرجل العاقد فحسب ولا يتصور إرتكابه منه وحده، وإنما يتولى إبرامه وتنظيمه الأشخاص الواردين في هذه المادة، ونقترح على المشرع العراقي الأخذ بموقف المشرع الأردني، إذ لا يمكن إقتصار هذه الجريمة على الرجل وحده وترك الزوجة والشهود والمأذون أو رجل الدين ومن يتولى إبرام العقد، وعدم مسائلتهم عن هذه الجريمة إلا كمساهمين وفق القواعد العامة لقانون العقوبات (7).
2-النتيجة الجرمية :
تتكون النتيجة الجرمية من مدلولين هما المدلول المادي والمدلول القانوني، وبالنسبة للمدلول المادي في جريمة عقد الزواج خارج المحكمة فقد ذهب رأي إلى أن هذه الجريمة مادية كونها تمثل تغيراً للوضع السائد قبل حصول العقد، وذلك بأن الرجل والمرأة العاقدين أصبحا زوجين بعد أن كانا أجنبيان قبل إنعقاد العقد، وعلى هذا فإن الأثر المادي المترتب على هذه الجريمة هو قيام حالة الزوجية وهي صحيحة من الناحية الشرعية، وحل الزوجة والتمتع بها بعد أن كانت أجنبية عن الزوج، لذا فإن هذه الجريمة مادية (8)، وترى الباحثة أن هذه الجريمة شكلية وليست مادية لأن قيام حالة الزوجية لا تعد نتيجة جرمية تترتب على عقد الزواج وإنما هي تغيير للحالة الشخصية للعاقدين.
أما من حيث المدلول القانوني فهذه الجريمة من جرائم الخطر وليس من جرائم الضرر، لأن القانون لم يشترط أن يترتب عليها ضرر مادي، بل أن النتيجة الجرمية التي تترتب عليها هي نتيجة قانونية وتتمثل بالخرق الذي يحصل للنصوص التي جرمت عقد الزواج خارج المحكمة، وهو الإعتداء على المصالح التي أراد المشرع تنظيمها من خلال تسجيل عقد الزواج أمام المحكمة المختصة، أي مخالفة التنظيم القانوني الذي اشترطه المشرع لعقد الزواج (9). وبخصوص علاقة السببية فقد ذهب رأي إلى أن جريمة عقد الزواج خارج المحكمة تتطلب توافر علاقة السببية بين الفعل المكون لها والنتيجة التي ترتبت عليها ، وذلك بأن يثبت أن قيام حالة الزوجية ما كانت لتحصل لولا إتمام عقد الزواج خارج المحكمة، أي أن يثبت بأن حل إستمتاع الرجل العاقد بالمرأة المعقود عليها كان بسبب إبرام عقد الزواج بينهما خارج القضاء، فإن لم تتحقق هذه الصلة فلا يسأل الجاني عن الجريمة بصورتها التامة، وإنما عن الشروع في الجريمة (10)، وترى الباحثة أن هذا القول غير دقيق، لأن هذه الجريمة من جرائم الخطر ولا تتطلب وجود علاقة السببية، وإنما تقع بمجرد وقوع السلوك الإجرامي.
ثانياً - الركن المعنوي :
تعد جريمة عقد الزواج خارج المحكمة عمدية وتتطلب القصد العام فقط، وتقوم على عنصري العلم والإرادة، وسنبين كل منهما :
1 - العلم :
تتطلب هذه الجريمة علم الجاني بصفته كعاقد سواء كان زوج أو زوجة، كما تتطلب علم من أن من يتولى تنظيم العقد كرجل الدين أو المأذون أن يعلم بصفته ودوره في إتمامه، وإن لولاه لما تمكن الزوجين من إتمام عقدهما ، كما تتطلب هذه الجريمة أن يعلم كلا العاقدين بأنهما يبرمان عقد زواج، وأن العقد صحيح من الناحية الشرعية وتتوافر شروط أركانه وصحته، وأن عقدهما لم يتم تسجيله أمام المحكمة المختصة، أما إذا كان أحد الزوجين لا يعلم بتسجيل عقد الزواج كونه مجنوناً أو قاصراً لعدم تحقق مسؤوليته الجزائية فلا يتحقق عنصر العلم، ويفقد القصد الجرمي أحد عنصريه ولا تتحقق الجريمة، وكذلك تتطلب هذه الجريمة أن يعلم الزوجان كذلك بقيام حالة الزوجية بينهما، وحل إستمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع، وأن يعلمان بمكان إنعقاد العقد وزمانه والآثار والحقوق التي تترتب عليه لكل منهما، كما تتطلب الجريمة علم العاقدين بأن ما صدر من أحدهما يعد إيجاباً وإن ما توافق معه وتم على أساسه العقد هو القبول، فإن لم يعلمان بذلك فلا تتحقق الجريمة.
2 - الإرادة :
لا يكفي العلم لوحده لتحقق جريمة عقد الزواج خارج المحكمة، بل تتطلب إتجاه الإرادة لذلك، فلا بد من إتجاه إرادة العاقدين لإتمام العقد وإن يقصد كل منهما إنشاء الرابطة الزوجية، وأن يريدان إتمام عقد الزواج خارج المحكمة، وأن تتجه إرادتهما لقيام حالة حل إستمتاع كل منهما بالآخر وما يترتب عليه من آثار ينشئها عقد الزواج، فلا بد أن تتجه إرادة أحد العاقدين لإصدار الإيجاب وأن تتجه إرادة العاقد الآخر لقبول ذلك، وإرادة إنشاء عقد الزواج من الناحية الشرعية، فإن لم تتجه الإرادة إلى ذلك فلا تتحقق الجريمة ولا يعاقب مرتكبها (11)، وينبغي أن تكون هذه الإرادة حرة مختارة، فإن كان أحدهما مكرهاً فيعد العقد باطلاً ولا ينعقد أصلاً (12).
ثالثاً- عقوبة جريمة عقد الزواج خارج المحكمة :
عاقب المشرع العراقي على جريمة عقد الزواج خارج المحكمة بالحبس أو الغرامة (13) وبالنسبة لعقوبة الحبس فقد جعلها لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة (14)، ومن ثم تعد حبس بسيط تتراوح مدته بين الحدين الأدنى والأعلى لهذه المدة (15) ، أما الغرامة فلا تقل عن مائتي ألف وواحد ولا تزيد على مليون دينار عراقي في جرائم الجنح (16) ، ومنها هذه الجريمة وعند عدم دفعها تستبدل بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر (17) ، كما وضع المشرع ظرف مشدد خاص في هذه الجريمة ورفع عقوبتها إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا عقد الجاني زواجاً آخر خارج المحكمة مع قيام الزوجية الأولى، ونجد أن موقف المشرع العراقي غير دقيق كونه عاقب على هذه الجريمة بعقوبة مخففة لا تنسجم مع خطورتها، ونقترح عليه تعديل المادة (10/5) من قانون الأحوال الشخصية وجعل عقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وفي التشريع الأردني يعاقب العاقدين والزوجين والشهود والمأذون بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مئتي دينار، كما يعاقب المأذون بالعزل من الوظيفة كعقوبة تبعية (18) ، أما المشرع السوري فقد عاقب رجل الدين الذي يتولى إبرام العقد بغرامة لا تقل عن مئة ولا تزيد على مئتي وخمسين ليرة سورية (19) ، ولم يعاقب أياً من الزوجين.
____________
1- جاء في قرار لمحكمة جنح الديوانية - الثالثة ((... من خلال سير التحقيق والمحاكمة الجارية وجاهاً وعلناً تبين أنه قد تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم ... لقيامه وبتأريخ الحادث المصادف 2018/11/8 بالزواج من المدعوة ... خارج المحكمة وأمام رجل الدين ولم يقم بتصديق زواجه أمام المحكمة المختصة...))، قرار محكمة جنح الديوانية الثالثة في الدعوى المرقمة (3684/ج / 2023) في 2023/11/2 (غير منشور)، كما قررت هذه المحكمة إدانة المتهم وفق أحكام المادة (5/10) من قانون الأحوال الشخصية لقيامه بعقد زواجه خارج المحكمة، قرار محكمة جنح الديوانية الثالثة في الدعوى المرقمة (1379/ج/ 2022) في 2022/6/28 (غير منشور)، وفي قرار آخر ذهبت هذه المحكمة لتكييف فعل المتهم وفق المادة (294) من قانون العقوبات لتقديمه معلومات غير صحيحة عن عقد الزواج، كونه لم يذكر في الطلب الخاص بعقد الزواج أنه متزوج خارج المحكمة وأمام رجل الدين إذ جاء في القرار ((... من خلال سير التحقيق والمحاكمة الجارية وجاهاً وعلناً تبين أنه قد تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم ... لقيامه بتقديم معلومات غير صحيحة إلى محكمة الأحوال الشخصية في الديوانية في الطلب الخاص به بخصوص استحصال عقد الزواج حيث لم يذكر أنه متزوج خارج المحكمة وأمام رجل الدين من زوجته مما تعارض مع تأريخ ولادة طفلته ...))، قرار محكمة جنح الديوانية الثالثة المرقم (456/ج /2023) في 2023/7/31 (غير منشور)، كما ذهبت هذه المحكمة في قرار آخر لها إلى تكييف فعل المتهمة وفق المادة (294) من قانون العقوبات، وذلك لتقديمها معلومات غير صحيحة عن عقد زواجها، كونها لم يذكر في الطلب الخاص بعقد الزواج أنه متزوجة خارج المحكمة وأمام رجل الدين وحكمت عليها بالحبس لمدة ستة أشهر، قرار محكمة جنح الديوانية الثالثة في الدعوى المرقمة 1247/ج /2023 في 2023/7/26 (غير منشور)، كما أتجهت هذه المحكمة لتكييف فعل المتهم وفق المادة (294) من قانون العقوبات لتقديمه معلومات غير صحيحة عن عقد الزواج كونه لم يذكر في طلب عقد الزواج أنه متزوج خارج المحكمة وأمام رجل الدين، قرار محكمة جنح الديوانية الثالثة في الدعوى المرقمة (1379/ ج/ 2022) في (2022/7/16 (غير منشور)، كما أخذت هذه المحكمة بذات الإتجاه وكيفت أفعال المتهمين وفق المادة (294) من قانون العقوبات وذلك لعدم ذكر طالب تصديق عقد الزواج أنه متزوج خارج المحكمة وأمام رجل الدين، وذلك في عدة قرارات منها: القرار المرقم (2023/1/286) في 2023/7/5 (غير منشور) ، والقرار المرقم (1251/ج / 2023) في 2023/6/19 (غير منشور)، والقرار المرقم (639 / ج / 2023) في 2023/5/28 (غير منشور).
2- د. بان بدر حسن، الأثر القانوني المترتب على إشتراط الشكلية في عقد الزواج وإنحلاله، بحث منشور في مجلة النهرين للعلوم القانونية، العدد (1) ، المجلد (26)، 2024، ص 191.
3- علي حسب الله، الزواج في الشريعة الإسلامية، دمشق، دار الفكر العربي القاهرة، 1994، ص 18.
4- فارس محمد عمران الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غر الرسمي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2001، ص17.
5- السيد أحمد بخيت الإسلام وبناء الأسرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998 ، ص 484. حامد عبد الحليم الشريف، الزواج خارج المحكمة ، مكتبة الدار البيضاء ، القاهرة، بلا سنة نشر، ص 9.
6- عباس مهدي شايع ظاهرة الزواج خارج المحكمة كلية القانون الجامعة المستنصرية، 2017، ص 16- 19
7- ينظر، المادة (48) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
8- د. قيصر سالم يونس الحرباوي، جريمة إبرام عقد الزواج خارج المحكمة في قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق المجلد (19) ، العدد (66) السنة (21)، 2019، ص 163.
9- د. عدي طلفاح محمد الدوري، الرابطة الزوجية من منظور القانون الجنائي (دراسة مقارنة)، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2015، ص201.
10- د. قيصر سالم يونس الحرباوي، جريمة إبرام عقد الزواج خارج المحكمة في قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق المجلد (19) ، العدد (66) السنة (21)، 2019، ، ص 164.
11- د. قيصر سالم يونس الحرباوي، جريمة إبرام عقد الزواج خارج المحكمة في قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق المجلد (19) ، العدد (66) السنة (21)، 2019، ص 166 - 167 .
12- المادة (3/6) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ.
13- المادة (10/5) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ.
14- وذلك ما ذهبت إليه محكمة جنح الديوانية - الثالثة والذي حكمت بموجبه على المدان بالحبس لمدة ستة أشهر وفق (10/5) من قانون الأحوال الشخصية النافذ قرار محكمة جنح الديوانية بالعدد (1231 / / 2024 ) في 2024/5/12 (غير منشور) ، كذلك قرار محكمة جنح كربلاء والذي حكمت بموجبه على المدان بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وفق أحكام (5/10) من قانون الأحوال الشخصية النافذ، قرار محكمة جنح كربلاء في الدعوى المرقمة (5098/ج / 2023) في 2023/11/19 (غير منشور)، والمصدق تمييزاً بقرار محكمة إستئناف كربلاء الإتحادية بصفتها التمييزية بالعدد (1118/ ت/ جزائية/ 2023) في 2023/12/17
15- المادة (89) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
16- المادة (2) (ب) من قانون تعديل الغرامات العراقي رقم (6) لسنة 2008.
17- وهو ما قررته محكمة جنح الديوانية - الثالثة والذي حكمت بموجبه على المدان بغرامة قدرها مائتان وخمسون ألف دينار فقط وفق (5/10) من قانون الأحوال الشخصية النافذ، وذكرت المحكمة أن قرارها صدر بدلالة المادة (2) من قانون تعديل الغرامات رقم (6) لسنة 2008 بالمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2019 وعند عدم الدفع تستبدل الغرامة بالحبس البسيط لمدة شهر واحد فقط، قرار محكمة جنح الديوانية الثالثة في الدعوى المرقمة (3684/ ج/ 2023) في (2023/11/2 (غير منشور) ، كما حكمت هذه المحكمة بذات المبلغ في قرار آخر لها، وعند عدم الدفع تستبدل الغرامة بالحبس البسيط لمدة شهر واحد فقط، قرار محكمة جنح الديوانية الثالثة في الدعوى المرقمة (1379/ ج/ 2022 ) في (2022/6/28 (غير منشور) ، ونرى أن القرارين المذكورين قد جاءا مخالفين للقانون، ذلك أن مبلغ الغرامة المحكوم به هو (250000) دينار وفي حالة عدم دفعها تستبدل بالحبس بدل الغرامة بمعدل يوم واحد عن كل (50000) ،ألف أي أن مدة الحبس بدل الغرامة في حالة عدم تسديدها يكون خمسة أيام فقط وليس لمدة شهر كما ورد في هذين القرارين.
18- المادة (279) من قانون العقوبات الأردني النافذ.
19- المادتين (469 - 470) من قانون العقوبات السوري النافذ.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد