0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تحديد الأشخاص الحاضنين من الأقارب في القانون

المؤلف:  فوز نجاح خضير

المصدر:  احكام حضانة الأقارب

الجزء والصفحة:  ص 54-57

2026-10-31

25

+

-

20

أولت أغلب القوانين أهمية بالغة في موضوع ترتيب الحضانة ومستحقيها من الأقارب بعد كل من الأم والأب، إذ جاءت أهميتها تبعا لما لها من تأثير على المجتمع وعلى الطفل وصحته النفسية والجسدية وتربيته، وتعليمه وخلقه ونظرا لما يمثله موضوع حضانة الأقارب من أهمية بالغة وما له من موضع حساس في حياة الطفل، وتأثره في المجتمع؛ يجب تحديد الأشخاص اللذين يستحقون الحضانة بعد الأم والأب، وسنوضح ذلك في هذا الموضوع .
نص المشرع العراقي في المادة (57) الفقرة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل على إن الام أحق" بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك (1).
كما جعل المشرع العراقي حقاً للأم والطفل معا، لكن قدم مصلحة المحضون على مصلحة الأم حيث علقها بعدم الإضرار بالولد، فالأم لا تجبر على حضانة طفلها في الشرع لكن إن إنعدم وجود حاضنة غيرها من محارم الصغير، فهنا تجبر الأم على حضانة ورعاية الطفل، فأن كانت هناك حاضنة من محارم الطفل الصغير تستطيع احتضانه وتتوفر فيها الشروط اللازمة للحضانة فهنا يمكن للأم التنازل عن حضانتها لصغيرها وتقر الحضانة للحاضنة حيث يتم تعيينها بدلا عن الأم (2).
ولذا؛ فالمشرع العراقي لم يوافق المذاهب الفقهية حيث جاء مخالفا لهم بقوله ان الحضانة تكون للأب بعد الام وحصرها بينهم فقط، بدون أن يوسع أمر الحضانة إلى الأقارب كما ذكر الفقهاء، فوفقا لقانون الأحوال الشخصية العراقي في المادة (57) نجد أنه ينص بحق الحضانة بين كل من الأم والأب فقط، لكن المشرع العراقي رغم إغفاله عن ذكر حضانة الأقارب فإنه راعى مصلحة المحضون الفضلي، حيث أعطى الحق للقاضي في تحديد اين تكمن مصلحة المحضون عند ذلك يقرر القاضي حق الحضانة لمن هو أنسب لرعاية مصلحة المحضون (3).
فيتضح أن المشرع العراقي قد أغفل عن ذكر حق الأقارب في حضانة الطفل الصغير على الرغم من وجود الحالات الواقعية التي يعيش فيها الطفل الصغير عند أقاربه عند انفصال الأهل، أو عدم مقدرتهم على رعايته أو وفاتهم، أو فقدهم لشروط الحضانة. غير أن المشرع العراقي لم يوفق في هذا النص، عندما لم يساير الشريعة الإسلامية والمذاهب الفقهية في النص على حضانة الأقارب (4).
ولذلك؛ نرى أنه لم يضع تنظيما شاملا ودقيقا أو تنظيما جليا، لحضانة الأقارب، وذلك في حال عدم تيسير إسناد الحضانة إلى أحد الوالدين؛ فهو لم يوفق في ذلك على عكس اغلب القوانين العربية التي ذكرت حضانة الأقارب بنصوص مستقلة مباشرة وواضحة.
أما المشرع الجزائري فقد جاء في نص المادة (64) (ق. أ. ج) بعد التعديل الأخير بموجب الأمر رقم 05-02 إن : الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة(5).
وبناءً على ذلك ؛ يتبين لنا أن المشرع الجزائري قد جاء بتقديم حق الحضانة للأم والنساء من جهتها على جهة الأب، لأنهن أقدر وأكثر صبراً من الرجال على رعاية الطفل والعناية به وتربيته، وكما يتضح أيضا أن المشرع الجزائري بعد أن أولى حق الحضانة للأم نجده قد رتب المستحقين للحضانة بدءاً بجهة الأم ، ثم جهة الأب، ثم الأقربين الذين يتقدم فيهم رحم الأم على رحم الأب(6).
كما نلاحظ إن المشرع الجزائري قدم الأم ثم الأب ثم يأتي دور المحارم من النساء من جهة الأم أي أقارب الطفل من الأم ، وذلك وفق التعديل الجديد لقانون الأسرة، لاعتبار أن الأب هو أولى بحضانة ولده من الأقارب وأكثر حرصا عليه (7).
كما نلاحظ أنه في حال انعدام وجود الأب والأم لوفاتهم أو فقدهم شروط الحضانة فهنا يقدم المشرع النساء المحارم من جهة الأم على جهة الأب وعند عدم وجود حاضنة من أقارب الأم بسبب عدم توافر الشروط فيها فعندئذ تنتقل الحضانة إلى المحارم من جهة الأب. أما المشرع الجزائري ؛ فنراه قد أحسن فعلاً عندما قام بتعديل المادة (64) من قانون الأسرة الجزائري عندما نص على أن الحضانة تكون في أولويتها للأم ثم للأب، وبعد ذلك يأتي حق الأقارب كون الأم والأب أولى برعاية الصغير عند وجودهم وعند توافر الشروط فيهم، وان الاقارب أولى برعاية الصغير عند وفاة الوالدين أو عجزهما عن رعاية وحضانة المحضون فهم أولى به من غيرهم.
____________
1- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
2- فاروق عبد الله كريم، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ط 5، 2023، ص 424.
3- أكرم زادة الكوردي، أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي دراسة مقارنة، ط1، دهوك، 2017 ، ص 100.
4- مقابلة شخصية مع عائلة بغدادية تتولى أم الأب رعاية أحفادها والأنفاق عليهم كون والدتهم متوفية ووالدهم عاجز عن رعايتهم والانفاق عليهم بسبب مرض يقعده عن العمل والاهتمام بهم وممارسة حياته بشكل طبيعي، إذ إن الجدة لأب هي التي تقوم برعاية الصغار وحفظهم تاريخ المقابلة 2024/11/1.
5- كربال سهام الحضانة في قانون الأسرة الجزائري مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون، جامعة أكلي محند أولحاج - البويرة ، 2012 - 2013، ص 41 ؛ وقانون الأسرة الجزائري المرقم بالأمر 5-2.
6- برقوق نسرين مصلحة المحضون بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، جامعة محمد خيضر - بسكرة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، 2014 -2015، ص 34؛ أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات ( دراسة فقهية ونقدية مقارنة) دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010، ص 308
7- بركات مروان وشريفي عبد الغني الحضانة بين الفقه الاسلامي وقانون الاسرة الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوضياف بالمسيل، كلية الحقوق العلوم السياسية، 2019 - 2020، ص 36.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد