0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

علاقة حضانة الأقارب بالوصاية في الفقه

المؤلف:  فوز نجاح خضير

المصدر:  احكام حضانة الأقاربص 51-53

الجزء والصفحة: 

2026-10-31

24

+

-

20

سنميز في هذا الموضوع أهم الموضوعات التي تقترب في مفهومها من حضانة الأقارب؛ فالوصاية هي قيام شخص مقام شخص آخر للحفاظ على حياته أو ماله، وسنوضح ذلك في هذا الموضوع وفق آراء الفقهاء والقانون.
عند الاطلاع على آراء بعض فقهاء المذهب الجعفري نجد إن الوصاية على الطفل الصغير أو القاصر تكون على نوعين فالنوع الأول هو الوصاية على المال للطفل الصغير أو القاصر، والنوع الثاني هو الوصاية على مال نفس الطفل وماله معاً، لكن واجب الوصاية بالأصل يتمثل في حفظ مال الصغير أو القاصر، واستثماره له، وعدم التصرف به بطريقة تؤدي بالأضرار بمصلحة الموصي عليه (1), وإن الوصاية تكون بحفظ مال الصغير ونفسه وادارة شؤونه النقدية، وأصحاب الحق بها هم الأب أو الجد من جهة الأب، أو من يتم الإيصاء إليه أو بتنصيب من المحكمة إذا لم يقم الأب بتعيين وصي على القاصر أو الصغير، وصيغة الوصاية متعددة مثل أن يذكر وصيت إليك، أو فوضت إليك أمور أولادي، أو نصبتك وصياً لهم، أو في حفظ ما لي، أو فيما له فعله (2).
بينما الحضانة تقدم بها جهة النساء من طرف الأم على جهة الرجال من طرف الأب، أي إن الحضانة غير مخصوصة بالرجال فقط كما هو في الوصاية، وإن الحضانة تكون على نفس الطفل وتربيته وليست على ماله كما هو في الوصاية(3).
وذكر بعض فقهاء المذهب الحنفي إن الوصاية تكون على مال الطفل الصغير أو القاصر وعلى نفسه بمسألة النكاح (التزويج)، إذ إن الوصاية تختلف عن الحضانة من حيث إدارة أموال الصغير أو القاصر، أما الحضانة فهي ولاية تربية وحفظ للصغير أو الصغيرة، فالوصاية هي ولاية تصرف مخصوصة للأب أو لمن يكون مكانه بعده،(4) وإن المذهب الحنفي في الأساس قد أخص الرجال بالوصاية كونهم أقوى في التصرف بشؤون القاصر المالية و تزويجه، لكن هنالك استثناءاً واحداً في حال إذا أوصى الأب إلى الأم بالوصاية فلها أن تتصرف بأمور الطفل أو القاصر بسبب وصايتها لا أمومتها (5). بسبب
أما الحضانة فأنها تكون بالمرتبة الأولى إلى النساء الحاضنات من الأقارب من جهة الأم بعد وفاتها أو فقدها لأحد الشروط الخاصة بالحضانة، وإن لم توجد حاضنة فتنتقل الحضانة إلى الرجال الحاضنين من جهة الأب، فالحضانة تختلف عن الوصاية بأنها تجوز للنساء والرجال بدون وصية أي تكون لهم حقاً طبيعياً، أما الوصاية فتكون للرجال إلا في حالة توصية الأب إلى الأم ان تكون مكانه على حفظ أموال الصغير، فهي ليست حقاً لها وإنما هي تخويل من قبل الأب، فإن التصرف بأموال الصغير من أمور الوصاية وليس الحضانة(6).
_____________
1- علي بن الحسين الكركي، جامع المقاصد في شرح القواعد ، ج 11، ط 2 ، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، إيران، قم، 1415هـ، ص 257 وما بعدها؛ ومحمد حسن النجفي، جواهر الکلام، ج28، ط ، دار الكتب الإسلامية، مطبعة ،الحيدري طهران بدون سنة طبع، ص 28.
2- علي بن الحسين الكركي، جامع المقاصد في شرح القواعد، مصدر سابق، ص 257 وما بعدها؛ ومحمد حسن النجفي، جواهر الكلام، مصدر سابق، ص 28.
3- بدران ابو العينين بدران الفقه المقارن للأحوال الشخصية المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون، ج1، دار النهضة العربية، 1968، ص 549وما بعدها.
4- محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، ج 6 ، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت، 1993، ص 171؛ ومحمد بن محمد بن محمود العناية شرح الهداية، ج 7، بدون طبعة دار الفكر، د.ت، ص 355.
5- محمد بن أحمد بن أبي سهل المبسوط، مصدر سابق، ص 171؛ ومحمد بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية, مصدر سابق، ص 355
6- محمد بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية مصدر سابق، ص 355.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد