الادارة الهندسية
الانشاءات
الطرق والمواصلات
الموارد المائية
هندسة الجيوتكنك
الايقاف الوقتي للعمل- المادة الحادية والاربعون - شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية
المؤلف:
وزارة الاعمار والاسكان
المصدر:
دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية
الجزء والصفحة:
الطبعة الاولى 2010 – الباب الثالث
2023-04-01
1596
1- الايقاف الوقتي
على المقاول بناء على امر تحريري من المهندس الذي يشار اليه في هذه المادة بأمر التوقف ان يوقف مؤقتاً سير الاعمال او اي جزء منها للمدة او للمدد وعلى النحو الذي يعتبره المهندس ضرورياً وعلى المقاول اثناء هذا التوقف ان يحافظ ويحمي العمل بصورة ملائمة وبالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً ان النفقات الاضافية المباشرة التي يتكبدها المقاول نتيجة تنفيذ امر التوقف بموجب هذه المادة يجب ان يتحملها ويدفعها صاحب العمل الا اذا كان مثل هذا التوقف المؤقت قد نص عليه في المقاولة او كان ضروريا لتنفيذ الاعمال بصورة صحيحة او بسبب الاحوال المناخية التي تؤثر على سلامة وجودة الاعمال او ناتجاً عن اخفاق من جانب المقاول. ويشترط لاسترداد اي من تلك النفقات الاضافية ان يقدم المقاول اشعاراً تحريرياً بعزمه على المطالبة بالتعويض الى المهندس خلال ثلاثين يوما من تاريخ امر التوقف وعلى المهندس ان يعين ويحدد مقدار المبالغ الاضافية التي يجب ان تدفع الى المقاول بخصوص هذه المطالبة كما يراها المهندس عادلة ومعقولة .
2- التوقف الذي يستمر أكثر من تسعين يوما :
اذا اوقف سير الاعمال أو أي جزء منها بأمر التوقف لمدة متصلة تتجاوز تسعين يوماً يقوم صاحب العمل و المقاول ببحث جميع السبل والطرق الممكنة لإستئناف العمل في الاعمال او تبني صيغة جديدة للعمل .
الاكثر قراءة في الادارة الهندسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
