نصت المادة ( 230 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذا تبين اثناء التحقيق او المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لأصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة ويوضع تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للأمراض العقلية اذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة. اما في الجرائم الاخرى فيوضع في مؤسسة صحية حكومية او غير حكومية على نفقته بطلب ممن يمثله قانونا او على نفقة ذويه بكفالة شخص ضامن وتكلف هيئة طبية رسمية مختصة بفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية.
كما نصت المادة 231 من نفس القانون اذا تبين من تقرير اللجنة المشار اليها في المادة 230 ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق او المحاكمة الى الوقت الذي يعود اليه فيه من الرشد ما يكفي للدفاع عن نفسه ويوضع تحت الحراسة في مؤسسة صحية حكومية اذا كان متهما بجريمة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة. اما في الجرائم الاخرى فيجوز تسليمه الى احد ذويه بكفالة شخص ضامن مع اخذ تعهد منه بعلاجه داخل العراق او خارجه.
ونصت كذلك المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم غير مسؤول جزائيا لاصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة في عقله فيقرر القاضي عدم مسؤوليته وتصدر المحكمة حكما بعدم مسؤوليته مع اتخاذ اي اجراء مناسب في تسليمه الى احد ذويه لقاء ضمان لبذل العناية الواجبة له.







محمد عبد السلام
منذ 1 ساعة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
المرجعية صرح شاهق
تسييس الدراما
EN