القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
خضوع تدابير الضبط الإداري لمبدأ الشرعية
المؤلف:
بوقريط عمر
المصدر:
الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة:
دون ص
24-6-2018
2784
إن مضمون الضبط الإداري من الناحية القانونية يتحدد بإسهام كافة مصادر الشرعية في إصدار تدابيره المنبثقة عن قواعد قانونية فإذا اعتمدت سلطة الضبط الإداري على مبدأ الشرعية تكون قد تجاوزت حدودها مما يستوجب إخضاعها للرقابة القضائية. وخضوع سلطات الضبط الإداري لمبدأ الشرعية يقتضي التزام واحترام القواعد القانونية على اختلاف مصادرها، واحترام في المرتبة الثانية عناصر الشرعية التشكيلية والموضوعية في قراراتها المتخذة.
الفقرة الأولى : الالتزام والتقيد بالمصادر الشرعية
إن مصادر الشرعية تتعدد من تشريع مكتوب ومبادئ قانونية فإن سلطات الضبط الإداري عليها أن تخضع تدابيرها وفقا لهذه المصادر وتحترم مبدأ تدرج القواعد القانونية الذي يقضي بخضوع القاعدة الدنيا للقواعد الأعلى منها مرتبة وخضوع القرارات الفردية والأعمال المادية للقواعد التنظيمية. وبما أن تدابير الضبط الإداري تمس مباشرة الحريات العامة فتعتبر بعض المصادر ذات أهمية بالغة على سلطات الضبط الإداري أن تلتزم بهذه المصادر وذلك لأن أغلب المبادئ والأحكام الأساسية المتعلقة بالحريات العامة تحويها هذه المصادر فنجد في القوانين المقارنة أن أعمال الضبط الإداري تحترم وتلتزم بإعلانات حقوق الإنسان والالتزام بالمبادئ القانونية العامة وقد طبق مجلس الدولة في أحكامه المبادئ الواردة في إعلانات حقوق الإنسان ويلغي أعمال الإدارة المخالفة. أما بالنسبة لقوانينها فإن الحريات العامة والنص عليها نحده في الدستور كمصدر أول لمبدأ الشرعية فلا خلاف في ذلك على أن هذه القواعد الدستورية تمثل قيد سلطات الضبط الإداري.
الفقرة الثانية : الاحترام والتقيد بالعناصر الشكلية والموضوعية
بما أن تدابير الضبط الإداري هي عمل إداري كسائر الأعمال الإدارية الأخرى فإنها تخضع للقواعد الشرعية من اختصاص والشكل المقرر لذلك، وأن ترد على محل جائز قانونا، ولسبب يبرره وأن تستهدف السلطة تحقيق الغاية من ذلك. فمن حيث ركن الاختصاص يجب احترامه مكانا وزمانا واختصاصات سلطات الضبط الإداري محددة قانونا أما من حيث الشكل فإذا حددت القوانين والتنظيمات إجراءات وأشكال معينة لإصدار القرارات حماية للمصلحة العامة وضمانا للأفراد مثلا إجراء تحقيق، أو أخذ رأي لجنة معينة، فإذا خالف سلطة الضبط الإداري هذه الشكليات إذا نص عليها القانون كان القرار الضبطي معيبا من حيث الشكل. أما من حيث المحل فيجب أن يكون محل إجراء الضبط الإداري، ممكنا وجائزا قانونا وإلا كان القرار غير مشروع لمخالفته القانون بالمعنى الواسع، وكذلك بالنسبة لعنصر السبب فيجب أن يقوم إجراء أو تدبير الضبط الإداري على سبب صحيح يبرره، ويكون هذا السبب صحيح من حيث الوقائع المادية ومن حيث التكييف القانوني للحالة. وفي الأخير يجب أن يكون الهدف الذي يستهدفه مصدر القرار هو حماية النظام العام بمدلولاته المعروفة.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
