x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مرحلة اعتماد الموازنة العامة

المؤلف:  سيروان عدنان ميزرا الزهاوي

المصدر:  الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص45-47

10-9-2021

2655

آن مرحلة اعتماد الموازنة كانت وستظل دوما من اختصاص السلطة التشريعية دون منازع، فعلى السلطة التشريعية بحكم كونها ممثلة للشعب مسؤولية التحقق من سلامة البرامج والسياسات الحكومية عن طريق اعتماد مشروع الموازنة ومتابعة تنفيذها للتأكد من حسن الاداء باستخدام اساليب الرقابة المالية وهي المرحلة الرابعة في دورة الموازنة ....

والسلطة التشريعية قد تتكون من مجلس واحد مثل مجلس الشعب في جمهورية سوريا او من مجلسين مثل الولايات المتحدة الامريكية وانكلترا وفرنسا ومعظم دول اوربا(1)  . وفي حال وجود مجلسين فإن القاعدة العامة هي أن يختص المس الادبي (مجلس النواب او العموم او الشعب) سلطات أوسع من المس الاعلى (مجلس الشيوخ او مجلس اللوردات او مجلس الاتحاد) في تقرير المسائل المالية، فيبدأ عرض مشروع الموازنة اولا على مجلس النواب لفحصه واعتماده بل ان عددا من الدول تذهب من الناحية العملية، إلى حد الغاء سلطة مجلس الشيوخ في رفض وتعديل القوانين المالية متى وافق عليها مجلس النواب وترجع هذه الفكرة اساسا إلى أن مجلس النواب اكثر تمثيلا الجمهور الشعب، بينما مجلس الشيوخ اكثر تمثيلا لذوي الدخول الكبيرة واصحاب المصالح الاحتكارية (2) . ومجلس الشيوخ وبحكم هذا التكوين اكثر ميلا إلى تخفيض الضرائب للتخفيف عن كامل اعضائه والحد من الانفاق وخاصة على الخدمات العامة التي يستفيد منها السواد الأعظم من ابناء الشعب (3). ومن القواعد العامة التي جرى عليها العرف في معظم الدول هو أن تبدأ السلطة التشريعية بمناقشة جانب النفقات واعتمادها اولا حتى تتمكن من تقييم برامج الانفاق على اساس الحاجات العامة واهمية كل منها دون أن تتأثر او تتقيد بجانب الإيرادات، فاذا ما انتهت من جانب النفقات العامة انحصرت مناقشتها لمقترحات الإيرادات في عقد مفاضلات بين البدائل لتمويل هذا البرنامج الانفاقي (4)

وعلى اثر اعتماد السلطة التشريعية لمشروع الموازنة يصدر بها قانون ليتسنى للحكومة تنفيذها، ويجب أن يتم ذلك قبل بداية السنة المالية فإذا ما تأخرت السلطة التشريعية في اصدار قانون وبدأت السنة المالية الجديدة كان من الضروري اللجوء إلى بعض الاجراءات المؤقتة لضمان استمرار العمل في الدولة وتختلف هذه الإجراءات المؤقتة من دولة إلى أخرى، ففي بعض الدول كفرنسا تعمل بالموازنة الشهرية الى ان يتم اقرار وتصديق موازنة السنة الجديدة. وفي دول اخرى مثل بريطانيا يستخدم نظام الاعتمادات الجزئية للصرف لحين الانتهاء من اعتماد ميزانية السنة الجديدة وفي بعض الدول كأمريكا ومصر يسمح للوزارات بصرف مبالغ ومعدلات الانفاق التي استخدمت في العام الماضي(5) وفي العراق عندما تأخرت الحكومة في تقديم موازنة عام 2007 إلى مجلس النواب العراقي أدى ذلك إلى تأخر اقرار و مصادقة الموازنة العامة قرابة ثلاثة اشهر، عندها قامت الوزارات بالصرف في حدود مبالغ ومعدلات الاتفاق التي استخدمت في موازنة عام 2009، وذلك بحجة ضرورة عدم توقف المشاريع وتصريف الأعمال اليومية ومواجهة الإرهاب في البلد، وبرأينا أن تأخر الحكومة في تقديم الموازنة في الموعد المحدد لها في قانون الإدارة المالية رقم (94) لسنة 2006 دون موافقة مجلس النواب يجعلها أمام مسؤولية قانونية .

_________

1- اما في العراق فتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد ويتكون مجلس النواب من (275) مقعدا بالنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة اما مجلس الاتحاد في ضم ممثلين عن الأقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصه بقانون يسنه مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاءه انظر المواد (49،  65،48 )  من الدستور العراقي النافذة سنة 2005.

2- مع احترامنا للكاتب الفاضل، نحن نرى عكس ذلك تماما، اذ نرى بأن مجالس الشيوخ او الاتحاد او الاقاليم تتشكل في اغلب الدول الفدرالية للحفاظ علي د. صالح وحقوق الاقاليم والولايات والحيلولة دون تعرض الاقاليم الصغيرة الى غبن من قبل الدولة الاتحادية او من قبل الاقاليم الكبيرة، ومن أجل ذلك يكون التمثيل بصورة متساوية ليتسنى للأقاليم الذي يكون تمثيله في مجلس النواب قليل ان يدافع عن حقوقه ومصالحه في مجلس الاقاليم، لذلك نرى من الضروري أن تساهم مجالس الأقاليم في اقرار واصدار التشريعات المالية تحقيقا للعدالة.

3- في الحقيقة تختلف دساتير الدول حول اطلاق يد البرمان في اجراء تعديلات جوهرية في مشروع الموازنة عامة التي تأتي اليه من الحكومة لاعتماده من عدمه, فبعض البرلمانات لها مطلق الصلاحيات لتعديل مشروع الموازنة في جانبيها النفقات والارادات إلى حد القدرة على صياغة موازنة بديلة كما في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعضها الآخر يحق لها التعديل في مشروع الموازنة دون أن يكون لها حق صياغة موازنة جديدة كما في المانية الاتحادي . . وهناك برلمانات لا يحق لها الا التعديل في الصياغة والشكل وليس لها الا موافقة كما هو الحال في كندا. وللمزيد انظر:۔

Karfckic, Warren and Joachim, Wehner, "Empowering the Representatives" South African Journal of Economics, Vol 66(3) 1998. pp. 512-541.

4- د. حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، مركز الاسكندرية للكتاب، الإسكندرية، م صر، 2000، ص 478 - 480، وكذلك انظر: د. محمد جمال ذنيبات، المالية العامة والتشريع المالي، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية، عمان، الأردن، 2003 ، ص 289-290.

5- د. حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، مركز الاسكندرية للكتاب، الإسكندرية، م صر، 2000، ص 480  كذلك انظر: د. محمد جمال الذنيبات، مصدر سابق، ص 289.