x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الفرق بين المفقود والغائب

المؤلف:  احمد مأمون بوس

المصدر:  التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص19-21

15-9-2021

5100

لم يفرق الحنفية بين الغائب والمفقود (1) على عكس أغلبية المذاهب الأخرى التي فرقت بينهما تفرقة واضحة لا لبس فيها ولا غموض ومنهم المالكية والحنابلة.

فالغائب هو أحد ثلاثة أشخاص (2):

1- من لا تعرف حياته أو مماته .

2- ومن كانت حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان .

3- من منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه .

أما المفقود فهو يدخل في تعريف الغائب ولكنه أخص , حيث يجب توافر ثلاثة شروط لكي يعتبر الشخص مفقودة وهي :

1. أن يكون الشخص غائبة ، وغيابه هذا لم يعرف له مقام ، سواء غادر بلده إلى بلد غير معلوم ، أم لم يغادره ، أو خرج إلى الحرب ولم يعد ، أو غاب بعد كارثة من الكوارث الطبيعية ، كالزلازل أو الحرائق أو غيرها .   

2. أن ينقطع خبره ، أي أن لا يبلغ ذويه شيء مما هو صادر عنه ، فيجهلون محل إقامته ، وكل معلومة عنه .

3. أن لا تعلم حياته أو مماته ، أي أنه لا يمكن التحقق من مصيره فيما إذا كان حيا أو ميتة . فإذا ما انعدمت هذه الشروط ، أو انعدم احدها فان الشخص لا يعد مفقودة , وان كان قد يوصف بوصفي أخر ، غالبا ما يكون هو الغائب .

إذا يتبين لنا  أن الفقدان نوع من أنواع الغياب , فكل مفقود هو غائب ولكن ليس كل غائب هو مفقود , وهذا يعني أن الغائب أعم وأشمل من المفقود .

موقف القانون السوري : نصت المادة / 202/ من قانون الأحوال الشخصية على أن : ( المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة و لكنه لا يعرف له مكان ). و نصت المادة / 203 / على أنه ( يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة و تعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره ). ونلاحظ أن القانون السوري قد خلط بين تعريف المفقود والغائب عندما قال ( وتكون حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان ). ويلاحظ أن القانون السوري قد خالف الفقهاء في تعريفه للمفقود عندما أدخل فيه من عرفت حياته ولا يعرف له مكان , وهذا لا يعد مفقودة عند أحد من الفقهاء , إنما هو إنسان حي مجهول الإقامة وإن كان يمكن أن يعتبر غائبة . فعنصر الشك الذي يكتنف مصير الشخص ، لا الجهل بمكانه ، هو الذي يجعل هذا الشخص مفقودة . وبرأيي أنه كان على المشرع أن يضع أحكام خاصة للغائب وأحكامه خاصة للمفقود . فالقانون السوري اضطرب في تعريف الغائب والمفقود . وكذلك فعل القانون الفرنسي عندما عرف الغائب بأنه الشخص الذي يختفي عن موطنه فلا يدري أحي هو أم ميت وهذا تعريف المفقود !!

ولم يكن القانون المصري أكثر صوابا من سابقه , حيث عرف الغائب بأنه ( من ترك وطنه راضية أو مرغمة واستحال عليه إدارة شؤونه بنفسه أو الإشراف على من يديرها نيابة عنه مما يترتب عليه تعطيل مصالحه أو مصالح غيره ويستوي في ذلك أن تكون حياته محققة أم غير محققة ) وهذا التعريف يشمل المفقود ويشمل الغائب أيضأ .

______________

1- العلامة أبي الحسين احمد بن محمد القدوري البغدادي - متن القدوري في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة - ط3 - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر - 1957 - ص 65

2- د. مصطفى السباعي - الأحوال الشخصية في الأهلية والوصية والتركات - مطابع دار الفكر بدمشق - تاريخ 1995م - ص 157.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+