x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الحكم بموت المفقود في قانون الأحوال الشخصية

المؤلف:  احمد مأمون بوس

المصدر:  التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص25-26

15-9-2021

2552

كان المعمول به في سورية قبل صدور قانون حقوق العائلة العثماني (1) هو مذهب أبي حنيفة فيما يتعلق بأحكام المفقود سواء في الأموال أم في الزوجات , وبموجب ذلك لا يحكم بوفاة المفقود حتى يبلغ من العمر تسعين عاما .

إلى أن جاء قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1953

حيث نصت المادة 205 منه على ما يلي :

1- ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو باعتباره ميتة عند بلوغه الثمانين من العمر.

2- ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة والتي يغلب عليه فيها الهلاك وذلك بعد أربع سنوات من تاريخ الفقدان .

وهنا لا بد من التمييز بين حالتين :

1. في الأحوال العادية يعتبر المفقود ميتا ببلوغه الثمانين من العمر, أي ترفع الدعوى عند إتمام المفقود الثمانين من عمره وفي هذه الحالة يكون تاريخ الوفاة هو تاريخ صدور الحكم باعتباره ميتة أي أن الحكم يعتبر منشئة للوفاة .

2- في الأحوال الاستثنائية كالعمليات الحربية القتالية وحالات الكوارث الطبيعية والاضطرابات الداخلية وكافة الأفعال المخلة بالنظام (وهو ما نشهده حاليا ) وغيرها من الحالات التي يغلب فيها الهلاك ويكون الحكم في هذه الحالة كاشفة للوفاة لا منشئا لها أي يعتبر المفقود ميت من اليوم التالي الانقضاء أربع سنوات من تاريخ فقدانه المحدد بموجب ضبط شرطة منظم أصولا من قبل ذويه .

وفي كلا الحالتين يمكن أن ترفع دعوى اعتبار المفقود ميتة من قبل أحد الورثة المفترضين للمفقود أو من كل ذي مصلحة كالموصي له أو الدائنين أو المدينين أو سواهم . وترفع الدعوى بمواجهة الوكيل القضائي الذي يعينه القاضي الشرعي عن المفقود ويجب التنويه إلى أن هذا النص لا يطبق إلا حين العجز عن إقامة الدليل

على وفاة المفقود , أما إذا أثبت أحد الورثة أو أحد أصحاب الشأن أو تأكد لدى القاضي بأدلة وبيانات على وفاة المفقود فيحكم حينئذ بوفاته من تاريخ ذلك , فإذا وجد الأصل بطل الاستثناء .

وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام المتعلقة بالمفقود تطبق على كافة الأشخاص من مدنيين وعسكريين على حد سواء. وكل ما لم يرد ذكره في القانون يرجع فيه للمذهب الحنفي وفقا للمادة 305 من قانون الأحوال الشخصية السوري. ولكن في اجتهاد لمحكمة النقض أكد فيه على وجوب الرجوع عند سكوت النص إلى أحكام المذهب الذي استقى منه القانون أحكامه .

_____________

1- قانون حقوق العائلة العثماني صدر في عالم 1334 هـ ويقع في 157 مادة وهو خاص بأحكام الزواج والطلاق وأثارهما .