x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الغرامة عقوبة أصلية فردية في ضريبتي العقار والعرصات

المؤلف:  رفل حسن حامد محمد

المصدر:  جزاءات اخلال المكلف بالتزاماته بالضرائب المباشرة

الجزء والصفحة:  بدون ص

18-8-2022

868

أما عن موقف قانون ضريبة العقار في العراق ، فلم يفرض القانون الغرامة عقوبة أصلية فردية ، بل فرضها قانون ضريبة العرصات رقم (26) لسنة 1962 المعدل في المادة الثامنة ، حيث جاءت يعاقب المكلف في الأحوال التالية بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسين (1) دينار في الأحوال التالية :

1- إذا لم يقدم المكلف المعلومات المطلوب تقديمها بموجب المادة الخامسة من هذا القانون والمتضمنة على كل مكلف أن يقدم بيانا تحريريا إلى السلطة المالية عما في حيازته من عرصات أو حصص فيها مع بيان مساحتها وموقعها وان يخبر السلطة المالية بكل تبدل في حيازة عرصاته خلال المدة التي يعينها وزير المالية .

2- إذا رفض أو تأخر عن تقديم المعلومات أو إبراز المستندات التي تطلبها منه السلطة المالية أو اللجان .

3- إذا أعاق اللجان أو الأشخاص المفوضين من قبلها من الكشف على العرصة .

4- إذا زود السلطة المالية أو اللجان بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .

وقد ذهب قانون الأبنية والأراضي في الأردن إلى نفس ما ذهب إليه قانون ضريبة العرصات في العراق فقد فرض

عقوبة الغرامة الأصلية الفردية مقدارها الكمي (50)(2) دينارا على كل من يخل بالالتزامات الآتية :

1- امتناع المكلف عن تقديم الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في هذا القانون .

2- إذا قدم وثئقا أو معلومات غير صحيحة وهو عالم بذلك .

3- كل من عرقل بأي صورة أعمال التخمين الجارية بمقتضى أحكام هذا القانون .

وهكذا ترى الباحثة أن التحديد الكمي للغرامة اصبح مناسبا بعد التعديل الأخير على الأفعال التي حددتها المادة عدا الفقرة الرابعة منها ، حيث أن العقوبة لا تتناسب مع خطورة الفعل الإجرامي الذي يقوم به المكلف ، وعليه تقترح على المشرع العراقي إيراد عقوبة الغرامة بوصفها عقوبة أصلية رديفة لتشكل رادعا للمكلف تمنعه عن ارتكاب جريمة التزوير الضريبي.

 أما من الناحية التطبيقية فلا توجد عقوبات تطبق على المكلف المخل بالتزامات ضريبة العرصات ، ولم تحرك الهيئة العامة للضرائب أي دعوى جزائية ضد أي مكلف أخل بقانون ضريبة العرصات النافذ في العراق ، وهذا يعني أن المادة لم تطبق من الناحية العملية  (3).

______________

1- عدل مبلغ الغرامة بموجب قرار (107) في 26/4/2001  .

2- المادة (24) من قانون الأبنية والأراضي في الأردن المرقم (11) لسنة 1954 المعدل.

3- تبين ذلك من عدة زيارات إلى الهيئة العامة للضرائب وفروعها .

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+