x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

دور المدد القانونية في ترسيخ اهداف قاعدة الملاءمة الضريبية

المؤلف:  هند ماجد ريكان حميد الزعيلي

المصدر:  المدد القانونية في النظام الضريبي العراقي

الجزء والصفحة:  ص 65-68

2024-04-05

167

إن الملاءمة الضريبية ينبغي أن تتحقق للمكلف ولجهة الخزينة العامة معاً، فمن المعلوم أن الدولة تقوم بالإنفاق خلال السنة، وهذا يتطلب وجود مبالغ مالية توضع تحت تصرفها وبصورة دائمة لتغطية النفقات العامة، لذلك ينبغي أن يتم تحديد وقت تحصيل الضريبة بصورة تؤدي إلى تفادي التقلبات الكبيرة في الإيرادات لضمان حد أدنى من التوافق بين الإيرادات والنفقات العامة (1).
ويقتضي هذا كله أن تكون مدد الوفاء بالإيرادات الضريبية من المكلفين متوافقة مع احتياجات الدولة من الإنفاق العام خلال السنة المالية من جهة، وفي الوقت المناسب للمكلف من جهة أخرى، وعليه يمكن أن توزع إيرادات الضرائب على مدار السنة ، لكي لا تكون هناك شحة في السيولة النقدية في الخزينة العامة، أو على الأقل أن يتم الوفاء بالالتزامات الضريبية في أوقــــات الذروة للإنفاق العام خلال السنة (2).
وتحقيقاً لذلك فإن تحديد موعد جباية الضريبة يجب ان يكون ملائمـــاً للمكلف وللخزينة العامة كلما أمكن ذلك، ويعد الوقت الذي تتحقق فيه الواقعة المنشئة للضريبة أنسب الأوقات ملاءمة لدفع الضريبة من لدن المكلف (3)، ويقصد بالواقعة المنشئة للضريبة تحديد المناسبة التي تتيح للدولة التدخل لإجبار المكلفين على النزول عن جزء من الوعاء الذي تم اختياره اساساً لفرض الضريبة(4).
أو هي: "الحادثة المعينة التي تستحق الضريبة بوقوعها، وهي تحدد الوقت الذي ينشأ فيه دين الضريبة في ذمة المكلف. ولتحديد هذا الوقـت آثار مهمـة ليست فقط من ناحية نشأة دين الضريبة، وإنما لمعرفة وتحديد النظام القانوني الواجب التطبيق من حيث السعر والإعفاء والتقادم (5). وتطبيقـــاً لذلك نص قانون الضريبة العقارية المصري رقم 196 لسنة 2008 بأن تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيو ويستحق الثاني حتـــى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعــــاد ســــــداد القسط الأول. وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عـن وقــت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير (6).
كما جاء في قانون ضريبة العقار العراقي رقم 162 لسنة 1959 المعدل بأنه : -
1- تستوفى الضريبة الأساسية على قسطين متساويين والقســــط الثـانـي فـــــي اليوم الأول من شهر تشرين الأول يستحق الأول منهما في اليوم الأول مـــن شهر نيسان، ويجري الإستيفاء في الدائرة المختصة التي يقع العقار في منطقتها.
2-تستوفي الضريبة الإضافية في النص الأول من السنة المالية التاليــــة للسنة المتحققة فيها الضريبة ، ويحق للمكلف دفع هذه الضريبة في محل إقامته أو عمله أو في اللواء الذي تقع فيه أكثر عقاراته (7).
كما نصت المادة (46/1) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 بأن للسلطة المالية تقسيط الضريبة بناءً على طلب تحريري يقدمه المكلف إذا وجدت أسباباً مبررة للتقسيط على أن تبلغــه بمقدار كـــل قســط وتاريخ استحقاقه".
ويتضح من النصوص السابقة بأن المشرع في كل مـن مصــر والـعـــراق قـــد راعى مصلحة المكلف والخزانة العامة في تحديد وقت تحصيل الضريبة العقارية، ففي تقليل عدد الأقساط إلى اثنين مصلحة لكليهما، فهي بالنسبة للخزانة العامة تتمثل في تيسير عملية التحصيل، وتقليل تكلفتها الإدارية، وتحقق بالنسبة للمكلف مصلحة تتمثل في أنها تمكنه من أداء الضريبة مجزأة مرة كل نصف سنة، بدلاً من إلزامه بأدائها مرة واحدة، كما لم يشأ المشرع أن يجعل أداء الضريبة شهرياً حتى لا يكون في ذلك إضاعة الوقت المكلف وجهده، وإرهاقاً للإدارة الضريبية في المتابعة الشهرية لهذه المبالغ بما لا يتناسب مع الحصيلة المتوقعة منها (8).
وبالنسبة للضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب مـــن الأسباب، فتقسط - وفقاً لقانون الضريبة العقارية المصــــري - علـــــى مـــــدة مساوية لمدة التأخير (9)، ومع ذلك فقد أجاز القانون للمكلف سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول، إذا رغب في ذلك تخفيفاً عن كاهله أو كان له في ذلك مصلحة يقدرها.
كذلك أجاز قانون ضريبة العقار العراقي تقسيط الضريبة المستحقة بأقساط شهرية يتفق عليها مع السلطة المالية ، وعند تاخر المكلـف عـن دفـع أحــد اأقساط المستحقة خلال شهر من تاريخ استحقاقه ، تصبح جميع الأقساط مسستحقة الأداء بدون حاجة إلى انذار، وهذا يعني أن المشرع قد راعى مصلحة المكلف في إمكانية تقسيط الضريبة المستحقة عليه ، ليكون دفعهـا شهرياً بدلاً من دفعها على قسطين كل سنة، إذا ما رأى أن التقسيط أكثر ملاءمة لظروفه، وذلك من دون الإخلال بمصلحة الخزانة العامة؛ لأن جميــــع الأقساط ستكون مستحقة الأداء في حال تخلف المكلف عن دفع أحد الاقساط المستحقة خلال شهر من تاريخ استحقاقه كما أخذ المشرع العراقي بطريقة الاستقطاع المباشر بالنسبة للرواتب والمدخولات الخاضعة للضريبة على وفق تعليمات رقم (1) لسنة 2007 هي كالآتي:
"أولاً: الرواتب والمقصود به ما يتسلمه الموظف وفقاً لســـلم الرواتب النافذ أو ما يحل محله ، وكذلك ما يصرف للمتعاقد مع الدولة شهرياً. وتكون غالباً مقابل الخدمة الطبيعية الذهنية والفكرية وتدفع شهرياً.
ثانياً: الأجور هي المبالغ التي تدفع للإفراد لقاء قيامهم بالعمل بقــدر مـعـيـن ولمدة محددة وتدفع غالباً أسبوعياً أو يومياً أو قد تكون شهرياً ، وتتصف الأعمال التي يقوم بها الأجراء بالقوة الجسمية أو البدنية (10).
وتعد هذه الطريقة من أكثر الطرق ملاءمة للمكلف في استيفاء دين الضريبة.
_____________
1- د. طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، بلا تاريخ، ، ص 149.
2- د أحمد خلف حسين الدخيل المالية العامة من منظور قانوني، ط 1 ، مطبعة جامعة تكريت تکریت، 2013 ،ص92.
3- د. منصور ميلاد يونس، مبادئ المالية العامة، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، بلا مكان نشر 2004، ص 117.
4- د. سعد عطية حمد موسى الجبوري، التشريع الضريبي العراقي بين التنظيم والإحالة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 3 ، ع 11، 2014، ص 417 .
5- إبراهيم حميد محسن الزبيدي تحصيل دين ضريبة الدخل في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2001، ص10.
6- المادة (23) من قانون الضريبة العقارية المصري رقم 196 لسنة 2008 المعدل، نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 25 مكرر ( ج ) في 23 يونيو 2008.
7- المادة (21) من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 256، بتاريخ 11/ 9/ 1959 والتي عدلت بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرق 49 لسنة .2004
8- د. رمضان صديق، الضرائب العقارية ضريبة الأطيان الزراعية والضريبة على العقارات المبنية في التشريع المقارن والمصري، ط 2 ، دار النهضة العربية القاهرة، 2018، ص 351.
9- كان قد صدر القانون رقم 79 لسنة 1980 وأجاز لرئيس مصلحة الضرائب العقارية في مصر تيسيراً على بعض الممولين أن يقرر تقسيط ضريبة العقارات المبنية والضرائب الإضافية الملحقة بها والمستحقة عن سنة 1978 والسنوات السابقة عليها والتي يتأخر أداؤها أو بعضها. ويتم تقسيط هذه المبالغ على خمسة أقساط سنوية، اعتبارا من أول يناير 1978 وحتى نهاية سنة 1983 ، ويؤدي كل قسط مع الضريبة السنوية ، وفقا للقواعد والأوضاع المقررة لتحصيل هذه الضريبة، على أن يعمل بها اعتبارا من مارس 1980 .
10- الفقرة (ثانياً) من المادة (2) من تعليمات الاستقطاع المباشر رقم (1) لسنة 2007 المنشورة في الوقائع العراقية بالعدد 4038 بتاريخ 2007/3/26.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+