x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مفهوم التقادم الضريبي

المؤلف:  هند ماجد ريكان حميد الزعيلي

المصدر:  المدد القانونية في النظام الضريبي العراقي

الجزء والصفحة:  ص 107-111

2024-04-06

184

في ضوء ما تقدم سأعمد إلى تعريف التقادم الضريبية ، ثم الحديث إلى شروطه، وذلك على النحو الآتي:
أولاً- تعريف التقادم الضريبي
لم تتضمن التشريعات الضريبية نصاً يتولى بيان مفهوم (تقــادم حــق الدولـــة في استيفاء الضريبة ، وهنا يأتي دور الفقه الضريبي ليدلي بدلوه فـــي إيجــاد التعريف المناسب لتقادم حق الدولة في استيفاء دين الضريبة، وقد جاءت معظم التعريفات الفقهية المطروحة في هذا الخصوص بدلالة واحدة لا تخرج عن المعنى الذي يفصح عنه التعريف الآتي: مرور مدة معينة من الزمن يسقط بعدها حق الدولة في استيفاء دينها الضريبي المترتب لهـا بذمـــة أحـــد الأشخاص (طبيعياً كان أو معنوياً) كان من الواجب استيفائه منه(1).
مع ملاحظة كون أن التعريف المطروح أعلاه ينطبــق علـــى الضرائب بجميع أنواعها سواء كان على صعيد الضرائب المباشرة مثل الضرائب علـــى الدخل أم غير المباشرة كالضريبة على القيمة المضافة. والتقادم في الميدان الضريبي هو سبب لانقضاء الدين الضريبي ، لاسيما إذا توانت الإدارة الضريبية عن ممارسة حقها في استيفائه أو اهملت المطالبة به خلال مدة معينة يحددها القانون (2).
ويتضح أن انقضاء الحق بالتقادم يمنع سماع الدعوى به، وأن الأساس الذي ترتكز عليه فكرة التقادم هو توفير الإستقرار في المجتمع وإشاعة الإطمئنان والثقة بين أفراده، وتتشابه مدد التقادم المسقط بمدد أخرى يطلق عليها اسم المدد المسقطة، والتي لها مهمة غير المهمة المرتبطة بمدد التقادم، فهي مدد حتمية لابد أن يتم العمل المعين عن طريقها وإلا كان باطلا، ولذلك فهي تختلف عن مدد التقادم من نواحي عديدة:
1- تعد مدد الإسقاط من النظام العام فلا تنقطع ولا تتوقف.
2- ولمساس مدد الإسقاط بالنظام العام لا يتوقف أعمالها بناء على طلب الخصوم، بل أنها تمثل جوهر الحق الممنوح للقاضي والذي بمقتضاه ومن تلقاء نفسه أن يتمسك بهذه المدد.
3- الحق الذي يسقط لعدم ممارسته خلال المدة المحددة قانونا لممارسته لا يسوغ التمسك ، به بعد ذلك لا بطريق الدعوى و لا بطريق الدفع (3).
وبالمحصلة فالتقادم هو سبب لانقضاء الحقوق المتعلقة بالذمة المالية ، ولا سيما الإلتزامات إذا توانى صاحبها عن ممارستها أو أهمل المطالبة بها خلال مدة معينة يحددها القانون(4).
فالتقادم إذاً يعني مضي مدة معينة من الزمن على حق قائم لم يتم المطالبة به سواء كان هذا الحق مصدره الفرد أم الدولة.
ويختلف التقادم بحسب القانون الذي يحكمه وينظم قواعده، إذ إن هناك تقادما يقع في إطار القانون المدني وآخر في إطار القانون الجنائي، ثم تقادم في القانون الضريبي .
فالإدارة الضريبية قد ألزمتها القوانين الضريبية بممارسة حقها بصفتها دائنة في فرض العب المالي على الخاضعين داخل أجال محددة ، وإلا سقط حقها في ذلك. بمعنى أن الضريبة خاضعة لنظام التقادم المسقط؛ كون التقادم الضريبي هو تقادم مسقط.
وتميز القوانين الضريبية منها بالخصوص في تقادم الدعوى الضريبية بين الدعاوى المرتبطة بتقدير وعاء الضريبة والمتعلقة بتحصيل الدين الضريبي من جهة، ومن جهة أخرى بين غيرها من الدعاوى الأخرى المتعلقة بفرض الضريبة.
ويبرز الأساس الذي شرع من خلاله التقادم الضريبي في كونه يرتكز على فكرة توفير الإستقرار في المجتمع وإشاعة الإطمئنان والثقة بين أفراده (5).
فالتقادم شرع إذن لفائدة المصلحة العامة والإستقرار في المعاملات ، فالسماح للدائن بالمطالبة بحقه مهما طال الزمن ومهما طالت مدة استحقاقه من شأنه أن يرهق المدين ويجعله في حالة من عدم الاستقرار والإطمئنان، من هذا المنطلق وضع المشرع قواعد وشروط المطالبة بالحقوق في أجال معينة أخدا بمبدأ التقادم لكي لا تتجــدد المنازعات باستمرار في كل حين.
من هذا المنطلق نستنتج أن التقادم يرتبط بالأجل والمدة كالاجــل القـانوني لانقضاء الإلتزام، وهو إما مكسب وأما مسقط، وفي الميدان الضريبي هـو الأجـل الخـاص فــي فرض واستخلاص الضرائب سواء تعلق الأمر بفرض الضريبة (مرحلة التأسيس) أو استخلاص الضرائب (مرحلة التحصيل)، وأجل التقادم يختلف من ضريبة لأخرى بحسب نوع الضريبة(6).
ثانياً - شروط التقادم الضريبي
يتطلب لقيام تقادم حق الدولة في استيفاء الضريبة توفر ثلاثة شروط نجملها فيما يلي:
1 - نشوء الدين الضريبي: ينبغي لقيام تقادم حق الدولة في استيفاء الضريبة أن يتحقق بذمة الشخص (طبيعياً كان أو معنوياً) دين ضريبي لصالح الدولة، إذ تنشأ حينذاك علاقة المديونية بين الدولة والمكلف المدين بالضريبة على القيمة المضافة. إلا أن هذا لا يعني أن حق الدولة في استيفاء الدين قد ظهـر إلـى الوجود، بل أن ما يثبت للدولة بعد نشوء دين الضريبة وقبل قيامها بالاستيفاء يتمثل بحقها في فرض دين الضريبة ، وذلك عن طريق تعيين الأشخاص الخاضعين للضريبة وتحديد المبالغ الواجب دفعها على كل منهم ، وبيان مدد التسديد لكل حالة على حدة فبدون نشوء الدين لا يقوم حق الدولة في فرض دين الضريبة ، وهذه نتيجة طبيعية إذ أن ارتباط الأول بالثاني هو ارتباط السبب بالنتيجة.
2 - إهمال الإدارة الضريبية أن مراد بـ ( إهمال الإدارة الضريبية) هـو عـدم قيام الإدارة الضريبية بممارسة اختصاصها الأصيل المقرر لها قانوناً في استيفاء دين الضريبة واتخاذ الإجراءات التي ينبغي عليها اتخاذها في هذا الميدان طبقاً للصلاحيات المقررة لها بمقتضى تضاعيف القانون الضريبي على الرغم من علمها بقيام حق الدولة في الفرض.
ويتجسد هذا الإهمال بالفساد الذي يسود الجهاز الإداري المختص بفرض الديون الضريبية ، فضلاً عن تباطؤ الموظفين في أداء مهامهم وعدم اكتراثهم بالمخاطر التي تتعرض لها حقوق الخزانة العامة (7).
3- مضي (أو انقضاء ) المدة المقررة قانوناً يعد شرط المـدة فـي التقادم الضريبي من الشروط الأساسية لانقضاء الإلتزام الضريبي ، اذ يتمثل بمضـــي مـدة معينـة على استحقاق الدين الضريبي دون المطالبة به من لدن الإدارة الضريبية، مما يترتب عليه انقضاء الدين الضريبي وسقوط حق المطالبة به إذا تمسك به صاحب المصلحة (8)
___________
1- د. عوض فاضل إسماعيل الدليمي ، مصدر سابق، ص 44 ود. صالح يوسف عجينة ، مصدر سابق ، ص 583.
2-Mohamed Elyaagoubi la notion de la régionalisation avancée dans le discours royaux Remald, N94/95, Septembre/Decembre 2010,P40.
3- مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون العقود والالتزامات ، ج 2، ص 592.
4- عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة عدد 31، 2001، ص87.
5- عبد العزيز اليونسي تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية المصدر نفسه، ص 78.
6- محمد بن شريف التقادم في تأسيس وتحصيل الضرائب في التشريع المغربي مجلة المناظرة عدد 6 يوليو 2001، ص 145.
7- ويمكن مواجهة هذا الخلل الذي ينتاب عمل الإدارة الضريبية في توجيه رقابة السلطة المختصة إلى الموظفين وحثهم على الإتقان في أداء مهامهم الوظيفية ومحاسبة المقصرين منهم وتعريضهم للجزاءات المناسبة باعتبارهم قد تسببوا في ضياع حقوق الدولة.
8- د.نواف حازم خالد تغير ظروف التقادم المسقط والقانون الواجب التطبيق، مجلة الرافدين للحقوق، مجلد (10) عدد 25 سنة 2008 ، ص 24

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+