x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

صور التفويض الضريبي والقيود الدستورية لصحة التفويض

المؤلف:  نهلة عبدالله زياد المحمدي

المصدر:  خروج السلطة التنفيذية عن الحدود الدستورية في الشؤون الضريبية في القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص 51-59

2024-04-05

157

ان الخوض في غمار هذا الموضوع يتطلب منا تقسيمه على:
أولاً: صور التفويض الضريبي:
لقد طرح الفقه المالي للتفويض الضريبي صورتان مستنداً في ذلك الى النصوص الدستورية، التي تجيز التفويض اما بصورة صريحة ومباشرة ويكون ذلك في الظروف الاستثنائية، أو أنّها تجيز التفويض بصورة غير مباشرة ضمنية، ويكون ذلك في ظل الظروف الاعتيادية، لذلك سنبين هذه الصور تباعا:
1- التفويض الضريبي غير المباشر في ظل الظروف الاعتيادية:
لقد اطلق بعض الفقه المالي، على هذه الصورة مصطلح (تفويض مكنة التنظيم الضريبي)، وتتحقق في حالتين:
الحالة الأولى تتحقق هذه الحالة عندما لا ينص الدستور على جميع عناصر قانونية الضريبة، وإنّما ينص على بعض منها ، ويتجاهل باقي العناصر، مثل: أن ينص المشرع على (لا تفرض الضريبة، ولا تعدل ولا تجبى إلا بقانون إن هذا النص لم ينص على عنصر الإعفاء من الضريبة، إلا أنه من المسلمات العرفية بأن الإعفاء من الضريبة هو من اختصاص المُشرع وحده إلا أنه بإمكان الأخير التفويض فيه الى السلطة التنفيذية، حتى وإن لم ينص المشرع الدستوري صراحةً على جواز التفويض (1). ومن الدساتير التي تجاهلت عنصر الاعفاء ولم تنص عليه هو الدستور العراقي لسنة 1970 ،الملغى، في المادة (35)(2). وكذلك ما ذهب اليه الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل ، في المادة (34) إذ حدد اختصاص المُشرع في تنظيم الضريبة بثلاث عناصر وعاء الضريبة، وسعرها، وطرق التحصيل، أما ما عدا ذلك يجوز للبرلمان تفويض السلطة التنفيذية فيها (3).
الحالة الثانية وتتجسد هذه الصورة بأن يورد الدستور نصاً، يتضمن جميع عناصر قانونية الضريبة، إلا أنّه في الوقت ذاته يستعمل المشرع بعض الصيغ التي يفهم فيها جواز التخويل كأن يستعمل صيغة (بناءً على قانون)، أو ( في الأحوال المبينة في القانون) (4).
وأن هذه الصيغ نصت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة، منها: دستور 1971 الملغي ودستور 2014، إذ ذهب غالبية الفقه المصري الى تفسير عبارة (في الاحوال التي بينها القانون)، بأنها تفيد إمكانية تفويض السلطة التشريعية اختصاصها بالإعفاء للسلطة التنفيذية (5).
وهذا يشير الى أنّ المُشرع الدستوري المصري قد اجاز للسلطة التنفيذية القيام بتنظيم عنصر الاعفاء من الضريبة عن طريق إصدار قرارات إدارية بناءً على التفويض الصادر من السلطة التشريعية، ما دام أنّ المُشرع الدستوري جعل أمر تنظيمه بالأحوال المبينة في القانون (6).
علماً أن الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ، لم يأخذ بأي من الصورتين اعلاه، كونه نص على جميع عناصر قانونية الضريبة في المادة (28) / (أولا)، والتي نصت على: "لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها إلا بقانون (7).
2-التفويض الضريبي المباشر في ظل الظروف الاستثنائية
اطلق بعض الفقه المالي على هذه الصورة من التفويض مصطلح (تفويض مكنة التشريع الضريبي) وتتحقق هذه الصورة عندما لا يتضمن النص الدستوري أي حالة من حالات الصورة الأولى، إلا أنّ المُشرع الدستوري يجيز صراحة للسلطة التشريعية في تفويض اختصاصاتها الدستورية للسلطة التنفيذية في ظروف استثنائية، ثم تحل السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في تنظيم بعض القضايا التي حصرها الدستور للسلطة التشريعية في ظروف استثنائية غير طبيعية والتي تعجز السلطة التنفيذية عن اداء واجباتها بالقوانين الاعتيادية، يستلزم من السلطة التشريعية التنازل بشكل صريح أو ضمني عن جزء من هذه الاختصاصات في بعض الحقوق الى السلطة التنفيذية (8)، ويكون ذلك عن طريق:
أ_ الأنظمة التفويضية (المراسيم التفويضية)
يراد بها القرارات والتدابير التي تصدرها السلطة التنفيذية، التي يكون لها قوة القانون والتي تنظم من خلالها المسائل التي لا ينظمها إلا التشريع، بناءً على تفويض السلطة التشريعية في حالة وجود ظروف استثنائية، يعجز البرلمان عن مواجهتها بمفرده، ويشترط ان تصدر المراسيم التفويضية بموجب قانون التفويض وغالباً تذهب السلطة التشريعية الى تحديد المدة الزمنية التي تجيز للسلطة التنفيذية إصدار المراسيم التفويضية، ولا تتركها لأجل غير مسمى، وكذلك تلتزم السلطة التنفيذية بمعالجة المواضيع التي اجاز لها القانون التفويضي تنظيمها، وبذلك فإن هذه اللوائح تصدر في ظل وجود البرلمان، ومن الدساتير التي اجازت تفويض السلطة التنفيذية إصدار هذه اللوائح، الدستور الفرنسي لسنة (1958) المعدل (9)، وذهب الفقه في فرنسا، ومصر الى تحديد الطبيعة القانونية لهذه القرارات التفويضية بالاستناد إلى التمييز بين مرحلتين، والمعيار الراجح الذي اعتمد عليه الفقه في هذا التمييز هو المعيار الشكلي(10).
فالمرحلة الأولى هي المرحلة السابقة على تصديق السلطة التشريعية على القرارات التفويضية، التي تصدرها السلطة التنفيذية، فهذه الحالة تعد هذه القرارات، قرارات إدارية تخضع للنظام القانوني للقرارات الإدارية التنظيمية، بناءً على ذلك تخضع لرقابة القضاء الاداري، على الرغم من انها تتمتع بالقوة التي يتمتع بها القانون، سواء بتعديل أو إلغاء القوانين (11).
أما المرحلة الثانية وهي المرحلة التي يصدق فيها البرلمان على القرارات التفويضية، وتصبح بمثابة قوانين صادرة عن السلطة التشريعية ففي هذه الحالة تخضع للرقابة الدستورية ويتم الطعن بها امام القضاء الدستوري(12).
ب_ أنظمة الضرورة
وهي الأنظمة والقرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية لمواجهة ظروف غير اعتيادية، استثنائية عاجلة لا تتحمل التأخير، لمواجهة الخطر الذي يهدد أمن الدولة الداخلي والخارجي، وان للسلطة التنفيذية الحق في إصدارها اذا كانت قواعد القانون الاعتيادي غير كافية لمواجهة هذه المخاطر (13) ، وان هذه اللوائح بخلاف اللوائح التفويضية تصدر في حالة غياب البرلمان المخول دستوريا بسن القوانين سواء كانت في فترة حله أو تمتعه بالإجازة أو قبل انتخابه، ومن الدساتير التي اجازت إصدار هذه اللوائح هي الدستور المصري لسنة 2014 المعدل (14) . وكذلك الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل (15) . والدستور العراقي لسنة 1925 الملغى (16) . أما الدستور العراقي الحالي لعام 2005 فغنه لم يجز إصدار مثل تلك الأنظمة.
وبذلك فان هذه اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية هي قرارات إدارية لها قوة القانون، ومن الأمثلة على تلك القرارات هو قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 1977 والذي صدر طبقاً للتفويض المنصوص عليه في المادة (74) من الدستور المصري لسنة 1971 ،الملغى، والذي اشتمل على (11) مادة تتضمن عدة احكام في مسائل متعددة، ومنها ما يتصل بالضرائب، وهي نص المادة (4 ) (5) ولكن ما يهمنا ويدخل ضمن موضوعنا هو نص المادة (4)، اذ نصت على أن : اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون، وترفع الضرائب كلياً عن الفلاحين الذين يملكون ثلاثة أفدنه ،فأقل، وعن الدخول التي لا تتعدى خمس مئة جنيه من السنة (17) ، وان لوائح الضرورة يستلزم عرضها على البرلمان فأنها ترتبط وجوداً وعدماً ،بموافقته، فإذا تم عرضها على البرلمان ولم يوافق عليها زال كل اثر قانوني لها. ومن خلال اطلاعنا على نصوص الدستور العراقي لعام 2005 النافذ لا تجد فيها أي نص يأخذ بأي صورة من صور التفويض.
وباعتقادنا فإنّ هذه تعد قيود ترد على ممارسة السلطة التنفيذية لهذه المكنة، وهي اصدار القرارات التفويضية أو قرارات الضرورة وعليها الالتزام بها والا عدت مخالفة لأحكام الدستور.
ومن الجدير بالذكر بأن كل من لوائح الضرورة أو اللوائح التفويضية التي تصدرها السلطة التنفيذية لها ان تعدل النصوص الضريبية أو تلغيها، أو تغير الاحكام المتعلقة بالإعفاء من الضريبة أو جبايتها بشرط ان يكون وجودها مرهون بظروف استثنائية، على ان يكون هذا التفويض مؤقتا، فضلا عن ذلك فان التفويض في هذه الصورة يختلف عن التفويض في الصورة الأولى تفويض مكنة التنظيم الضريبي)، فأن القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بموجب هذه الصورة هي قرارات ادارية وليست ،قوانين كما انه لا يرتبط وجودها بعرضها على البرلمان وان السلطة التنفيذية تصدرها بناء على تفويض من البرلمان، ولا يرتبط إصدارها بوجود ظروف استثنائية(18).
الا انه تتشابه الصورة الأولى من التفويض مع الصورة الثانية في ان كليهما يجيز للسلطة التنفيذية تنظيم عناصر قانونية الضريبة كلها أو بعض منها.
ثانيا: القيود الدستورية لصحة التفويض الضريبي
ان التفويض الضريبي يعد استثناء من الاصل العام، لذلك فإن قيام السلطة التشريعية بتفويض جزء من اختصاصاتها للسلطة التنفيذية ليس مطلقاً، وانما يرد عليه مجموعة من الضوابط حددتها النصوص الدستورية لذا سوف نبين هذه القيود تباعا:
1- وجود نص دستوري يجيز التفويض
يشترط لصحة التفويض الضريبي أن يكون منظم دستورياً، فلا يجوز العمل به ما لم يرد نص دستوري صريح يجيز التفويض ومن الدساتير التي نصت على التفويض هو الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل الذي اخذ بالتفويض صراحة وذلك بالنص على التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية في المواد (47، 11،38) (19) وكذلك الدستور المصري لسنة 1971 الملغي اخذ بالتفويض صراحة وحدد في المادة (108) مجموعة من القيود والشروط لممارسته (20). فضلاً عن ذلك الدستور المصري لسنة 2014 المعدل الذي اخذ صراحة بالتفويض عن طريق النص عليه في المادة (156) اذ اجاز لرئيس الجمهورية ممارسة التفويض التشريعي في حالة وجود ظروف طارئة تستلزم اصدار تدابير مستعجلة (21).
وهذا يعني انه يشترط لصحة التفويض التشريعي بفرض الضرائب والرسوم ان يكون هناك نص دستوري صريح يبيح للسلطة التنفيذية تقديم طلب التفويض التشريعي، ومن الطبيعي ان يدخل التفويض بفرض الضرائب ضمن هذا النص، لذلك فانه يجب على السلطة التنفيذية ان تلتزم بالحدود والقيود التي حددها المُشرع الدستوري عند ممارستها لهذا الاختصاص (22).
2- تحديد نطاق التفويض ومدته:
إذ يشترط أن يبين مشروع قانون التفويض المقدم من الحكومة للبرلمان وبقدر كبير من الدقة نطاق التفويض ومدته (23). وان الغاية من بيان نطاق التفويض التشريعي هو للحد من توسع السلطة التنفيذية في استعمال هذا الترخيص، اذ يجب ان لا تتوسع في تفسيره عن طريق مد يدها الى موضوعات لم يكن قصد المشرع التخلي عنها، وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في مصر في قراراتها إن ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات لها قوة القانون، يجب ان تتقيد في حدود محل التفويض واذا ما تجاوز هذا حدود المحل، بالخروج عن نطاق الموضوعات المفوضة، فان السلطة التنفيذية تكون مخالفة للدستور لتجاوزها على ولاية السلطة التشريعية)(24).
أما بالنسبة لمهلة التفويض فقد أوضحت المادة (38) من الدستور الفرنسي لعام 1958 المعدل ان تكون مدة التفويض مؤقتة، أي ان تتقيد السلطة التنفيذية لمدة محددة وهو ما اكدته المادة سالفه الذكر اذ نصت على: يجوز للحكومة ان تطلب تفويضاً من البرلمان لمدة محددة)، كأن تكون عند انتهاء الظرف الاستثنائي كالحرب مثلاً، ومتى انقضت مهلة التفويض التشريعي، فان البرلمان يسترد عندئذ اختصاصه الكامل، إذ لم تعد الحكومة تملك عندئذ اصدار الأوامر التفويضية (25)، لذلك فلا يجوز للبرلمان أن يترك أمر تحديد مدة التفويض الى تقدير السلطة التنفيذية وكذلك فقد حدد الدستور المصري في المادة (108) هذه المدة على ان تكون محددة بوضوح لا لبس فيها (26).
3- قيام حالة الضرورة أو الظرف الاستثنائي:
يقصد بحالة الضرورة وجود خطر جسيم يهدد نظام الدولة، اذ لا يمكن مواجهته بالقوانين الاعتيادية، مما يؤدي الى ضرورة تدخل السلطة التنفيذية لمواجهة هذا الخطر بالخروج عن الاحكام التشريعية الاعتيادية ويتوقف العمل بها مؤقتاً وذلك للمحافظة على المصلحة العامة للدولة. اما الظرف الاستثنائي هو الظرف الذي يجعل السلطة التنفيذية عاجزة عن مواجهته بالقوانين الاعتيادية لذلك تلجأ الى اصدار قرارات تفويضية لمواجهة هذه الحالات الغير اعتيادية ومن هذه الظروف هي إعلان الحرب (27) ، والجدير بالذكر ان الدستور العراقي أشار الى حالة الظروف الاستثنائية في المادة (61) تاسعاً) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ وأجاز الرئيس مجلس الوزراء التمتع بالصلاحيات التي تمكنه من إدارة شؤون الدولة اثناء اعلان الحرب وحالة الطوارئ الا انه اشترط لاستعمال هذه الصلاحية ان يصدر قانون من البرلمان لتنظيم ذلك وان لا يتعارض مع النصوص الدستورية(28).
والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هل يجوز للسلطة التنفيذية في ظل الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها العراق اصدار قرارات تفويضية بفرض ضريبة أو جبايتها أو
الاعفاء منها بناء على النصوص الدستورية الواردة في دستور 2005؟
للإجابة على هذا التساؤل نقول ان المُشرع الدستوري العراقي في المادة (61) وضع قيود على ممارسة السلطة التنفيذية لهذا التفويض وهو ان يصدر قانون بذلك من البرلمان وان لا تعارض هذه الأوامر النصوص الدستورية، وبما أن القانون لم يسنه البرلمان لحد الآن، فضلا عن ذلك ان فرض الضريبة وجبايتها والاعفاء منها جعل المشرع الدستوري امر تنظيمها يكون بقانون أي من الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية فلا يجوز تفويضها للسلطة التنفيذية والا عدت مخالفة للنصوص الدستورية وبناء على ذلك فلا يحق لها اصدار قرارات تتضمن فرض ضريبة حتى وان كان هناك ظروف استثنائية.
4- ان يكون التفويض جزئياً:
الاصل ان السلطة التشريعية هي السلطة المختصة دستورياً في فرض الضرائب والرسوم، لذلك يلزم عند التفويض ان تفوض بعض من اختصاصاتها وليس كل هذه الاختصاصات، فالتفويض التشريعي يكون باطلاً اذا فوضت السلطة التشريعية كل الاختصاصات التي تتمتع بها في المجال الضريبي من فرض وجبايه وتعديل واعفاء، لأنها تعد في هذه الحالة متنازلة عن جميع اختصاصاتها، ويعد خرقا للنصوص الدستورية، لذلك فان السلطة التنفيذية تلتزم الحدود الممنوحة لها بموجب قانون التفويض، فلا يحق لها تجاوزه كان تحدد الواقع المنشأ للضريبة أو الوعاء الضريبي(29).
_____________
1- د. رائد ناجي احمد د. إسماعيل فاضل حلواص، تفويض الاختصاص الضريبي ومدى ملائمته للدستور العراقي، بحث منشور في مجله الدراسات حول فعليه القاعدة القانونية الجزائية، المجلد 1، العدد 1، 2017، ص605
2- المادة 35 من الدستور العراقي لسنة 1970 الملغي
3- د. عباس مفرج الفحل، الضمانات الدستورية للمكلف في المجال الضريبي (دراسة قانونية مقارنة)، ط1، منشورات زين الحقوقية، 2016، ص 60 ، يحيى قاسم علي سهل السهل في التشريع، ط1، دار الكتب بصنعاء، 2006 ، ص 90 - 91
4- د. رائد ناجي احمد د اسماعيل فاضل ،حلواص، مصدر سابق، ص 6.
5- علي هادي عطيه مطر الهلالي الاتجاهات الحديثة في الضرائب المباشرة ، بلا دار نشر ومكان نشر، 2012، ص 120
6- علي سفيان عبد الجبار الراوي، التفويض الضريبي ومجالاته في القنون العراقي (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعه الانبار ، 1438 هجري ، 2017 ميلادي ، ص 9.
7- علي هادي عطيه مطر الهلالي، مصدر سابق، ص 120.
8- د. رائد ناجي احمد اسماعيل فاضل ،حلواص، مصدر سابق، ص 76
9- سليمان الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية (دراسة مقارنة) ط 1، 1991 ، ص 505504، المادة 38 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل (يجوز للحكومة أن تطلب تفويضاً من البرلمان لمدة محددة، لاتخاذ الاجراءات بموجب المرسوم، والتي تدخل عادة في نطاق اختصاص القانون، وذلك من أجل تنفيذ برنامجها).
10- ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري منشأه المعارف الإسكندرية ، 2004، ص 284، يسرا محمد الحصار، نظرية الضرورة والتشريع الحكومي في فتره ايقاف الحياه النيابية (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية القاهرة، 1995، ص 45
11- علي سفيان عبد الجبار الراوي، التفويض الضريبي ومجالاته في القنون العراقي (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعه الانبار ، 1438 هجري ، 2017 ميلادي ،ص 20.
12- مروان محمد محروس ، تفويض الاختصاص التشريعي (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2000، ص 201.
13- نجيب خلف احمد الجبوري ، ص 54
14- المادة 156 من الدستور المصري لسنة 2014 المعدل.
15- المادة 16 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل.
16- نصت الفقرة الثالثة من المادة 26 من الدستور العراقي لسنة 1925 على الذا ظهرت ضرورة اثناء عطلة المجلس لاتخاذ تدابير مستعجلة لحفظ النظام والأمن السنة او لدفع خطر عام او الصرف مبالغ مستعجلة لم يؤذن بصرفها في الميزانية او بقانون خاص او للقيام بواجبات المعاهدات فللملك الحق بإصدار مراسيم بموافقة هيئة الوزراء يكون لها قوة قانونية تقضي باتخاذ التدابير اللازمة بمقتضى الأحوال على ان لا تكون مخالفة لأحكام هذا القانون الأساسي ويجب عرضها جميعا على مجلس الامة...". نقلاً عن الموقع الالكتروني
www.betrahrain.net/Arabic/Documents/IC1925.htm.https تاريخ الزيارة 2022/4/4،
17- ان هذا القرار صدر بمناسبة المظاهرات التي عمت ارجاء كثيره من البلاد يومي 18 و 19 يناير لاحتجاج المواطنين على القرارات الحكومية، التي تضمنت رفع اسعار بعض السلع وقبل يوم 20 كان حظر التجوال ساريا، اعتبارا من مساء يوم 20 انتهت المظاهرات واصبح الهدوء يعم أرجاء البلاد. عيد عبد حواش الطويل، ضمانات حقوق دافعي الضرائب واثرها على النمو الاقتصادي في ضوء قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنه 2005 (دراسة تطبيقية على مصر) أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق 2015، ص 108. نصت المادة 74 من الدستور المصري لسنة 1971 الملغى على الرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة في اداء دورها الدستوري أن يتخذ الاجراءات التشريعية لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيان الى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذ من اجراءات خلال 60 يوم من اتخاذها. نقلا عن الموقع الالكتروني ar.m.wikisource.org/wiki.https// تاريخ الزيارة 8 / 4 /2022، 5،45 م.
18- د. رائد ناجي احمد الاطار الدستوري لتوزيع الاختصاص الضريبي، مصدر سابق، ص101.
19- حوراء حيدر ابراهيم التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية وامكانية الاخذ به في دستور العراق لسنة 2005، بحث منشور في مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية العدد 14، 2017، ص 10.
20- نصت المادة 108 من الدستور المصري لعام 1971 على الرئيس الجمهورية وعند الضرورة وفي الاحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبيه الثلثي اعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب ان يكون هذا التفويض لمده محدودة، وان تبين فيه هذه القرارات والاسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب.... )
21- نصت المادة 156 من الدستور المصري لعام 2014 على اذا حدث في غير دورة انعقاد مجلس النواب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، واذا كان مجلس النواب غير قائم يكون لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، فاذا لم تعرض وتناقش او اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال باثر رجعي ما كان لها من قوه القانون..."
22- يجوز للحكومة ان تطلب تفويضا من البرلمان لمده محدودة، الاتخاذ اجراءات بموجب المرسوم، التي تدخل عاده في نطاق اختصاص القانون، وذلك من اجل تنفيذ برنامجها ...)، سحر هاتف محمد حبیب، مصدر سابق، ص 17.
23- L. Favoreu, et autres ; Droit constitutionnel, 21ème éd., Dalloz, 2019, p.913_914.
24- حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الطعن رقم 18 تاريخ الجلسة 1996/2/3 تمت الإشارة اليه من سحر هاتف محمد حبیب، دستوريه التفويض التشريعي بفرض وتعديل الضرائب والرسوم (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير، كليه القانون، جامعه الكوفة، 2021، ص20 – 19
25- د. رافع خضر صالح وهند كامل عبد ، الاعمال التشريعية للسلطة التنفيذية في وجود البرلمان، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الأول، السنه الخامسة ص 118 - 124
26- رافع خضر صالح و هند كامل عبد، مصدر سابق، ص 118.
27- سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأه المعارف، الإسكندرية، 1982، ص 245، سحر هاتف محمد حبيب، مصدر سابق، ص 21 - 22.
28- المادة (61) تاسعاً) من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ.
29- سحر هاتف محمد حبیب، مصدر سابق، ص 223

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+