x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

خصائص الزمن الضريبي

المؤلف:  هند ماجد ريكان حميد الزعيلي

المصدر:  المدد القانونية في النظام الضريبي العراقي

الجزء والصفحة:  ص 14-17

2024-04-03

173

للزمن الضريبي خصائص وهي كالاتي :
أولاً- الطابع الإنشائي للزمن الضريبي
يؤدي الزمن دور رئيسي في ترتيب الالتزام الضريبي في مواجهة المكلف ، سواء تحقق في أثناء هذا الزمن الدخل أو الربح أو لم يتحقق ، فالزمن يشكل واقعة ضريبية حيث ينشأ من خلاله الالتزام الضريبي ، أو دين الخزينة العامة وهو ما يعتمد فيه عنصرا الواقعة المنشئة للضريبة وتاريخ الاستحقاق (1).
فالواقعة المنشئة للضريبة تطابق اللحظة التي يبدأ عن طريقها ميلاد المركز القانوني الذي ينشأ من لدن الادارة الضريبية ؛ وبالنتيجة نقطة انطلاق سريان الأجل الخاص بفرض الضريبة وتحقق دينها في ذمة المكلف (2). كما أن القواعد المتوجب إعمالها في سبيل تحديد وعاء الضريبة هي تلك السارية لحظة تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . وللزمن دور أيضاً في تقديم الإقرار الضريبي فعن طريقه يتحدد ميعاد التزام المكلف بتقديمه من تاريخ اختتام السنة المحاسبية ( سنة ولادة الدخل في الاصل ) . أما الضريبة على الدخل ، فيتم فرضها سنويا على مجمــوع الدخل الذي حصل عليه الخاضع للضريبة خلال السنة السابقة (3). فالواقعة المنشئة هي ( الفعل أو التصرف الذي يجعل دين الضريبة يتولد في ذمة المكلف وتختلف هذه الواقعة من ضريبة لأخرى ) لذلك تتشكل من تاريخ استحقاق دين الضريبة فهو لحظة نشوء حق الإدارة الضريبية في اقتضاء مبلغ الضريبة من الملزمين رضاء أو جبرًا ، أو هي اللحظة التي يتعـــين انطلاقا منها دفع مبلغ الضريبة ، أو الحدث الذي متى تحقق يتيح للإدارة الضريبية الحصول على دفع مبلغ الضريبة (4).
وإذا كان من المستقر عليه فقهاً وقانوناً عدم رجعية القوانين الضريبية على الماضي، فإن الزمن الضريبي والحال هذه هو الذي يحدد سريان الالتزام الضريبي ، لأن الضريبة لا تفرض إلا بأثر فوري ولا يجوز فرضـها علــــى وقائع ودخول سابقة على صدور القانون الخاص بفرضها ، وعليه فإن الزمن الضريبي يتميز بالطابع المنشئ إذ يترتب الدين الضريبي عن طريقه .
ثانياً - الطابع المسقط للزمن الضريبي
يتميز الزمن الضريبي بانه ذو طابع مسقط ومن عدة نواح، فمن ناحية التقدير اعتمد المشرع الضريبي تنزيل أو ترحيل الخسائر بمرور الزمن ، والتي تؤدي إلى خصم أعباء الخسائر من الأرباح ، لكي يتم حصر الربح الصافي الذي يخضع للضريبة ، ومادام أن الأصول الثابتة يتم استخدامها في أثناء سنوات مالية متعددة ، فإنها تساعد في تحقيق الأرباح في سنوات عدة . وبالتالي يبدو منطقيا احتساب ثمن التملك كعبء من أعباء الاستغلال بالنسبة لكـــل سنة مالية يمكن فيها تحقيق الأرباح، وبناء عليه ومن الناحية الضريبية ، تعد الخسائر اعتماد أعباء معينة من قبل سنة مالية لنفقة معينة تم صرفها في وقت سابق، لكنها تتوزع على مجموعة سنوات مالية أفادت من النفقة في إنتاج أرباح .
ومن ناحية أخرى يُعد ترحيل الخسائر التي تقع خلال سنة ضريبية معينة أحد مظاهر الطابع المسقط للزمن الضريبي ، إذ يؤدي إلى تنزيل الضريبة في ميعاد جبايتها ويرحلها إلى سنوات متقدمة (5) ، وأخذ المشرع العراقي في المادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بمبدأ ترحيل الخسائر ، فقد منح الحق للمكلف بالمطالبة بنقل وترحيل الخسارة التي تعرض لها في سنة معينة إلى سنوات أخرى ، ويكون هذا الترحيـل بـأن يـتم خصم الخسارة من الأرباح التي تتحقق من المصدر نفسه الذي نتجـت عنـه الخسارة وخلال السنوات اللاحقة والتالية لسنة الخسارة ، وقد حدد المشرع العراقي المدة التي يتم عن طريقها ترحيل الخسارة وتسديدها من الأرباح المتحققة فيها من مصدر الدخل نفسه لخمس سنوات متصلة ومتتابعة لسنة الخسارة . فإذا تعرض المكلف إلى خسارة في سنة معينة كان له الحق بالمطالبة بنقل هذه الخسارة أو ما تبقى منه ، لتغطيتها من الأرباح المتحققة من مصدر الدخل نفسه الذي نتجت منه الخسارة في السنة التالية لسنة الخسارة ، فإذا لم تكف هذه الأرباح المتحققة في السنة التالية لتغطية الخسارة، فينقل تغطيتها إلى السنة التي تليها ، وإذا لم تكف أرباح هذه الأخيرة لتغطية الخسارة أيضاً، فتنتقل تغطيتها من أرباح المصدر نفســه فـي السـنة اللاحقة... وهكذا لغاية خمس سنوات لاحقة ومتصلة ومتتالية لسنة الخسارة (6).
وتجدر الملاحظة في مجال خصم الخسائر عن طريق الترحيل، إن خصم هذه الخسائر يكون بمقدار نصف الدخل أو الربح الذي يتحقق في كل سنة من السنوات الخمس ومن مصدر الدخل نفسه الذي نتجت عنه الخسارة ، أما النصف الآخر من الربح أو الدخل ، فيكون خاضعاً للضريبة (7).
كما ويُعد التقادم المسقط من أبرز صور الطابع المسقط للزمن الضريبي ، إذ يترتب على مضي مدة من الزمن يسقط بعدها حق الدولة في المطالبة بمــا هي دائنة به أو مستحق لها من دين ضريبي قبل المكلف (المدين) ، أو يسقط بعدها حق المكلف في استرداد ما سبق أن دفعه كضريبة بغير حق(8). من هنا يظهر لنا دور الزمن وما يتميز به من طابع مسقط في بعض جوانب النظام الضريبي.
_______________
1- عبد الباسط علي جاسم الزبيدي وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراق أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل، كلية الحقوق ، 2005، ص 75 - 79
2-GUILLOU.Y, Fait générateur origine exigibilité de l'impot dans Les procédures collectives, Rev proc coll no 2/3 1999.P. 228.
3-LIEBERT-CHAMPAGNE.M, Application des lois fiscales dans le temps, RJF no 11/87 chron, P: 558.
4- د. أحمد ثابت عويضة، ضريبة الارباح التجارية والصناعية، دار الكتب العربي، القاهرة، 1967، ص 109.
5- قد تكون الخسائر كبيرة بحيث لا تكف الارباح المتحققة من المصادر الأخرى العائدة للمكلف لتغطيتها في نفس سنة وقوعها، فعندما تنقل الخسائر كاهل المكلف بحيث لا يستطع معها دفع الضريبة، وبما ان اساس الضريبة هو الالتزام التلقائي للمكلف وليس تحصيل الضريبة فقط ، فالنظام الضريبي كما يستهدف مصلحة الخزينة العامة فإنه يراعي كذلك مصالح المكلف باعتباره الطرف الاهم في العلاقة الضريبية، لذلك تتجه معظم التشريعات ومنها التشريع العراقي الى ترحيل الخسائر التي تقع خلال مدة محددة ؛ للتخفيف من كاهل المكلف ولزيادة ثقته بالنظام الضريبي، وهذا بدوره يؤدي الى الالتزام التلقائي بدفع الضريبة وعدم التهرب منها ينظر حيدر نجيب المفتي، الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي، ج 1، دار النهضة العربية ، القاهرة، بلا سنة نشر ص 76-77.
6- د. عوض فاضل إسماعيل موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية بحث منشور، مجلة كلية صدام للحقوق، العدد 8، المجلد 5، 2001، ص75.
7- صادق محمد حسين الحسيني، ضريبة الدخل، دار الجامعة للنشر، بغداد، 1979، ص259.
8- د. ذو الفقار علي رسن الساعدي الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها، ط1، منشورات زين الحلبي الحقوقية، بيروت، 2015، ص 303

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+