x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الاعتراض على التقدير الضريبي أمام السلطة المالية

المؤلف:  خالد علي صالح

المصدر:  الطبيعية القانونية للقرارات الضريبية في التشريع العراقي والمقارن

الجزء والصفحة:  ص 72-84

2023-11-23

825

إنَّ الغاية من لجوء المكلف إلى الإدارة الضريبية بتقديم اعتراضه هو من أجل تحقيق الأهداف التي يحاول أن يحصل عليها المكلف نتيجة لاعتراضه وهي إما من أجل تخفيض مبلغ الضريبة أو من أجل تجنب المصاريف فيما لو لجاء إلى استعمال وسائل الطعن المتاحة له، وكذلك اختصار للوقت الذي قد يتطلب حسم موضوعه بسبب كثرة الدعاوى المنظورة أمام القضاء ولجان الطعن الضريبي، لذلك سنتناول في هذا الموضوع بيان مفهوم الاعتراض الضريبي وبيان الاعتراض على قرار التقدير إداريا وبيان شروط الاعتراض والنتائج التي تترتب عليه.

أولا: تعريف الاعتراض الضريبي

يعرف الاعتراض لغة : بأنه إقامة الدليل على عكس ما أقامه الخصم، وهو يعني بذلك الحول بين شيئين (1) وهو يعني إبطال الحكم والمطالبة بعدم تنفيذ العمل القانوني كالاعتراض على فرض الضريبية(2).

أما تعريف الاعتراض اصطلاحا: فيمكن تعريفه بأنه: التظلم الوجوبي الذي يلجأ إليه المكلف لدى الجهة الإدارية التي صدر عنها قرار التقدير الضريبي بعد أن مرة بمراحله كافة وتم تبليغه للمعترض والذي يطلب فيه من الجهة مقدرة الضريبية في إعادة النظر في قرارها الضريبي مستنداً في ذلك على وجود أسباب قانونية أو موضوعية للطعن (3).

ثانيا : الاعتراض على قرار التقدير إدارياً

بعد أن تقوم السلطة المالية بعملية التقدير الضريبي وتنجز العمل المناط بها من خلال الإجراءات التي تتخذها بشأن قرار تقدير الضريبة وتقوم بتحديد المبلغ المحدد والمطلوب دفعه من قبل المكلف، وهنا يكون للمكلف راي أما يقتنع بقرار التقدير أو يرى بان قرار التقدير مخالف للحقيقة ولا يتطابق مع المقدرة المالية التي يمتلكها من حيث الدخل الذي يمتلكه أو مصادر الدخل التي يتحقق من خلالها الدخل، أو يضن أنه غير مكلف أصلاً بدفع الضريبة أو يرى كذلك أن مقدار الضريبة المستحقة عليه يوجد فيه مغالاة وغير ذلك من الأسباب التي تتبين للمكلف والتي قد تكون فيها السلطة المالية مخطئة، لذلك سمح القانون للمكلف أن يعترض على قرار التقدير أمام السلطة المالية نفسها  (4). والاعتراض يكون المرحلة التي يجب على المكلف اتباعها وجوبيا قبل أن يلجأ إلى لجان الطعن الضريبي، وهذا ما نص عليه قانون ضريبة الدخل العراقي على العكس من موقف المشرع الأردني الذي جعل تقديم الاعتراض جوازاً إذا ما إرادة المكلف اللجوء إلى أسلوب الطعن الضريبي؛ لأنَّ الإدارة تكون هي الجهة التي تفصل في الاعتراض الضريبي بشكل كامل، من دون تحديد ماهية الجهة التي تقوم بالفصل، والقانون الضريبي قد أورد تسمية السلطة المالية لتكون بذلك هي الجهة التي تنظر في الاعتراض الضريبي المقدم وهذا ما لم يوفق فيه المشرع الضريبي؛ لأنه لم يقم بتنظيم ماهية الجهة التي تقوم بالنظر بالاعتراض الضريبي من حيث العدد وكذلك الصفة، وإن كان عدم تنظيمه لذلك يؤشر إلى كونها جزءاً من الإدارة الضريبية، وعلى الرغم من كونها من ضمن اللجان التابعة للسلطة المالية إلا أنه يجب أن يقوم المكلف بتقديم اعتراضه بشكل خطي إلى السلطة المالية التي أبلغته بقرار التقدير أو إلى أي دائرة من دوائر الهيئة العامة للضريبة، إلا أنه قد لا تكون الجهة التي قدم لها الاعتراض هي التي تفصل بموضوع الاعتراض، وهذا يجعلنا نذهب إلى أنَّه الاعتراض في هذه المرحلة قد يكون غير واضح المعالم بسبب الضمانات القانونية التي تمنح للمكلف عند لجوئه إلى الطعن الضريبي؛ لأنه لا يوجد هناك وضوح من حيث الإجراءات التي يستطيع من خلالها المكلف أن يحصل على الضمانات القانونية بخصوص المرافعة وكذلك وجود المكلف أو وكيله؛ لأنَّ هذه الإجراءات قد لا تتسم بالشفافية لكون الإدارة الضريبية (السلطة المالية ) تكون هي الخصم والحكم في الوقت نفسه وتتمتع بمركز أقوى من مركز المكلف (5)

وقد بين قانون ضريبة الدخل العراقي أنَّ المكلف بعد أن يتم تبليغه بقرار تقدير ضريبة الدخل المترتبة عليه يجب عليه أن يقوم بتقديم اعتراض خلال مدة محددة وهي واحد وعشرون يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار ويجب أن يحتوي الاعتراض على بيان سبب الاعتراض، وكذلك التعديل الذي يطالب به ، وعليه في الوقت نفسه أن يعزز ذلك بالمستندات من الدفاتر والسجلات اللازمة التي تبين دخله ويقدمها إلى السلطة المالية (6) .

ثالثاً: شروط الاعتراض الضريبي والنتائج التي تترتب عليه

1- شروط الاعتراض الضريبي

أ . يجب أن يكون الاعتراض خطياً.

أن يجب يكون الاعتراض مكتوباً وبصورة تحريرية ولا يكون بصورة شفوية، لكي يكون واضحا ويستطيع المكلف استعماله كوسيلة للإثبات إذا تطلب الأمر(7).

ب . يجب أن يتم الاعتراض من قبل المكلف على قرار التقدير النهائي الصادر من قبل الإدارة الضريبية ( السلطة المالية ).

ولا يجوز الاعتراض الضريبي على قرار التقدير الاحتياطي إلا إذا أصبح نهائي(8)، ويتضح لنا بأنه قرار التقدير الضريبي هو قرار إداري من حيث عده عملاً قانونياً يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة من أجل إحداث أثر قانوني ...وذلك القرار يجب أن يتصف بالنهائية، لكي يتمكن المكلف من الاعتراض عليه(9)، فالقرار النهائي يقصد به أن القرار قد استنفذ المراحل الخاصة بالتدرج الإداري اللازم لوجود القرار الإداري قانونا ، ويترتب على ذلك أن القرار يكون قرارا نهائيا وغير قابل للتعقيب أو المناقشة من قبل سلطة إدارية أعلى من السلطة التي المصدرة له؛ لأنَّ القرار في هذه الحالة يكون قراراً غير قابل للاعتراض وبالتالي لا يجوز الاعتراض عليه، أي أنَّ القرار ينتهي كل ما يتعلق به من حيث المناقشة أو الاقتراح أو التوصية وعداد المشروعات والتصديق والاعتماد ممن يملك ذلك قانوناً(10)، والقرار الإداري إذا كان غير قابل للتنفيذ لوجوب اعتماده أو تصديقه من قبل جهة إدارية أعلى من الجهة التي أصدرته، فإنه لا يكون بذلك نهائياً، وبالتالي لا يستطيع المكلف الاعتراض عليه، لأنه في كل الأحوال لا يكون القرار قد أصبح قراراً نهائياً يمكن للمكلف أن يقدم اعتراضه ضده، وذلك بسبب أن القرار لم يحصل على الصفة القانونية النهائية لاحتمالية حاجة القرار إلى أن يتم تصديقه من قبل الرئيس الإداري للجهة الإدارية مصدرة القرار(11).

ج  . يجب أن يقع الاعتراض خلال المدة المحددة قانونا

بين المشرع العراقي من خلال قانون ضريبة الدخل أن يتم الاعتراض من قبل المكلف خلال مدة محددة وهي واحد وعشرون يوماً، وبمضي مدة الاعتراض وعدم قيام المكلف بتقديم اعتراضه خلال تلك المدة فإن اعتراض المكلف يكون مرفوض (12)، إلا أنَّ التشريعات محل المقارنة نجدها قد منحت مدة أكثر من المدة التي منحها المشرع العراقي للاعتراض وهي مدة  قصيرة مقارنة بالتشريعات محل المقارنة (13).

وعليه إذا تم تقديم الاعتراض بعد مضي المدة ولم توافق السلطة المالية على تمديد مدة الاعتراض أو إذا حصل اتفاق بين المعترض والسلطة المالية على التقدير الضريبي يصبح بذلك التقدير قطعياً ولا يقبل الاعتراض، لأنَّ المشرع قد راعى في ذلك الظروف القاهرة التي قد تلم بالمكلف بالضريبة وتمنعه من تقديم الاعتراض حلال المدة المحددة، القانون قد أجاز للمكلف تقديم الاعتراض وفي حالة اقتناع السلطة المالية بالأعذار التي يقدمها المكلف كحالة إذا كان خارج العراق أثناء تقيم المكلف اعتراضه، إلّا أنَّه لا ينصرف ذلك إلى الأشخاص غير المقيمين؛ لأنَّ من ينوب عنهم يقوم مقامهم عادة، إذا كان المكلف مصاب بمرض أقعده عن العمل، أو أي سبب قاهر تقتنع به السلطة المالية بان المكلف لم يستطع أن يقدم اعتراضه بسبب تلك الظروف (14).

د . أن يقوم المكلف بدفع الضريبة المقدرة عليه

يجب أن يقوم المكلف بدفع الضريبة المقدرة علية قبل اعتراضه من قبل السلطة المالية بناء على القرار الصادر من قبل السلطة المالية خلال مدة الاعتراض، فعدم قيام المكلف بدفع الضريبة يؤدي إلى رد اعتراضه إلا أنه وفي حالة لم يستطع المكلف من دفع الضريبة واقتنعت السلطة المالية بعجز المكلف على دفع الضريبة المقدرة عليه أن تقوم السلطة المالية بتقسيط الضريبية إلى مبلغ لا يقل عن نسبة %25% ولا يزيد على 50% من مبلغ الضريبة (15).

لأنه في حالة موافقة السلطة المالية على تقسيط الضريبة المقدرة عليه بناء على الطلب المقدم من قبل المكلف وتم تبليغه بذلك وأمتنع المكلف عن القيام بدفع أحد الأقساط خلال مدة (21) يوم من تاريخ استحقاق الضريبة، ففي هذه الحالة تصبح جميع الأقساط مستحقة وبصورة تلقائية من دون الحاجة إلى الإنذار (16).

ومن خلال ما تقدم نلاحظ أنَّ هذا الشرط هو عبء على عاتق المكلف؛ لأنَّ المكلف لا يقوم بالاعتراض على القرار إلا إذا وجد أنَّ القرار مجحفا بحقه أو يفوق المقدرة المالية الحقيقية التي يملكها، ونحن نرى أنَّ هذا الشرط قد يرجح فيع مصلحة خزينة الدولة على مصلحة المكلف، ونميل إلى الأخذ بما اخذ به المشرع الأردني من موقف الذي الزم المكلف أن يدفع عند قيامه بتقديم اعتراضه مبلغاً يعادل الضريبية التي يسلم بها الموجودة في لائحة الاعتراض، أي أن المكلف يقوم بدفع المبلغ الذي يقتنع به وليس المبلغ الذي تم تقديره (17).

هـ. أن يقوم المكلف بتقديم الاعتراض إلى الجهة المحددة قانونا.

يشترط في الاعتراض أن يقوم المكلف بتقديم اعتراضه إلى السلطة المحددة قانونا وهي السلطة المالية، التي تبلغه بالتقدير الضريبي أو أية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب(18) . ويلاحظ من خلال ذلك بأن المشرع قد أعطى للمكلف اللجوء إلى التظلم الولائي وهو يعني أن يقدم المكلف اعتراضه إلى الموظف الذي أصدر القرار، وفي الوقت نفسه أعطى له الحق بالتظلم الرئاسي؛ لأنَّ المكلف يستطيع أن يقدم الاعتراض إلى رئيس الدائرة التابع لها الموظف الذي أصدر القرار وبإمكانه أن يقوم بتقديم اعتراضه إلى أي دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب؛ لأنَّ المشرع في رأينا أراد من ذلك تسهيل تقديم الطلب من قبل المكلف الذي قد يكون مكان سكنه بعيد عن مكان الفرع الذي أصدر القرار .

أما بالنسبة إلى موقف المشرع الأردني لم يبين الجهة التي تختص بنظر في الاعتراضات ولكن نستشف من خلال النصوص الواردة في التشريع الأردني أنَّ الاعتراض يقدم إلى الجهة التي صدر عنها التقدير، أما بالنسبة إلى إعادة النظر بالتقدير يقدم الطلب إلى المدير والمقصود هنا هو مدير عام دائرة ضريبة الدخل (19).

بينما يذهب التشريع المصري إلى تقديم الاعتراض الضريبي إلى (المأمورية) السلطة وهي المالية، أي أن يقدم إلى الجهة التي صدر عنها قرار التقدير الضريبي ويجب على السلطة المالية خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة الخاصة بالاعتراض، أما أن تقوم بتعديل التقدير أو تحيل ذلك إلى لجنة الطعن مع تبليغ المكلف بكتاب يبلغه بعرض الخلاف إلى لجنة الطعن (20).

و . أن يقدم الاعتراض من قبل المكلف باعتباره صاحب المصلحة أو من قبل شخص له مصلحة ( الولي أو الوصي أو القيم).

يجب أن يقدم الاعتراض من قبل المكلف بعد أن يتم تبليغه بقيمة دخله الذي ترتب عليه التقدير ومقدار الضريبية على دخله، إلّا أنَّه المشرع قد ذكر انه في حالة وفاة المكلف يكون احد الورثة أو من انتقلت إليه التركة مسؤولاً عن كل ما يخص الضريبة على من متطلبات تتعلق بتقدير الضريبة والتي قد تكون على المتوفي؛ لأنه بهذه الحالة يحق للورثة أو الموصي لهم الاعتراض على قرار التقدير الضريبي الذي أجري على تركة المتوفى بوصفهم من ذوي المصلحة (21).

وكذلك يجوز تقديم الاعتراض من قبل من يتولى إدارة أموال وأعمال تعود لشخص آخر كالحارس القضائي أو الأمين أو الوصي أو الولي أو القيم أن يقوم بتقديم الاعتراض إلى السلطة المختصة (السلطة المالية ( بوصفهم مسؤولين عن المكلف (22)، فضلاً عن ذلك يستطيع أن يقوم بتقديم الاعتراض من قبل المسؤول عن الشخص غير القيم الذي يجري التقدير الضريبي الصالحه، ولكنها في الوقت نفسه تكون باسم ذلك الشخص فيحق للغير تقديم الاعتراض الضريبي في حالة إن كان القرار سيكون فيه ضرراً له وبذلك تكون له مصلحة من تقديم الاعتراض  (23).

إذن جميع الأشخاص الذين تم ذكرهم وتم تحديدهم بموجب القانون يحق لهم تقديم الاعتراض على القرار الذي صدر من قبل الإدارة الضريبية بخصوص التقدير الضريبي من دون أن يطالبوا بوكالة قانونية عن المكلف بوصفهم مسؤولين عن المكلف بحكم القانون، أما غير هؤلاء لا يحق لهم تقديم الاعتراض الضريبي بدون أن تكون لديهم وكالة قانونية عن المكلف ويشمل ذلك

المحامي وكذلك الأصول والفروع للمكلف (24).

ز . أن لا يكون التقدير الذي اجري نتيجة اتفاق بين السلطة المالية والمكلف .

وهذا يعني أن الاتفاق على تقدير الدخل لم يجري بناء على الاتفاق بين السلطة المالية والمكلف (25) ، ففي هذه الحالة يكون التقدير نهائيا وملزما ولا يحق للمكلف الاعتراض عليه (26) . إلا أنه هناك رأي يذهب عكس هذا الاتجاه إلى إعطاء الحق للمكلف أن يقوم بتقديم الاعتراض على التقدير الضريبي وإن كان هذا التقدير قد تم بناء على هذا الاتفاق؛ لأنَّ أصحاب هذا الرأي يرون بأن الحق في الدفاع هو من المبادئ القانونية التي نصت عليها معظم الدساتير والتي لا يجوز مخالفتها (27).

ح . ذكر الأسباب الموجبة للاعتراض

يجب أن يكون لدى المكلف سبب مقنع لكي يقوم بتقديم اعتراضه على قرار التقدير الضريبي كان يكون دخله معفي أو مشمول بالسمحات القانونية، أو أنه يرى أن في قرار التقدير إجحاف ويجب عليه أن يقوم بذكر الحجج والأسانيد التي تعزز موقفه مثل السجلات أو الأدلة التي تؤيد سبب اعتراضه (28).

إلا أنَّه هناك بعض التشريعات قد نهجت نهجاً غير النهج الذي سار عليه المشرع العراقي بشأن أسباب الاعتراض وهو المشرع الأردني الذي لم يشترط ذكر الأسباب وبالتالي عدم ذكر السبب لا يؤدي إلى بطلان الاعتراض بل بين أنَّ هناك حالات محددة يكون الاعتراض فيها باطلاً وهي على سبيل الحصر كان ينص القانون على البطلان أو حالة أن يكون الإجراء الذي أوجبه القانون يكون جوهريا (29).

2: النتائج التي يمكن أن تترتب على الاعتراض الضريبي

بعد أن يقوم المكلف بتقديم الاعتراض أمام الإدارة الضريبية خلال المدة المحددة قانوناً يتوجب على الإدارة الضريبية الرد على المكلف خلال المدة المحددة لكي يتمكن المكلف بعدها من الطعن بالقرار الضريبي في حالة إن لم يحصل اتفاق بين المكلف والإدارة على حسم النزاع وإنهائه؛ لأنَّ المشرع العراقي اغفل جانب مهم وهو عدم تحديده للمدة التي يجب على الإدارة الضريبية الإجابة على طلب المكلف على خلاف التشريعات التي حددت هذه المدة، وهذا في رأينا قد يكون نقص تشريعي ندعو المشرع العراقي إلى الأخذ بتحديد تلك المدة؛ لأنَّ هناك تشريعات حددت مدة محددة كالتشريع الأردني وجعل هذه المدة (90) يوم وعلى الإدارة الضريبية الإجابة على الاعتراض خلال تلك المدة (30)، وذهب التشريع المصري، كذلك إلى جعل هذه المدة هي (60) يوم (31).

ويثار التساؤل في حالة سكوت الإدارة بعد أن يقدم المكلف اعتراضه هل يعد هذا السكوت رفضا أم لا ؟

ذهب البعض إلى أنَّ سكوت الإدارة على البت في التظلم بعد أن قدم المكلف اعتراضه لا يكون أمامه سوى التظلم إدارياً من خلال القواعد العامة الموجودة في القانون الإداري؛ لأنَّ المشرع لو قام بتحديد مدة التظلم ومضت تلك المدة ولم تبت الإدارة في التظلم يستطيع من خلالها المكلف أن يعدّ أن سكوت الإدارة عن الرد على طلبه يعدّ رفضاً ويستطيع أن يلجأ إلى استئناف القرار، وهذه المدة تعد ضمانة من الضمانات التي يستطيع المكلف من خلالها الحصول على حقه في حالة تقاعس الإدارة أو تراخيها أو بطئها في الرد على الاعتراض المقدم ضد القرار (32) ، ويترتب على الاعتراض على القرار الضريبي النتائج التالية:

أ. رد الاعتراض:

نجد في التشريع العراقي أن السلطة المالية إذا تبين لها أن المكلف لم يقم ببيان الأسباب التي دفعته إلى تقديم الاعتراض، ففي هذه الحالة يعد قرار السلطة المالية قطعياً وغير قابل للطعن لا عن طريق اللجوء إلى الاستئناف أو التمييز، وكذلك الحال بالنسبة إلى حالة قيام المكلف بتسديد الأقساط المستحقة عليه أو دفع الضريبة خلال مدة الاعتراض، ففي هذه الحالة تمتنع السلطة المالية عن النظر بالاعتراض ؛ لأنَّه يترتب على ذلك رد الاعتراض بعد انتهاء المدة القانونية التي يجب على المكلف من خلالها أن يقوم بدفع الضريبية ويعد التقدير قطعيا (33)، وقد يقوم المكلف بتقديم اعتراضه بعد فوات المدة المحددة للاعتراض ولم يقم بتقديم أسبابه المقنعة فتقوم السلطة المالية برد اعتراضه كذلك أما بالنسبة إلى المشرع الأردني نجد أنه بعد أن يتم قبول الاعتراض شكلاً تقوم هيئة الاعتراض الضريبي والتي تتكون من ثلاث من المدققين من أصحاب الاختصاص والخبرة والتي تقوم بالنظر في الاعتراض إذا كان مبلغ الضريبية لا يزيد على خمسة آلاف دينار بنظر الاعتراض موضوعاً حسب أحكام قانون ضريبية الدخل، وكذلك حسب الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الإجراء (34) ، وهيئة الاعتراض عندما تقوم بالنظر بالاعتراض الضريبي فإنها تقوم بالاطلاع على أي بيئة قام المكلف بتقديمها وتصدر قرارها على ضوء ما موجود في التظلم الذي قدمه المكلف من أسانيد أو حجج يرى من خلالها أنَّ الإدارة قد تعسفت في إصدار القرار الضريبي ضده، وتصدر قراراتها بالأجماع أو الأغلبية في حالة إذا كانت هيئة الاعتراض مكونة من ثلاث أعضاء أو أي عضو في حالة إذا كانت مكونة من عضو فردي واحد(35)؛ لأنَّ المادة (33) من قانون ضريبة الدخل الأردني قد بينت أنه في حال تبين لهيئة الاعتراض أنَّ المكلف غیر محق في اعتراضه أو أن الاعتراض مردود من الناحية الشكلية بسبب أنَّ المكلف قام بتقديمه خارج المدة القانونية، فتصدر قرارها برد الاعتراض ويكون في هذه الحالة على المكلف اللجوء إلى الطعن أمام الجهة المختصة (36).

ونحن نرى من خلال تم ذكره أنَّ هناك اختلاف في الموقف ما بين المشرع العراقي والأردني؛ لأنَّ المشرع العراقي عدَّ رد الاعتراض قرار بات وغير قابل لا بالاستئناف ولا بالتمييز بينما المشرع الأردني أعطى إلى المكلف الحق في الطعن أمام الجهة المختصة في حالة رد اعتراضه، ونحن نرى بأن المشرع الأردني كان الأصوب في ذلك، إذ منح المكلف الطعن أمام الجهات المختصة؛ لأنَّ اللجان التي تنظر بالاعتراض وتدقيقه الموجودة في دائرة ضريبة الدخل هي جهات ذات صفة إدارية ولا تحمل صفة قضائية، وقد يكون هناك تعسف في قرارتها في حق المكلف فلا بد من وجود جهة أخرى يتم الطعن أمامها بقرار رد الاعتراض .

ب . قبول الاعتراض

يلاحظ أنَّ المشرع العراقي قد ذهب إلى أنه إذا اتضح للسلطة المالية بان الاعتراض كان مستوفيا لجميع الشروط التي يطلبها القانون من حيث صحته وان المكلف الضريبي قد قام بتسديد الضريبة المستحقة عليه أو الأقساط المتعلقة بالضريبة خلال المدة المحددة للاعتراض، ففي هذه الحالة يباشر الموظف المختص بمناقشة المكلف حول اعتراضه وماهي دوافعه التي دفعته إلى تقديم الاعتراض فإذا لم يستطيع المكلف من إقناع السلطة المالية بصحة الادعاء الذي يدعيه كان يعجز عن تقديم كل ما يثبت صحة ادعائه من سجلات أو دفاتر أو مستندات أو من البيانات اللازمة التي تدعم اعتراضه، ففي هذه الحالة تقوم السلطة المالية برد الاعتراض، ولكن في هذه الحالة يجب على الإدارة الضريبية (السلطة المالية ) أن تبين أسباب رد الاعتراض؛ لأنَّه في هذه الحالة يكون من حق المكلف اللجوء إلى الطعن بقرار رفض الاعتراض أمام اللجنة الاستئنافية؛ لأنَّ القرار الذي يصدر من السلطة المالية في هذه الحالة لا يعد قطعيا (37).

أما بالنسبة إلى التشريع الأردني فقد اختلف ما ذهب إليه عن المشرع العراقي؛ لأنه في حال تمت الموافقة على قبول الاعتراض الضريبي من قبل الجهة التي تنظر بالاعتراض على وفق ما موجود في قانون ضريبة الدخل الأردني، وفي حال وجدت السلطة المختصة بالاعتراض بأن الاعتراض يستند إلى الأسباب المقبولة، ففي هذه الحالة تقوم لجنة النظر بالاعتراض بإصدار قرارها بقبول الاعتراض كليا، ويعتبر القرار الذي صدر عن الجهة المختصة بنظر الاعتراض قرار باتاً، وكذلك في الوقت نفسه منهياً للمنازعة الضريبية (38).

أما فيما يتعلق بالمشرع المصري فقد بينا فيما سبق بأن السلطة المالية لها الحق في القيام بتعديل التقدير عند قيام المكلف بتقديم اعتراضه إلى السلطة المالية وفي حالة لم تقتنع باعتراض المكلف فإنها تقوم بإحالة النزاع إلى لجان الطعن (39).

 ____________

1-  معجم اللغة العربية، منشور في الموقع الالكتروني www.almaany تاريخ الزيارة 2023/2/21

2- غادة حياوي لازم آليات حسم المنازعة الضريبية في اطار قانون ضريبة الدخل، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة كركوك، 2018  ، ص 30.

3-  موفق سمور علي المحاميد الطبيعة القانونية للقرارات تقدير ضريبة الدخل - دراسة مقارنة، ط1 دار العلمية الدولية للنشر ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001 ، ص 104.

4-  إن الاعتراض يكون نفس مفهوم التظلم، لان المشرع العراقي قد استخدم هذا المصطلح .. والمقصود بالتظلم الإداري (أن) يقدم أو المصلحة طلبا إلى الجهة الإدارية المختصة يسألها الإنصاف من قرار أصدرته كان قد أضر بمصلحته أو مس مركزه القانوني وهو يأمل أن تعيد النظر بقرارها فتعدله أو تلغيه أو تسحبه أو  تستبدل غیره به ما يتفق مع القانون ويتناسب مع الهدف الذي صدر من أجله)) ، بان صلاح عبد القادر الصالحي، الطعن بقرار تقدير ضريبة الدخل، دراسة مقارنة، العراق  ، ص 104.

5- د. قبس حسن عواد البدراني ، المركز القانوني للمكلف الضريبي دراسة مقارنة عمان دار المناهج للنشر والتوزيع 2005 ، ص 184-185.

6- المادة (1/33) من قانون ضريبية الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل

7- المادة (1/35) من نفس القانون.

8- د. عبد الباسط علي جاسم الزبيدي الضرائب على الدخل، دار الحامد للنشر، بدون مكان الطبع، وسنة النشر، ص 285

9- بان صلاح عبد القادر الصالحي، مصدر سابق، ص 105.

10- د. سعد عطية حمد موسى ، الضريبة والرسم بين المنازعة والحسم، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم الانسانية ، المجلد الثالث ، العدد 13 تشرين الاول ، 2008، ص 229.

11- د. طعيمه الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984، ص 77

12-  المادة (1/33) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل .

13-  كل من المشرع المصري والأردني قد حندا المدة التي يجب الاعتراض فيها هي (30) يوما، للمزيد والتفاصيل يراجع في ذلك، بأن صلاح عبد القادر الصالحي، مصدر سابق، ص 108-109.

14- عادل فليح العلي المالية العامة والتشريع المالي الضريبي، ط1، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص 376.

15-  المادة (3/17) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل.

16-  المادة (2/46) من نفس القانون .

17-  المادة (31/ج) من قانون ضريبية الدخل الأردني رقم (57) لعام 1985الملغى.

18-  بان صلاح عبد القادر الصالحي . ، مصدر سابق، ص 111

19-  المادة (32/ج) من قانون ضريبية الدخل الأردني رقم (57) لسنة 1985 .

20- المادة (157) من قانون ضريبة الدخل المصري رقم (157) لسنة 1981 المعدل.

21- المادة (33) من قانون ضريبية الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل .

22-  المادة (20) من نفس القانون.

23-  المادة (1/19) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل .

24- د. عادل فليح العلي، مصدر سابق، 373-374.

25- د. ظاهر الجنابي، علم المالية والتشريع الضريبي، دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل، بدون مكان الطبع، ص  247 .

26-  المادة 34 من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل

27- د. خضر الشويكي، منازعات الوعاء الضريبي دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان، 2013 ، ص 88

28-  المادة 1/33 من نفس القانون .

29- غادة حياوي لازم، مصدر سابق، ص 37.

30- المادة (32) و) من قانون ضريبية الدخل الأردني رقم (57) لعام 1985) المعدل .

31-  المادة (132) من اللائحة التنفيذية من قانون ضريبية الدخل المصري رقم (91) لعام 2005 .

32- د. عبد الباسط علي جاسم الزبيدي شرح قانون ضريبية الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982، وتعديلاته، المكتبة القانونية ،بغداد 2013، ص 203

33-  أحمد خلف حسين الدخيل ، طرق الطعن في تقدير دخل المكلف بضريبة الدخل في العراق، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة الموصل، 1997، ص 44 .

34-  أحمد خلف حسين الدخيل، المصدر نفسه، ص 44.

35-  سارة علي حسين، مصدر سابق، ص57.

36-  ينظر: المادة (33) (ط) من قانون ضريبة الدخل الأردني التي نصت على أنه: ( تقوم الدائرة بتبليغ المكلف المعترض إشعاراً خطياً بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف المعترض في حالة عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإشعار.

37-  أحمد خلف حسين الدخيل، مصدر سابق، ص 53

38- المادة (33 ز) من قانون ضريبة الدخل الأردني بأنه: ( تصدر هيئة الاعتراض قراراً معللاً بشأن الاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه أو تعديله سواء بزيادة الضريبة أو تخفيضها أو إلغائها).

39- المادة (157) من قانون الضرائب على الدخل المصري رقم (157) لسنة 1981المعدل

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+