x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

التنظيم الدستوري لمبدأ قانونية الضريبة

المؤلف:  نهلة عبدالله زياد المحمدي

المصدر:  خروج السلطة التنفيذية عن الحدود الدستورية في الشؤون الضريبية في القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص 34-35

2024-02-19

374

ان مبدأ قانونية الضريبة هو مبدأ دستوري تنص عليه غالبية الدساتير في العالم، حيث لا ضريبة بغير قانون وكرست لهذا المبدأ المادة (14) من دستور 1958 الفرنسي، كذلك الحال فقد أفرد المُشرع الدستوري الفرنسي المادة (34) للتأكيد على اختصاص البرلمان في هذا المجال، اذ يقول فيها،( يحدد القانون القواعد المتعلقة بما يلي أساس الضرائب بجميع أنواعها ونسبها وكيفية تحصيلها ؛ ونظام إصدار النقود). وبناء عليه فإن البرلمان وحده الذي يملك الاختصاص في اطار قانون المالية، أو قانون اعتيادي ان ينشئ أو يعدل، أو يلغي ضريبة، أو أن يحدد قواعد الوعاء الضريبي، أو حساب الضريبة، أو تحصيلها (1). كما نصت الدساتير المصرية على مبدأ قانونية الضريبية آخرها دستور 2014 الذي جاء في مادته (38) التي نصت على ان لا يكون انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغائها الا بقانون ولا يجوز الاعفاء منها الا في الاحوال المبينة في القانون)(2). وبذلك نجد أن المُشرع الدستوري المصري أكد على سيادة حكم القانون، سواء في انشاء الضريبة العامة، أو تعديلها، أو الغائها باستثناء الاعفاء التي اجازت للسلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية تنظيمة، وهذا يعني أن هذا النص الدستوري قيد يرد على السلطة التنفيذية، فلا يجوز لها فرض ضريبة عامة، أو تعديلها أو الغائها، لأنها من الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية. 

واذا ما يممنا وجهنا شطر مبدأ قانونية الضريبة، في ظل النظام الدستوري العراقي، نجد أن المشرع الدستوري في دستور 1970 ، قد قره في المادة (35)، ونص على جميع عناصر قانونية الضريبة ،فرض، وتعديل، وجباية باستثناء الاعفاء منها (3).

اما المشرع الدستوري العراقي في ظل دستور 2005 النافذ، فإنّه بدا أكثر تطوراً من المشرع الدستوري في ظل دستور 1970 ،الملغى اذ أقر مبدأ قانونية الضريبة في المادة (28) منه، التي نصت على: (لا) تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى ولا يعفى منها الا بقانون) (4). وجعل عنصر الاعفاء من بين عناصر قانونية الضريبة، فلا يتم تقريره إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية حصراً، وهذه الأخيرة لا يمكنها تفويض اختصاصها بالإعفاء للسلطة التنفيذية، لأن اختصاصها غير قابل للتفويض (5).

وفي الحقيقة إن منع المشرع الدستوري تفويض السلطة التشريعية اختصاصاتها الى السلطة التنفيذية، لم يكن في الظروف الاعتيادية فقط وانما امتد منعه ليشتمل في حالة الظروف الاستثنائية، وكذلك امتد المنع ليشمل حالة غياب البرلمان، أو تعطيل عمله (6).

وفي حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا في مصر، أكدت فيه على مبدأ سيادة القانون، ومنعت السلطة التشريعية التنازل عن اختصاصها الدستوري لأي سلطة أخرى واكدت على أن الضريبة لا تنشأ عن علاقه تعاقدية، وانما اساسها القانون (...ان اقرار السلطة التشريعية لتنظيم معين ، انما يتم في اطار ممارستها لولايتها المستمدة مباشرة من الدستور، والتي لا يجوز لها النزول عنها، وتأتي الضريبة العامة في موقع الصدارة من مهامها... ولو كان حق الدولة في استئداء الضريبة ناشئاً عن علاقه تعاقدية، أو أي علاقة اخرى شبيهه بها، لكان لها حق التخلي واسقاطها باتفاق لاحق، وهو ما يناقض حقيقة ان الضرائب العامة لا يفرضها لا القانون)(7).

____________

1- M. Bouvier, Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, op.cit, p.50_51

2- المادة 38 من الدستور المصري لسنة 2014 المعدل.

3-  نص المادة 35 من الدستور العراقي لسنة 1970 الملغى اداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى الا بقانون".

4- المادة (28 / اولا) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.

5- د. سوزي عدلي منشد المالية العامة، منشورات الحلبي القانونية، بيروت، 2006، ص 15

6- د. عامر عياش عبد، د. أحمد خلف حسين دستورية الضرائب في العراق، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق المجلد 13 ، العدد ،49 2016، ، ص 226 - 227

7- حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 35 لسنه 13 قضائية نقلا عن اكرامي بسيوني عبد الحي خطاب، المخالفات الدستورية في قانون الضريبة العقارية، ط 1 المكتب الجامعي الحديث، 2012، ص 42

 

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+