x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أثر المدد القانونية للتقادم الضريبي

المؤلف:  هند ماجد ريكان حميد الزعيلي

المصدر:  المدد القانونية في النظام الضريبي العراقي

الجزء والصفحة:  ص 112- 117

2024-04-02

289

يشترط لتقادم حق الدولة في استيفاء الضريبة سريان أو انقضاء أو اكتمال المدة المحددة بموجب القانون لهذا التقادم بأكملها دون أن تمارس الإدارة الضريبية دورها في فرض واستيفاء الضريبة ، إذ لا يتصور أن يبقى الحق في فرض الضريبة قائمـاً أبــد الدهر على الرغم من وجود الإهمال من جانب السلطة المختصة المتمثل بعدم المبادرة إلى أداء مهمة فرض دين الضريبة على المكلف المدين بها علـى الـرغـم مـن علمهـا بنشوء حق الدولة في ذلك وتمكنها من ممارسة هذا الحق.
هذا وتختلف التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة بخصوص تحديد المدة التي ينقضي بمرورها حق الدولة في فرض الضريبة واستيفائها ، إما لعدم قيام الإدارة الضريبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض وتحصيل الضريبة أو لإهمالها وعدم علمهـا بها (1) .
فعلى صعيد الاتحاد الأوروبي ذهبت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تحديد مدة التقادم الخاصة بتقادم حق الدولة في المطالبة بدينها على المكلف المدين بالضريبة على القيمة المضافة بمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية السنة المالية المستحقة الضريبة عنها (2).
فقانون الضريبة الفرنسي على القيمة المضافة حدد مدة تقادم حق الدولة بما يستحق لها قانوناً بذمة المكلف بثلاث سنوات ابتداء من نهاية السنة المالية المستحقة عنها (3).
وعلى غرار المشرع الفرنسي حدد المشرع الإنكليزي المدة المقررة لتقادم حق الدولة في فرض الضريبة وتحصيلها من المكلف بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها (4).
أما على مستوى التشريعات العربية (5)؛ فلم يتطرق المشرع العراقي إلى التقادم المسقط لحق الدولة في فرض الضريبة، لكنه تطرق إلى تقادم حق المكلف في استرداد ما دفعه من مبالغ إلى الإدارة الضريبية بدون وجه حق تحت عنوان الضريبة ، وهذا ما بينته المادة (49) من قانون ضريبة الدخل النافذ بقولها: "على السلطة المالية أن ترد للمكلف ما كان قد دفعه اليها من الضريبة أكثر من المقدار المتحقق عليه بشرط أن يقدم طلباً بذلك خلال خمس سنوات اعتباراً من ختام السنة المالية التي دفعت فيهـا الزيادة. اما الضريبة المستوفاة بطريقة الاستقطاع المباشر فترد دون حاجة الى طلب من المكلف (6).
في حين حدد قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 مدة تقادم حق الدولة في فرض الضريبة علـى المكلف طبيعياً كان أو معنوياً وطنياً أو أجنبياً الذي غادر جمهورية مصر العربية دون أن يترك أموالاً لسداد ما بذمته من دين ضريبي بعشر سنوات) ، وهذا ما جاء في أحد قرارات مصلحة الضرائب على المبيعات ( 7) استناداً لما جاء في القانون الذي نص علـى انــه: "يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلـك فـــي الأحوال التالية.... إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالاً(8).
في حين حدد قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (1) لسنة 1994 المدة المقررة لتقادم حق الدولة في فرض واستيفاء دينها المترتب في ذمة المكلف بخمس سنوات من تاريخ استحقاقها، إذ جاء في القانون يمتنع على الدائرة (دائرة ضريبة الدخل والمبيعات) المطالبة بالضرائب والغرامات المستحقة لها وفق أحكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات منذ تاريخ استحقاقها (9).
وعلى غرار المشرع الأردني سار قانون الضريبة السوداني على القيمة المضافة ، إذ حدد مدة تقادم حق الدولة في استيفاء الضريبة بمرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها إذ جاء في القانون: "يسقط حق الديوان في المطالبة في الضريبة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نهاية السنة المالية المستحقة عنها الضريبة في حالة عدم المطالبة بها (10).
من ذلك يتبين انه بتحقق المدد التي نص عليها القانون يسقط حق الدولة بالمطالبة بالضريبة؛ إذ يرتكز التقادم الضريبي على فكرة الاستقرار في المجتمع، ومن أجل تحقيق ذلك الاستقرار أجاز المشرع اسقاط حق الإدارة الضريبية في المطالبة بالضريبة التي تعد من أهم روافد خزينة الدولة المالية إذا مضت مدة معينة دون ان تطالب بها تلك الادارة، وفي المقابل يسقط حق المكلف في استرداد ما دفعه من أموال بالخطأ تحت اسم الضريبة إذا لم يطالب بها خلال المدة التي حددها القانون، وذلك لتحقيق الاستقرار في المجتمع وإشاعة الإطمئنان والثقة بين أفراده، ففتح باب المنازعات على وجه الديمومة يشيع جوا من الفوضى والاضطراب فلو أننا سمحنا للدائن بأن يطالب بحقه مهما مر الوقت من الزمن على نشوء هذا الحق، فإننا نكلف المدين في هذه الحالة بالمحافظة إلى ما لا نهاية على التوصيل الذي حصل عليه من الدائن وإبرازه في أي وقت شاء للدائن للمطالبة بالدين (11).
لهذا فمن الأفضل في مثل هذه الحالات توفير الاستقرار والطمأنينة وتقرير مبدأ التقادم المسقط ووضع حد للمطالبة بالدين الضريبي، يضاف إلى هذا الأساس الأول المستمد من وجوب توفير الاستقرار اعتبارات مستمدة من قرينة براءة الذمة لمصلحة المدين، ومن أن الدائن المهمل يجب أن يتحمل هو وزر إهماله ، فلئن كان يعفي المدين من إقامة الدليل على براءة ذمته ويكتفي منه بالإدلاء بالتقادم المسقط عندما يسكت الدائن عن المطالبة بحقه مدة طويلة، فما ذلك إلا الحصول الظن القوي بأن السكوت لم يقع إلا مستندا إلى النزول عن ذلك الحق لسبب يقتضيه، إذ لا يعقل أن يترك الدائن حقه مدة طويلة دون أن يكون قد استوفاء أو أبرأ ذمة المدين منه، فقد يحصل ولا ريب أن يستغل نظام التقادم المسقط مدين لم يدفع دينه ولم يحصل على إبراء من دائنه فيحتمي وراء هذا النظام ليدفع دعوى الدائن ويلحق به الحيق، ولكن ذلك نادر الوقوع (12). وعليه فوضع التقادم المسقط في متناول المدين الذي يقاضيه الدائن من بعد مدة طويلة، إنما يبرر قرينة على براءة المطالبة بالحق المترتب له، وهو قادر على المطالبة واستمر في إهماله دون عذر زمنا طويلا، فإنه ليس من المستغرب حرمانه من المطالبة بحقه. ففي مثل هذا الحرمان عقوبة مشروعة على إهماله، وإذا ما أدى هذا الحرمان إلى الإضرار به، فمرد ذلك إهماله وعليه أن يتحمل وزر إهماله الصادر عنه (13). يضاف إلى هذه الأسس اعتبار يتعلق برغبة المشرع في عدم إرهاق المدين وذلك بمنع تراكم الديون عليه، بحيث إذا تراكمت هذه الديون عليه لسنوات طويلة فإن هذا الأمر سيرهق المدين ويثقل كاهله، لهذا فإن المشرع ومنعا للتعسف والعنت يسقط عنه ما مضى عليه من الزمن مدة طويلة.
وإزاء هذه الاعتبارات فإن نظام التقادم يبدو ضرورة حتمية للمصلحة الاجتماعية، فكما يجب وضع حد للمنازعة في الحقوق وذلك بتقرير قوة الأمر المقضي كذلك يجب وضع حد للمطالبة بالحقوق وذلك بتقرير مبدأ التقادم، وعليه يبدو أثر الزمن في التقادم الضريبي من أنَّ التقادم ما هو إلا نظام قائم على الزمن فبتحقق مدة محددة بموجب القانون يسقط حق الدولة أو المكلف – بحسب الاحوال في المطالبة بحقوقهما ، بالرغم من وجود حق لم يستوفيه أحدهما بعد .
____________
1- ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي حدد المدة الخاصة بتقادم حق الدولة في استيفاء الضريبة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (15).
كما ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة التايلندي رقم (1) لسنة 1992 إلى تحديد مدة تقادم حق الدولة في فرض واستيفاء الضريبة بثلاث سنوات ابتداء من نهاية السنة المالية المستحقة عنها الضريبة. ينظر في هذا
Value Added Tax in Thailand - Op. Cit - P(4)
وعلى غرار المشرع التايلندي ذهب المشرع الهندي في قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (4) لسنة 2005 إلى تحديد المدة التي بانقضائها يسقط حق الدولة في فرض وتحصيل الضريبة بثلاث سنوات تبدأ من نهاية السنة المالية المستحقة الضريبة عنها. ينظر في هذا:
Value Added Tax in India - Op. Cit- P(5)
2- ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة السلوفيني رقم (15) لسنة 1999 الذي حدد المدة الخاصة بتقادم حق الدولة بفرض الضريبة على القيمة المضافة بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ استحقاقها. ينظر في هذا:
Value Added Tax in Slovenia - Op. Cit - P(2-3)
3- ينظر في هذا:
G. Egret Op. Cit- P(68)
4- ينظر في هذا:
Vat in The European Union - Op. Cit, P(3)
5- ومن ذلك قانون الرسم على القيمة المضافة الجزائري رقم (36) لسنة 1990 الذي حدد مدة التقادم الخاصة بحق الدولة في فرض الرسم على القيمة المضافة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ استحقاقها على المكلف المدين بالضريبة ينظر .د. علي بن سليطان - منشور على الإنترنت.
وعلى غرار المشرع الجزائري ذهب المشرع اللبناني في قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 إذ حدد مدة تقادم حق الدولة للمطالبة بدينها الضريبي بذمة المكلف بخمس سنوات ابتداء من نهاية السنة المالية المستحقة الضريبة عنها. ينظر في هذا:
معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني ، منشور على الإنترنت.
6- د. عوض فاضل إسماعيل الدليمي - التقادم الضريبي المسقط في نطاق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل - بحث منشور في مجلة كلية الحقوق / جامعة النهرين – المجلد الرابع - العدد السادس - 2000 - ص 55 وما بعدها.
7- ينظر: موجز عن ملامح الضريبة العامة على المبيعات وتطبيقها في الواقع المصري ، منشور على الإنترنت.
8- ينظر: المادة (51) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.
9- ينظر: الفقرة (ب) من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (1) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
10- ينظر الفقرة (2) من المادة (36) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
11- محمد النجاري نظرة حول التقادم الضريبي، بحث منشور في مجلة المناظرة، عدد 3، 1998، ص 34
12- رمضان جمال كمال، التقادم المسقط في التقنين المدني، ط1 ، بلا دار نشر، بلا بد نشر، 2008، ص 16 .
13- مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، ج 2، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1970، ص118.