x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أثر المدد القانونية للمنازعات الضريبية

المؤلف:  هند ماجد ريكان حميد الزعيلي

المصدر:  المدد القانونية في النظام الضريبي العراقي

الجزء والصفحة:  ص 104-106

2024-04-03

170

تبدأ أول مرحلة من مراحل المنازعات الضريبية باللجوء إلى اللجان الإدارية المختصة للتظلم لديها، بحيث أصبحت اللجـــان الإداريــــة تـخـــــتـص بالنظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بكل ما يرتبط بتقدير الدخل والضريبة فقط، أي يتم تقدير المكلف ويتم تبلغه بالضريبة الواجبة التسديد لينعقد اختصاص اللجان إذا ما أراد المكلف إثارة النزاع والتشكيك في مشروعية التقدير او ملاءمته للواقع.
إذ يشترط المشرع العراقي تقديم التظلم بوصفه أول مراحل الطعن بعد أن يتم تبليغ المكلف بالدخل المقدر والضريبة، حتى تصح المنازعة في أي منهما، وفي ذلك تقول المادة (33) من قانون قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بأنَّ : للمكلف بعد تبليغه بالدخل المقدر والضريبة المترتبة عليه أن يقدم اعتراضا خطيا إلى السلطة المالية التي بلغته بالتقدير أو إلى أية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما مــن تــاريخ تبليغــــه ، مبينــا أسباب اعتراضه والتعديل الذي يطلبــه ، وعليــــه أن يقدم الى السلطة المالية الدفاتر والسجلات والبيانات اللازمة عن دخله لاثبات اعتراضه".
وأضاف المشرع العراقي شرطاً آخر للنظر في اعتراض المكلف ، ألا وهـو دفع الضريبة المقدرة سواءً بشكل كامل أم بالتقسيط استناد إلى قاعدة "ادفــــع وعارض" ويعد شرط الدفع من الشروط الشكلية لوجوب قبول الاعتراض (1).
مما يعني أَنَّ المكلف ملزم بدفع الضريبة وتقديم التظلم ضمن المــــدة القانونية التي حددتها الفقرة الأولى من المادة (33) من قانون ضريبة الدخل النافذ ، والتي تتمثل بواحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه بالدخل المقــدر والضريبة المترتبة عليه، ويترتب على مرور هذه المدة دون التظلم أو دفع الضريبة سقوط حق المكلف بالاعتراض، إلا إذا اقتنعت الإدارة المالية بأن المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه لغيابه عن العراق أو لمرض أقعده عن العمل أو لسبب قهري آخر (2).
وبعد مرور مرحلة الاعتراض أمام الإدارة أو اللجان الضريبية دون أن تجد هذه الإدارة حلاً لتظلم المكلف، حدد المشرع الضريبي العراقي موضوع الطعن الاستئنافي أمام اللجان الاستئنافية - وهو ثاني مرحلة من مراحل الطعن - بعد رفض السلطة المالية للتظلم على مقدار دخل الضريبة بنصه على أن: للشخص الذي رفضت السلطة المالية اعتراضه علــــى مقـــــدار الــــدخل أو الضريبة أن يستأنف قرارها لدى لجنة التدقيق بعريضة يقدمها إليه أو إلــى أيـــة دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه برفض اعتراضه، وعليه أن يثبت ذلك بالوثائق والسجلات والبيانات الاخرى (3).
وهذا يعني أن استئناف قرار الإدارة الضريبية برفض الاعتراض أو التظلم يجب أن يتم خلال خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه برفض اعتراضه، ما لم تقتنع الإدارة المالية بان المستانف تاخر عن تقديمه لغيابه عن العراق أو لمرض أقعده عن العمل أو لسبب قهري آخر ، وأن هـذا الإستئناف قدم للسلطة المالية بلا تاخر غير معقول من جانبه(4).
وأكد المشرع العراقي ضرورة اختصاص لجان الاستئناف في موضع آخر، حين بين أن لجان الإستئناف تنظــر أو تبـت فـي كـــل مــا لـه علاقـــة بتقدير الدخل وخضوعه للضريبة والرديات والسماحات"، وبين أن قرارات هذه اللجان تنحصر بالتقدير فلها أن تقرر: "الغاء التقدير أو تأييده أو زيادته أو تخفيضه (5).
كما حدد المشرع العراقي موضوع الطعن التمييزي أمام الهيأة التمييزية - وهي المرحلة الثالثة للطعن - بمقدار الضريبة المقدرة التي تضمنها القـــرار الاستئنافي حين أوجب أن تزيد على 10000 الاف دينار، وبين المشرع القرارات التمييزية المحتملة وترتبط بتقدير الضريبة، بل كان أكثر وضوحا، حينما فرض على المكلف المميز دفع رسم عند تقديمه للطعن التمييزي يتحدد مبلغه بنسبه 1% من مبلغ الضريبة (6).
يتبين لنا أن المشرع العراقي جعل المنازعات الضريبية خاضــــــعـة لولايـــــة الإدارة الضريبية، سواء ارتبطت المنازعة بأسعار الضريبة أم بمبدأ فرض الضريبة ذاته أم حتى تقدير الدخل، وحدد مدة الإعتراض أمام هذه الإدارة بمدة قليلة نسبياً هي واحد وعشرون يوماً ، وذلك سعياً منـه للحفاظ علــــى استقرار المراكز القانونية، وسرعة حسم المنازعات الضريبية ، إذ يمكن للإدارة الضريبية تلافي الخطأ الذي يقع منها قبل أن يلجأ المكلف إلى القضاء، وهذا يخفف عن كاهل القضاء ويحقق سرعة في حسم المنازعات الضريبية ويضمن دفع الضريبة في موعدها المحدد، وفي حالة لم يحصل الإتفاق بــين المكلف والإدارة الضريبية، يلجأ المكلف إلى اللجان الاستئنافية أو إلى التمييز حسب الاحوال على ان يتقيد بالمدد القانونية للطعن التي حددها المشرع ورتب على عدم مراعاتها سقوط حق المكلف في الاعتراض أو الطعن (7).
__________
1- تنص المادة (3/33) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بأنه: 3- لا ينظر في اعتراض المكلف ما لم يدفع الضريبة المقدرة عليه خلال مدة الاعتراض، وفي حالة عجزه من دفع كامل الضريبة المقدرة فللسلطة المالية، بعد اقتناعها بذلك، استيفاؤها باقساط وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية، مع مراعاة نص المادة السادسة والاربعين من هذا القانون".
2- المادة (2/33) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982المعدل.
3- المادة (1/35) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل.
4- المادة (2/35) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل .
5- المادة (1/39) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل
6- المادة (40) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل.
7- المادة (121) من قانون ضريبة الدخل المصري بالرقم 91 لسنة 2005.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+