القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دور الاغلبية البرلمانية في الاداء الرقابي للسلطة التشريعية
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص64-68
2025-09-08
92
يرى الباحث ان دور الاغلبية البرلمانية في الاداء الرقابي للسلطة التشريعية يختلف عن دور المعارضة البرلمانية جذريا ، فالأغلبية البرلمانية هي من انتجت الحكومة و منحتها الثقة ، و بالتالي لا مصلحة لها في الكشف عن اخطاء الحكومة ، بخلاف المعارضة البرلمانية التي من مصلحتها ممارسة الرقابة على الحكومة و اثبات فشلها و تقديم نفسها للرأي العام كبديل مناسب عن الاغلبية البرلمانية و لم تشترط دساتير المانيا ولبنان والعراق موافقة الاغلبية لممارسة بعض ادوات الرقابة البرلمانية كالسؤال و طرح موضوع عام للمناقشة و الاستجواب ، ما عدا سحب الثقة عن الحكومة الذي بطبيعة الحال يشترط ان توافق عليه اغلبية برلمانية .
فالقانون الاساسي الالماني و النظام الداخلي لمجلس النواب اشارا الى حق مجلس النواب الاتحادي (البوندستاغ) بسحب الثقة عن الحكومة ، من خلال تقديم مجلس النواب طلباً الى رئيس الجمهورية لمحاسبة الحكومة و سحب الثقة من الحكومة او من رئيسها ، و لكن يشترط ان يوقع على هذا الطلب ربع عدد أعضاء المجلس او كتلة برلمانية تضم ربع عدد أعضاء المجلس على الاقل ، و كذلك يجب اختيار مرشحاً لرئاسة الحكومة بالاسم ، و بالتالي فأن الطلب الذي لا يتضمن هذه الشروط لا يمكن ادراجه على جدول الاعمال الخاص بالبوندستاغ ، حيث يجري انتخاب المستشار البديل من خلال بطاقات التصويت السرية ، حيث لا يجوز الاقتراع على اقتراح سحب الثقة الا بعد مرور مدة ثمان وأربعين ساعة ، إذ يشترط للفوز الحصول على اغلبية اعضاء مجلس النواب الاتحادي(1) .
و في لبنان فقد اشار الدستور اللبناني لعام 1926 الى ان حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب سواء في العقود العادية او الاستثنائية ، و لا تجري مناقشة ذلك الطلب الا بعد ان تنقضي خمسة ايام من تاريخ ايداعه امام عمدة المجلس و ابلاغه الوزير و الوزراء المعنيين (2) .
كذلك نص النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني في المادة (83) على (( ان التصويت على الثقة يكون دائما بالمناداة (ثقة . لا ثقة . ممتنع ) و لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الاكثرية ))
و في العراق يبدو واضحا دور الاغلبية البرلمانية فيما يتعلق بسحب الثقة ، إذ اشارت المادة (61/ثانيا ) الى اختصاص مجلس النواب بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية ، و أشارت المادة نفسها في الفقرة (ثامنا /أ) إلى حق مجلس النواب في سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة ، لكن بشرط أن يتم طرح الثقة به بناءا على رغبته او طلب موقع من خمسين عضو ، ، اثر مناقشة استجواب موجه اليه و لا يصدر المجلس قراره الا بعد سبعة ايام على اقل من تاريخ تقديمه و اما فيما يتعلق بسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء ، فأشارت المادة ( 61/ ثامنا/ب) الى حق رئيس الجمهورية او مجلس النواب بناء على طلب خمس (1/5) اعضائه سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء ، حيث لا يجوز تقديم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء ، و بعد سبعة ايام على تقديم الطلب ، و بعد انطباق تلك الشروط يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه (3) .
و يطرح سؤال مهم حول جدوى للرقابة على اداء الحكومة من قبل البرلمان في ظل انبثاق الحكومة عن الاغلبية البرلمانية ؟ يرى جانب من الفقه بأن انبثاق الوزارة عن الحزب الذي يتمتع بالأغلبية البرلمانية سوف يؤدي عمليا الى سكوت الاغلبية البرلمانية عن اثارة الاخطاء التي تصدر عن الوزارة ، بل على العكس من ذلك فقد تلجأ الاغلبية البرلمانية الى التغطية على تلك الاخطاء لكي تتجنب الاحراج امام الرأي العام (4).
و يتفق الباحث مع هذا الرأي فيما يتعلق بسكوت الاغلبية البرلمانية عن إثارة الاخطاء الصادرة عن الحكومة لكن بالمقابل يرى بان هذا لا يعني بأي شكل ان الحكومة ستكون مطلقة اليد دون حسيب أو رقيب لأن الاغلبية البرلمانية لا تستطيع مجابهة الرأي العام في حال كانت الاخطاء الصادرة عن الحكومة فادحة ، و من ثم سيؤدي ذلك الى انخفاض شعبيتها ، إذ من الوارد أن تقوم بمحاسبة الحكومة عن طريق استبدال رئيسها او اعضائها بأشخاص آخرين ينتمون اليها في سبيل ارضاء الرأي العام .
كما يرى البعض من الفقه ان وجود الاغلبية البرلمانية و قيامها بتأييد و مساندة الحكومة من خلال انحصار دورها في الموافقة غير المشروطة على البرنامج الحكومي المعروض على البرلمان ، سوف ينتج عنه تعطيل لفاعلية الرقابة البرلمانية عند تقديم الحكومة لبرنامجها امام البرلمان (5).
و هذا الرأي يجافي الصواب من وجهة نظر الباحث ، فتأييد الاغلبية البرلمانية للبرنامج الحكومي هو أمر منطقي لا بل طبيعي ، لان البرنامج الحكومي الذي يقدم للبرلمان يفترض ان يكون نتاج رؤية مشتركة لأطراف الاغلبية البرلمانية كافة في حالة تكون تلك الاغلبية من عدة احزاب سياسية و ليس من حزب واحد بمعنى اتفاق جميع اطراف التحالف على ذلك البرنامج ، و من ثم فلا توجد حاجة لأن تقوم الاغلبية البرلمانية بالرقابة على البرنامج الحكومي عند عرضه على البرلمان ، إذ ان الرقابة البرلمانية على البرنامج الحكومي تكون وظيفة المعارضة البرلمانية و ليس الاغلبية البرلمانية ، و مع ذلك يمكن لأطراف تحالف الاغلبية ان تمارس الرقابة البرلمانية على البرنامج الحكومي بعد نيل الحكومة للثقة و من ثم وضع ذلك البرنامج موضع التنفيذ ، إذ من الوارد ان لا تقوم الحكومة بالوفاء بتعهداتها التي قطعتها قبل منحها الثقة .
___________
1 - مروج هادي الجزائري، استقلال السلطة التشريعية ( دراسة مقارنة ) ، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد ، كلية القانون ، 2014، ص( 204-205).
2 - تنظر المادة (37) من الدستور اللبناني لسنة 1926
3- و تجدر الاشارة الى المحكمة الاتحادية العليا في العراق اصدرت قرارها رقم (90/ اتحادية / 2019) و الخاص بتفسير مفهوم الاغلبية المطلقة ، إذ عدلت المحكمة في هذا القرار عن قرار السابق المرقم (23/ اتحادية /2007 ) و المتضمن تفسير الاغلبية المطلقة الواردة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بانها ( اغلبية عدد الاعضاء الحاضرين في جلسة مجلس النواب بعد تحقق النصاب القانوني ، بينما اشارت المحكمة في قرارها المرقم (90/اتحادية (2019) الى ان المشرع الدستوري قصد بالأغلبية المطلقة هو أكثر من نصف عدد الاعضاء الكلي لمجلس النواب اينما وردت عبارة الاغلبية المطلقة سواء اقترن ذكرها بعبارة عدد أعضائه ام جاءت مجردة ، اما المقصود بعبارة الاغلبية النسبية فأنها تعني نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب انعقاد جلسات المجلس بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه
4 - د. صباح مصطفى المصري ، النظام الحزبي ( الماهية - المقومات الفاعلية ) دراسة تأصيلية مقارنة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، 2007 ، ص232.
5 - مريم كبار ، الاغلبية البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة غرداية / الجزائر ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 2022 ، ص 13 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
