القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دور الاغلبية النيابية في الاداء التشريعي للسلطة التشريعية
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص63-64
2025-09-09
42
ان قيام السلطة التشريعية بمهمة التشريع يرتبط بشكل اساسي بوجود اغلبية برلمانية لها رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية مشتركة تسعى لتحقيقها عبر من القوانين التي تخدم تلك الرؤية حيث ان اقرار القانون الذي يعد أهم مراحل العملية التشريعية يحتاج الى اغلبية برلمانية لكي يمرر بخلاف اقتراح القانون الذي يمكن ان يتم بناءً على طلب من نائب واحد او اكثر ، لذلك نصت اغلب الدساتير على وجوب موافقة نسبة معينة من اعضاء البرلمان لإقرار القوانين .
و تلعب الاغلبية البرلمانية دوراً مهما في تشريع القوانين التي تحتاج الى الاغلبية المطلقة في البرلمان كما اشارت اغلب دساتير الدول و منها الدول المقارنة الى ذلك ، باستثناء بعض القوانين التي يشترط المشرع الدستوري اغلبية خاصة لإقرارها ، و لذلك قد تضطر الاغلبية البرلمانية للتعاون مع المعارضة في تشريع هذه القوانين التي تتطلب اغلبية موصوفة ، و لا شك ان ذلك يمنح المعارضة دور مهم في هذا المجال و يمنع استفراد الاغلبية البرلمانية بالتشريع .
و عند الاطلاع على دساتير دول المقارنة يلاحظ بوضوح انها اشارت الى ان اقرار القوانين يحتاج الى الاغلبية المطلقة ، فالقانون الاساسي الألماني لعام 1949 نص في المادة (77/1) منه على ان (( يتم اقرار القوانين الاتحادية من قبل البوندستاغ ، و بعد اقرارها يجب على رئيس البوندستاغ ارسالها دون ابطاء الى البوندسرات)) ، و كما نصت المادة (42/2) منه على ان (( يستلزم اصدار القرار في البوندستاغ موافقة اغلبية الاصوات المعطاة عليه ، اذا لم يحدد هذا القانون الاساسي غير ذلك ....)).
و يلاحظ ان القانون الاساسي لم يشر الى الاغلبية المطلوبة لإقرار القانون الاتحادي في البوندستاغ بشكل واضح ، لكنه في المقابل و في الفقرة الرابعة من المادة نفسها و التي تتعلق بإقرار او رفض اعتراض مجلس البوندسرات على بعض القوانين الاتحادية ، اشار الى الاغلبية اللازمة لرد ذلك الاعتراض ، إذ نصت المادة (77/4) على (( اذا اقر البوندسرات الاعتراض بأغلبية اصواته ، فيجوز للبوندستاغ ان يقرر بأغلبية أعضائه رفض الاعتراض ، و اذا تم اقرار الاعتراض في البوندسرات بأغلبية ثلثي اصواته على الاقل ، فيستلزم رفضه من قبل البوندستاغ موافقة ثلثي اعضائه ، على ان تشمل هذه الاغلبية اغلبية أعضائه )).
و نص الدستور اللبناني لسنة 1926 في المادة (34) على ان (( لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه ، و تتخذ القرارات بغالبية الاصوات ، و اذا تعادلت الاصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة)) ، و من نص هذه المادة يتبين جميع قرارات مجلس النواب اللبناني تتخذ بالأغلبية بعد تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة و المتمثل بحضور الاكثرية من اعضاء المجلس.
و اما دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فقد نص في المادة (59/ ثانيا) على ان (( تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ، بعد تحقق النصاب ، ما لم ينص على خلاف ذلك )) ، و من نص هذه المادة يتبين أن تمرير القوانين بشكل عام يتطلب وجود اغلبية بسيطة بعد تحقق النصاب اي الاغلبية المطلقة (1) ، أي نصف عدد اعضاء مجلس النواب +1 مع الاشارة الى ان المشرع الدستوري اشترط في بعض القوانين المهمة ان تقر بأغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب كما في القوانين الخاصة بعملية المصادقة على المعاهدات و الاتفاقيات الدولية(2) ، و كذلك في قانون مجلس الاتحاد (3) ، و قانون المحكمة الاتحادية العليا (4) . نخلص مما تقدم ان وجود اغلبية برلمانية في اي برلمان هو ضرورة ماسة لكي تسير العملية التشريعية بشكل انسيابي، لان غياب الاغلبية البرلمانية يعني أن البرلمان أصبح في حكم المعطل عن اداء واجباته الدستورية بصفة عامة و تشريع القوانين بالخصوص ، و ان كانت الاغلبية البرلمانية تحتاج الى المعارضة البرلمانية لتمرير بعض القوانين التي يشترط فيها المشرع الدستوري اغلبية موصوفة.
________________
1- تنظر المادة (59/ اولا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
2 - تنظر المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005
3- تنظر المادة (65) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
4 - تنظر المادة (92 /ثانيا) من دستور جمهورية في العراق لسنة 2005 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
