

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الحد الاقصى لمدة العقد
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص46-47
2025-12-23
36
تواترت النصوص القانونية التي تؤكد على حرية المتعاقد في ابرام ما يشاء من العقود(1)، نسبة للحرية العقدية (2)، لكن هذه الحرية ليست مطلقة بل مقيدة قانونا (3) حتى لا تخالف النظام العام من جهة، وحماية لطرفي العقد من جهة أخرى.
وأهم قيد قانوني يتعلق بموضوع هذا البحث هو مبدأ حظر الالتزامات المؤبدة (4)، فالالتزام مصيره الانقضاء (5)، وأثره مختلف فيه (6)، بين البطلان الكلي، أو البطلان الجزئي أو تخفيض مدة العقد إلى الحد الأقصى قانونا (7). ولمواجهة حالة تأبيد العقد، وتقييد الإرادة سواء كانت صريحة أو ضمنية من التأثير على العقد (8) وللتقليل من حالات ابطاله توجهت التشريعات إلى فرض حدود قصوى للعقود الزمنية، وعلى سبيل المثال أن حد الاجارة الأقصى في فرنسا هو 99 سنة (9) ، وفي العراق 30 سنة(10)، وفي مصر 60سنة(11).
______________
1- نصت المادة 1102 من القانون المدني الفرنسي المعدل بالمرسوم 2016/131 على أنّ: (لكل فرد حرية التعاقد أو عدم التعاقد واختيار الطرف المتعاقد معه وتحديد مضمون وشكل العقد ضمن الحدود التي يحددها القانون الحرية التعاقدية لا تسمح بالخروج من القواعد التي تتعلق بالنظام العام). كما جاء في القانون المدني العراقي في المادة 74: (يصح أن يرد العقد :- 1 - على الاعيان منقولة كانت أو عقارا لتمليكها بعوض بيعا أو بغير عوض هبة ولحفظها وديعة أو لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضا. 2 - وعلى منافع الاعيان للانتفاع بها بعوض اجارة أو بغير عوض اعارة. 3- وعلى عمل معين أو على خدمة معينة.) ثم لحقتها المادة 75 التي نصت على أنّه (يصح ان يرد العقد على أي شيء اخر لا يكون الالتزام به ممنوعا بالقانون أو مخالفا للنظام العام أو للآداب) للتأكيد على حرية الأطراف في ابرام ما يرغبون به من عقود شريطة عدم مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب. اما القانون المدني المصري فقد نص في المادة 1/147 على أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون).
2- يقوم مبدأ الحرية التعاقدية على أربع مرتكزات أساسية:
أ- سحرية التعاقد أو عدم التعاقد.
ب- حرية اختيار المتعاقد الآخر.
ت -حرية تحديد مضمون العقد.
ث - حرية تحديد شكل العقد.
انظر: د. حيدر فليح حسن مصدر سابق هامش ص 278
3- يرى الأستاذ السنهوري ان الإرادة لا يمكن أعمالها في دائرة القانون العام، لأنه يقرر وفقا للمصلحة العامة لا إرادة الأفراد، وكذلك الحال في مجال الأحوال الشخصية، ومجال الإرادة الطبيعي يكون في دائرة القانون الخاص فيما يتعلق بالأموال السنهوري، الوسيط في شرح لقانون المدني، مصادر الالتزام، جزء 1، ص 148.
4- معنى مبدأ حظر الالتزام المؤبد انه لا يمكن اشراك أي شخص إلى اجل غير مسمى في علاقات تعاقدية
Aurélien Bamdé. La durée du contrat: régime juridique, available on website https://aurelienbamde.com/2018/03/06/1a-duree-du-contrat-regime-juridique/
5- وهذا ما أكده العميد كاربونييه إذ قال: ان الالتزامات بمجرد ولادتها لا مصير لها سوى الانتهاء)
" ne paraît avoir envisagé pour les obligations une fois nées d'autre destin que de s'éteindre"
J. Carbonnier Droit civil tome 4. Les Obligations PUF 22e éd. 2000- § 314
6- انظر د حيدر فليح مدة العقد دراسة في ضوء المرسوم التشريعي الفرنسي رقم 131-2016 الصادر في 10 شباط / فبراير 2016 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية العدد 2 يونيو 2020 م ، ص 283
7- Aurelien Bande، وينظر أيضا د. حيدر فليح حسن المصدر السابق، ص 284 وما بعدها.
8- في هذا الصدد يقول استاذنا عباس العبودي ( الاثر القانوني الذي يترتب على التعبير الضمني عن الارادة لا يقل اهمية عن الأثر الذي يترتب على التعبير الصريح). د. عباس العبودي النظرية العامة للإرادة الضمنية دراسة مقارنة مجلة العلوم القانونية كلية القانون - جامعة بغداد/ العدد الخاص الخامس (بحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات) - 2019م.
9- وهي أطول مدة نص عليها القانون في الشركات المدنية والتجارية في المادة 1838 من القانون المدني الفرنسي: (لا يمكن ان تتخطى مدة الشركة تسعة وتسعين عاما) وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض الفرنسية بقولها: (ان الحرية التعاقدية في اختيار الوقت الذي يلتزم به المرء مكرسة بعد ذلك ضمن حد اقصى الزامي يمكن ان يكون قانونيا .... تسعة وتسعين عاما للإيجار)، ورد هذا النص في تقرير محكمة النقض الفرنسية السنوي لعام 2014، متاح على الموقع الالكتروني للمحكمة بالرابط:
https://www.courdecassation.fr/publications 26/rapport annuel 36/rapport 2014 7040 /
10- وعلى الرغم ان المشرع العراقي لم يعارض تأبيد عقد الايجار فأجاز ان يكون مدة حياة المؤجر أو المستأجر الا انه قرر جواز انهاؤه بالإرادة المنفردة لأي من طرفيه مع مراعاة المدد القانونية، في حال تجاوز العقد الثلاثين سنة، وبذلك نصت المادة 1/740) مدني عراقي: إذا عقد الايجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة أو إذا كان مؤبداً جاز انهاؤه بعد انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب أحد المتعاقدين مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة التالية ويكون اتفاق يقضي بغير ذلك).
11- وهذا الحكم قياسا على الحكر في القانون المصري الذي حدده بستين سنة، وللمزيد من التوضيح ينظر، د جمال الحاج ياسين، المدة في عقد الايجار، بحث منشور في مجلة جامعة اهل البيت عليهم السلام العدد 13 السنة 2012، ص199، متاح على الموقع الالكتروني:
https://abu.edu.iq/research/articles/13555
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)