

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أثر الدفع بعدم التنفيذ في العقود الفورية
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص 83-84
2025-12-24
47
لا تتأثر العقود الفورية بالدفع بعدم التنفيذ، إلا في مسألة وقف الالتزام لمدة زمنية تقابل امتناع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه، اما الالتزام نفسه فهو باق على حاله ( فلا هو بزائل ولا هو بناقص وكل الذي يحدث أن كل طرف من الاطراف انما يوقف من جانبه تنفيذ التزامه)(1). ولدراسة أثر الدفع بعدم التنفيذ على مدة العقد في العقود الفورية سنأخذ عقد البيع كإنموذج عن هذه العقود، فالمفروض كقاعدة عامة أن يتزامن التزام البائع بتسليم المبيع مع التزام المشتري بدفع الثمن، لكن يحدث عملا أن يتم الاتفاق على تأجيل الثمن إلى ما بعد قبض المبيع، وهنا يمتنع على البائع المطالبة بالثمن؛ لان المشتري سيدفع بعدم التنفيذ، أي يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم البائع بتنفيذ التزامه أولا وفقا للاتفاق المبرم بينهما، كما إن الدفع بعدم التنفيذ يتفاعل مؤثرا ومتأثرا بالمبيع نفسه سواء كان من القيميات أو المثليات أو مما يشترط فيه الشكلية عند البيع، وقد نصت المادة 531 مدني عراقي(2) على أنه ( إذا كان المبيع عيناً معينة بالذات أو كان قد بيع جزافاً، نقل البيع من تلقاء نفسه ملكية المبيع، واما اذا كان المبيع لم يعين الا بنوعه فلا تنتقل الملكية الا بالإفراز)، وتفصيل ذلك على النحو الآتي: أولا: الدفع بعدم التنفيذ إذا كان المبيع منقولا قيميا (معينا بالذات) (3) : إذا انصب عقد البيع على منقول معين بالذات ككتاب أو هاتف محمول أو بقرة مثلا)، فإن الملكية تنتقل بمجرد الانعقاد، والتزام البائع يكون مجرد تسليم المبيع، فلا يحق للمشتري أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ إلا إذا كان متفقا على تأجيل الثمن.
ثانيا: الدفع بعدم التنفيذ إذا كان المبيع منقولا مثليا (معينا بالنوع) (4): في الأشياء المثلية لا يكفي العقد لانتقال الملكية (باستثناء البيع جزافا بل يشترط لانتقال الملكية أنّ يتم الفرز، عن طريق التسليم بعد العد أو الوزن أو القياس...الخ (5)، وهنا يكون للمشتري أن يدفع بعدم تنفيذه لالتزامه، عند تراخي البائع بفرز وتسليم المبيع، وبعد أن يعذر البائع فله الحصول على الشيء من النوع ذاته على نفقة البائع (6).
ثالثا : الدفع بعدم التنفيذ إذا كان المبيع عقار : يمتاز العقار بخصوصية عند البيع، اذ لا يتم الا باستيفاء شكلية معينة، تتمثل بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري (7)، أي أن عدم التسجيل يجعل العقد باطلا لا ينتج اثرا (8)، فهنا لا يمكن التمسك بالدفع بعدم التنفيذ، وليس للمشتري الا المطالبة بالتعويض (9).
في جميع الحالات السابقة كان المتمسك بالدفع بعدم التنفيذ هو المشتري، أما البائع فاذا كان الثمن حالا كان للبائع الحق بالتمسك بالدفع بعدم التنفيذ، (وهنا يختلط الدفع بعدم التنفيذ بحق الحبس، فتطبق عليه الأحكام الخاصة بالأخير ) (10) ، فحق الحبس متاح للبائع حتى يؤدي المشتري الثمن إذا لم يتفق على تأجيله(11)، ولا يخوله ذلك حق الاستيلاء على غلته (12) ، وتجدر الاشارة أن الدفع بعدم التنفيذ لا يقبل التجزئة،( فحق الدائن يبقى قائما فيه حتى يقوم المدين بتنفيذ التزامه كاملا) (13).
_________________
1- د. عزيز كاظم جبر، الامتناع المشروع عن تنفيذ العقد قاعدة الدفع بعدم التنفيذ ( دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ) مجلة الرافدين للحقوق مجلد 1/ السنة الثامنة عدد 16 سنة 2003 ، ص 83.
2- تقابلها مع الفارق المادة 1585 مدني فرنسي التي تنص على أنه (لا يكون البيع تاما على الاطلاق عندما لا تباع البضاعة جزافا بل بالوزن، أو بالعد أو بالقياس، ...) ومن مفهوم المخالفة نجد أن البيع يكون تاما اذا كانت البضاعة جزافا، أو كانت معينة بذاتها دون وزن أو عد أو قياس وكذلك تقابلها المادة 429 مدني مصري التي تنص على أنه إذا كان البيع جزافا، انتقلت الملكية إلى المشترى على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع).
3- يلحق بالمنقول المعين بالذات في الحكم الأشياء التي تباع جزافا .د. عباس حسن الصراف، مصدر سابق، ص133، ويستثنى من ذلك المنقول المعين بالذات الذي يشترط في نقل ملكيته شكلية قانونية معينة مثل السيارات التي يشترط في بيعها التسجيل، والمنظم في قانون المرور العراقي رقم 8 لسنة 2019، في الفصل الثاني بعنوان (تسجيل المركبات) المواد 83
4- يلحق بالمنقول المعين بالنوع في الحكم الأشياء المستقبلية والاشياء المصدرة، والمقصود بالأشياء المصدرة أي ما يكون نقل ملكيتها من دولة إلى أخرى، ويرى الأستاذ الدكتور عباس الصراف انها تخضع لقانون التجارة وليس القانون المدني، د. عباس حسن الصراف شرح عقدي البيع والايجار في القانون المدني العراقي، مطبعة الأهالي، بغداد، 1956، ص133.
5- هذا ما اشارت إليه المادة 1/248 مدني عراقي إذ تنص على أنه (إذا ورد الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني على شيء لم يعين الا بنوعه فلا ينقل الحق الا بتعيين الشيء بالذات). تقابلها المادة 1585 مدني فرنسي السالفة الذكر والمادة 1/205 مدني مصري التي تنص على أنه ( إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق الا بإفراز هذا الشيء).
6- وتتم هذه العملية بعد استئذان المحكمة أو دون اذنها عند الاستعجال، وهذا ما أشارت إليه المادة 2/248 مدني عراقي إذ نصت على أنه (إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع نفسه على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة أو بغير استئذانها في حالة الاستعجال، كما انه يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في التعويض)، وهذه المطالبة اشارت اليها المادة 1585 مدني فرنسي التي جاء فيها : يحق للمشتري المطالبة بالتسليم أو بالعطل والضرر عند الاقتضاء، في حالة عدم تنفيذ الالتزام). وكذلك المادة 2/205 مدني مصري التي أشارت إلى أنه (فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض).
7- المادة 90/1 مدني عراقي التي تنص على أنه (إذا فرض القانون شكلاً معيناً للعقد فلا ينعقد الا باستيفاء هذا الشكل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك، والمادة 508 مدني عراقي التي تنص على أن بيع العقار لا ينعقد الا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون)، وكذلك المادة 3 / 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل نصت على أنه لا ينعقد التصرف العقاري الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري). أما القانون المدني المصري فقد اكتفى ببيان التصرف العقاري بالاعتماد على ما جاء في قانون رقم 114 لسنة 1946 والذي تنص المادة 9 منه على أن جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية، أو نقله، أو تغييره، أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية وترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار اليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الاثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. ويستنتج شرط التسجيل في القانون المدني الفرنسي من الفقرة الثانية من المادة 1198 من مرسوم التعديل التي تنص على أنه إذا اكتسب شخصان على التوالي حقوقا على ذات العقار من الشخص نفسه، يفضل ذلك الذي سبق إلى تسجيل سنده طبقا للشكل الرسمي بالسجل العقاري).
8- وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية العراقية بحكمها ذي الرقم 1028 / تسجيل عقار / 2008م اذ نصت في مبدأ الحكم على أن ( عقد بيع العقار بموجب عقد خارجي باطل ولا ينتج أثراً الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري)، متاح بالرابط الالكتروني للمحكمة: تاريخ الزيارة 2021/3/22م
https://www.hjc.iq/qview.680/
9- على وفق القرار الذي اصدره مجلس قيادة الثورة المنحل برقم 1198 في 2 / 11 / 1977 ، إذ حدد في الفقرة / أ منه التعويض الذي يستحقه المشتري في حالة امتناع البائع عن التسجيل، وهو ما يعادل الفرق بين البدلين، أي الفرق بين قيمة العقار وقت التعهد وقيمته وقت النكول.
10- د. عزيز كاظم جبر، الامتناع المشروع عن تنفيذ العقد قاعدة الدفع بعدم التنفيذ ( دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ) مجلة الرافدين للحقوق مجلد 1/ السنة الثامنة عدد 16 سنة 2003 ، ص 85
11- المادة 280 مدني عراقي تنص على أن (1- للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن الحال وللعامل أن يحبس الشيء الذي يعمل فيه إلى أن يستوفي الاجر المستحق سواء كان لعمله أثر في هذا الشيء أو لم يكن وذلك كله وفقاً للأحكام التي قررها القانون -2- وفي كل معاوضة مالية بوجه عام لكل واحد من المتعاقدين أن يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق تقابلها مع الفارق المادة 459 مدني مصري التي تنص على أن (1- إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشترى أجلا بعد البيع. 2- وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشترى في الأجل طبقا لأحكام المادة 273).
12- المادة 283 مدني عراقي تنص على أن (1) مجرد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء لا يعطيه حق امتياز عليه. 2- وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء ويقدم حساباً عن غلته . وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التعييب فللحابس أن يحصل على اذن من المحكمة في بيعه وفقا للإجراءات المرسومة لبيع الشيء المرهون حيازة وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه).
13- د. عزيز كاظم جبر، الامتناع المشروع عن تنفيذ العقد قاعدة الدفع بعدم التنفيذ ( دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ) مجلة الرافدين للحقوق مجلد 1/ السنة الثامنة عدد 16 سنة 2003 ، ص 86.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)