

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
دور المدة في الوعد بالتعاقد
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص 75-78
2025-12-24
54
يُعرف الوعد بالتعاقد بأنه:( اتفاق يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بأبرام عقد معين في المستقبل إذا ما أبدى الموعود رغبته في ذلك خلال المدة المتفق عليها) (1)، وموقع (الوعد بالتعاقد وسط بين الإيجاب والتعاقد النهائي، على انه عقد كامل لا مجرد ،ايجاب، لكنه عقد تمهيدي لا عقد نهائي) (2)، ويعرفه الاستاذ الحكيم بانه (عقد يلتزم فيه احد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقد في المستقبل إذا أظهر الموعود له رغبته في ذلك خلال المدة التي قد يتفق عليها) (3) ، وعليه فإن الوعد بالتعاقد يخضع عند الاخلال به إلى المسؤولية العقدية كونه عقدا، لكن هل تمتد آثار هذه المسؤولية العقدية إلى العقد النهائي ام تقتصر على عقد الوعد بالتعاقد ؟ سنحاول الإجابة عن هذا التساؤل بعد ادراج النصوص التشريعية المقارنة الخاصة بالوعد بالتعاقد.
أولا: الوعد بالتعاقد في القانون العراقي:
نصت المادة 78 مدني عراقي على أن (صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها وعدًا ملزما إذا انصرف إلى ذلك قصد العاقدين). وتنص المادة 91 مدني عراقي على: (1 - الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحًا إلا إذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب أن يبرم فيها. فإذا اشترط القانون للعقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الابتدائي الذي يتضمن وعداً بإبرام هذا العقد).
ثانيا: الوعد بالتعاقد في القانون المصري
نصت المادة 101 مدني مصري على : (1 - الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحداهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد). ونصت المادة 102 مدني مصري على أنه إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد).
ثالثا : الوعد بالتعاقد في القانون الفرنسي
نصت المادة 1589 مدني فرنسي على أنه ( يعد الوعد بالبيع بيعا عند وجود رضا متبادل بين الفريقين بشأن الشيء والثمن). ولم تنظم غير هذه المادة في القانون الفرنسي عقد الوعد بالتعاقد وهي خاصة بعقد البيع(4)، حتى صدور مرسوم التعديل 131/2016 والذي نصت المادة 1124 منه على أنه (الوعد من جانب واحد هو العقد الذي يمنح بموجبه أحد الأطراف، الواعد الطرف الآخر، المستفيد ، حق الخيار في إبرام عقد تم تحديد عناصره الجوهرية ، ولا ينقص إبرامه سوى رضاء المستفيد لا يحول الرجوع عن الوعد خلال الوقت المعطى للمستفيد لممارسة خياره دون تكوين العقد الموعود به . يكون العقد الذي أبرم مخالفاً للوعد من جانب واحد مع طرف ثالث كان يعلم بوجوده باطل).
وللإجابة عن التساؤل السابق، نقول إنّ الفقهاء قد اختلفوا في موقفهم من طبيعة عقد الوعد بالتعاقد، فمنهم من يرى (5) أن عقد الوعد بالتعاقد عقد تام فلا تشمله مدة العقد النهائي كونها تبدأ من لحظة حلول الموعد، ومنهم(6)، من يرى أن عقد الوعد بالتعاقد هو عقد معلق على شرط ،واقف فإنّ مدة العقد النهائي ستحدد بدايتها عند قيام الوعد بالتعاقد فتشمل مدة العقد النهائي حينها مدة الوعد بالتعاقد، والراجح أن الاختلاف بين كلا الاتجاهين اشتمل بالأساس على اعتبار تحديد المدة في الوعد بالتعاقد كركن في الاتجاه الأول والذي تمثل بالتشريع والفقه العراقي والمصري (7) ، وبين التشريع والفقه الفرنسي الذي أهمل تحديد مدة الوعد (8).
_________
1- د. محمد حسن قاسم القانون المدني ( الالتزامات المصادر)، المجلد الأول، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018م ، ص 181
2- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر ، ص 251
3- د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول، دار السنهوري، بيروت، 2015م ص 49
4- ثار الخلاف بين الفقهاء الفرنسيين في تفسير هذا النص وانقسموا على آراء متناقضة عدة. إذ يذهب الرأي الأول وهو رأي الأغلبية، ويقوده الفقيه ( بودري كانتينري)، إلى أن المشرع قصد في نصه هذا الوعد المتبادل بالبيع والشراء إذ أن هذا النوع من العقود هو الذي يتضمن رضاً متبادلاً، في حين أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد لا ينطبق عليه النص السابق فيجب الرجوع في شأنه إلى القواعد العامة، والرأي الثاني هو رأي الفقيه (بلانيول) إذ يرى في شرحه لهذا النص أن المقصود به هو الوعد الملزم لجانب واحد وليس الوعد المتبادل بالبيع والشراء؛ ذلك أن عبارة (الرضا المتبادل) الواردة في النص لا تعني تبادل التعهد من الجانبين، بل تعني حصول الاتفاق على الشيء والثمن، والسبب في ذلك أن الوعد المتبادل ليس في حقيقته سوى بيع فلم يكن المشرع بحاجة إلى النص عليه بأنه (يساوي البيع) كما وأنّ المشرع قصد بعبارته الأخيرة أن يقرر بأنه في حالة قبول الموعود له الشراء فإن الوعد بالبيع ينتج جميع آثار البيع دون حاجة إلى إبرام عقد جديد بين الطرفين، أما الرأي الثالث فهو رأي الفقيه (بيدان) الذي يذهب إلى أن النص المذكور يشمل الوعد المتبادل بالبيع والشراء كما يشمل الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد ذلك أن عبارة الرضا المتبادل على الشيء والثمن الواردة في النص تتسع للنوعين وتنطبق عليهما؛ لأنها لا تعني اشتراط التعهد من الجانبين، بل إنها تعني مجرد اتفاق الطرفين على الشيء والثمن، وللمزيد من التفصيل ينظر: آمنة عبد الكريم علي أحمد الوعد بالتعاقد وتطبيقاته في القانون المدني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين 2008، ص9.
5- يذهب الاستاذ السنهوري إلى أنّ الوعد بالتعاقد عقد تام وعند حلول مدته يجوز اجبار الواعد على التنفيذ العيني، فإذا حل هذا الميعاد التزم كل من الطرفين بإجراء العقد النهائي، وجاز إجباره على التنفيذ عيناً... ومتى وقع التعاقد النهائي التزم كل من المتعاقدين بأحكامه)، ص 214. وهذا تأكيد لنص المادة 102 مدني مصري، كما يرى الدكتور الحكيم بأنه وعلى الرغم من خلو القانون المدني العراقي من هذا الحكم فانه يمثل تطبيقا سليما للقواعد العامة التي تنظم التنفيذ العيني الجبري، ولا مانع من الاخذ به، ص53.
6- ويناقش الدكتور انور سلطان رأي ينقله عن بعض الشراح الفرنسيين الذين يرون أن الوعد بالتعاقد هو عقد معلق على شرط واقف يتمثل في قبول الموعود له الشراء. ويترتب على هذا القول أن ملكية المبيع تنتقل إلى الموعود له من وقت صدور الوعد لا من وقت اعلان الرغبة، وهذا الراي غير صحيح لأنه يؤدي إلى التزام الموعود له بمقتضى عقد الوعد، مع الموعود له لا يلتزم بشيء قبل قبول الشراء، وكذلك أنّ الوعد بالبيع ينقصه ركن من اركان البيع وهو قبول المشتري، نقلا عن د. أنور سلطان العقود المسماة، شرح عقدي البيع والمقايضة دراسة مقارنة في القانون المصري واللبناني، دار النهضة العربية، 1983، ص72.
7- تعد المدة التي يجب إبرام العقد الموعود به (العقد النهائي) في خلالها ركناً في عقد الوعد بالتعاقد بنص القانون، إذ نص المشرع على ذلك في المادة (91) من القانون المدني العراقي، والمادة (101) من التقنين المدني المصري، والحكمة من ذلك هي أن لا يبقى الواعد تحت رحمة الموعود له فترة طويلة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن أي التزام لا يمكن أن يكون مؤبدا ، كما بينا في الفصل الأول، وكما ذهبت محكمة النقض المصرية في حكم لها جاء فيه مؤدى) نص المادتين 95، 101/1 من القانون المدني أنه متى اتفق الواعد والموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلى المدة التي يجب فيها على الموعود له إظهار رغبته في الشراء ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد. الطعن رقم 970 سنة 49 ق جلسة 1980/2/27 س 31، ص 618 . المستشار سعيد أحمد شعلة قضاء النقض المدني في عقد البيع، مجموع القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في عقد البيع خلال ثمانية وخمسين عاماً 1931-1988، منشأة المعارف بالإسكندرية، بلا سنة طبع، ص 72 ومحكمة التمييز العراقية في قرار جاء فيه إذا لم يحدد في الاتفاق الابتدائي ثمن المبيع ولا مقداره والمسائل الجوهرية فلا يعتبر عقداً صحيحاً، وقد جاء في قرارها هذا أنه لدى التدقيق والمداولة- تبين أن وكيل طرفي الدعوى قد أقر بجلسة المرافعة المؤرخة 1964/6/6 بأنه لا توجد مدة لإبرام عقد بيع الصيدلية ولم يحدد زمن ذلك وإنما أوقف إبرام العقد المذكور على جرد الصيدلية كما ثبت في المرافعات الجارية عدم الاتفاق على ثمن المبيع ولم يحدد مقداره وبما أن الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين بالمستقبل لا يكون صحيحاً إلا إذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب أن يبرم فيها (فقرة 1 مادة 91 مدني)، (رقم القرار - 1553/ حقوقية 1964 تاريخ القرار 1964/12/19) الجمهورية العراقية وزارة العدل، محكمة تمييز العراق، المكتب الفني، قضاء محكمة تمييز العراق، مج - 2- القرارات الصادرة سنة 1964 ، مطبعة الإدارة المحلية، بغداد، 1968، ص 97- 98 .
8- لم يتطرق القانون المدني الفرنسي في نصه على الوعد بالبيع (م (1589) ولا في المادة (1124) من مرسوم التعديل إلى اعتبار المدة ركناً في هذا العقد، ومن جهة أخرى فإن الفقه والقضاء الفرنسيين لم يرتبا على انعدام تحديد المدة بطلان الوعد بل ذهبا إلى أبعد من ذلك بأن اعتبرا الوعد المطلق صحيحاً يستطيع بموجبه الموعود له أن يقبل الشراء في أي وقت ما لم يسقط حقه في ذلك بعدم استعماله خلال ثلاثين سنة، وأجازوا للواعد كذلك أن يلجأ إلى القضاء لوضع حد لارتباطه بوعده ومتى عين القضاء مدة وجب على الموعود له أن يستعمل حقه في الشراء خلال المدة المحددة وبخلاف ذلك يسقط الوعد بل أجازوا للواعد أن يحدد بنفسه أجلاً للموعود له وأن يعلنه به لكي يستعمل فيه حقه فيعتبر هذا الأجل متفقاً عليه ما لم يعترض عليه الموعود له ويرفع أمره إلى القضاء ويحصل على تحديد أجل أبعد من الأول نقلا عن د. غني حسون ،طه الوجيز في العقود المسماة، الجزء الأول عقد البيع، مطبعة المعارف، بغداد، 1969 ، ص109
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)