

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
انهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص 85-91
2025-12-24
52
عرفت المادة 1710 مدني فرنسي عقد العمل (ان اجارة الصُّنع عقد يلتزم به أحد المتعاقدين أن يعمل شيئا للمتعاقد الآخر لقاء بدل يتفقان عليه)(1).
وقد أتاحت القوانين المقارنة لكل من طرفي عقد العمل، حق انهائه بالإرادة المنفردة في أي وقت يشاء، بشرط وجود مدة اخطار، وهذه المدة لا يجوز تجاهلها أو تعديلها (2)، والغاية من إعطاء طرفي العقد هذا الحق كي لا يكون احد الطرفين تحت رحمة الطرف الآخر ، فتصبح الرابطة العقدية غلاً في عنقه وقيداً يحيله إلى الرق، وهو مما يتنافى مع الحرية الشخصية) (3) ، والغاية من مهلة الاخطار حتى يُتاح للطرف الاخر الفرصة للتصرف والنصوص الواردة في هذا المجال تتمثل في المادة 1780 من القانون المدني الفرنسي (4) ، والمادة 917/1 من القانون المدني العراقي (5)، والمادة 694/2 من القانون المدني المصري(6)، ويمكن ملاحظة جواز الانهاء وشروطه من تحليل النصوص السابقة وعلى النحو الآتي:
أولا: لم تشر التشريعات إلى تنظيم مسألة الانهاء بالإرادة المنفردة بصورة عامة، بل اقتصرت على بيان المسألة في عقود معينة من قبيل عقد العمل كما يظهر من النصوص، باستثناء المشرع الفرنسي الذي وضع نظاما عاما لها في المادة 1211 من مرسوم التعديل رقم 2016/131.
ثانيا : ارتبط الانهاء بالإرادة المنفردة في العقود غير محددة المدة، كما اشارت إلى ذلك النصوص ( لمدة غير محددة، بدون تحديد مدة، إذا لم تحدد مدة العقد، أن لم تعين مدة العقد).
ثالثا: أن جواز الانهاء بالإرادة المنفردة يشترط فيه مدة زمنية (اخطار أو انذار) تتمثل بمهلة تتاح للطرف الآخر ليتلافى الضرر من قطع الرابطة التعاقدية، ما خلا المادة 1780 مدني فرنسي فأنها لم تشر إلى هذه المدة.
رابعا: أن تحديد مدة الاخطار أو الاعذار، إنما يكون بمقتضى اتفاق بين الطرفين، فإن غاب الاتفاق تولى القانون أو العرف تحديد هذه المدة في العراق، ويتولى القانون وحده من دون العرف- تحديدها في مصر، أما مرسوم التعديل الفرنسي فقد نص على اعتماد المدة المعقولة. ويثار التساؤل هنا حول معيار المدة المعقولة للإخطار، فهل يمكن اعتبار المعايير التجارية للمدة المعقولة (7) هي المطبقة هنا، أم أن تقدير هذه المدة سيكون وفقا لكل حالة على حدة بالاعتماد على سلطة القاضي التقديرية؟ وبصراحة لم تتعرض النصوص لهذه المسألة، ولكن يمكن الاعتماد على ما تم ذكره في التقرير الملحق بالأمر 2016/131 والمقدم إلى رئيس الجمهورية الفرنسي والذي ينص على أنه (في حالة صمت النص، فإنّ القواعد العامة للمسؤولية المدنية هي التي ستطبق في حالة صدور خطأ من جانب أحد أطراف العقد)(8). لاستنباط المدة المعقولة من قبل المحكمة.
خامسا : في حال انهاء العقد بالإرادة المنفردة خلافا للضوابط أعلاه ما هي الجزاءات التي تفرضها القوانين؟ وجواب ذلك هو :
في القانون المدني العراقي أشارت المادة 917/2(9) ، إلى أنّ كل شرط حول مدة الإنذار يكون باطلا إلا إذا انصب في مصلحة العامل، ونص في المادة 918 (10) ، على أن مخالفة مدة الإنذار يوجب التعويض عن الاجر المحدد خلال هذه المدة وجميع ملحقات الاجر في الفقرة الأولى، والتعويض عن الضرر في الفقرة الثانية من المادة، أما الفقرة الثالثة فقد بينت بطلان الاتفاق على تعديل مدة الإنذار وبطلان الانهاء من دون انذار (11).
أما الجزاء في القانون المدني المصري فقد بينته المواد 695 (12) ، 696 (13) ، ويتمثل بتعويض العامل عن المدة المقررة للأخطار وجميع ما يتعلق بها، فضلا على تعويضه عن الضرر الناتج عن الانهاء التعسفي للعقد، ولم ينص القانون على بطلان الانهاء كما فعل المشرع العراقي، بل كان المستقر في أحكام القضاء بان ابطال الانهاء التعسفي للعقد غير محدد المدة يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي يثار امامها النزاع (14).
وفيما يخص القانون المدني الفرنسي فلم تتم الإشارة إلى الجزاء المترتب على انهاء العقد بالإرادة المنفردة بطريقة غير مشروعة، لذا يمكن اعتماد التوجه المذكور سابقا في التقرير الملحق بمرسوم التعديل (في حالة صمت النص، فإنّ القواعد العامة للمسؤولية المدنية هي التي ستطبق في حالة صدور خطأ من جانب احد أطراف العقد)، وبالرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية فإنّ الجزاء سيتمثل في إجراءين أولهما ( اعطاء الحق للطرف الآخر (المتضرر) في المطالبة بالتعويض عما لحق به من ضرر جراء ذلك الانهاء غير المشروع للعقد استنادا لأحكام المسؤولية التعاقدية. بيد أنّ هذا الجزاء يتعارض ومبدأ قانوني آخر وهو مبدا حظر الالتزامات المؤبدة وما يمنحه هذا المبدأ من حق مكتسب لاي من أطراف العقد في المطالبة بإنهائه) (15)، أما الاجراء أو الحل الثاني فيتمثل في أن الانهاء لم يتم وفقا للأجراء المفروض في نص المادة 1211، فعليه لا يعد نافذا، ويستمر العقد دون ابطال، ويجب على الطرف الذي يريد أن ينهيه أن يعمل على استيفاء شرط الاخطار المنصوص عليه، حينها يمكنه المطالبة بأنهاء العقد (16).
____________
1- تقابلها المادة 1/900 مدني عراقي التي تنص على أن (عقد العمل عقد يتعهد به أحد طرفيه بان يخصص عمله لخدمة الطرف الآخر ويكون في ادائه تحت توجيهه وادارته مقابل أجر يتعهد به الطرف الآخر، ويكون العامل اجيراً خاصاً)، كما تقابلها المادة 674 مدني مصري التي تنص على أنه ( عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر).
2- أجاز المشرع العراقي تعديل مدة الإنذار إذا كان تغييرها ينصب في مصلحة العامل مادة 2/917 مدني عراقي.
3- د. حسن علي الذنون اصول الالتزام، مطبعة المعارف بغداد، 1970م ، ص87. د. محمد حسين منصور النظرية العامة للالتزام أحكام الالتزام دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2006م ، ص 361.
4- نصت المادة 1780 مدني فرنسي الفقرة الثانية على أنّه ( يمكن أن تتوقف اجارة الخدمات الحاصلة بدون تحديد مدة بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين).
5- نصت المادة 917/1 مدني عراقي على أنه إذا لم تحدد مدة العقد، لا بالاتفاق ولا بنوع العمل، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع نهاية لعلاقته مع المتعاقد الآخر بإنذار تبين مدته القوانين الخاصة أو الاتفاق أو العرف)، وقد حدد قانون العمل العراقي النافذ بوصفه قانوناً خاصاً مدة الإنذار في المادة 44 ، بثلاثين يوماً.
6- نصت المادة 694/1 مدني مصري على ( إن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته. مع المتعاقد الآخر. ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار وطريقة الإخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة).
7- مشار إلى هذه المعايير في المادة (442-5) من القانون التجاري الخاصة بأنهاء العلاقات التجارية القائمة والتي تنص على أنه يتحمل المسؤولية، ويلتزم بإصلاح الاضرار الناجمة أي منتج، أو تاجر أو صناعي أو اي شخص مسجل في السجل التجاري: 5 قطع العلاقات التجارية القائمة بشكل مفاجئ ولو جزئيا دون اخطار كتابي مع مراعاة مدة العلاقة التجارية، واحترام الحد الادنى لفترة الاخطار المحددة، مع الاخذ بنظر الاعتبار الاعراف التجارية السائدة، فضلا عن اتفاقات المهنيين). للمزيد ينظر: د. حيدر فليح مدة العقد دراسة في ضوء المرسوم التشريعي الفرنسي رقم 131-2016 الصادر في 10 شباط / فبراير 2016 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية العدد 2 يونيو 2020 م ، ص 287
8- Dans le silence du texte les règles de la responsabilité civile de droit commun trouveront à s'appliquer en cas de faute commise par le cocontractan
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=uNpE2icpAZrhs7GxvVHBoXF6KtYbqBeEYEm09DL20lU =
9 - نصت المادة 2/917 مدني عراقي على أن ( كل شرط في عقد العمل غير محدد المدة، يعدل مواعيد الانذار التي حددتها القوانين الخاصة أو العرف، يكون باطلا الا إذا كان في مصلحة العامل).
10- نصت المادة 918 مدني عراقي على (1 - إذا كان العقد لمدة غير محددة وانهاه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الانذار أو قبل انقضاء هذا الميعاد لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه، ويشمل التعويض فضلا عن الاجر المحدد الذي كان يستحق في خلال هذه المدة. جميع ملحقات الاجر التي تكون ثابتة ومعنية. 2- وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، فضلا عن التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الانذار بأنهاء التعاقد، الحق في تعويض عما اصابه من ضرر -3 ويكون باطلا كل اتفاق على تعديل ما يترتب من انذار ومن جزاء على انهاء العقد دون انذار أو على انهائه تعسفيا، ما لم يكن هذا التعديل في مصلحة العامل، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عنها في المادة 920).
http://iraqld.hjc.iq/VerdictsTextResults.aspx
11- في قضية عرضت على محكمة عمل الديوانية عام 2010م مفادها أن شركة معينة قد قامت بأنهاء خدمات حارس لديها من دون فترة انذار أو مسوغ قانوني، لذا حكمت المحكمة المذكورة بإلزام الشركة بإلغاء قرار انهاء خدمة الحارس واعادته إلى عمله، وعند تمييز القرار من قبل الشركة أمام محكمة التمييز الاتحادية أصدرت الأخيرة قرارها بتصديق الحكم المميز بتاريخ 2010/10/28 بالعدد 1124 ، ثم طعنت الشركة بالقرار المذكور طعن تصحيحا، وكان القرار مؤكدا للحكم السابق وتم رد طلب التصحيح. رقم الحكم 1 بتاريخ 2011/1/30م متاح على موقع قاعدة التشريعات العراقية بالرابط: تاريخ الزيارة 2021/4/6م.
12- نصت المادة 695 مدني مصري على ما يأتي: (1 - إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار، أو قبل انقضاء هذا الميعاد لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه. ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة. جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعينة، مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة. 2 - وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار، الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا. ويعتبر الفصل تعسفيا إذا وقع بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب العمل، أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير).
13- نصت المادة 696 مدني مصري على ما يأتي: (1 - يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائزة أو مخالفته شروط العقد، إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد. 2 - ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه، لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل).
14 الطعن رقم 11813 لسنة 88 قضائية، بتاريخ 2019/12/15م، معتبرة أن تقدير مشروعية الفسخ أو عدم مشروعيته لقيام التعسف في استعماله من الطرف المنهي للعقد غير المحدد المدة إنما هو تقدير موضوعي لا معقب عليه من محكمة النقض متى أقامت محكمة الموضوع بشأنه على استخلاص سائغ وكان الحكم الابتدائي قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن إنهاء خدمة المطعون ضده من العمل لدى الطاعنة كان بغير مبرر وقد شابه التعسف ورتب على ذلك قضاؤه بالتعويض عما حصله ( أنه لم يثبت بالأوراق وجود ثمة مبرر مشروع لذلك الإنهاء حيث أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد ارتكاب المدعي لأي خطأ مما هو منصوص عليه في المادة 69 من قانون العمل أو إخلاله باي من التزاماته المترتبة على عقد العمل ...) ، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه فإنّ النعي (أي الاعتراض عليه في هذا المقام ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي عليه غير مقبول). متاح على موقع محكمة النقض الالكتروني بالرابط: تاريخ الزيارة 2021/4/4 م 275075=https://www.cc.gov.eg/judgment single?id=111398828&& ja
15- د. حيدر فليح مدة العقد دراسة في ضوء المرسوم التشريعي الفرنسي رقم 131-2016 الصادر في 10 شباط / فبراير 2016 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية العدد 2 يونيو 2020 م ، ص 288
(Dans la mesure où la résiliation n'a pas été effectuée conformément aux formes requises. on pourrait estimer qu'elle est inefficace Ainsi le contrat serait maintenus nonobstant l'exercice par la partie fautive de sa faculté de résiliation unilatérale Il lui appartiendra alors de dénoncer une nouvelle fois le contrat en satisfaisant aux exigences de l'article 1211 du Code civil). Aurélien Bamdé- La rupture du contrat: régime juridique- 2017. Available on the website: https://aurelienbamde.com/2018/02/26/la-rupture-du-contrat-regime-juridique/
تاريخ الزيارة 2021/4/6م.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)