

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعريف التوقيع الالكتروني
المؤلف:
حسن فضالة موسى حسن
المصدر:
التنظيم القانوني للأثبات الالكتروني
الجزء والصفحة:
ص 85-98
2026-03-12
25
سنتناول من خلال هذا المحور تعريف التوقيع الالكتروني في كل من التشريعات المقارنة ، وتعريفه على صعيد الفقه القانوني:
أولاً: تعريف التوقيع الالكتروني في التشريعات الدولية
هناك مجموعه كبيرة من التشريعات في النطاق الدولي تتعلق بالمعاملات الالكترونية قد وضعت مفاهيم مختلفة للتوقيع الالكتروني سنقتصر في دراستنا على اهم هذه التشريعات وهي:
1. قانون الامم المتحدة النموذجي :
لقد بادرت لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي بوضع اول تشريع للمعاملات الالكترونية ذلك عام 1996 ، اذ يعد هذا القانون أول خطوة رسمت فيها ابعاد التجارة الالكترونية ، ومن خلال قراءة نصوص هذا القانون لا نجد تعريفاً واضحاً للتوقيع الالكتروني ، بل اكتفى القانون بذكر الشروط اللازم توافرها فيه .
الا انه في عام 2000 اصدرت لجنة الامم المتحدة قانون التوقيعات الالكترونية الذي وضع مفهوماً للتوقيع الالكتروني في المادة (2/أ) منه حيث عرفه بأنه: (بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافه اليها او مرتبطة بها منطقياً . يجوز ان تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة لرسالة البيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات).
2. التوجيه الاوربي
لقد عرف الاتجاه الاوربي التوقيع الالكتروني بأنه معلومات على شكل الكتروني يتعلق بمعلومات الكترونية اخرى مرتبطة معها ارتباطاً وثيقاً (1).
يتضح من ذلك أن التوجه قد اعتمد مفهوماً واسعاً للتوقيع الالكتروني. حيث جاء عاماً وشاملاً لكل صور التوقيع، الا انه ميز في نفس الوقت بين التوقيع الالكتروني الرسمي والتوقيع الالكتروني البسيط .
وقد اعتمد التصديق لدى جهات التصديق المعيار المميز بين النوعين السابقين فالتوقيع الرسمي، هو ذلك التوقيع المعتمد لدى جهات التصديق لوجود شهادة تفيد صحة هذا التوقيع . فتنص (م2/2) من التوجيه على ضرورة استيفاء التوقيع الالكتروني الرسمي الشروط الاتية :-
أ . ان يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع صاحب التوقيع.
ب . ان يكون قادراً على تحديد هوية صاحب التوقيع والتعرف عليه.
ج . ان يتم باستخدام وسائل يضمن فيها صاحبه السرية التامة. د - ان يرتبط بالمعلومات المدونة في السند الالكتروني بالطريقة التي تمكن من كشف أي تغيير او تعديل فيها .
اما التوقيع البسيط فهو ذلك التوقيع الذي يختلف فيه شرط من الشروط السابقة لذلك لا يتمتع بالقوة القانونية التي يتمتع بها التوقيع الرسمي او المعزز ، إلا إن ذلك لا يمنع من اعتماده بوصفه حجة في الإثبات إذا لم يذكره الطرف الآخر (2).
ثانياً : تعريف التوقيع الالكتروني في التشريعات الاجنبية:
ان البحث في تعريف التوقيع الالكتروني في التشريعات الاجنبية سيتم فيه التركيز على القانون الفرنسي والقانون الامريكي باعتبارهما قد رسما قاعدة واضحة في تعريف التوقيع الالكتروني .
1. تعريف التوقيع الالكتروني في القانون الفرنسي:
لم يكن المشرع الفرنسي قد عرف التوقيع الالكتروني حتى صدور قانون التوقيع الالكتروني رقم 230 في 13 اذار عام 2000 حيث نصت المادة (1316/4) منه على انه: (يعكس التوقيع اللازم لإتمام التصرف القانوني شخصية من صدر عنه وهو يعبر عن رضاء الموقع بالالتزامات الناجمة عن هذا التصرف. وعندما يكون هذا التوقيع قد وضع عن موظف عام ، فأنه سيعطي الصفة الشرعية لهذا التصرف ، اما اذا كان التوقيع الكترونياً فينبغي استخدام وسيلة آمنه لتحديد الشخص بحيث يضمن صلته بالتصرف الذي وقع عليه مع افتراض آمان هذه الوسيلة بمجرد وضع التوقيع الالكتروني الذي يتحدد بموجبه شخص الموقع وضمان سلامة التصرف، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط المحددة لمرسوم يصدر عن مجلس الدولة)(3).
يتضح من خلال النص السابق أن المشرع الفرنسي قد ساوى في الحجية القانونية بين التوقيع الالكتروني والتوقيع التقليدي في الإثبات عندما منح التوقيع الالكتروني ذات الحجية التي يؤديها التوقيع التقليدي (4).
2. تعريف التوقيع الالكتروني في القانون الامريكي
ظهرت عدة قوانين في الولايات المتحدة الأمريكية يتعلق بالتوقيع الالكتروني وبعض صوره كالتوقيع الرقمي والبيومتري ومن هذه القوانين ، التشريع الفيدرالي الذي يهدف إلى توحيد قواعد إلا ثبات في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعرف بقانون الإثبات الفيدرالي (5).
وقد تم اعتماد هذا التشريع تدريجياً في معظم الولايات المتحدة الأمريكية (6) وأستكمل هذا التشريع بصدور قانون فيدرالي مختص بالتوقيع الالكتروني عام 2000(7). ومع ذلك لم يرد في هذا القانون تعريف للتوقيع الالكتروني ســــــوى ما آورده قانون ولاية utah لعام 1996 والذي عبر عنه من خلال ما يتطلب قيامه من شروط كالتصديق من خلال مفتاح عمومي صادر عن جهة التصديق(8).
ثالثاً: تعريف التوقيع الالكتروني في التشريعات العربية
لم يصادق العراق لحد الآن من بين الدول العربية على قانون للإثبات الالكتروني على الرغم من وجود الكثير من الدعوات إلى وضع قانون للمعاملات الالكترونية (9). في الوقت الذي تجاوزت فيه اغلب الدول العربية هذه المرحلة نجد ان دولة تونس العربية، تعد أول من وضع قانون للمعاملات الالكترونية وذلك عام 2000 ، ثم لحقها الأردن عام 2001 واتجهت الامارات العربية المتحدة والبحرين إلى التصديق على قانون التوقيع الالكتروني عام 2002 ، وبعد عامين من هذا التاريخ وضعت مصر اول قانون للتوقيع الالكتروني وعليه سنتناول تعريف التوقيع الالكتروني في كل من هذه التشريعات
1. تعريف التوقيع الالكتروني في التشريع التونسي:
لم يتناول المشرع التونسي بموجب قانون المبادلات والتجارة الالكترونية بالرقم 83 لسنة 2000 تعريفاً للتوقيع الالكتروني، فقد اقتصر على وضع الطرق التي يتم من خلالها انشاء التوقيع الالكتروني ، فقد عرف في الفصل الثاني منه منظومة احداث الإمضاء بأنها مجموعة وحيدة من عناصر التشفير الشخصية او المجموعة من المعدات المهيأة خصيصاً لاحداث احصاء الكتروني .
2. تعريف التوقيع الالكتروني في التشريع الاردني
لقد وضع المشرع الاردني في قانون المعاملات الالكترونية بالرقم 85 لعام 2000 تعريفاً للتوقيع الالكتروني عندما نصت المادة الثانية منه على انه ( التوقيع الالكتروني هو البيانات التي تتخذ هيئة حروف او ارقام او رموز او اشارات او غيره ، وتكون مدرجة بشكل الكتروني او رقمي او ضوئي او أي وسيلة اخرى مماثله في رسالة معلومات او مضافه عليها او مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه من غيره من اجل توقيعه ولغرض الموافقة على مضمونة).
يتبين من خلال هذا النص ان المشرع الاردني قد اسهب في تعريف التوقيع الالكتروني من جوانب متعددة سواء ما تعلق منها بالوسيلة التي يتم بها ( حروف ـــ ارقام ..... أم من خلال الطريقة التي ينتقل بها ( الانترنت - الفاكس - التلكس)(10)، ويتضح ذلك من خلال تحديد الوسيلة الضوئية او الرقمية او الالكترونية والنص كذلك على شروط الاعتراف ، فالتعريف يركز على ضرورة قيام التوقيع الالكتروني بالوظائف التقليدية التي يقوم بها التوقيع الكتابي من حيث تمييز هوية الشخص الموقع ،والتعبير عن رضائه بالتصرف القانوني في حين انه اغفل اجراءات اصداره والتي تتم من خلال شخص او جهة مرخصة لاعتماد التوقيع الالكتروني وهو ما يعني ان تختلف تلك المصادقة فيفترض الا يتمتع بقوة قانونية في الاثبات (11) .
3 .تعريف التوقيع الالكتروني في التشريع الاماراتي
لقد نصت المادة (2) من قانون المعاملات او التجارة الالكتروني الاماراتي المرقم (2) لسنة (2002) على تعريف التوقيع الالكتروني بانه ( توقيع مكون من حروف او ارقام او رموز او صوت او نظام معالجة او أي شكل الكتروني وملحق او مرتبط منطقياً برسالة الكترونية وممهور بنية توثيق او اعتماد تلك الرسالة.)
ويتضح من خلال هذا النص ان المشرع الاماراتي عرف التوقيع الالكتروني ايضاً من خلال الشكل الذي يظهر به والوسيلة التي يثبت عليها ، وهذا التعريف افضل من تعريف المشرع الأردني عندما نص على اعتماد أي نظام معالجة فيما يتعلق بالطريقة التي يثبت عليها وهو بالتالي يمكن ان ينصرف إلى كل نظام تقني يستحدث مستقبلاً .
4. تعريف التوقيع الالكتروني في التشريع البحريني :
لقد ربط المشرع البحريني التوقيع الالكتروني بالسجل الالكتروني عندما عرفه في قانون المعاملات الالكتروني لسنة 2002 في المادة الأولى منه بأنه ( معلومات في شكل الكتروني تكون موجوده في سجل الكتروني (12) مثبته او مقترنه به منطقياً ويمكن للموقع استعمالها لإثبات هويته).
ويبدو من خلال هذا التعريف انه لم يورد الوسائل التي يتم بها التوقيع الالكتروني كما فعل كل من المشرع الأردني والإماراتي.
5. تعريف التوقيع الالكتروني في التشريع المصري
لم يكن في التشريع المصري تعريفاً للتوقيع الالكتروني حتى صدور قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 حيث عرف التوقيع الالكتروني في المادة (1/ج) بأنه (ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف او ارقام او رموز او اشارات غيرها ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد هوية شخص الموقع وتمييزه من غيره).
ويلاحظ ان المشرع المصري قد نص في المادة (14) من ذات القانون على ان يكون للتوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في احكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية اذا روعي في انشائه واتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون (13).
6. تعريف التوقيع الالكتروني في التشريع العراقي
لم يرد في التشريع العراقي معالجة للتوقيع الالكتروني أو المعاملات الالكترونية على الرغم من اتجاه الكثير من الاشخاص إلى تفضيل التعامل والتوقيع الالكتروني على المعاملات التقليدية ولا يمكن القول بانطباق القواعد التي تحكم التوقيع التقليدي على التوقيع الالكتروني (14) ، فالتوقيع التقليدي حسب نص المادة (1/25) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 يكون بالإمضاء الكتابي او ببصمة الابهام المقيد في حالة الانكار (15) ، والإمضاء هو احد طرق التوقيع الكتابي وكل اشارة او اصطلاح خطي يختاره الشخص لنفسه محض ارادته للتعبير عن صدور السند وموافقة على ما ورد فيه من محتويات (16).
من هنا يتضح انه لا مكان لتعريف التوقيع الالكتروني في ظل التشريع العراقي ولا يتماشى المفهوم المتقدم ذكره في قانون الإثبات العراقي على التوقيع الالكتروني الذي يتم في صورة مجموعة من الحروف او الأرقام أو الإشارات عبر وسائل الكترونية أو ضوئية (17)...
رابعاً: تعريف التوقيع الالكتروني فقها:
عرف اتجاه في الفقه (18) التوقيع الالكتروني بأنه: عبارة عن حروف او ارقام او رموز او اشارات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه من غيره عندما يعتمد لدى الجهات المختصة وقد اعتمد التعريف المذكور نفس السياق المتبع في تعريف التوقيع الالكتروني تشريعياً . وهو ما لم يتبعه بعض من الفقه(19) ،الذي عرفه بأنه عملية حسابية مفتوحة باستخدام الكود السري الخاص . فهذا التعريف يتضمن جوانب فنيه اكثر من الجوانب القانونية لذا فقد حاول اتجاه اخر التوفيق بين الاتجاهين السابقين حيث يرى بأن التوقيع الالكتروني استخدام معادلات رياضية ذات ترابط معين من خلال ادخالها جهاز الحاسب الالي لتقديم معطيات دالة على شخص من صدر عنه التوقيع (20) .
يتبين من خلال ما سبق ان اغلب التعريفات ركزت على الوسيلة التي يتم بها التوقيع الالكتروني مع ملاحظة ان التعريفيين الاخيرين لم يستوعبا التوقيع الالكتروني. فالقول بأن التوقيع الالكتروني معادلات رياضية أو حسابية لا يشمل كل صــور التوقيع فقد يصدر التوقيع الالكتروني بصورة القلم الالكتروني والصورة الأخيرة لا تعتمد على عملية رقمية حسابية فكل ما في الأمر إن يتم من خلال الإمضاء على شاشـــة الحاسب الآلي بقلم خاص يدعى القلم الالكتروني(21).
وقد حاول بعض الفقهاء وضع تعريف آخر للتوقيع الالكتروني يتحاشى من خلاله الثغرات التي وقفت بوجه الاتجاهات الفقهية السابقة لذا فقد عرف بأنه (مجموعة من الاجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية من يصدر عنه هذه الإجراءات وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبته)(22).
او انه ما يوضع على محرر الكتروني ( شريحة الكترونية ) ويتخذ شكل حروف او ارقام او رموز او اشارات او غيرها ويكون لها طابع مميز ومنفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه من غيره(23).
ولنا الملاحظات الأتية على الاتجاه الاخير
1ـ انه عبر عن الوسائل التي يتم بها التوقيع الالكتروني بالإجراءات التقنية وبالتالي نجد انه ابتعد عن السرد الحصري لصور التوقيع واستوعب في الوقت ذاته الصور الأخرى التي اغفلها الاتجاهان الآخران من الفقه .
2 ـ ان تعريف التوقيع بالإجراءات التقنية يسمح بشمول كل صورة جديدة للتوقيع لم يكن في الحسبان توقعها في الحاضر على الرغم من إمكانية طرحها مستقبلاً .
3- النص على الشروط التي ينبغي ان تتحقق في التوقيع الالكتروني لسريان احكامه القانونية كتحديد هوية الموقع والتعبير عن إرادته الرامية إلى التوقيع لقبوله بمضمون السند الالكتروني.
____________
1- للتفصيل في ذلك ينظر د. جليل الساعدي ، مشكلات التعاقد عبر الانترنت ، بغداد: مكتبة السنهوري بلا سنة نشر، ص71-72.
2- ينظر : د. أيمن عبد الله فكري، جرائم نظم المعلومات، أطروحة دكتوراه، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، 2006 ، ص253
3- ينظر: ART (4/1316)
)LA signature necessaire ala prefection d un acte juridique identifie celui qui 1 appose, elle manifeste le consentement des panties aux obligations qui decoulent de ce act quantelle est apposee, par un officier public elleconfere 1 authenticite al acte lorsque elle est electronique elle consisteen 1 usage d un procede fiable d identification grantissant san lien avac 1 acte auquel elle s attache, la fiabilite de ce procede est presume, jusque a pruve du contraire lorsque la signature, electronique est cree, 1 identite du signataire assure et 1 integrite de l acte grantie dans des faxees par decret en conseil d etat
4- ينظر: ART, (3/1316)
(L' ecrit sur support electronique ala meme force probante que l'ecrit sur support papler)
5- ينظر: Federal rales of evidence
عبر الموقع الانترنت Nil . nist . gov / posting.html
6- إذ يعد الرئيس الامريكي كلينتون اول من استخدم التوقيع الالكتروني رسمياً في الولايات المتحدة الامريكية في تموز عام 2000 عندما استخدم اسماً سرياً (كودياً) هو اسم كلبه للمصادقة على قانون التوقيع الالكتروني وبحضور عدد كبير من رجال الاعمال وطلبة الجامعات الامريكية ، تواجدوا بقاعة الكونغرس في التنزه القومي بفيلادفيا ، حيث اعطى الرئيس الامريكي صيغة التوقيع عبر جهاز الحاسب الالي نفس القوة القانونية للتوقيع التقليدي، وعدد كلينتون في خطابه خلال اللقاء المذكور فوائد هذه المستحدثات التقنية قائلاً: أنها ستوفر ملايين الدولارات ، لانها ستوفر اطنان الورق وملايين الوثائق التي يمكن ان تملأ المخازن . واضاف إلى انه يمكن من خلال التوقيع الالكتروني توكيل محامي الكترونياً او توقيع عقد مع شركة تأمين او رهن عقاري او فتح حساب مصرفي. جريدة البيان الاماراتية ، تموز، العدد الرابع ، 2000، ص2 ينظر الموقع عبر الانترنت:
http//www.abayan.com/ae/albayan/2000/7/ola/4htm
7- ينظر:
Electronic signature in Global an national commerce
www. Rytimes. com /library
8- ينظر : طوني ميشال التنظيم القانوني لشبكة الانترنت، أطروحة دكتوراه، جامعة بيروت، 2000 ، ص314
9- لقد رفعت الكثير من المقترحات حول تشريع قانون للمعاملات الالكترونية من قبل مجلس الوزراء والوزارات ذات الاختصاص، وكان الخلاف حول توحيد قانون للمعاملات والتوقيع ام وضع تشريعيين منفصلين احدهما للتوقيع والاخر للأثبات، وفي النهاية تم التوصل إلى توحيد احكام المعاملات والتوقيع الالكتروني في قانون واحد . كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بالرقم 1748 في 2007/11/1
10- ينظر : يوسف أحمد النوافلة، حجية المحررات الالكترونية في الإثبات، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل، 2007 ، ص69.
11- ينظر علاء محمد نصيرات ، حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات، الطبعة الأولى ، عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2005 ، ص 29.
12- اذ عرفت المادة الأولى السجل الالكتروني بأنه: (السجل الذي يتم انشاؤه او ارساله او تسلمه او بثه أو حفظه بوسيلة الكترونية).
وقد ميز المشرع في تعريفه للمصطلحات الواردة في القانون بين السجل العادي والسجل الالكتروني فأورد للسجل تعريفاً آخر مستقلاً عندما عرفه بانه ( المعلومات التي تدون على وسط ملموس او تكون محفوظة على وسط الكتروني او على أي وسط اخر وتكون قابلة للاستخراج بشكل قابل للفهم )، ويستشف من ذلك التعريف انه استوعب مفاهيم السجل الالكتروني عندما أورد عبارة ( تكون محفوظة على وسط الكتروني ).
13- وبذلك يكون المشرع المصري قد اخذ بحجية التوقيع الالكتروني في المسائل المدنية والتجارية والادارية.
14- لقد وجه مجلس شورى الدولة إلى ضرورة ايجاد نص في قانون الإثبات العراقي يعتمد التوقيع الالكتروني إلى جانب التوقيع الكتابي فضلاً عن ضرورة المبادرة بوضع نصوص عقابية في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 للنص على العقوبات والإجراءات التي تترتب على مخالفة أحكام التوقيع الالكتروني. قرار مجلس شورى الدولة المرقم 2006/43 في 2006/6/21
15- ينظر: استاذنا د . عباس العبودي، شرح قانون الإثبات المدني، عمان، دار الثقافة،2005 ، ص 138 139.
16- ينظر : حسين المؤمن ، نظرية الإثبات (المحررات)، ص3003.
17- ينظر : د. محمد حسين منصور، المسؤولية الالكترونية ، دار الجامعة ، بلا سنة طبع، ص 179.
18- ينظر: منير الجنبيهي وممدوح احمد الجنبيهي، التوقيع الالكتروني وحجيته في الإثبات، الاسكندرية : دار الفكر الجامعي ، 2004 ،ص8.
19- ينظر: Benssosan(alain), 1 informatique et driot, 1994,p34
20- ينظر:
Eben moglen- software as property, p3 Sur a la site nailto: moglen@ coumbia. Edu
21- ينظر : محمد عبيد ، الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الانترنت ، رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة - كلية الحقوق ، 2004، ص 223.
22- نظر: د. حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الانترنت، القاهرة، دار النهضة العربية، 2000، ص34.
23- ينظر : د. فؤاد جمال ، التوقيع الالكتروني وحجيته في الإثبات، بحث منشور في المجلة العلمية لمركز المعلومات ، س 18 ، ع ، 2006، ص 3.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)