

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
إجراءات تبليغ الشاهد الكترونيا
المؤلف:
حسن فضالة موسى حسن
المصدر:
التنظيم القانوني للأثبات الالكتروني
الجزء والصفحة:
ص 148-151
2026-03-12
32
يتم تبليغ الشاهد بورقة تبليغ تصدرها المحكمة على أن يتم التبليغ قبل التاريخ المحدد لسماع شهادته بمدة مناسبة(1)، ومما لاشك فيه أن المدة تقدر حسب ظروف الشهادة وطبيعة الدعوى (2) ، ومكان إقامة الشاهد وتتضمن ورقة التبليغ أسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته(3).
وعلى المحكمة أن تراعي محل عمل أو إقامة الشخص المطلوب تبليغه عند إصدار ورقة التبليغ إليه على إلا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة أيام(4) ، ولما كانت القواعد السابقة سارية ونافذة بالنسبة لتبليغ الشاهد بوسيلة عادية، فأنه من غير المتصور مراعاة تلك القواعد بالنسبة للتبليغ بوسيلة الكترونية، كما هو الحال بالنسبة لبعد المكان الذي يسكن فيه الشاهد أو أن ظروفه تستعصي على الحضور إلى المحكمة وهو ما يثير السؤال حول صحة الإجراءات المتبعة لتبليغ الشهود لو لم تراع المحكمة تلك القواعد؟
إن عملية تبليغ الشاهد الكترونياً لا يمكن للمحكمة أن تلجأ إليها طالما إن المشرع لم يرسم إجراءات التبليغ الالكتروني، واعتمد فقط على الطرق التقليدية في التبليغ، ذلك إن من إجراءات التبليغ الحصول على توقيع الشاهد على ورقة التبليغ بالحضور إلى المكان والزمان المعينين، وحيث إن التبليغ بوسيلة الكترونية لا يمكن من خلاله التعرف على علم الشاهد بالتبليغ، إذ كيف يمكن استحصال توقيعه على ورقة التبليغ وهو ما يعني عدم إمكانية المحكمة تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانوناً والمتعلقة بتخلف الشهود عن الحضور (5).
ومع ذلك فقد ذهب الاتجاه في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا بالرقم (1) لسنة 2005 إلى الأخذ بالتبليغ الالكتروني حيث أجاز في المادة (21) منه استخدام البريد الالكتروني أو الفاكس أو التلكس لإجراء التبليغات القانونية في مجال اختصاصها.
ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد بل منح المشرع العراقي في قانون الاستثمار النافذ رقم 13 لسنة 2006 هيئة الاستثمار الوطنية التعامل بالمراسلات الالكترونية، حيث نصت المادة (6) منه على أنه "تعتمد الهيئة الوطنية للاستثمار المراسلات الالكترونية إضافة إلى المراسلات الاعتيادية بينها وبين الجهات الرسمية المتعلقة بعمل ونشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية أو الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة .
ويبدو غريباً توجه المشرع العراقي السابق والمسلك الذي سارت عليه المحكمة الاتحادية العليا ولعل السبب من وراء ذلك هو أن كان مثل هذا الاتجاه مقبولاً في ظل التطورات التقنية التي يشهدها عالمنا المتقدم فلا يمكن الركون إلى تلك الأحكام طالما أن المشرع لم يتجه أصلاً إلى خلق قواعد جديدة تنظم عملية التبليغ الالكتروني وكان الأجدر بالمشرع أن يسرع في عملية سن قانون المعاملات الالكترونية ليسهل تطبيق الأحكام السابقة.
______________
1- نص المادة (1/92) إثبات.
2- ينظر : آدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الإثبات المرجع السابق، ص205.
3- ينظر : م (2/92) إثبات.
4- ينظر : م (22) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969.
5- نصت المادة (93/1) إثبات على أنه (1. إذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع يحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي وخمسين دينار ولا تزيد على ألفي دينار وتأمر المحكمة بإحضاره جبراً بواسطة الشرطة).
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)