

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعريف الكتابة
المؤلف:
حسن فضالة موسى حسن
المصدر:
التنظيم القانوني للأثبات الالكتروني
الجزء والصفحة:
ص 69-71
2026-03-15
41
الكتابة (لغة) مشتقه من الفعل الثلاثي ، كتب بمعنى خط، فيقال كتب الشيء أي خطه (1). اما في القانون فلم تتعرض معظم التشريعات والقوانين إلى تعريف الكتابة ومن ضمنها قانون الإثبات العراقي ولعل ما يبرر افتقار النصوص التشريعية إلى تعريف الكتابة قد يعزى إلى سببين :
الأول: ليس من مهمة التشريع الولوج في التعريفات التي يترك امرها إلى الفقه ، فله الدور الاكبر في تحديدها ذلك ان المفاهيم المرنة والقابلة للتغيير لا يمكن إن تزج بين النصوص فلربما يمثل ذلك تعطيلاً للتشريع دون منازع (2) ، واوضح ما يقال في هذا الشأن لو وضع المشرع العراقي منذ صياغة نصوص قانون الإثبات العراقي عام 1979 تعريفاً للكتابة لأدى ذلك إلى صعوبات ومشاكل في امكانية سحب النصوص القانونية لتشمل المفهوم الحديث للكتابة بعد التغيرات التي وقعت منذ تلك الفترة وحتى عصرنا الحالي .
الثاني: الاعتقاد الخاطئ بوجود التلازم بين الكتابة والورق وهو ما يعبر عنه السند ، لذلك كان التوجه نحو تعريف السند بوصفه ممثلاً عن الكتابة والورق اللذين لا يمكن الفصل بينهما (3). الا ان التساؤل الذي يثار هل من الممكن اذن قبول الكتابة على غير الورق؟ إن الغاية من الوسط او الدعامة تتمثل في قدرته على الاحتفاظ بما دون عليه من معلومات، فلا يوجد أي ارتباط قانوني بين السند ووجوب تدوينه على وسط ورقي او أي شكل كتابي اخر (4) ، وان ما يؤكد ذلك ان العديد من الاتفاقيات والقوانين قبل صــــــدور تشريعات المعاملات والإثبات الالكتروني اعتمدت هذا المفهوم ، فقد نصت المادة (9) من اتفاقية نيويورك بشأن التقادم في البيوع الدولية للبضائع لعام 1972 على ان مصطلح الكتابة ينصرف إلى المراسلات الموجهة في شكل برقيه او تلكس. وفي نفس السياق ذهبت اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولي للبضائع في فينا لعام 1980 حيث نصت في المادة الثالثة منها على ان مصطلح الكتابة في احكام هذه الاتفاقية ينصرف ايضاً إلى الرسائل البرقية او التلكس. وبالرجوع إلى اتفاقية روما لعام 1958، بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الاجنبي وتنفيذها، حيث ورد في نص المادة (11/ 2) منها بأن شروط التحكيم يمكن ان يرد في عقد او اتفاق موقع عليه في تبادل خطابات او برقيات (5).
___________
1- ينظر لسان العرب ، المجلد الأول ، 1955 ، ص 700-701
2- ينظر : د. حسن كيره، المدخل لدراسة القانون ، الاسكندرية : منشأة المعارف، ص230 وما بعدها
ينظر كذلك :
Michaele E.Braun Director, The Arizona Legislative Bill Drafting Manual, The Arizona Legislative Council, 2003, P12
3- ينظر . د. وسيم الحجاز ، الإثبات الالكتروني بيروت ،2002 ، ص17
4- ينظر د. محمد ابراهيم ابو الهيجاء ، عقود التجارة الالكترونية ، الطبعة الأولى ، عمان : دار الثقافة ، 2005 ، ص 63 . ويلاحظ ان هناك من الفقه من يرى التلازم الحقيقي بين السند الالكتروني والدعامة المثبت عليها اذ لا يمكن قراءة السند الا من خلال دعامته المادية فكيف يمكن ان نتصور الكتابة بدون وجود القاعدة المثبتة عليها فالدعامة بمثابة الجسد الذي يحمل الروح . للتفصيل في ذلك ينظر د ايمن ابراهيم العشماوي ، المسؤولية المدنية عن المعلومات، القاهرة : دار النهضة العربية ، 2004، ص 37 . ينظر كذلك : كامل فريد السالك ، الجريمة المعلوماتية ، بحث منشور في مجلة المحامون السورية، العدد 5و6 ، السنة 66 ، 2001 ، ص 423 .
5- ينظر : د. محمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، الاسكندرية، منشأة المعارف، 2005، ص157.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)