0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار والجود والسخاء والكرم والضيافة  

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع والرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة والغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع والتقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق والكمال

السلام

العدل والمساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة

الآداب

آداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم والزكاة والصدقة

آداب الحج والعمرة والزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

الحقوق

الرذائل وعلاجاتها

الجهل والذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة والنميمة والبهتان والسباب

الغضب والحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

آفات اللسان والرياء

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي والغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة

علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أدعية وأذكار

صلوات وزيارات

قصص أخلاقية

إضاءات أخلاقية

موضوعات عامة

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

مكروهات دفن الميت

المؤلف:  الشيخ عبد الله المامقاني

المصدر:  مرآة الكمال

الجزء والصفحة:  ج3، ص 536 ــ 539

2026-07-19

64

+

-

20

ومكروهات الدفن أمور:

فمنها: حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد، حتى مع قلّة الناس، فانّه مكروه‏ (1)، بل الأحوط لزوم اجتنابه، بل الأحوط عدم حمل جنازتين على سرير واحد حتّى مع الاتحاد في الذكورة والأنوثة (2).

ومنها: جلوس المشيّع ما لم يوضع الميت في قبره، فإذا وضع فلا بأس بجلوسه، كما لا بأس بالجلوس بقصد مخالفة اليهود (3).

ومنها: فرش القبر بالساج أو الثوب، ووضع الميت عليه على قول جماعة، ولم يثبت‏ (4). نعم، يستحب وضعه على التراب.

وعلى الكراهة فإنّما هي إذا لم تدع إليه الحاجة لنداوة الأرض أو كونها سبخة (5).

ومنها: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب؛ لما ورد من أنّ ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بعد عن ربّه‏ (6).

ومنها: نزول الوالد في قبر ولده خوفا من أن يدخله من الجزع ما يحبط أجره، وعلّل أيضا بأنّ النّبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لم يدخل في وفاة ولده إبراهيم حين دفنه إلى قبره، وأمر أمير المؤمنين (عليه السّلام) بأن يدخل قبره ويضعه في القبر (7). ولا بأس بنزول الولد قبر والده، كما مرّ.

ومنها: دفن ميتين في قبر واحد إلا عند الضرورة (8)، وأمّا لو أريد حفر قبر فيه ميت مع العلم ليدفن فيه ميت آخر فإن صدق عليه النبش حرم، وإلّا كره.

ومنها: نقله قبل الدفن من مكان مات فيه إلى مكان آخر فإنّه مكروه‏ (9)، إلّا إلى أحد الأماكن المشرّفة كحرم مكّة، والمدينة، وسائر الأعتاب المقدّسة، فلا يكره، بل يستحب‏ (10) إلّا في حق الشهيد فإنّ دفنه في مصرعه أولى.

هذا إذا لم يخشَ فساده، ولم يستلزم هتكه، وأمّا النقل المستلزم لهتكه لبعد المكان بحيث لا يصل إلّا متغيّرا كمال التغيّر حتّى يكاد لا يستطاع القرب إليه، ورّبما تقطعّت أوصاله، وجرى قيحه، فقد أفتى بعض الأواخر بجوازه، وهو موافق للاعتبار فيما إذا نقل إلى الأعتاب المقدّسة التي هي حصن اللّه سبحانه، إلّا أنّه مخالف للاحتياط.

وأمّا النقل بعد الدفن فكالنقل قبله، وحرمة النبش على القول بها في مثله لا يستلزم حرمة النقل بعده، مع أنّ في حرمة النبش لذلك المقصد العظيم الذي هو أعظم بمراتب من غالب ما سوّغ النبش له أو جميعها تأمّلا.

ومنها: أن يضاف إلى تراب القبر تراب غيره؛ لما ورد من أنّ كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت‏ (11).

ومنها: تجصيص المقابر بعد الاندراس، وقيل: مطلقا، وكذا تجديدها، وفيه تأمّل‏ (12) سيما في قبور الأنبياء (صلوات اللّه عليهم أجمعين) والأئمّة (عليهم السّلام)، بل تجديدها من أعظم الطاعات، وأجلّ الشعائر التي تعظيمها من تقوى القلوب.

ومن هنا قد يسري الاستحباب إلى قبور أولادهم، والشهداء، والفقهاء، والصلحاء، ولا بأس بكتابة اسم الميت في لوح ووضعه على قبره.

ومنها: الاستناد إلى القبر، والاتّكاء عليه، والجلوس، والمشي عليه، حتّى قال (عليه السّلام): لأن يجلس أحدكم إلى جمر فتحترق ثيابه، وتصل النار إلى بدنه أحبّ إليّ من أن يجلس على قبر (13)، ولأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحبّ اليّ من أن أمشي على قبر مسلم‏ (14)، ولا بأس بذلك ظاهرا إذا لم يكن للقبر أثر، كما في القبور التي في صحن الحضرات المقدّسة المطهّرة (15).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التهذيب: 1/454 باب 23 تلقين المحتضرين حديث 1480.

(2) الوسيلة لنيل الفضيلة: 69.

(3) التهذيب: 1/462 حديث 1509، بسنده عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: ينبغي لمن شيّع الجنازة ألّا يجلس حتّى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس.

(4) الحدائق الناضرة: 4/117 نقل الكراهة عن بعض الأصحاب ولم يرتضها.

(5) الكافي: 3/197 باب ما يبسط في اللحد حديث 1 و2.

(6) الكافي: 3/199 باب من حثا على الميت وكيف يحثي حديث 5.

(7) الكافي: 3/208 باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم حديث 7.

(8) جواهر الكلام: 4/341 وذكر عدم الخلاف في ذلك.

(9) جواهر الكلام: 4/343 وادّعى عدم الخلاف في ذلك، بل الاجماع على الحكم.

(10) جواهر الكلام: 4/343 وفي المعتبر أنّه مذهب علمائنا خاصّة.

(11) الفقيه: 1/120 باب 27 النوادر حديث 576.

(12) جواهر الكلام: 4/336 (ومنها: تجديدها..) وفيه بحث مسهب نافع.

(13) كنز العمال: 15/650 حديث 42572، قريب منه.

(14) كنز العمال: 15/649 حديث 42570، وسنن ابن ماجه: 1/474 باب 452 حديث 1586.

(15) عدم البأس؛ لعدم صدق إهانة الميت اللازم رعايته.

 

 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد