تحقق الهجر الفعلي للتفريق القضائي
المؤلف:
حسن قحطان عبد الأمير صادق
المصدر:
التفريق القضائي للهجر واثره على الاسرة
الجزء والصفحة:
ص 79-82
2026-10-25
67
الهجر الفعلي يعد أحد أهم الشروط التي تمنح الزوجة الحق في طلب التفريق للهجر وحل الرابطة الزوجية، وذلك عندما يتعمد الزوج هجر فراش الزوجية دون عذر مشروع، مما يلحق بالزوجة ضرراً معنوياً ونفسياً وجسدياً، وقد عالج المشرع العراقي هذه المسألة في قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل"، وأعطى للزوجة الحق في طلب التفريق بعد مضي مدة سنتين من الهجر، وكذلك في مدونة المذهب الجعفري التي اعطى بها صلاحيات واسعة لتقدير ضرر الهجر، وكذلك المشرع المصري الذي اعطى الحق للزوجة بطلب التفريق بعد مضي سنة من الهجر الفعلي عليه يتطلب بيان الشرط الثالث من شروط تحقق الهجر الا وهو التحقق الفعلي للهجر وفق النقاط التالية:
أولاً: مفهوم الهجر الفعلي
الهجر لغة هو الترك والمغادرة والإعراض عنه، ويقال : الهجر : ضد الوصل هجره يهجره هجراً وهجراناً، ويقال هما يهتجران ويتهاجران، والاسم الهجرة يقال: هجرت الشيء هجراً إذا تركته وأغفلته (1)، والمقصود بالهجر في الاصطلاح الشرعي والقانوني هو هجر الفراش، وهو هجر الزوج لزوجته بعدم تفقدها ومعاشرتها معاشرة الأزواج دون عذر أو سبب مشروع يبيح له ذلك. وقد استحدث المشرع العراقي مصطلح الهجر بدلاً من مصطلح الغياب، وذلك لأن الهجر أوسع من الغياب، إذ قد يكون الزوج مقيماً في المدينة التي تقيم فيها الزوجة، ولا يعد غائباً، فينطبق عليه الهجر إذا ترك معاشرتها (2).
فالتحقق الفعلي للهجر بوصفه شرطا للتفريق القضائي، يتمحور حول هجر الزوج بصورة فعلية لزوجته حتى وإن كانا في مسكن واحد، ويقترن بهجر فراش الزوجية من قبل الزوج والامتناع عن معاشرة الزوج لزوجته معاشرة الازواج.
ثانياً: الحالات التي يتحقق بها الهجر الفعلي
هناك حالات متعددة يتحقق بها الهجر بصورة فعلية على الزوجة وهي كما يأتي:
1- يعد الهجر متحقق بصورة فعلية عند اثبات الزوجة أن الزوج قام بهجرها للمدة المحددة قانونا وكذلك أن الهجر كان بلا سبب مشروع أو مبرر شرعي، وبالتالي تحقق الشروط الشكلية للتفريق القضائي للهجر.
2- عدم قطع حالة الهجر من قبل الزوج او الزوجة، حيث إن انقطاع حالة الهجر ضمن المدة المحددة قانونا وتواصل الزوجين خلالها يؤدي الى عدم تحقق الهجر بصورة فعلية، وينتفي بالنتيجة الضرر الحاصل على الزوجة والذي هو جوهر التفريق القضائي للهجر.
3- تحقق امتناع الزوج بصورة فعلية عن معاشرة زوجته معاشرة الأزواج، أو امتناعه عن التقرب إليها وهجرها بشكل كامل خلال مدة محدده يصبح خلالها الضرر مستحكم وبالتالي يتوجب ازالته عن الزوجة دفعا للضرر وحماية لمصالحها وحقوقها.
فامتناع الزوج عن معاشرة زوجته لأربعة أشهر فأكثر يعد أحد صور نشوز الزوج وتقصيره في اداء حقوق الزوجية الواجبة عليه (3)، وبالتالي فأن امتناع الزوج عن معاشرة زوجته معاشرة الأزواج تعد إحدى صور الضرر وإحدى الحالات التي يتحقق بها الهجر بصورة فعلية. فتحقق الهجر بصورة فعلية، يستوجب أن يكون هجرا تاما لا يتخلله وصال أو معاشرة زوجية بين الزوجين وبالتالي تنتفي حالة الهجر وتفد قيمتها بعدم تحقق الهجر بصورة فعلية.
حيث يجوز التفريق بين الزوجين بسبب غياب الزوج بشرط تضرر الزوجة من الغياب أو الهجر، وثبوت ذلك، إذ إن الضرر يقع على الزوجة من هجر زوجها، وهناك فرق بين تحقق حالة الهجر بعذر أو من دون عذر، فلم يجيزوا الفقهاء التفريق إذا هجر الزوج زوجته لعذر ، كطلب العلم أو التجارة، ولكنهم أعطوا حق التفريق للزوجة إذا كان من دون عذر ، ولكن بشرط أن تمضي المدة اللازمة للهجر والغياب، وقد حددت مدة الغياب (4) .
وإن الضرر الذي يقع على الزوجة بسبب هجر زوجها هو ضرر من نوع خاص عند تحققه بصورة فعلية، إذ هو هجر يقصد به الأذى والاضرار، والزوجة قد لا تستطيع الإقامة مع زوجك بوجود هذا الأذى، لذلك أجاز قانون الأحوال الشخصية في المادة (43/ أولاً) الفقرة (2) للزوجة طلب حل الرابطة الزوجية إذا هجرها مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع، وإن كان الزوج معروف ، الإقامة، وله مال تستطيع الإنفاق منه (5). ويجب أن تثبت المدعية بتكليف من المحكمة صحة دعواها بهجر زوجها لها المدة القانونية، وبشكل متواصل ومستمر دون انقطاع، وإذا عجزت عن الإثبات فلها حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة، ومن تطبيقات القضاء العراقي في هذا الصدد: إن للزوجة طلب التفريق من زوجها إذا هجرها مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع، وإن كان معروف، الإقامة، وله مال تستطيع الإنفاق منه، وحيث إن المحكمة استمعت لشهود الطرفين لإثبات هجر المدعى عليه، فلها ترجيح البينات الشخصية وفقاً لما استخلصته من ظروف الدعوى (6).
فالهجر يجب أن يتحقق بصورة فعلية وعلى المحكمة التثبت منه، فلا يشترط أن يكون الهجر هو هجر الزوج منزل الزوجية فقط، بل يتحقق الهجر حتى وإن كان الزوج والزوجة في دار واحدة " حيث تقضي المحكمة بالتفريق للهجر حتى وإن كانت الزوجة مع الزوج في دار واحدة، إذ يعد الهجر متحققاً إذا تعمد الزوج هجر الزوجة فراش الزوجية"، ويعد تراخي الزوج في إتمام الزوجية ضرباً من ضروب الهجر المسبب ضرراً للزوجة، لأن طول الهجر ينال من الزوجة، ويصيبها ببالغ الضرر، ومن شأنه أن يجعلها معلقة، فلا هي ذات زوج ولا هي مطلقة (7).
يتضح مما تقدم أن المشرع العراقي قد أولى اهتماماً كبيراً بحقوق الزوجة في مواجهة هجر الزوج الفعلي، وذلك بإعطائها الحق في طلب التفريق بعد مضي سنتين من الهجر بلا عذر مشروع، وإثبات الهجر بكافة وسائل الإثبات. كما فرق المشرع بين الهجر بعذر والهجر بلا عذر ، فأعطى الحق للزوجة في التفريق في الحالة الثانية دون الأولى وهذا الموقف يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأسرة من الانهيار، وفي الوقت نفسه حماية لحقوق الزوجة من الضرر المعنوي والنفسي الذي يلحق بها جراء هجر زوجها لها (8).
وفي ضوء ما سبق ، يتضح أن التفريق القضائي للهجر له العديد من الشروط، منها ما يتعلق بالمدة، فمدة الهجر الواجب توفرها للحكم بالتفريق القضائي تكون سنتين بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية العراقي، وتكون المدة متروكة للمحكمة في تقدير الضرر في مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري ولا يجوز للزوج ترك المعاشرة الزوجية مع زوجته لأكثر من أربعة اشهر ، أما بالنسبة للقانون المصري فقد حددها بسنة واحدة . ومنها ما يتعلق بعدم وجود مبرر فعلي وعذر مقبول للزوج يبيح له هجر زوجته، وكذلك يجب أن يتحقق الهجر بصورة فعلية بالنهاية، تتعلق بترك الزوج لمعاشرة زوجته وعدم انقطاع حالة الهجر بين الزوجين.
__________
1- ابن منظور، لسان العرب، حرف الهاء، هجر ، دار صادر، بيروت، 2021.
2- عبد القادر إبراهيم علي وأحمد محمود عبد ، دعييل، وجيز الأحوال الشخصية في القانون العراقي والشريعة الإسلامية، ج2، دار الأصدقاء، بغداد، 2010م، ص 375
3- ينظر ، المادة (67/ رابعا ) من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية وفق الفقه الجعفري .
4- ابن قدامة المقدسي، المغني لابن قدامة، ج7، المرجع السابق، ص403-503. وذكره أيضا محمد جواد مغنية في كتاب الأحوال الشخصية، دار العلم ، بيروت، 1964م، ص861.
5- علي محمد إبراهيم الكرباسي، شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1989م، ص68.
6- دريد داود سلمان الجنابي، الأحوال الشخصية في قرارات محكمة التمييز الاتحادية، ج3، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2011م، ص 58.
7- ينظر ، قرار محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية رقم 2935/ش/2006 ، الصادر بتاريخ 2006/9/3، نقلا عن: وليد محمد الشبيبي، من قرارات القضاء العراقي في دعوى الهجر ، موقع منتدى الكلمة، منشور على الرابط: https://kalema.ahlamontada.com/t9193-topic تاريخ الزيارة: 10-6-2026.
8- عبد الوهاب يخلاف احكام الأحوال الشخصية، دار الكتب العلمية، بيروت، 2017، ص167.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة