شروط قبول دعوى التفريق للهجر
المؤلف:
حسن قحطان عبد الأمير صادق
المصدر:
التفريق القضائي للهجر واثره على الاسرة
الجزء والصفحة:
ص 86-87
2026-10-25
69
من اجل اقامة دعوى التفريق للهجر، بالصورة التي أوجبها القانون، يجب أن يتوفر في الدعوى جملة من الشروط الموضوعية والشكلية الواجب توفرها في الدعوى، وعلى وفق ما يلي:
1- الشروط الموضوعية
يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط الموضوعية من اجل اقامة دعوى التفريق القضائي للهجر سواء كانت تلك الدعوى امام المحاكم العراقية أم المصرية، فقد أوجب كلا التشريعين شروطا موضوعية يجب توفرها كي نكون أمام هجر متحقق بصورة فعلية وبالتالي يوجب على القاضي الحكم به .
وهذه الشروط هي ما أشرنا اليه في المطلب الأول من هذا المبحث وهي (تحقق المدة القانونية للهجر، وكذلك عدم وجود عذر مشروع للهجر، وكذلك وجوب تحقق فعل الهجر بصورة فعلية ، وكذلك وجوب وجود علاقة زوجية قائمة عند اقامة دعوى التفريق القضائي للهجر (1) ، فلا يمكن تصور أن تكون الزوجة مطلقة وتدعي تضررها من زوجها بسبب هجره لها او ضربها او أي سبب آخر.
فإن توفر هذه الشروط مجتمعة ، يعني توفر الجانب الموضوعي لدعوى التفريق القضائي للهجر.
2- الشروط الشكلية
يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط الشكلية الواجب توفرها في دعوى التفريق القضائي للهجر كي نكون أمام دعوى صحيحة من الناحية القانونية وهي على النحو التالي:
أ. ان دعوى التفريق القضائي للهجر من الدعاوى التي تقام من جانب الزوجة فقط ، ولا يمكن للزوج اقامة دعوى تفريق للهجر وانما بإمكانه اقامة دعوى مطاوعة إذا قامت زوجته بالخروج من دار الزوجية بلا اذن وهجرت دار الزوجية (2)، وكذلك بإمكانه اقامة دعوى على الزوجة بترك النشوز واداء حقوق الزوجية، إذا هجرت زوجها وتركت دار الزوجية بلا عذر ، وتقام هذه الدعوى إذا كان عقد الزواج وفق أحكام مدونة الفقه الجعفري (3) ، فدعوى التفريق القضائي للهجر من أولى شروطها أن الزوجة وحدها من لها الحق في اقامتها وفق القانون العراقي والمصري (4) وكذلك يشترط أن تكون للمدعية مصلحة شخصية ومباشرة ومشروعة في إقامة الدعوى، وتتحقق هذه المصلحة بتضرر الزوجة من استمرار الرابطة الزوجية رغم تحقق واقعة الهجر الموجبة للتفريق، إذ إن بقاء العلاقة الزوجية في هذه الحالة يمثل عبئا ماديا أو معنويا عليها (5).
ب- الأهلية يجب أن تكون الزوجة متمتعة بالأهلية اللازمة لمباشرة الخصومة القضائية. فإذا كانت ناقصة الأهلية، وجب أن يمثلها وليها أو وصيها وفقاً للقواعد العامة، إلا أن القضاء العراقي استقر ، في دعاوى الحل والحرمة، على عدم رد الدعوى لمجرد مباشرتها من ناقص الأهلية، وإنما تتولى المحكمة إكمال الخصومة بإدخال الولي أو الوصي شخصاً ثالثاً في الدعوى، تحقيقاً لمقتضيات العدالة ومراعاة للطبيعة الخاصة لهذه الدعاوى(6).
ج - الخصومة يشترط أن يكون المدعى عليه هو الزوج المراد الحكم بالتفريق منه، وأن تتوافر فيه الصفة القانونية اللازمة لمواجهة الطلبات، وإذا كان الزوج غائبا، جاز السير في الدعوى بعد استكمال إجراءات التبليغ القانونية وفقاً للأصول المقررة في قانون المرافعات المدنية (7)، وفق ما نص عليه قانون المرافعات المدنية في الشروط الواجب توفرها في التبليغ وغيره من الاجراءات المتعلقة بالدعوى. بالإضافة الى ذلك ، يتوجب تحقق المصلحة في الدعوى، اي ان المدعي (الزوجة) يجب ان تكون لها سبب ومنفعة قانونية تبرر لجوئها الى القضاء واقامة الدعوى والتي تتمثل برفع الضرر الحاصل عليها جراء الهجر.
____________
1- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (17536) لسنة 2023، هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية.
2- ينظر المادة 25 ، من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل .
3- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 6134 لسنة 2026 ، هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية، القاضي بأن على الزوج الذي اختار تطبيق أحكام مدونة الفقه الجعفري ان يطالب زوجته بترك النشوز ، كونها دعوى مرادفة لدعوى المطاوعة في قانون الأحوال الشخصية العراقي.
4- ينظر، المادة (43/اولا) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل ، والمادة (12) من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920 المعدل .
5- ينظر المادة (6) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
6- ينظر المادة 3 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.
7- ينظر المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة